حقوق الرجل والمرأة في القانون
إعادة نشر بواسطة محاماة نت
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
دايما نسمع عن حقوق المرأه( حق الحضانه/ سكن حاضنه/ نفقة حاضنه ………. إلخ )
للمرأه حق بطلب الخلع في حال انها ما تبي تكمل حياتها مع هذا الرجل بدون ما تبلى عليه وتقول هجرني ولا ضربني بدون أدله قانونية تثبت الضرر
ليش نسبة الخلع نسبه لا تذكر ونسبة التطليق بالعلالي ؟؟
الرجل الي تزوج عشان يبني اسره وبتهور وقلة عقل من المرأة ينهدم كل شي, ليش هو يتحمّل تبعات هذا التصرف؟؟
يعني الرجل لازم يدفع المصروفات ( نفقة محضون/ نفقة حاضنه/ سكن حاضنه ) طول حياته ليش؟؟؟ ليش بمعنى انه هو يبي الحباة تستمر وهي ما الي ما تبي؟؟
الرجل هذا المفروض انه بيبدأ حياة جديده مع زوجه ثانيه ويكون عنده اطفال. القانون ما فكر من وين بيصرف عليهم؟ ولا لازم تنتهي حياته مع اول تجربه ويتم يصرف على حرمة هو مطلّقها لأنها هي تبي تتطلّق؟
لقد دَحض القرآن الحكيم الأفكار الباطلة التي كان الناس يعتقد بها في السابق ، وأقرَّ بأن طبيعة التكوين وأصل الخلقة بين الرجل والمرأة واحد ، فلم يخلق الرجل من جوهرٍ مكرم ، ولا المرأة من جوهر وضيع ، بل خلقهما الله من عنصر واحد وهو التراب ، ومن نفس واحدة ، فيقول تعالى : ( يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُواْ رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيرًا وَنِسَاء ) النساء : 1 .
على أن التساوي بينهما في أصل الخلقة والكرامة والمسؤولية ، لا يعني بتاتا إنكار الاختلاف الفطري والطبيعي الموجود بينهما ، والذي يؤدي إلى الاختلاف في الحقوق والواجبات ، فميزان العدالة السليم هو التسوية بين المرء وواجباته ، وليس التسوية في الحقوق والواجبات بين جنسين مختلفين تكويناً وطبعاً .
· ضدكم في النقطة الآتية:
يقول الحديث الشريف : ( حَقُّ المَرْأةِ عَلَى زَوجِهَا : أنْ يَسدَّ جُوعَهَا ، وأنْ يَستُرَ عَورَتَها ، وَلا يُقَبِّحُ لَهَا وَجْهاً ) .
فالحديث أعلاه لا يقصر حق الزوجة على الأمور المادية الضرورية من طعام وكساء ، بل يقرن ذلك بحقٍّ معنوي ، هو أن لا يُقبِّح لها وجهاً ، وبتعبير آخر أن يُحسن معاشرتها ، لا سيَّما وأنها زميلته في الحياة ، وشريكته في العيش ، ومن الخطأ أن يتعامل معها باعتبارها آلة للمُتعة ، أو وسيلة للخِدمة ، فيعاملها بطريقة إصدار الأوامر .
فإكرام الزوجة ، والرحمة بها ، والعفو عن زَلاَّتها العادية ، هي الضمان الوحيد والطريق الأمثل لاستمرار العُلقة الزوجية ، وبدون مراعاة هذه الأمور يصبح البناء الأسري هَشّاً كالبناء على الرمل ، فقد ثبت أن أكثر حوادث الطلاق تحصل من أسبابٍ تافهة .
هناك مقوله تقول: لقد فصل أحد القضاة في أربعين ألف قضية خلاف زوجي ، وبعدها قال هذه الجملة : إنَّك لتجد التوافه – دائماً – في قرارة كل شقاء زوجي ، فلو تحلَّى الزوجان بالصبر ، وغضّا النظر عن بعض الأخطاء التي تحصل من غير عَمدٍ ، لأمكن صيانة العش الزوجي من الانهيار .
