ما معني أن يكون حكم الإثبات قد فصل في مسألة أولية فحاز الحجية فصار دليلاً …؟
مؤدى نص المادة التاسعة من قانون الاثبات رقم 25 لسنة 1968 ان حكم الإثبات لا يحوز قوة الامر المقضى طالما قد خلت اسبابه من حسم مسألة اولية متنازع عليها بين الخصوم وصدر بالبناء عليها حكم الإثبات اذا ما وجدت فى اوراق الدعوى ما يكفى لتكوين عقيدتها للفصل فى موضوع النزاع ، كما لها الا تاخذ بنتيجة الاجراء بعد تنفيذه ، والمشرع وان تطلب فى النص المشار اليه بيان اسباب العدول عن اجراء الإثبات فى محضر الجلسة ، وبيان اسباب عدم الاخذ بنتيجة اجراء الإثبات فى محضر الجلسة ، وبيان اسباب عدم الاخذ بنتيجة اجراء الإثبات – الذى تنفذ – فى اسباب الحكم ، الا انه لم يرتب جزاءا معينا على مخالفة ذلك ، فجاء النص فى هذا الشان تنظيما ، لما كان ذلك وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه ان محكمة الاستئناف وجدت فى اوراق البين من مدونات الحكم المطعون فيه ان محكمة الاستئناف وجدت فى اوراق الدعوى ما يكفى لتكوين عقيدتها لحسم النزاع دون حاجة الى تنفيذ حكم الاستجواب ، وكان هذا منها عدولا ضمنيا عن تنفيذه ، فلا يعيب الحكم عدم الافصاح صراحة فى محضر الجلسة او فى مدوناته عن اسباب هذا العدول .
طعن رقم 75 سنة 46 ق-جلسة 29/10/1979 س30ص 10ع3
كما قضي : مؤدى نص المادة التاسعة من قانون الإثبات ان حكم الإثبات لا يجوز قوة الامر المقضى طالما قد خلت اسبابه من حسم مسألة اولية متنازع عليها بين الخصوم وصدر بالبناء عليها حكم الإثبات ومن ثم يجوز للمحكمة ان تعدل عما امرت به من اجراء الإثبات اذا ما وجدت فى اوراق الدعوى ما يكفى لتكوين عقيدتها للفصل فى موضوع النزاع كما لها الا تاخذ بنتيجة الاجراء بعد تنفيذه والمشرع وان تطلب فى النص المشار اليه بيان اسباب العدول عن اجراء بعد تنفيذه والمشرع وان تطلب فى النص المشار اليه بيان اسباب العدول عن اجراء الإثبات فى محضر الجلسة ، وبيان اسباب الحكم ، الا انه لم يرتب جزاءا معينا على مخالفة ذلك ، فجاء النص فى هذا الشان تنظيما ، لما كان ذلك وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه ان محكمة الاستئناف وجدت فى اوراق الدعوى ما يكفى لتكوين عقيدتها لحسم النزاع دون حاجة الى تنفيذ حكم الاستجواب وكان هذا منها عدولا ضمنيا عن تنفيذه ، فلا يعيب الحكم عدم الافصاح صراحة فى محضر الجلسة او فى مدوناته عن اسباب هذا العدول .
نقض 29/10/1979 طعن رقم 75 لسنة 46 ق
كما قضي : النص فى المادة 9 من قانون الإثبات على ان للمحكمة ان تعدل عما امرت به من اجراءات الإثبات بشرط ان تبين اسباب العدول بالمحضر ويجوز لها الا تاخذ بنتيجة الاجراء بشرط ان تبين ذلك فى حكمها يدل على ان الاحكام الصادرة باجراءات الإثبات لا تعتبر احكاما قطعية ولا تحوز حجية الامر المقضى فيجوز للمحكمة العدول عنها يعد اصدارها وقبل تنفيذها ، واذ هى نفذتها كان لها الا تتقيد بالنتيجة التى ادت اليها وذلك ما لم تتضمن تلك الاحكام فصلا فى حق من الحقوق اذ تكون بذلك حجة فيما فصلت فيه منها ولا يجوز قبول دليلا ينقض هذه الحجية .
طعن رقم 18 سنة 45ق-جلسة 26/1/1980 س31 ص86 ع1
كما قضي : اذا كان مفاد نص المادة التاسعة من قانون الإثبات ان لمحكمة الموضوع ان تعدل عما امرت به من اجراءات الإثبات على ان تبين اسباب هذا العدول متى رأت انها اصبحت غير منتجة بعد ان وجدت فيما استجد فى الدعوى بعد صدور الحكم بهذا الاجراء ما يكفى لتكوين عقيدتها ، الا انه اذا كانت المحكمة هى التى امرت باتخاذ الاجراءات من تلقاء نفسها فهى تملك العدول عنه دون ذكر اسباب العدول اذ لا يتصور ان يمس العدول فى هذه الحالة اى حق للخصوم مما لا يلزم ذكر اى تبرير له .
طعن رقم 2103 سنة 50 ق- جلسة 10/5/1984
اعادة نشر بواسطة محاماة نت .
اترك تعليقاً