يقصد بالدفاتر والأوراق الخاصة، الدفاتر والسجلات والمفكرات والمذكرات والأوراق المنزلية، سواء كانت منتظمة متسلسلة او متناثرة، وقد يلجأ الشخص الى هذه الدفاتر والأوراق لتدوين معاملاته وايراداته ونفقاته وكثيرا ما تكون الكتابات فيها خالية من التوقيع، ولو وقعت لأصبحت سندا عاديا بما تحويه ولا تحتاج لنص خاص يكسبها هذه الصفة (1). وحيث انها غير معدة اصلا للاثبات، لذلك قد لا يتقيد صاحبها بطريقة او شكلية معينة في كتاباتها.
أولاً – حجية الدفاتر والأوراق الخاصة بالنسبة لصاحبها :
نصت المادة (29 / أولاً) من قانون الاثبات على ان لا تكون القيود الواردة في الدفاتر غير الالزامية والدفاتر والأوراق الخاصة، حجية لصاحبها، وهذا هو الحكم نفسه الذي يسري على الدفاتر التجارية الالزامية والواردة في المادة (28 / أولا) من قانون الاثبات. وبذلك فليس للدفاتر والأوراق الخاصة اية قوة في الاثبات ضد الغير لصالح صاحبها، سواء كان صاحب الدفتر والأوراق الخاصة يريد ان يستخلص منها سندا للاثبات او ابراء ذمة (2). ومع ذلك فان هذا المبدأ لا يعد من النظام العام، فاذا قبل الخصم ما قد تحوي هذه الدفاتر والأوراق من بينات، فتصلح عندئذ لان تكون حجة لصاحبها (3). وكذلك اذا كانت هذه الدفاتر منتظمة ووجد مانع أدبي من الحصول على الكتابة، كالطبيب الذي يعتاد زيارة مريض ويدون ذلك في مفكرته بصورة منتظمة (4). ولا يطلب تثبيت كل زيارة كتابة، للمانع الأدبي، ولما كان الاثبات بالشهادة جائزا في حالة قيام المانع الأدبي من الحصول على الكتابة، لذلك لا تعد الدفاتر والأوراق الخاصة حجة لصاحبها وإنما يمكن اعتبارها قرينة قضائية، للقاضي ان يأخذ بها او لا يأخذ (5).
ثانياً – حجية الدفاتر والأوراق الخاصة على صاحبها :
منعت المادة (29 / ثانياً) من قانون الاثبات (م 18 / 2 بينات أردني) ان تكون القيود الواردة في الدفاتر غير الالزامية والدفاتر والأوراق الخاصة حجة على صاحبها الا في حالتين هما :
1-اذا ذكر فيها صراحة انه استوفى دينا : يشترط ان يذكر صاحب الدفتر صراحة وبشكل واضح لا يدع مجالا للشك انه استوفى دينا، وقد يستفاد الاستيفاء من اشارة تشطيب على مبلغ الدين، ولكن يستطيع الدائن ان يثبت بجميع طرق الاثبات ان الشطب نشأ عن خطأ او انه كان يتوقع قيام المدين بإيفاء دينه ولكنه لم يقم بذلك (6).
2-اذا ذكر فيها صراحة انه قصد بما دون فيها ان تقوم مقام السند ان أثبتت حقا لمصلحته : اذا كان صاحب الدفاتر او الأوراق الخاصة مدينة ولا يوجد سند بيد الدائن، فيقوم المدين بتثبيت الدين في الدفتر والورق الخاص به ليقوم مقام السند لمن أثبتت حقا لمصلحته. واذا قام المدين بشطب البيانات التي أقر فيها صراحة بدين عليه لآخر، فان هذا الشطب يزيل حجية الإقرار (7). في حين يرى اتجاه بأن الشطب يزيل قيمة عبارة الايفاء اذا جعلها غير مقروءة (8). اما اذا كانت مقروءة فتحتفظ بحجيتها (9). وان حجية الدفاتر غير التجارية والدفاتر والأوراق الخاصة ليست حجية مطلقة، بل يجوز اثبات عكسها. حيث اجازت المادة (30) من قانون الاثبات، لمن كانت القيود الواردة في الدفاتر والأوراق المذكورة حجة عليه، اثبات عكس ما ورد فيها بطرق الاثبات كافة. ولا يحتج عليها بقاعدة عدم جواز اثبات ما يخالف الكتابة او ما يجاوزها الا بالكتابة، لأن المقصود بالكتابة في هذه القاعدة، هو العقود والسندات بمعنى الكلمة (الرسمية او العادية) الموقعة من الطرفين او من الطرق المتعهد على الاقل وتكون في حيازة الطرق الاخر حيازة مشروعة (10). واخيرا للمحكمة توجيه اليمين المتممة لمن يتمسك بالقيود الواردة في الدفاتر التي يوجب القانون مسكها سواء اكانت منتظمة ام غير منتظمة والقيود الواردة في الدفاتر غير الالزامية والدفاتر والأوراق الخاصة. ويكون توجيه هذه اليمين لاستكمال قناعة المحكمة بشأنها، (م31) فللقاضي ان يتخذ مما ورد في الدفاتر والأوراق المقدمة إليه قرينة قضائية يستكمل دلالتها بتوجيه اليمين من تلقاء نفسه الى اي من الطرفين (11).
_________________
1-الصوري ج1 ص311.
2-السنهوري فقرة 145 ص286. احمد نشأت ص 493.
3-مرقس، الأدلة الخطية ص398. محمد عبد اللطيف ص226.
4-أحمد نشأت ص491 . محمد عبداللطيف ص226.
5-الدكتور سعدون العماري ص71 هامش رقم (27).
6-مرقس. اصول الاثبات فقرة 171 ص 457 – 458.
7-العبودي. أهمية السندات العادية ص 241 – 242.
8-السنهوري. ص289. حسين المؤمن ج3 ص510.
9-محمد عبداللطيف ج1 ص228.
10-السنهوري. ص290. الصوري ج1 ص319.
11-الديناصوري وعكاز ص40. ابو الوفا. التعليق على الاثبات سن 110.
اعادة نشر بواسطة محاماة نت .
اترك تعليقاً