الطعن 340 لسنة 49 ق جلسة 28 / 5 / 1984 مكتب فني 35 ج 1 ق 277 ص 1448

برياسة السيد المستشار/ عبد الحميد المنفلوطي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: محمد زغلول عبد الحميد، د منصور وجيه، محمد فؤاد بدر، فهمي الخياط.
————
– 1 أوراق “أوراق رسمية”. إثبات. تزوير. موظف عام. محكمة الموضوع “سلطتها في تقدير الدليل”.
الأوراق الرسمية . حجيتها . قاصرة علي البيانات التي تتعلق بما قام به الموظف العام أو المكلف بخدمة عامة في حدود مهمته أو وقعت من ذوي الشأن في حضوره . مجال إنكارها الطعن بالتزوير . البيانات الأخرى التي يدونها تحت مسئولية ذوي الشأن . المرجع في إثبات حقيقتها إلى القواعد العامة في الإثبات .
يدل نص المادة 11 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 المقابلة للمادة 391 من القانون المدني – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – على أن حجية الورقة الرسمية تقتصر على ما ورد بها من بيانات قام بها الموظف العام أو المكلف بخدمة عامة في حدود مهمته أو وقعت من ذوى الشأن في حضوره و هي البيانات التي لا يجوز إنكارها إلا عن طريق الطعن بالتزوير ، أما البيانات الأخرى التي يدلى بها ذوو الشأن إلى الموظف فيقوم بتدوينها تحت مسئوليتهم فيرجع في أمر صحتها أو عدم صحتها إلى القواعد العامة في الإثبات .
– 2 أوراق “أوراق رسمية”. إثبات. تزوير. موظف عام. محكمة الموضوع “سلطتها في تقدير الدليل”.
ثبوت أن البيان الخاص بمحل إقامة المطعون ضدها قد تم بناء على ما أدلى به مقدمها تحت مسئوليته خضوعه لسلطة قاضى الموضوع في تقدير الدليل .
لما كان البيان الخاص بمحل إقامة المطعون ضدها الأولى الثابت بالمستندات المقدمة من الطاعن أمام محكمة الموضوع يندرج ضمن الإقرارات التي يدلى بها ذوى الشأن تحت مسئوليتهم ، و ليس نتيجة قيام محرريها بتحري صحة هذا البيان و من ثم لا تلحقها الحجية و تخضع لما لقاضى الموضوع من سلطة في تقدير الدليل .
– 3 حكم “تسبيب الحكم”. محكمة الموضوع “سلطتها في تقدير الدليل”.
إقامة الحكم قضاءه بأسباب سائغة تكفي لحمله علي ما استخلصه من أقوال الشهود وقرائن الدعوي من إقامة المطعون ضدها بصفة مستمرة بشقة النزاع منذ أكثر من عشر سنوات سابقة علي وفاة المستأجرة الأصلية . النعي في ذلك جدل موضوعي في تقدير الدليل مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.
البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه استناداً إلى ما استخلصه من أقوال الشهود التي اطمأن إليها و قرائن الدعوى من إقامة المطعون ضدها بصفة مستمرة في شقة النزاع منذ أكثر من عشر سنوات سابقة على وفاة المستأجرة الأصلية و إن إعلان المطعون ضدها الثانية بصحيفة الإدخال في شقة مطلقها كان أثناء تواجدها بها لزيارة أولادها منه و هو استخلاص موضوعي سائغ يكفى لحمل قضائه و له سنده في الأوراق و يؤدى عقلاً إلى النتيجة التي انتهت إليها فإن النعي عليه بالفساد في الاستدلال لا يعدو أن يكون جدلاً في تقدير محكمة الموضوع للدليل بما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض .
————
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 5030 سنة 1976 مدني كلي شمال القاهرة على المطعون ضدها الأولى طالبا الحكم بإخلائها من الشقة المبينة بصحيفة افتتاح الدعوى، وقال بيانا لها أنه بعقد مؤرخ 1/8/1961 استأجرت السيدة/ …… تلك الشقة من المالكة السابقة السيدة/ ……، وقد حولت الأخيرة له عقد الإيجار لشرائه العقار، وإذ توفيت المستأجرة الأصلية إلى رحمة الله بتاريخ 28/2/1976 ولم يكن يقيم معها أحد سوى المطعون ضدها الأولى اعتبارا من شهر أكتوبر سنة 1975 ومن ثم فلا ينطبق عليها شروط المادة 21 من القانون رقم 52 سنة 1969 ويعتبر عقد الإيجار منتهيا، لذلك فقد أقام دعواه بطلباته، أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق لإثبات ونفي ما تدون بمنطوق حكمها، وبعد تنفيذ الحكم بسماع أقوال شهود الطرفين أدخل الطاعن المطعون ضدها الثانية خصما في الدعوى نظرا لادعائها أنها كانت تقيم بذات عين النزاع طالبا الحكم بإخلائها منها، وبتاريخ 26/2/1978 حكمت المحكمة برفض الدعوى. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 2055 لسنة 95ق القاهرة بغية إلغائه والحكم بإخلاء المطعون ضدهما من عين النزاع، وبتاريخ 23/12/1978 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
———–
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر …. والمرافعة وبعد المداولة.
