محكمة التمييز الاتحادية
رقم القرار// 5540/هيأة الأحوال الشخصية/2011
تأريخ القرار// 2011/11/23
المبدأ – تخارج
((حيث لم يتمكن المدعون من اثبات صدور تقرير من المدعى عليه يحملهم على توقيع حجة التخارج واقروا انهم كانوا يعلمون بالتركة ومفرداتها فعلى فرض وجود غبن كما يدعون فإن هذا لايكفي لابطال حجة التخارج))
المميزون/ المدعون / إ.ب.م. وأخواتها
المميز عليه / المدعى عليه / ت.ب. م.
تشكلت هيئة الاحوال الشخصية الاولى في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 26/ذو الحجة/1432هـ الموافق 23/11/2011 م واصدرت باسم الشعب القرار الآتي :
ادعى المدعون لدى محكمة الاحوال الشخصية في ابي الخصيب بأن المدعى عليه قد حصل على حجة التخارج المرقمة 4/تخارج /2010 في 23/2/2010 المتضمنة تخارج المدعين عن سهامهم في القسام الشرعي المرقم 41/ق/2010 في 14/1/2010 وان الحجة المذكورة قد صدرت دون علمهم . عليه طلبوا دعوة المدعى عليه للمرافعة والحكم بإبطال حجة التخارج المذكورة اعلاه وتحميله المصاريف والاتعاب . أصدرت محكمة الموضوع بعدد 31/ش/2011 وتاريخ 29/9/2011 حكما حضوريا برد دعوى المدعيات وتحميلهن كافة المصاريف والرسوم والاتعاب . طعن وكيل المميزين بالحكم المذكور تمييزا بلائحته المؤرخة في 2011/10/6 م .
القرار :-
====
لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي واقع ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلا ولدى عطف النظر على الحكم المميز فقد وجد انه صحيح وموافق للشرع والقانون لان الثابت في الدعوى ان المدعين لم يتمكنوا اثبات صدور تغرير من المدعى عليه لهم يحملهم على توقيع حجة التخارج إذ انهم اقروا انهم كانوا على علم بالتركة ومفرداتها وعلى فرض وجود غبن كما يدعون فان هذا ل ايكفي لابطال حجة التخارج لذا قرر تصديقه ورد الطعون التمييزية وتحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 26/ذو الحجة/1432هـ الموافق 23/11/2011 م .

إعادة نشر بواسطة محاماة نت
شؤرش قادر محمد رواندزى