• ماهيه حجيه تمليك القرار بقلم القاضي محمد عبدالله
(حجة تمليك عموم عقار/ منع معارضة بتسجيل عموم عقار .
ـ القرار بالرقم 1170 في 29/10/1977 اشار الى (اولاً .. عند وفاة احد الزوجين بدون وارث .. ولم يترك من العقارات سوى دار واحدة .. فتنتقل ملكية هذه الدار جميعها الى الزوج الاخر .. بشرط ان لا يملك داراً لسكناه على وجه الاستقلال ثانياً .. تقوم محاكم الأحوال الشخصية المختصة التحقق من توافر الشروط الواردة بالفقرة اولاً من هذا القرار .. بحضور ممثل عن كل من وزارة المالية والإدارة المحلية .. وتصدر حجة بذلك) .
ـ عدم امتلاك الزوج او الزوجة دار سكن على وجه الاستقلال عند وفاة احد الزوجين .. ولم يترك من العقارات سوى دار واحدة فتنتقل ملكية هذه الدار جميعها الى الزوج الاخر .. بشرط عدم امتلاكه داراً لسكناه على وجه الاستقلال .. وتتولى محاكم الأحوال الشخصية (الشرعية والمواد الشخصية) المختصة التحقق من توافر الشروط المذكورة بحضور ممثل عن وزارة المالية والإدارة المحلية .. وتصدر (حجة) بذلك فإذا لم تميز من قبل ذوي العلاقة فعلى القاضي ارسال الاضبارة في اقرب وقت ممكن الى محكمة التمييز لإجراء التدقيقات التمييزية عليها .. ولا تنفذ الحجة ما لم تصادق عليها محكمة التمييز الاتحادية .
ـ (المسألة الارثية تصح من اربعة اسهم .. منها سهم واحد للمدعية وثلاثة اسهم تؤول الى وزارة المالية لعدم وجود وارث اخر للمتوفى / دائرة التسجيل العقاري اعلمت المحكمة بعدم العثور على عقارات باسم المدعية في مناطق عملهم / ان المدعية هي زوجة المتوفى .. وان زوجيتهما مستمرة لحين وفاته / لا تملك المدعية دار تسكنها على وجه الاستقلال / الاطلاع على صورة قيد الاسرة لعام 1957 وعقد الزواج / ان المدعية هي الوريثة الوحيدة .. والتحقق من ان المتوفى ليس لديه من يرثه من الاقارب والحواشي / كان المقتضى اجراء الكشف على العقار / تكليف المدعية تقديم بينة محايدة عن استمرار الرابطة الزوجية مع المتوفى حتى وفاته .. على ان لا تكون البينة الشخصية هي بينة القسام الشرعي / ان قطعة الارض غير مشمولة بأحكام القرار 1170 لسنة 1977 / تعلق الدعوى في المال العام .. كان على المحكمة ابلاغ نائب المدعي العام عملاً بأحكام المادة 14 من قانون الادعاء العام) .
– وفي تطبيقات محاكم الأحوال الشخصية والمبادئ التمييزية حول مضمون المناقشة نطرح مجموعة منها وكالتالي :
• .. لدعوى المدعية وللمرافقة الحضورية العلنية .. ولإطلاع المحكمة على القسام الشرعي الصادر منها (بالعدد/في) الخاص بورثة المتوفى (م) وان وفاته في – وانحصار ارثه الشرعي بزوجته المدعية (ح) والإدارة المحلية – والمسألة الارثية تتكون من اربعة اسهم .. سهم واحد لزوجته وثلاثة اسهم للإدارة المحلية .. ولصورة القيد الخاص بالعقار – باسم العراقي (م) .. ولدفع وكيل المدعى عليه الاول (السيد وزير المالية / اضافة لوظيفية) بأن وزارة المالية ليست خصماً في الدعوى لعدم توجه الخصومة بحقها .. اذ لا يترتب على القرار الصادر في هذه الدعوى اية حقوق او التزامات ويطلب رد الدعوى بحق موكله .. ولا مانع من ادخاله شخصاً ثالثاً في الدعوى للاستيضاح .. ولقرار هذه المحكمة برد دعوى المدعية بحق المدعى عليه الاول / اضافة لوظيفته وإدخاله شخصاً ثالثاً في الدعوى للاستيضاح .. ولإجابته ان دائرة موكله لا مانع لديها من تنفيذ القرار بأدلة قاطعة ومستمسكات رسمية .. ولتكليف المحكمة لوكيل المدعية تقديم ما يؤيد توافر شروط (القرار بالرقم 1170 في 21/10/1977) وعدم امتلاك موكلته اية حصة في اي مكان اخر إلا السهام التي آلت اليها من مورثها زوجها (م) في العقار – ولما تقدم قرر الحكم بتسجيل عموم العقار – باسم المدعية (م) وتحميل المدعى عليه الثاني (السيد محافظ بغداد / اضافة لوظيفته) الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة لوكيل المدعية – ورد دعوى المدعية بحق المدعى عليه الاول لعدم توفر الخصومة .
(محكمة الأحوال الشخصية في ابي غريب / العدد / 304 / ش / 2004 في 1/10/2004)
ـ (تمييزية) .. وجد ان الحكم الصادر في الدعوى صحيح وموافق لأحكام الشرع والقانون للأسباب والحيثيات المعتبرة قانوناً والتي ركن اليها .. لذا قرر تصديقه .
(العدد / 6918 / التسلسل / 7295 في 29/12/2004) .
• .. ادعى وكيل المدعية بان زوج موكلته قد توفي بتاريخ – وترك لها الدار المشيدة على القطعة – ولا يوجد له وارث سوى زوجته المدعية (ر) حسب القسام الشرعي – والذي جاء فيه ان لموكلته سهم واحد وثلاثة اسهم الى وزارة المالية .. واستناداً للقرار 1170 في 29/10/1977 المتضمن (عند وفاة احد الزوجين بدون وارث ولم يترك من العقارات سوى دار واحدة .. فتنتقل ملكية هذه الدار جميعها الى الزوج الاخر) وحيث ان زوج موكلته لا يملك اي عقار سوى الدار المذكورة فقط فقد طلب دعوة المدعى عليهما (وزير المالية / اضافة لوظيفة ومحافظ بغداد / اضافة لوظيفة) للمرافعة والحكم بمنع معارضته لموكلته وتسجيل عموم العقار باسمها مع تحميل المدعى عليهما الرسوم والمصاريف .. وللمرافعة الحضورية العلنية ولإطلاع المحكمة على القسام الشرعي – الخاص بورثة المتوفى (م) والذي جاء فيه انه توفى في – وانحصر ارثه الشرعي بزوجته (ر) وبوزارة المالية ولا وارث له غير من ذكر .. وان المسألة الارثية تصح من اربعة اسهم منها سهم واحد للمدعية وثلاث اسهم تؤول الى وزارة المالية لعدم وجود وارث اخر للمتوفى .. وللإطلاع على سند العقار – وكتاب مديرية التسجيل العقاري الذي يفيد (اعلمتنا دوائرنا بعدم العثور على عقارات باسم المدعية وفي مناطق عملهم في الوقت الحاضر) .. ولكن ما تقدم فقد ثبت لهذه المحكمة ان المدعية (ر) هي زوجة المتوفى (م) وان زوجيتها منه مستمرة لحين وفاته في – وإنها وريثته الوحيدة بموجب القسام – ولا تملك ار تسكنها على وجه الاستقلال سوى الدار المشيدة على القطعة – المسجلة باسم زوجها المتوفى المذكور .. لذا تجد المحكمة ان دعوى المدعية تتوافر فيها شروط تطبيق احكام القرار 1170 في 29/10/1977 .. عليه قرر الحكم بمنع معارضة المدعى عليهما – للمدعية في تسجيل عموم العقار باسمها .
(محكمة الأحوال الشخصية في الاعظمية / العدد / 1558 في 30/10/2011) .
ـ (تمييزية) .. وجد ان الحكم المميز غير صحيح ومخالف لأحكام الشرع والقانون .. إذ ان المحكمة اصدرته دون التحقق من علاقة المدعية بالمتوفى م .. والإطلاع على صورة قيد الاسرة لعام 1957 .. والتثبت من ان الرابطة الزوجية بينهما ظلت مستمرة حتى تاريخ الوفاة .. ولا يغني عن ذلك وجود قسام شرعي للمتوفى .. كما كان المقتضى التحقق من ان المتوفى المذكور ليس له من يرثه من الاقارب والحواشي ومن ثم اصدار الحكم الذي تراه .. مع التنويه ان الدعوى المذكورة مشمولة بحكم المادة / 14 من قانون الادعاء العام .. لذا قرر نقضه .
(العدد / 1689 / التسلسل / 291 في 17/1/2012) .
– وفيما يخص المبادئ التمييزية التي تخص موضوع التساؤل نطرح البعض منها :
• .. وجد ان الحكم المميز غير صحيح ومخالف لأحكام الشرع والقانون .. لان محكمة الموضوع اصدرته قبل استكمال التحقيقات في الدعوى .. اذ كان المقتضى طلب صورة قيد الأحوال المدنية للمتوفين – مع صور القيود المشار اليها ازاء سجلهما في صورة القيد بالعدد – مع كافة التأشيرات لمعرفة وجود ارحام وأقارب من غير الفروع .. كما كان المقتضى تكليف المدعية تقديم بينة محايدة على استمرار الرابطة الزوجية مع المتوفى حتى وفاته .. وعدم وجود اقارب من الارحام والحواشي للمتوفى – ولتعلق الدعوى (بالمال العام) كان على المحكمة ابلاغ نائب المدعي العام عملاً بحكم المادة / 14 من قانون الادعاء العام .. مع التنويه لوكيل وزارة المالية تقديم ما لديه من دفوع امام المحكمة .. لذا قرر نقضه.
(العدد / 2987 التسلسل / 3340 في 13/6/2011) .
