حبس المدين في الدين لإلزامه على الوفاء
يعد حبس المدين من أخطر وسائل إجبار المدين على الوفاء بإلتزاماته فهو نظام استثنائي لأنه يمثل قيد على حرية -الفرد- في التنقل ، ولا يتم اللجوء لها إلا إذا كان بيد الدائن سند تنفيذي يتمثل (بحكم أو أمر أداء) نهائي حائز على قوة الأمر المقضي وامتنع المدين عن الوفاء رغم أن تنفيذه ممكن وغير مستحيل.
فقد أجاز المشرع الكويتي للدائن أن يطلب حبس المدين لإكراهه على تنفيذ الإلتزام الواقع عليه بالوفاء به ، ولم يجعل “الحبس” قاصراً على دين معين بل أطلقه للوفاء بأي دين .
فإذا لم يقم المدين بالوفاء جاز طلب حبسه للوفاء بالدين، ولكن الحبس لا يغني عن الدين أي أنه لا يعتبر بديلاً عن الوفاء بالدين فيجوز أثناء حبسه أو بعد إنتهاء الحبس التنفيذ على أمواله بالطرق القانونية التي نظمها القانون .
فالحبس يعد وسيلة تهديدية القصد منها إدخال الرهبة في نفس المدين لحمله على الوفاء ولا يقوم مقام التنفيذ الجبري على أموال المدين .
فإذا تم الوفاء بالدين أثناء مدة الحبس يتم الإفراج فوراً عن المدين . كما أنه للدائن في أي حال من الأحوال الحق في إسقاط أمر الحبس وذلك بموافقة كتابية على ذلك .
ولا يعتبر حبس المدين عقوبة جنائية ، فهو صادر بناء على أمر على عريضة من مدير إدارة التنفيذ.
واستمرار توافر الشروط اللازمة لقبول طلب حبس المدين ليستمر الحبس، فلا يكفي ثبوت الدين بحكم نافذ نفاذاً معجلاً لأن هذا يجعله مهدداً للإلغاء أو التعديل عن طريق محكمة ثاني درجة وذلك مراعاة لمصلحة المدين بعدم جواز حبسه إلا إذا كان حق الدائن مؤكداً في مواجهته .
وتطلب القانون إعلان المدين بصورة من السند التنفيذي المراد تنفيذه وذلك لتمكينه من معرفة الحكم أو الأمر والإلتزام الثابت بناء عليه قبل أن يتم مباشرة أي إجراء تنفيذي ضده .
فإذا قدم المدين كفالة معرفية كافية أو كفيلاً يقبله مدير إدارة التنفيذ وله أن يمتنع عن إصدار الأمر بالحبس ، ويخلى سبيله لو قدم هذه الكفالة أثناء حبسه .
واشترطت المادة 292 من قانون المرافعات ثبوت قدرة المدين على الوفاء فلا يجوز حبسه إذا كان معسراً لأن الهدف من حبس المدين هو إجباره على الوفاء بحقوق دائنية والمعسر يتعذر عليه ذلك فلا فائدة من حبسه .
فقد قرر نظام الحبس للتوصل إلى الدين لا للحبس عينه فهو ليس غاية في ذاته .
ويبقى أمر تقدير قدرة المدين على الوفاء من عدمها من مسائل الواقع التي يستقل قاضي الموضوع باستخلاصه وعلى الدائن إثبات يسار مدينه وقدرته على الوفاء ، ولمدير إدارة التنفيذ أن يمتنع عن حبس المدين إذا توافر مانع من موانع الحبس .
فإذا تجاوز المدين الخامسة والستين فإنه مراعاة لشيخوخته ولإعتبارات إنسانية ينتفي مبرر الحبس بل أنه لو كان بلغ المدين الخامسة والستين أثناء الحبس أخلي سبيله فوراً .
وفي حال إذا كان المدين له أولاد لم يبلغوا الخامسة عشرة عاماً ولم يكن له زوجة لوفاتها أو حبسها أو أي سبب يمتنع إصدار حكم بالحبس لتمكينه من رعاية الأولاد .
ومن موانع حبس المدين أن يكون المدين زوجاً للدائن أو من أصوله أو فروعه ما لم يكن الدين نفقة مقررة .
ويمتنع مدير إدارة التنفيذ عن إصدار أمر الحبس إذا كان المدين قد استوفى الحد الأقصى لمدة الحبس وهي ستة أشهر التي حددها الأمر السابق عن ذات الدين .
فإذا توافرت شروط حبس المدين ولم يتوافر أي مانع من موانع الحبس يكون للدائن الحق بطلب المدين أي كان جنسه سواء كان ذكر أم أنثى ، أي كانت جنسيته مواطن أو مقيم ، شخص طبيعي أو الممثل القانوني للشخص الإعتباري من شركاته .
إعادة نشر بواسطة محاماة نت
مكتب المحامية موضي الموسى
اترك تعليقاً