أولاً : تنص المادة (14 من قانون الإثبات على أنه :-
يعتبر المحرر العرفى صادرا ممن وقعه ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة) فالتوقيع هو الشرط الجوهري فى الورقة العرفية المعدة للإثبات لأنه هو الذي ينسب الورقة إلى موقعها – ولو لم تكن مكتوبة بخطه- ويدل على اعتماده إياها وإرادته الالتزام بمضمونها. التعليق على قانون الإثبات للمستشار عزا لدين الديناصوري والأستاذ/ حامد عكاز الطبعة الرابعة ص 56 – ما مؤداه أن إقرار المدعى عليه بصحة توقيعه على عقد البيع الابتدائي سند الدعوى هو بذاته إقرار لبيانات صلب هذا العقد والتي تضمنتها صحيفة دعوى المدعية وحيث أن التوقيع هو الذي يضفى على الورقة حجيتها فبدون توقيع تصبح الورقة عديمة القيمة فإنه ولئن كانت دعوى صحة التوقيع دعوى تحفظية لا يتطرق فيها القاضي إلى موضوع المحرر إلا أنه ليس هناك ما يحول دون قبول الدعوى الفرعية من المدعى عليه بالتزوير على المستند سند الدعوى.
– ولمحكمة النقض كثير من الأحكام تبين فيها حجية الورقة العرفية بما دون فيها من بيانات ما لم ينكر المدعى عليه ما نسب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة نذكر طرف منها حتى لا نطيل على حضرتكم
1- التوقيع بالإمضاء أو بصمة الخاتم أو بصمة الإصبع اعتبار المصدر القانوني لإضفاء الحجية على المحرر العرفي الذي يصلح دليلا كتابيا شرطه ارتباط التوقيع المنسوب لشخص موقعه بصلب المحرر من بيانات تتصل به وتتعلق بالعمل القانوني في موضوع المحرر اعتبار التوقيع قرينة مؤقتة على صدور البيانات المدونة في المحرر ممن وقعه منازعة صاحب التوقيع في صحة بيانات المحرر وطعنه بالتزوير عليها وجوب تصدى محكمة الموضوع بالفصل فى صحة التوقيع علة ذلك المادتان (14؛ 45) من قانون الإثبات (جلسة 14/6/2004 الطعن 5735لسنة64ق)
(جلسة 31/1/1978 س29 /14 ص357) الدكتور عبد الرزاق السنهوري الوسيط في شرح القانون المدني تنقيح المستشار أحمد مدحت المراغي الجزء الثاني طبعة 2006 ص 168
2-إن المادة 394/1 من القانون المدنى اذ تقضى باعتبار الورقة العرفية صادرة ممن وقعها ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من إمضاء أو ختم أو بصمه فإنها تكون قد جعلت الورقة العرفية حجة بما دون فيها على من نسب إليه توقيعه عليها إلا إذا أنكر ذات الإمضاء أو الختم الموقع به وكان إنكاره صريحا فان هو اقتصر على إنكار المدون بالورقة كله أو بعضه فان لا يكون قد أنكر الورقة العرفية بالمعنى المقصود فى هذه المادة ولا نتبع في هذا الإنكار إجراءات تحقيق الخطوط المقررة في قانون المرافعات وإنما تبقى للورقة قوتها الكاملة في الإثبات مما تتخذ بشأنها إجراءات الادعاء بالتزوير. (نقض4/2/1967 مجموعة المكتب الفنى سنة 18 ص760)