حيث أن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث أن الطاعن ينعى بالأسباب الثلاثة الأولى للطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك يقول أنه قدم لمحكمة الموضوع مستندات رسمية عبارة عن شهادتي ميلاد ابنتي المطعون ضدها الأولى وشهادة من مصلحة وثائق السفر والهجرة والجنسية بوزارة الداخلية عن الطلب المقدم لها من المطعون ضدها المذكور للحصول على جواز سفر وخطاب من مصلحة الأحوال المدنية عن بيانات البطاقة الشخصية الخاصة بها، وقد تضمنت تلك الأوراق بيانا خاصا بعنوان المطعون ضدها الأولى ومحل إقامتها وهو غير عين النزاع، ولا سبيل إلى إهدار حجية هذا البيان – الذي يعد إقرارا صحيحا من المطعون ضدها – إلا بالطعن عليه بالتزوير وإذ أهدر الحكم المطعون حجية هذه الأوراق الرسمية بمقولة أنها لم تعد لإثبات محل الإقامة واستند في قضائه إلى أقوال شهود جاءت معلوماتهم مخالفة للثابت بها فإنه يكون قد خالف نص المادة 391 من القانون المدني والمادتين 11، 14 من قانون الإثبات، كما خلت أحكام القانون رقم 260 سنة 1960 بشأن الأحوال المدنية من أن بيان محل الإقامة بالبطاقة الشخصية يعتبر من البيانات الجوهرية التي أعدت البطاقة لإثباتها.
وحيث أن هذا النعي غير سديد، ذلك أن النص في المادة 11 من قانون الإثبات رقم 52 سنة 1968 المقابلة للمادة 391 من القانون المدني على أن “المحررات الرسمية حجة على الناس كافة بما يدون فيها من أمور قام بها محررها في حدود مهمته أو وقعت من ذوي الشأن في حضوره، ما لم يتبين تزويرها بالطرق المقررة قانونا” يدل – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – على أن حجية الورقة الرسمية تقتصر على ما ورد بها من بيانات قام بها الموظف العام أو المكلف بخدمة عامة في حدود مهمته أو وقعت من ذوي الشأن في حضوره وهي البيانات التي لا يجوز إنكارها إلا عن طريق الطعن بالتزوير، أما البيانات الأخرى التي يدلي بها ذوو الشأن إلى الموظف فيقوم بتدوينها تحت مسئوليتهم فيرجع في أمر صحتها أو عدم صحتها إلى القواعد العامة في الإثبات، لما كان ذلك وكان البيان الخاص بمحل إقامة المطعون ضدها الأولى الثابت بالمستندات المقدمة من الطاعن أمام محكمة الموضوع يندرج ضمن الإقرارات التي يدلي بها ذوي الشأن تحت مسئوليتهم، وليس نتيجة قيام محرريها بتحري صحة هذا البيان ومن ثم لا تلحقها الحجية، وتخضع لما لقاضي الموضوع من سلطة في تقدير الدليل فلا على الحكم المطعون فيه إذ لم يعتد بالقرينة المستفادة من تلك المستندات بشأن المطعون ضدها الأولى – التي اطمأن إليها – وخلص إلى أن المطعون ضدهما كانتا تقيمان بصفة مستمرة في شقة النزاع منذ أكثر من عشر سنوات سابقة على وفاة المستأجرة الأصلية بما يكون معه النعي جدلا موضوعيا في تقدير الدليل الذي أخذت به محكمة الموضوع بغية الوصول إلى نتيجة مخالفة لما انتهت إليه مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.
وحيث أن الطاعن ينعي بالسبب الرابع على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال، وفي بيان ذلك يقول أن شهوده قرروا أن المطعون ضدها الثانية تقيم بالمنزل رقم 7 شارع أبو الهول بمصر الجديدة، وقرر شهود المطعون ضدها الأولى أن المذكورة كانت تتردد على شقة النزاع كما أنها أعلنت بصحيفة إدخالها في الدعوى بتاريخ 19/10/1977 على غير عين النزاع مع شخصها، وقد أهدر الحكم المطعون فيه ذلك استنادا إلى أقوال مرسلة في دفاع إثارته المطعون ضدها الثانية من أنها كانت في زيارة لمطلقها رغم أن هذا الدفاع لم يدعمه أي دليل في الأوراق، فيكون الحكم قد أقام قضاءه على احتمال قد يصدق أو لا يصدق بما يشوبه بالفساد في الاستدلال.
وحيث أن هذا النعي مردود، ذلك أن البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه استنادا إلى ما استخلصه من أقوال الشهود التي اطمأن إليها وقرائن الدعوى من إقامة المطعون ضدهما بصفة مستمرة في شقة النزاع منذ أكثر من عشر سنوات سابقة على وفاة المستأجرة الأصلية وأن إعلان المطعون ضدها الثانية بصحيفة الإدخال في شقة مطلقها كان أثناء تواجدها بها لزيارة أولادها ويؤدي عقلا إلى النتيجة التي انتهى إليها، فإن النعي عليه بالفساد في الاستدلال لا يعدو أن يكون جدلا في تقدير محكمة الموضوع للدليل مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .