الحالات التي يحق للعامل فيها ترك العمل دون إشعار و يبقى مستحقّاً لكافة حقوقه
إعادة نشر بواسطة محاماة نت
1.حالات المادة 29 من قانون العمل:
2.تغيّر صاحب العمل:
3.فريق العمل:
حالات المادة 29 من قانون العمل:
أ- إذا استخدم صاحب العمل العامل في عمل يختلف عن طبيعة عمله المتّفق عليه في العقد:
لا يجوز لصاحب العمل أن يُجبِرَ العَامل على أداء عملٍ غير المحدد بالعقد متى كان يختلف عن طبيعة العملِ المتّفق عليه اختلافا كبيراً إلا برضاه، مثال على ذلك؛ إذا كان العامل يعمل لدى صاحب العمل عاملًا فنيًا داخل المصنع ثم قام صاحب العمل بتغير عمله إلى عامل نظافة.
أما إذا كانت طبيعة العمل الجديد لا تختلف اختلافًا بيّنًا عن العمل المتفق عليه لا يجوز للعامل أن يمتنِع عن أدائه. ويخرج من هذه الحالات ما إذا دعت الضرورة لذلك أو في حالة القوة القاهرة، على أن يكون ذلك ضمن طاقة العامل. (المادة17)
الضرورة: هي أن يتم منع حادث أو إصلاح ما نجم عنه.
القوة القاهرة: هي ظرف طارئ عام لا يمكن للعامل أو لأي أحد غيره أن يمنع وقوعه، ولا يمكن له أيضاً أن يتوقع حدوثه (كالزلازل و البراكين..الخ)
ب- اذا استخدمه صاحب العمل بصورة تؤدّي إلى تغيّر محلّ إقامته الدائم
يجوز للعامل بمقتضاها تركُ العمل دون إشعار إذا كلّفه صاحبُ العملِ بعملٍ ترتّب عليه تغيّر محلّ إقامته الدائم طالما لم يَرِد باتفاقهما أي شرطٍ يبيح لصاحب العمل ذلك.
ج- إذا نُقِلَ العامل إلى عملٍ آخر أقل درجة من المتفق عليها: الأمر يتضمن أن يكون العامل معيّنًا في درجة أعلى ثم يصدر قرار بنقله إلى درجة أدنى، وفيها قضت المحكمة في ذلك ” إذا كان العامل يعملُ مديرَ إدارة في عمله وأصدَر إليه صاحبُ العملِ أمرًا يربطه بأحد الكتاب، فيعتبر استخدامًا في عمل يختلف في نوعه عن العمل المتًفق عليه في العقد ونقلًا إلى عمل من درجة أدنى ويكون من حق العامل ترك العمل دون إشعار ”
د- تخفيض أجر العامل: يجوز للعامل ترك العمل متى قام صاحب العمل بتخفيضِ أجره عن الأجر المتّفق عليه إلا أنّه لا يجوز له ذلك في حال كان هذا التخفيض بسبب تغيير طبيعة عمله بالفعل.
ه- إذا كان استمرار العامل في العمل يؤدّي إلى تهديد صحته: متى أثبت العامل بتقريرٍ طبّي صَادرٍ عن مرجعٍ طبّي معترف فيه أن استمراره في العمل من شأنه تهديد صحته، جاز له تركُ العملِ دونَ إشعار مع احتفاطه بكامل حقوقه.
و- إذا اعتدى صاحب العمل أو من يمثله على العامل بالضرب أو التحقير: يُشترَطُ في مثل هذه الحالة أن يقع الاعتداء أثناء العمل أو أن يكون بسببه، ويثبتُ هذا الحق بمجرد حدوث الاعتداء دون اشتراط صدور حكمٍ قضائيّ بإدانة صاحبِ العمل، ويتضمنُ الاعتداءَ الجنسيّ أو التحرشَ اللفظيّ.
ي- إذا امتنع صاحبُ العملِ عن تنفيذ أي حكم من أحكام هذا القانون أو أي نظامٍ صادرٍ بمقتضاه؛ شريطةَ أن يكونَ قد تلقّى إشعارًا من الجهةِ المختصة في وزارة العمل تطلبُ منه التقيّد بتلك الأحكام وعليه إذا وقعَ منه لأي حكمٌ من أحكام القانون جاز للعامل التظلّم إلى مفتشِ العمل فإذا له صحّة التظلّم فإنه يقوم بإخطار صاحبِ العملِ بإلغاء هذه المخالفة فإذا رفضَ صاحبُ العملِ كان للعاملِ تركُ العملِ دون إشعار.
تغيّر صاحب العمل:
كأصل عام لا يتأثر العامل بتاتاً بتغيّر صاحب العمل، بل يبقى عقده مستمراً كما لو أنه نشأ مع صاحب العملِ الجديد، و لكن ينتهي هذا العقد في حال توفى صاحب العمل و كان السبب الرئيسي الذي دفع العامل ليعمل بهذا العمل هو شخصية صاحب العمل. (22 عمل)
اترك تعليقاً