هل يجوز اسقاط الحضانة عن الام في حالة وجود اخ لها غير شقيق)لابيها ( متهم في قضايا سلاح ومخدرات ) ؟
تنص المادة رقم 189
أ- حق الحضانة للام ، ثم لامها وان علت ، ثم للخالة ، ثم خالة الام ، ثم عمة الام ، ثم الجدة لاب ، ثم الاب ، ثم الاخت ، ثم العمة ، ثم عمة الاب ، ثم خالة الاب ، ثم بنت الاخ ، ثم بنت الاخت ، بتقديم الشقيق ، ثم لام ، ثم لاب في الجميع.
ب- اذا لم يوجد مستحق للحضانة من هؤلاء ، انتقل الحق في الحضانة الى الوصي المختار ، ثم الاخ ، ثم الجد العاصب ، ثم الجد الرحمي ، ثم ابن الاخ ، ثم العم ، ثم ابنه ، بتقديم الشقيق ، ثم لام ، ثم لاب ، متى امكن ذلك.
ج- اذا تساوى المستحقون للحضانة اختار الاقضي الاصلح منهم للمحضون.
وتنص المادة 190 من قانون الأحوال الشخصية رقم 51 لسنة 1984 على :-
أ- يشترط في مستحق الحضانة : البلوغ ، والعقل والامانة ، والقدرة على تربية المحضون ، وصيانته صحيا ، وخلقيا.
ب- ويشترط في الحاضن ان يكون محرما للانثى ، وعنده من يصلح للحضانة من النساء.
كما تنص المادة رقم 191
أ- اذا تزوجت الحاضنة بغير محرم للمحضون ، ودخل بها الزوج ، تسقط حضانتها ،
ب – سكوت من له الحق في الحضانة مدة سنة – بلا عذر – بعد علمه بالدخول ، يسقط حقه في الحضانة وادعاء الجهل بهذا الحكم لا يعد عذرا.
وتنص المادة رقم 192
الحاضنة غير المسلمة تستحق حضانة الولد المسلم ، حتى يعقل الاديان ، او يخشى عليه ان يألف غير الاسلام ، وان لم يعقل الاديان.
في جميع الاحوال لا يجوز ابقاء المحضون عند هذه الحاضنة بعد بلوغ السابعة من عمره.
كما تنص المادة 193 من ذات القانون على :-
لا يسقط حق الحضانة بالاسقاط ، وانما يمتنع بموانعه ، ويعود بزوالها.
بموجب هذه النصوص ، لاتسقط الحضانه عن الحاضنة إلا فى حالة عدم توافر شروط الحضانه بها – ووجود الأخ الغير شقيق للحاضنة والمتهم فى قضايا سلاح ومخدرات لايعد سببا من أسباب إسقاط الحضانه – لعدم تأثير ذلك على المحضون إلا إذا كانت الحاضنة تعيش مع هذا الأخ الغير شقيق فى منزل واحد – ففى هذة الحالة ستكون الحاضنة غير قادرة على صيانه المحضون صحيا وخلقا وبعد هذا من الممكن فى هذه الحاله القضاء بإسقاط حضانتها عن الصغير.
اعادة نشر بواسطة محاماة نت .
اترك تعليقاً