3- التوقيع بالإمضاء أو ببصمة الختم أو ببصمة الإصبع هو المصدر القانونى الوحيد لإضفاء الحجية على الأوراق العرفية وفقا لما تقضى به المادة 390/2 من القانون المدنى (نقض3/5/56 المكتب الفنى سنة 7 ص573) التعليق على قانون الإثبات للمستشار عزا لدين الديناصوري والأستاذ/ حامد عكاز الطبعة الرابعة ص60؛61 – لما كانت المادة الرابعة عشر من قانون الإثبات فى المواد المدنية والتجارية الصادر به القانون رقم 25لسنة1968 تنص فى فقرتها الأولى على أنه (يعتبر المحرر العرفى صادرا ممن وقعه ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة) بما مؤداه أن ثبوت صحة التوقيع يكفى لإعطاء الورقة العرفية حجيتها فى أن صاحب التوقيع قد أرتضى مضمون الورقة وألتزم به فإذا أراد نفى هذه الحجية بإدعائه بحصول التوقيع منه بغير رضاه كان عليه عبء إثبات ما يدعيه . (الطعن 4000 لسنة 54ق – جلسة 26/12/1984 س35 ص961) الوسيط فى شرح جرائم التزوير والتزيف وتقليد الأختام للمستشار الدكتور معوض عبد التواب ص 238 طبعة 2007 مما مؤداه أن ثبوت صحة التوقيع بالنسبة للمدعى عليه فى الدعوى الماثلة بإقراره بأن التوقيع توقيعه إقرار لما داخل ذلك العقد من بيانات الأمر الذى لا يتفق مع الحقيقة حيث أن هذا العقد قد استعملت فيه كل طرق التزوير من كشط وإضافة وتعديل لبياناته ومن أهم هذه التعديلات إضافة اسم المدعية بجانب المشتريان بعد تحرير هذا العقد والتوقيع عليه وإضافة الثمن ولم يكن موجودا ومكانه مكشوط وكثير……
ثانيا:- نص المادة 59 من قانون الإثبات والتي تتيح لمن يخشى الاحتجاج عليه بمحرر مزور أن يختصم من بيده هذا المحرر بدعوى أصلية ترفع بالإجراءات المعتادة ويشترط لرفع هذه الدعوى شروط منها
• يشترط لقبول دعوى التزوير الأصلية الا تكون الورقة المدعى بتزويرها قد رفعت بها دعوى موضوعيه أمام القضاء التعليق على قانون الإثبات للمستشار عزالدين الديناصوري والأستاذ/ حامد عكاز الطبعة الرابعة ص 191 ***أحكام النقض • مفاد نص المادة 59 من قانون الإثبات أن الإلتجاء إلى دعوى التزوير الأصلية لا يكون الا إذا لم يحصل بعد الإحتجاج بالورقة المدعى بتزويرها فى نزاع قائم أمام القضاء (نقض 16/2/1976 طعن 114 لسنة 47قضائية)
• عدم جواز الإلتجاء إلى دعوى التزوير الأصلية الا إذا لم يحصل بعد الإحتجاج بالورقة المدعى بتزويرها فى نزاع قائم أمام القضاء . تعلق ذلك بالنظام العام . لمحكمة النقض أن تثيره من تلقاء نفسها (نقض 21/3/79 طعن رقم 304 لسنة 34 قضائية) التعليق على قانون الإثبات للمستشار عزالدين الدناصورى والأستاذ/ حامد عكاز الطبعة الرابعة ص 194
ثالثا:- وحيث أن المادة125 من قانون المرافعات تنص عل أنه :
1- للمدعى عليه أن يقدم من الطلبات العارضة .
2- أي طلب يترتب على إجابته ألا يحكم للمدعى بطلباته كلها أو بعضها أو أن يحكم له بها مقيدة بقيد لمصلحة المدعى عليه.
3- أى طلب يكون متصلا بالدعوى الأصلية أتصالا لا يقبل التجزئة . وفى التعليق على هذه المادة يستلزم حسن سير القضاء من ناحية وحرية الدفاع من ناحية أخرى الترخيص فى قبول الطلبات العارضة من المدعى عليه ،لما قد يكون بين الطلب العارض من المدعى عليه والطلب الأصلي من ارتباط ،فضلا عن أن الطلبات العارضة التي يبديها المدعى عليه ما يكون من شأن إجابته منع الحكم عليه بطلبات المدعى كلها أو بعضها. الموسوعة الشاملة فى التعليق على قانون المرافعات للدكتور أحمد مليجى الجزء الثالث الطبعة السادسة ص157 بند 197
اعادة نشر بواسطة محاماة نت .
اترك تعليقاً