حجز حرية الأفراد تعسفا و عقوبتها في القانون العماني
حجز حرية الأفراد تعسفاً في القانون العماني
المادة(١٦٥): كل موظف يحجز حرية أحد الأفراد تعسفاً أو في غير الحالات التي ينص عليها القانون يعاقب بالسجن من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات وبغرامة من عشرين إلى مائتي ريال .
اترك تعليقاً