حقوق الطفل في الحصول بسرعة على مساعدة قانونية والطعن القانوني في الاحتجاز
نصت المادة ٣٧ (د) من اتفاقية حقوق الطفل على ما يلي:
“يكون لكل طفل مجرد من حريته الحق في الحصول بسرعة على مساعدة قانونية وغيرها
من المساعدة المناسبة، فض ً لا عن الحق في الطعن في شرعية حرمانه من الحرية أمام
محكمة أو سلطة مختصة مستقلة ومحايدة أخرى، وفي أن يجري البت بسرعة في أي
إجراء من هذا القبيل”.
والقاعدة ١٨ (أ) من قواعد الأمم المتحدة تضيف إلى هذا النص أنه ينبغي أن يكون للأحداث
الحق “في التقدم بطلب عون قانوني مجاني، حيثما يتوفر هذا العون، والاتصال بانتظام بالمستشار
القانوني. ويضمن لهذا الاتصال الخصوصية والسرية”.
وقد تم توضيح الحقوق الأساسية في الحصول على المساعدة القانونية فيما يخص الطعن
القانوني في حرمان الشخص من حريته بشيء من التفصيل في القسمين ٦ و ٧ من الفصل الخامس ولا
حاجة لتكرار ذلك في هذا الموضع. بيد أن هناك فرقين أساسين موجودان بين المادة ٣٧ (د) من اتفاقية
حقوق الطفل والقواعد المنصوص عليها في قانون حقوق الإنسان الدولي العام، ففي المقام الأول، تشير
المادة ٣٧ (د) إلى “مساعدة قانونية وغيرها من المساعدة المناسبة” وهي إضافة ربما تغطي على سبيل
المثال المرشد الاجتماعي الذي يثق فيه الحدث بصورة خاصة. والمساعدة التي يوفرها المرشد
الاجتماعي بالإضافة إلى ما يقدمه المحامي قد يخدم المصالح الفضلى للطفل.
والفرق الثاني يتصل بالحق في الطعن في قانونية التجريد من الحرية. فوفقا للمادة ٩
من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، على سبيل المثال، يتخذ القرار المتعلق بشرعية التجريد
من الحرية من طرف “محكمة”، على حين أن المادة ٣٧ (د) من اتفاقية حقوق الطفل تقضي بأن يتخذ هذا
القرار إما من طرف “محكمة أو سلطة مختصة ومستقلة ونزيهة أخرى” (الخط الغليظ للتأكيد وهو
٢) من قواعد بيكين، التي تفيد أن “ينظر قاض ) مضاف). ويمكن الإشارة في هذا الصدد إلى القاعدة ١٠
أو غيره من المسؤولين الرسميين المختصين أو الهيئات المختصة دون تأخير في أمر الإفراج” عن
الحدث إثر توقيفه. ووفقًا للتعليق على هذه القاعدة يقصد بتعبير “المسؤول الرسمي المختص أو المؤسسة
المختصة أي شخص أو مؤسسة بالمعنى الواسع للكلمة بما في ذلك المجالس المحلية أو سلطات الشرطة
التي تملك سلطة الإفراج عن المعتقلين.
بيد أن السؤال الذي يطرح نفسه يتمثل في معرفة ما إذا كانت المجالس البلدية أو سلطات
الشرطة تملك الاستقلال والنزاهة المشروطتين لاتخاذ حكم في مسألة شرعية الاحتجاز و/أو الإفراج
عن الحدث المعني.
وقد أبدت لجنة حقوق الطفل قلقها إزاء “عدم كفاية ما يتلقاه الأحداث في المكسيك من مساعدة
قانونية .
اترك تعليقاً