• .. قدم وكيل طالبة اصدار حجة التمليك – طلباً الى محكمة الأحوال الشخصية في – بأن موكلته مشمولة بأحكام قرار مجلس قيادة الثورة المنحل والنافذ بالرقم 1170 في 15/3/2005 .. علماً انه لا يوجد دار سكن اخر لموكلته ولا يوجد وريث اخر سوى موكلته والإدارة المحلية .. وإنها مستعدة لتبليغ وزارة المالية والإدارة المحلية لدخولهما في هذه الحجة .. لذا طلب اصدار (حجة تمليك العقار) باسم موكلته وفق احكام القرار المذكور .. قررت المحكمة المذكورة تمليك العقار – وإشعار ملاحظية التسجيل العقاري في – تأشيرها في سجلاتها .. ارسلت الدعوى الى محكمة التمييز لأجراء التدقيقات التمييزية عليها وفق المادة 309 مرافعات مدنية .
القرار .. لدى التدقيق والمداولة وجد ان الحجة المراد تمييزها وفق المادة 309 مرافعات مدنية غير صحيحة ومخالفة لأحكام الشرع والقانون ..لأن محكمة الموضوع اصدرتها قبل استكمال التحقيقات .. اذ كان المقتضى ربط صورة قيد الأحوال المدنية للمتوفى .. والاستماع لبينة شخصية باستمرار الرابطة الزوجية بين طالبة الحجة والمتوفى – حتى وفاته .. وعدم وجود وارث اخر من الاقارب والأرحام على ان لا تكون البينة الشخصية بينة القسام الشرعي .. مع ملاحظة ان الدعوى تتعلق بالمال العام وان حكم المادة 130 من قانون الادعاء العام تجد لها تطبيقاً .. لذا قرر نقضه .
(العدد / 4018 / هيئة الأحوال الشخصية / 2012 التسلسل / 3807 في 12/6/2012) .
• .. ادعت المدعية بواسطة وكيلها لدى محكمة الأحوال الشخصية في – ان زوجها المرحوم (س) كان قد توفى وأورثها دون فرع وارث وترك عقار للسكنى المرقم – حيث ان سهامها في العقار 1/4 والباقي لمحافظة بغداد بموجب القسام الشرعي – وبالنظر لعدم امتلاكها اي عقار على وجه الاستقلال .. عليه طلبت دعوة المدعى عليهما (السيد وزير المالية / اضافة لوظيفته والسيد محافظ بغداد / اضافة لوظيفته) للمرافعة والحكم بإصدار حجة تمليك عموم العقار اعلاه باسمها استناداً لأحكام القرار 1170 لسنة 1977 .. اصدرت محكمة الموضوع قرارها – يقضي برد دعوى المدعية .. طعن وكيل المدعية بقرار الحكم اعلاه تمييزاً طالباً نقضه للأسباب الواردة بلائحته المؤرخة ـ .
القرار .. لدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق لأحكام القانون .. ذلك لان قطعة الارض غير مشمولة بأحكام قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 1170 لسنة 1977 .. لذا قرر تصديقه.
(العدد / 316 / الهيأة الشخصية الاولى / 2007 في 5/3/2007) .
• .. وجد ان الحجة المراد تدقيقها تمييزاً وفق المادة 309 مرافعات مدنية غير صحيحة ومخالفة لأحكام الشرع والقانون .. اذ كان المقتضى تبليغ الادارة المحلية في المحافظة المختصة وحضور ممثل عنها والإجابة على طلب المدعية .. كما كان المقتضى ربط صور قيد الأحوال المدنية والذي جاء منه القيد الأخير .. وكما كان المقتضى اجراء الكشف على العقار موضوع الدعوى والتثبت من واقع حالها فأن كانت دار سكن تكلف طالبة الحجة مراجعة الدائرة المختصة لأجراء عملية تصحيح الجنس .. لأن صورة السجل العقاري المبرزة تشير الى ان العقار هو عرصة .. كذلك الاستماع للبينة الشخصية بعدم وجود ورثة اخرين (ارحام وحواشي) ولا يغني عن ذلك القسام الشرعي المبرز .. لذا قرر نقض الحجة .
(العدد / 1105 التسلسل / 1122 في 11/9/2011) .
• .. وجد ان القرار الصادر من محكمة الأحوال الشخصية في – بالحجة عدد – المتضمنة نقل كامل ملكية العقار باسم المستدعية – مخالفاً للشرع والقانون .. ذلك لان القرار 1170 في 12/10/1977 تضمن نقل ملكية الدار الى الزوج الاخر .. وحيث ان العقار لازال (عرضة) حسب صورة السجل العقاري المبرز .. فكان على المحكمة التحقق من هذه الجهة قبل اصدار قرارها .. عليه قرر نقض القرار المتضمن نقل الملكية المشار اليه اعلاه .
(العدد / 123 التسلسل / 376 في 4/2/2005) .
إعادة نشر بواسطة محاماة نت
اترك تعليقاً