محضر الجلسة
محضر الجلسة. ورقة رسمية. لا يجوز الادعاء بمغايرته للحقيقة إلا بسلوك طريق الطعن بالتزوير.
(الطعنان 163، 194/1990 تجاري جلسة 10/5/1992 مج القسم الثالث المجلد الثالث ص592)
محضر الجلسة ورقة رسمية لها حجيتها. لا يجوز الإدعاء بمخالفته للحقيقة إلا بسلوك طريق الطعن بالتزوير.
(الطعن 27/1993 أحوال شخصية جلسة 25/12/1993 مج القسم الثالث المجلد الثالث ص592)
إصدار الحكم سواء بالمداولة فيه أو بالتوقيع على مسودته. عدم جوازه إلا للقضاة الذين سمعوا المرافعة. حدوث مانع لأيٍ منهم حال بينه وبين حضور جلسة النطق به وحلول آخر مكانه. وجوب إثبات ذلك في نسخة الحكم الأصلية والتي تُكمل بما يرد بمحضر الجلسة في خصوصه. مخالفة ذلك. أثره: بطلان الحكم. مثال لحكم أخطأ فيه أمين سر الجلسة خطأ مادياً في إثبات اسم رئيس الهيئة بمحضر جلسة المرافعة الأخيرة في شأن تشكيل الهيئة وبما لا يؤدى إلى بطلان الحكم.
(الطعن 603/2005 تجاري جلسة 9/4/2006 مج القسم الخامس المجلد العاشر ص161)
للخصوم أن يطلبوا إلى المحكمة في أية حالة كانت عليها الدعوى إثبات ما اتفقوا عليه من صُلح أو أي اتفاق آخر في محضر الجلسة والتوقيع عليه منهم أو من وكلائهم وإلحاق الاتفاق المكتوب بينهم بمحضر الجلسة وإثبات محتواه فيه ويكون لمحضر الجلسة في الحالين قوة السند التنفيذي. المادة 73 ق المرافعات. مثال.
(الطعن 297/2001 تجاري جلسة 26/12/2006 مج القسم الخامس المجلد العاشر ص162)
للطاعن ترك الخصومة في الطعن بالتمييز أو الاستئناف بإبدائه شفاهة بالجلسة وإثباته بمحضرها. سريان ذلك على الطعن بالاستئناف الذي تنظره محكمه التمييز بعد تمييزها للحكم المطعون فيه إذا تم هذا الطلب بعد انقضاء ميعاد الطعن بالتمييز أو الاستئناف. عدم جواز الرجوع فيه. علة ذلك: أنه يعد تنازلاً عن الحق في الطعن يتم ويتحقق به أثره بمجرد حصوله دون حاجة لقبول الخصم الآخر. المواد 157،147،146،99 من قانون المرافعات المدنية والتجارية. مثال.
(الطعن 1259/2006 إداري جلسة 15/4/2008 مجلة القضاء والقانون س36 ج2 ص73)
محضر الجلسة ورقة رسمية له حجيته بما دون فيه على الكافة. الادعاء بمغايرته للحقيقة. وسيلته. الطعن بالتزوير.
(الطعنان 36، 53/2006 تجاري جلسة 22/4/2008 مجلة القضاء والقانون س36 ج2 ص110)
تخلف أحد القضاة الذين أصدروا الحكم عن حضور جلسة النطق به. لازمه. وجوب إثبات توقيعه على مسودة الحكم المشتملة على أسبابه ومنطوقه وأن غيره حضر النطق به محله. المقصود بالقضاة الذين أصدروا الحكم. هم الذين فصلوا في الدعوى لا القضاة الذين حضروا تلاوته. مناط ذلك. الاعتداد بالبيانات المثبتة بالحكم تكملها البيانات الواردة بمحضر الجلسة. مثال بشأن تخلف أحد القضاة اللذين أصدروا الحكم عن حضور جلسة النطق به.
(الطعن 567/2008 أحوال شخصية جلسة 12/4/2010 مجلة القضاء والقانون س38 ج2 ص241)
المحامي الحاضر وكيلاً عن الخصم. وجوب أن يقرر حضوره عنه في محضر الجلسة وأن يثبت قبل المرافعة وكالته عمن قرر الحضور عنه بتقديم توكيله المصدق عليه إلى المحكمة في أول جلسة يحضر فيها عن موكله. التزام المحكمة بالتثبت من قيام الوكالة التي تخوله الحضور. اعتبار الخصم الذي جاء المحامي يمثله غائباً لعدم وجود توكيل بيد المحامي. حق للمحكمة. انسحاب هذا الحكم على حضور الوكيل أمام الخبير المنتدب في الدعوى. التذرع بعدم جواز تعرض المحكمة لعلاقة الخصوم بوكلائهم. غير صحيح. قصره على الوكالة في التقاضي دون الوكالة في الحضور.
انتهاء الحكم المطعون فيه سديداً إلى تخلف الطاعنة عن الحضور –كمدعي عليها- أمام محكمة أول درجة والخبير المنتدب. ترتيب الحكم أن طلب الطاعنة الاحتياطي الذي أبدته بصحيفة الاستئناف- المقاصة بين ما لها وما عليها- طلب جديد لم يبد أمام محكمة أول درجة لا يجوز إبداؤه أمام محكمة الاستئناف. صحيح.
(الطعن 1717/2010 تجاري جلسة 13/12/2011 مجلة القضاء والقانون س39 ج3 ص170)
اعادة نشر بواسطة محاماة نت .
اترك تعليقاً