مقترح لضمان حماية فاعلة لحقوق الإنسان في مشروع تعديل نظام الإجراءات الجزائية السعودي
د. أحمد لطفي السيد مرعي
كلية الحقوق والعلوم السياسية – جامعة الملك سعود
إن نظام الإجراءات الجزائية السعودي، ومع تقديرنا الكامل لما تضمنه من طفرة تشريعية في مجال ضمان حقوق الإنسان والحريات، قد جاء خالياً من التأكيد على العديد من الضمانات التي أصبحت من مرتكزات حقوق الإنسان في الأنظمة الإجرائية المعاصرة، وهو ما نأمل تداركه في المشروع الجاري إعداده لتعديل هذا النظام في أعقاب صدور نظام القضاء الجديد، ولعل من أهمها الضمانات الآتية:
1- وجوب تقرير حق المتهم الذي أعتدي على البراءة المفترضة فيه في طلب وقف الاعتداء والتعويض عن الضرر الذي أصابه، وكذلك التأكيد على حق سلطة التحقيق وقاضي الدعوى حق طلب وقف الاعتداء على نفقة المعتدي.
2- ضرورة اتخاذ المنظم الخطوات الجادة نحو تجريم الأفعال التي تشكل عدواناً على البراءة المفترضة في الإنسان ، وبصفة خاصة نشر وقائع جنائية ونسبتها لأشخاص لم يصدر بشأنهم حكماً نهائياً بالإدانة ، مصحوباً ذلك في بعض الأحيان بصور للمتهمين، الأمر الذي يغيب الضوابط الحاكمة بين حق المجتمع في الإعلام وحق المتهم في صون براءته المفترضة.
3- وجوب النص صراحة على حق المشتبه فيه في الاستعانة بمحام منذ اللحظة الأولى لبدء احتجاز الشخص من قبل عناصر الضبط الجنائي. مع تخويله الحق في طلب ندب محام له إذا لم يكن قادراً على ذلك. مع ضرورة النص على إلزام الضبطية الجنائية بإعلام المشتبه فيه بهذا الحق.
4- التقرير الصريح لحق المشتبه فيه، وكذا المتهم ، في عدم الإجابة على أسئلة المحققين، وتبصيره بهذا الحق أثناء جمع الاستدلالات أو حال البدء في إجراءات التحقيق.
5- وجوب تقرير حق الأفراد في التعويض عن التوقيف التعسفي، متى صدر قرار نهائي بحفظ الدعوى أو حكم بالبراءة، مع ضرورة عدم تقييد هذا الحق بحصول ضرر ما من تقرير التوقيف، وكذا عدم إخضاع منح هذا التعويض لتقدير القضاة.
6- تدعيماً للحق في الدفاع، يجب جعل سلطة تفتيش مكتب المحامي من اختصاص قاض يندب لذلك.
7- ضرورة إلزام أعضاء هيئة التحقيق والادعاء العام بزيارة أماكن الاحتجاز والسجون في مواعيد محددة.
8- مراجعة حالات التلبس وقصرها فقط على حالات التلبس الحقيقي تقيداً لسلطة رجال الضبط الجنائي.
9- بالنظر لما اعتاد القضاء عليه من الاعتداد بالمعلومات الخاصة بالتحريات والاستدلالات التي يجمعها رجال الضبط الجنائي في تكوين عقيدة القاضي، بل والاعتداد أحياناُ بالإقرار الصادر من المتهم أمام الشرطة حتى ولو عدل عنه أمام هيئة التحقيق والإدعاء العام ، فيجب النص على تقرير البطلان كجزاء على عدم تحرير محضر من قبل رجل الضبط الجنائي بكل إجراء يتخذه، أو إغفال أحد البيان الجوهرية الواجبة فيه (الجهة التي حررته، وأسم وصفة محرره، تاريخ اتخاذ الإجراء وتحرير المحضر…الخ).
10- الحرص على تقيد أعمال الاستدلال والتحقيق بمدد محددة تنتهي فيها، ما لم تمدد الآجال بمعرفة قاضي يختص أو يندب لذلك، دون ترك الأمر في يد سلطة التحقيق المطلقة.
11- جعل سلطة الأمر بالتوقيف من اختصاص القضاء وفصلها عن الجهة القائمة بالتحقيق.
اترك تعليقاً