ثانيا : الإنفاق عليها بما تحتاجه من طعام ، وكسوة ، وسكن بحسب قدرته ، قال تعالى :
[ وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف ] .
فمن حقوق الزوجه بعد الطلاق:
1. المتعة فهي من حقوقها أيضا لقول بعض أهل العلم بوجوبها؛ وإن كان الأكثر منهم على استحبابها، وليس لها قدر محدد؛ بل هي كما قال الله تعالى: وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى المُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى المُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعًا بِالمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى المُحْسِنِينَ {البقرة:236}
2. مؤخر الصداق: إعطاؤها مهرها كاملا ، قال تعالى : [ وآتوا النساء صدقاتهن نحلة ] .
3. نفقة العدة: أخذ المشرع بمبدأ اعتداد المرأة ببيت الزوجية، حيث تمكث فيه حتى تنتهي عدتها، وان تعذر تحدد المحكمة مبلغ تكاليف السكن ولمدة 3 أشهر تسلم لها
4. نفقة حضانة الصغير: المقرر بنص المادة (78) من قانون الأحوال الشخصية رقم 28 لسنة 2005: “أن نفقة الولد الصغير الذي لا مال له على أبية”
5. نفقة المضنون شاملة (السكن، الدراسة، وغيرها): من المقرر في المادة (63) من قانون الأحوال الشخصية أن: “النفقة تشمل الطعام والكسوة والمسكن والتطبيب وأنه يراعى في تقدير النفقة سعة المنفق وحال المنفق عليه والوضع الاقتصادي زمانا ومكانا على ألا تقل عن حد الكفاية وأنه تكفي شهادة الاستكشاف (المعاينة) في القضاء بأنواعها وأجرة الحضانة والمسكن”.
6. اجرة خادمة: من المقرر عند المالكية وعلى المشهود عندهم ان الاب تلزمة نفقة خادم ولده إن احتاج الى خادم وكان الاب مليئا
وهذي النفقات مافيها خلاف لانها نصت شرعا وقانون وجميع تلك النفقات تقدر بحسب يسر وعسر الزوج .
مما لاشك فيه أن ديننا الإسلامي قد جعل الطلاق في أضيق الحدود،
وفي حالة استحالةالعشرة بين الزوجين، وبما لا تستقيم معه الحياة الزوجية، وصعوبة العلاج إلا به
وحتى يكون مخرجاً من الضيق وفرجاً من الشدة في زوجية لم تحقق ما أراده الله –سبحانه وتعالى-
لها من مقاصد الزواج التي تقوم على المودة والسكن النفسي والتعاون في الحياة.
وإن الحكمة من تشريع الطلاق توفير الراحة لكلا الزوجين وضمان أداء الأسرة لواجبهاالاجتماعي
والإنساني كما قال الله تعالى: ﴿وإن يتفرقا يغن الله كلاً من سعته﴾ ، ومنهذه الحكمة التشريعية للطلاق
الشارع الحكيم جعل للزوجة الحق في طلب الطلاق من القضاء إذا لم تجد سعادتها في هذه الزيجة
وحدد لذلك حدوداً وأسباباً.
الشريعة الإسلامية كما أعطت الحق للرجل في إنهاء الزواج بالطلاق أعطت للمرأة الحق
بإنهاء الزواج بالخلع.
لكن المرأة لا تلجأ إلى الخلع لانها تفقد بعض الحقوق منها نفقة العدة وتابع المهر المعجل
ونفقة المتعة
فتلجأ لأساليب الغلط والتحايل على القانون
وانا ضدها تماما في هذا الموضوع
وثانيا انها ماتريد تلجأ للخلع على أساس ماتدفع عوض
لكن قد يكون هناك ضرر يعود على الزوجة من جراء استمرار الزوجية بينها وبين زوجها الذي يمكن أن يكون فيه عيب خفي لم تطلع عليه الزوجة قبل الزواج ومن هذه العيوب: العقم، العجزالجنسي، سوء الخلق أو أيا من العيوب التي لا تستطيع الزوجة معها الاستمرار فيالحياة مع هذا الزوج.
وهني نحن مانقدر نحكم انه كله الغلط من الزوجه
اترك تعليقاً