بواسطة marguerite rose
الاختلاس حسب قانون العقوبات العراقي القسم الخاص هو: حيازة مال او ورقة مثبتة لحق مملوك للغير بنية التملك لذلك فعل الاختلاس يستلزم ان يباشر الجاني فعلا ماديا من شانه ان يمكنه من المال فالاختلا س يقوم على عنصرين عنصر مادي وعنصر نفسي فالمادي يتحقق باخذ الجاني للشيء المملوك للغير سواء كان المالك حائزا بنفسه للشيء او بالواسطة اما العنصر النفسي فهو نية التملك ويستلزم هذا العنصر ان يباشر الجاني على الشيء استعمال السلطات التي قررها القانون للمالك فيحل محله في مباشرتها فيظهر بمظهر المالك ويستلزم هذا العنصر معرفة الجاني ان المال ليس ملكا له
وعرف قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 في المادة 315 (( يعاقب بالسجن كل موظف او مكلف بخدمة عامة اختلس او اخفى مالا او متاعا او ورقة مثبتة لحق او غير ذلك مما وجد في حيازته وتكون العقوبة السجن المؤبد او المؤقت اذا كان الموظف من مأموري التحصيل او المندوبين له او الامناء على الودائع او الصيارفة واختلس شيئا مما سلم له بهذه الصفة))
امـــــــا الاستيـــلاء فهو سبب من اسباب كسب الملكية في القانون المدني استنادا اللى كتاب الحقوق العينية الجزء الاول لـ د. محمد طه البشير وبموجبه يعرف الاستيلاء هو وضع شخص يده على شيء لااا مالك له بنية تملكه وشروط الاستيلاء هي:
1-الاحراز ويعني وضع الشيء في موضع حصين وهو نوعين حقيقي وحكمي فالحقيقي يكون بوضع اليد مثل قطع الاشجار والحكمي يكون بتهيئة سبب الاحراز كنصب شبكة للصيد
2-ان يكون الشيء منقولا مباحـــا
3-ان يكون الاحراز بقصد التملك
وقد عرف القانون المدني العراقي رقم 40 لسنة 1951 في المادة 1098 الاستيلاء على انه: 1- كل من احرز بقصد التملك منقولا مباحا لامالك له
2-والاحراز يكون حقيقيا بوضع اليد حقيقة على الشيء كحصد الكلأ والاحتطاب من اشجار الجبال ويكون حكميا بتهيئة اسباب الاحراز كوضع اناء لجمع ماء المطر او نصب شبكة للصيد
اترك تعليقاً