الطعون 1010، 1012 ، 1013 ، 1014 لسنة 49 ق جلسة 26 / 1 / 1984 مكتب فني 35 ج 1 ق 64 ص 316

برياسة السيد المستشار/ يوسف أبو زيد، نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عزت حنورة، محمد مختار منصور، محمود نبيل البناوي وأحمد نصر الجندي.
————
– 1 حراسة “حراسة الطوارئ”. قانون “سريان القانون من حيث الزمان” نظام عام.
القانون 141 لسنة 1981 باعتبار أوامر فرض الحراسة علي أموال الأشخاص الطبيعيين المستندة إلى أحكام قانون الطوارئ 162 لسنة 1958 كأن لم تكن ورد هذه الأموال عينا أو بمقابل . استثناء أموال الأجانب ـ التي أخضعت للحراسة بموجب تلك الأوامر . وأبرمت دولهم مع مصر اتفاقيات تعويض ـ من الرد . اقتصار حقهم علي الإفادة من تلك الاتفاقيات .
يدل نص المواد الأولى والثانية والثالثة من القانون رقم 141 لسنة 1981 الخاص بتصفية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة على أن المشرع بعد أن اعتبر أوامر فرض الحرسة على أموال الأشخاص الطبيعيين المستندة إلى أحكام القانون رقم 162 لسنة 8ه19 كأن لم تصدر أصلاً ، ورتب على ذلك وجوب رد تلك الأموال إلى أصحابها إذا لم يكن قد تم بيعها أو تعويضهم عنها على النحو المبين بالمادة الثانية – استثنى من هذه الرد عيناً أو بمقابل ، أموال الأجانب الذين خضعوا للحراسة بموجب تلك الأوامر وأبرمت دولهم مع مصر اتفاقيات تعويض وقصر حقهم على الإفادة من تلك الاتفاقيات التي أمر باستمرار تطبيقها عليهم .
– 2 حراسة “حراسة الطوارئ”. قانون “سريان القانون من حيث الزمان” نظام عام.
القانون 141 لسنة 1981 متعلق بالنظام العام . أثره . سريانه بأثر فورى .
إن القانون رقم 141 لسنة 1981 . يسري بأثر فورى ويتعلق بالنظام العام.
———-
الوقائع
وحيث إن الوقائع، على ما يبين من الأحكام المطعون فيها وسائر أوراق الطعون تتحصل في أن السيدة/ …… اليونانية الجنسية- الطاعنة – أقامت الدعويين رقمي 469، 1210 لسنة 1973 مدني كلي الإسكندرية على المطعون ضدهم والدعويين رقمي 377، 661 لسنة 1973 مدني كلي الإسكندرية على المطعون ضدهم عدا شركة …. الأهلية، وقالت بيانا لها أنه بتاريخ 25/10/1961 صدر الأمر العسكري رقم 140 لسنة 1961 متضمنا إخضاعها للحراسة بالتبعية لزوجها ….. فاستولى جهاز الحراسة لديها على الفيلا رقم …. شارع لومومبا التي باعها لشركة ….. الأهلية بموجب عقد ابتدائي مؤرخ 10/4/1963 كما استولى على تسع قطع أراضي فضاء كائنة بمدينة الإسكندرية وإذ كان أمر إخضاعها للحراسة يعتبر معدوما لأن القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ الذي صدر ذلك الأمر بالاستناد إليه، يقصر سلطة رئيس الجمهورية على فرض الحراسة الإدارية على الأشخاص الاعتباريين دون أموال الأشخاص الطبيعيين، فإن أمر إخضاع أموالها للحراسة يكون قد خرج على القانون. ويكون استيلاء جهاز الحراسة على عقاراتها تلك مجرد غصب ويحق لها استردادها ولذا فقد أقامت الدعوى الأولى للحكم لها بعدم سريان العقد الابتدائي المؤرخ 10/4/1963 ببيع الفيلا في حقها وتسليمها لها وأقامت الدعوى الثانية طالبة إلزام المطعون ضدهم – عدا هيئة المساحة ووزير العدل – متضامنين بأن يدفعوا لها مبلغ عشرين ألف جنيه ريع الفيلا عن المدة من 25/10/1961 حتى تاريخ رفع الدعوى كما أقامت الدعويين الثالثة والرابعة طالبة الحكم بتسليمها قطع الأرض المبينة بصحيفة افتتاح كل منهما. بتاريخ 20/5/1975 حكمت المحكمة برفض كل من تلك الدعاوى. استأنفت الطاعنة هذه الأحكام لدى محكمة استئناف الإسكندرية بالاستئناف أرقام 573 و575 و574 و576 لسنة 31ق طالبة إلغاءها والحكم لها بطلباتها. بتاريخ 11/3/1979 حكمت المحكمة في كل منها بالتأييد. طعنت الطاعنة في كل من هذه الأحكام بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم الصادر في الاستئناف رقم 573 لسنة 31ق وبرفض باقي الطعون. عرضت الطعون على المحكمة في غرفة مشورة فحددت لنظرها جلسة وفيها التزمت النيابة رأيها.
————
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعون استوفت أوضاعها الشكلية.
وحيث إن المحكمة أمرت بضم الطعون أرقام 1010، 1012، 1013 سنة 49ق إلى الطعن رقم 1014 لسنة 49ق ليصدر فيها جميعا حكم واحد.
وحيث إن الطاعنة تنعي بجميع أسباب الطعون الأربعة على الأحكام المطعون فيها مخالفة القانون والقصور والتناقض وفي بيان ذلك تقول أن مجال تطبيق اتفاقية التعويض المعقودة بين حكومتي مصر واليونان قاصر على ما مسته قوانين الإصلاح الزراعي والتأميم وأوامر فرض الحراسة الصادرة صحيحة وفقا للقانون، وعلى الأموال التي يطلب التعويض عنها دون غيرها، فلا يشمل أموالها الشخصية التي أخضعت للحراسة بموجب الأمر رقم 140 لسنة 1961 الذي تجاوز نطاق التفويض الذي خوله قانون الطوارئ رقم 162 لسنة 1958 لرئيس الجمهورية بفرض الحراسة على الأشخاص الاعتباريين دون أموال الأشخاص الطبيعيين وأنها قدمت لمحكمة الاستئناف ما يدل على أن قبولها تطبيق الاتفاقية عليها كان قاصرا على أموالها المؤممة بمقتضى القانون رقم 118 لسنة 1961 وتمسكت، في الدعوى الثالثة، بأنها تستفيد من أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 930 لسنة 1967 الذي استثنى أموالها من الأيلولة للدولة فلا تخضع لأحكام تلك الاتفاقية إلا أن الأحكام المطعون فيها أقامت قضاءها برفض الدعاوى على أساس مشروعية أمر إخضاع أموالها للحراسة وانطباق اتفاقية التعويضات التي أبرمتها مصر مع اليونان عليها رغم أن الأحكام الابتدائية التي أيدتها قضت بانعدامه وأنه ليس للقانونين رقمي 150 لسنة 1964 و69 لسنة 1974 اللذين استندت إليهما تلك الأحكام في إسباغ الشرعية على ذلك الأمر أثر رجعي ودون أن ترد على دفاعها سالف البيان أو تعيد الدعاوى إلى المرافعة للاطلاع على صورة التعويض النهائي رقم 357 لسنة 1976 الذي قدمه المطعون ضدهم في جلسة المرافعة الأخيرة فتكون. فضلا عن مخالفتها للقانون، مشوبة بالقصور والتناقض الذي يستوجب نقضها. وحيث إن هذا النعي برمته مردود ذلك أن النص في المادة الأولى من القانون رقم 141 لسنة 1981 الخاص بتصفية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة على أن “تعتبر كأن لم تكن الأوامر الصادرة بفرض الحراسة على الأشخاص الطبيعيين وعائلاتهم وورثتهم استنادا إلى أحكام القانون رقم 162 لسنة 1958 في شأن حالة الطوارئ، وتتم إزالة الآثار المترتبة على ذلك الوجه المبين في هذا القانون ….” وفي المادة الثانية منه على أن “ترد عينا إلى الأشخاص الطبيعيين وعائلاتهم وورثتهم الذين شملتهم تدابير فرض الحراسة المشار إليها في المادة الأولى من هذا القانون، جميع أموالهم وممتلكاتهم وذلك ما لم يكن قد تم بيعها ولو بعقود ابتدائية قبل العمل بالقانون رقم 69 لسنة 1974 … أو ربطت عليها أقساط تمليك وسلمت إلى صغار المزارعين … ففي هذه الحالات يعوضون على الوجه الآتي ..” وفي المادة الثالثة على أن “يستمر تطبيق أحكام اتفاقيات التعويضات المبرمة مع بعض الدول الأجنبية على رعايا هذه الدولة الذين خضعوا لتدابير الحراسة المشار إليها في المادة الأولى من هذا القانون” يدل على أن المشرع – بعد أن اعتبر أوامر فرض الحراسة على أموال الأشخاص الطبيعيين المستندة إلى أحكام القانون رقم 162 لسنة 1958 كأن لم تصدر أصلاً، ورتب على ذلك وجوب رد تلك الأموال إلى أصحابها إذا لم يكن قد تم بيعها، أو تعويضهم عنها على النحو المبين بالمادة الثانية – استثنى من هذا الرد، عيناً أو بمقابل، أموال الأجانب الذين خضعوا للحراسة بموجب تلك الأوامر وأبرمت دولهم مع مصر اتفاقيات تعويض وقصر حقهم على الإفادة من تلك الاتفاقيات التي أمر باستمرار تطبيقها عليهم. وإذ كانت الطاعنة من رعايا دولة اليونان التي أبرمت مصر معها الاتفاق الموقع بالقاهرة في 26/9/1966 في شأن تعويض المصالح اليونانية الصادر بالموافقة عليه قرار رئيس الجمهورية رقم 1019 لسنة 1967 وأقامت الدعاوى المطعون في أحكامها مطالبة برد عقاراتها التي أخضعت للحراسة، بموجب الأمر رقم 140 لسنة 1961 الصادر استنادا إلى أحكام القانون رقم 162 لسنة 1958 في شأن حالة الطوارئ، وبريع أحد تلك العقارات، على أساس انعدام ذلك الأمر وأنها ما تزال مالكة لها، وكانت الأحكام المطعون فيها قد انتهت إلى رفض تلك الدعاوى على سند من انطباق اتفاقية التعويض المبرمة مع اليونان على الطاعنة التي لا تجيز لها سوى المطالبة بالتعويض وفق أحكامها فإن مصلحة الطاعنة في النعي عليها بأسباب الطعون الأربعة التي تدور حول عدم انطباق تلك الاتفاقية عليها وأنها ما تزال مالكة للعقارات التي أخضعت للحراسة، تكون مصلحة نظرية بحته، إذ لو صحت تلك الأسباب واقتضت نقض الأحكام المطعون فيها فإنه لا تعود على الطاعنة من هذا النقض أية فائدة طالما أن القانون رقم 141 لسنة 1981 الذي يسري بأثر فوري والمتعلق بالنظام العام قد قصر حقها على التعويض طبقا للاتفاقية المبرمة مع بلدها في هذا الخصوص ومن ثم فإن النعي بتلك الأسباب أيا كان وجه الرأي فيها لم يعد منتجا ويتعين لذلك رفض الطعون الأربعة.

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .