حقوق الطفل
تتحدث الشريعة الإسلامية كثيراً عن أهمية الأطفال في حياتنا، وتحثنا على ضرورة الاعتناء بهم ورعايتهم، حتى يكبروا ويصبحوا قادرين على مواجهة أعباء الحياة.
وتحرص دولة الإمارات العربية المتحدة على إتباع تعاليم الشريعة الإسلامية في هذا الشأن، من خلال التأكيد على حقوق الأطفال وحاجاتهم للحماية والرعاية؛ ولذلك كانت الإمارات واحدة من أوائل الدول في الشرق الأوسط التي وقعت على اتفاقية الأمم المتحدة لحماية حقوق الطفل، وتم تضمين حقوق الطفل في القوانين المتعددة الموجودة لضمان الوفاء بها وحمايتها على نحوٍ فعال. وأصدرت الإمارات قانوناً جديداً بشأن حقوق الطفل العام الماضي، وهو القانون الاتحادي رقم 3 لسنة 2016. ويحتوي القانون على ما يقرب من 75 مادة تحدد الأحكام القانونية العامة والخاصة لحماية حقوق أي طفل.
ديباجة القانون
يُعرّف القانون الطفل بأنه: أي إنسان دون الثامنة عشرة من عمره.
وتنص المادة الثانية من القانون على الأهداف التي تسعى السلطات الإماراتية لتحقيقها لكل طفل، مثل حقهم في الحياة الآمنة والنمو والحرية، وحماية الطفل من التعرض لأي مظهر من مظاهر سوء المعاملة أو الإهمال. وأكدت المادة الثالثة كذلك على حماية الطفل من أفعال التمييز القائمة على أساس الجنس أو الأصل العرقي أو العقيدة الدينية أو الإعاقة. وتؤكد المادة الرابعة أن حماية الطفل ومصالحه يجب أن تكون لها الأولوية في كافة القرارات والإجراءات التي تُتخذ بشأن الطفل.
ويسعى هذا القانون للعمل مع بقية القوانين في الإمارات لتشكيل إطار قانوني قوي يُنَظمُ حقوق الطفل ويحميها، ويشمل ذلك القوانين التي تتعلق بالجريمة أو وسائل الاتصال أو الأحداث أو العمالة أو قوانين الأحوال الشخصية، والتي سنناقش بعضها في إطار هذا التقرير.
الحقوق الأساسية
ينص القانون الجديد على أنه من حق الطفل في النسب إلى والديه الشرعيين؛ وللطفل الحق في الحصول على اسم عند ولادته لا يكون منطوياً على تحقير أو مهانة لكرامته أو منافيًا للعقائد الدينية والعرف. كما يجب أن يتم تسجيل الطفل فور ولادته في سجل المواليد، واستخراج كافة الوثائق القانونية التي تُثبت هويته وجنسيته، وكافة أوراقه الثبوتية الأخرى؛ وعدم القيام بهذه الإجراءات قد يؤدي إلى السَجن أو غرامة لا تقل عن 5,000 درهم إماراتي على النحو المُبيَن في المادة 60 من القانون. وبموجب المادة 13 من القانون، يحظر تعريض الطفل لأي تدخل تعسفي أو إجراء غير قانوني من شأنه أن يؤثر على حياته داخل أسرته أو منزله.
العمل
يحظر القانون تشغيل الأطفال قبل بلوغهم سن 15 سنة؛ ويجوز تشغيل من هم في عمر 15 سنة أو أكثر مع مراعاة بعض الشروط والتحفظات مثل، الحصول على موافقة خطية من وليّ الأمر، فضلاً عن شهادة ميلاد وشهادة لياقة طبية من الجهات الطبية المختصة. وبموجب المادة 68، فكل من يخالف ما سبق أو يُعرض أي طفل للعمل في بيئة عمل خطرة سيعرض نفسه للسجن أو الغرامة بقيمة مالية لا تقل عن 20,000 درهم إماراتي.
وينظَّم قانون العمل الاتحادي رقم 8 لسنة 1980 مسألة عمل الأحداث؛ حيث تنص المادة رقم (23) من هذا القانون على عدم تشغيل أي أحداثي أثناء فترة الليل، والتي يحددها القانون بالفترة من الساعة الثامنة مساءً وحتى السادسة صباحًا. كما تنص المادة (24) من القانون أيضًا على أنه لا يجوز أن يعمل أي أحداثي في بيئةٍ محفوفة بالمخاطر أو مُضرّة، قد تؤثر تأثيرًا سلبيًا على صحة الطفل. وتنص المادة (25) من القانون كذلك بأن الحد الأقصى لعدد ساعات عمل الأَحداث هو 6 ساعات فقط في اليوم الواحد. ويتمتع البالغون والأَحداث معاً بنفس الحقوق فيما يتعلق بأوقات الراحة، والتي يجب ألا تقلّ عن ساعةٍ واحدةٍ.
وعلاوة على ذلك، يُحظر على أي شخص دون سن السابعة عشرة أن يعمل في بعض الأعمال مثل:
· الأعمال التي تتم تحت سطح الأرض، مثل المناجم والمحاجر، وكل الأعمال المتعلّقة باستخراج المعادن أو الحجارة أو الصخور.
· الأفران المستخدمة في صهر وتكرير وإنتاج المواد المعدنية.
· مصافي النفط.
· أمام أفران المخابز.
· مصانع الأسمنت.
· مصانع التبريد والتكييف.
· تشغيل أو التحكم أو إصلاح الآلات التي تعمل بمحركات، أو تنظيف ما يُماثلها أثناء التشغيل.
· إنتاج الأسفلت.
حقوق الأسرة
يُنظم قانون الأحوال الشخصية رقم (28) لسنة 2005 كافة المسائل المتعلقة بإدارة أموال القُصر، والزواج، والطلاق، مع التأكيد على حقوق الطفل المرتبطة بمثل هذه الأمور. ويستند قانون الأحوال الشخصية إلى مبادئ الشريعة الإسلامية، وينطبق على كل مواطني دولة الإمارات والمقيمين بها، إلاّ إذا رَغِبَ غير المسلمين في تطبيق قواعد مختلفة في حالات خاصة بموجب دينهم أو قوانين بلدهم.
ويوجد في دولة الإمارات محاكم خاصة وقضاة لديهم الخبرة الكافية للنظر في مثل هذه الأمور. فهناك أنواع معيّنة من النزاعات تمرّ في أول مرة عبر لجنة خاصة بهدف تسويتها ودّيًّا، وإذا لم تنجح اللجنة في تسوية النزاع يتم إحالته للمحكمة. ويحدّد قانون الأحوال الشخصية دور القيمين والأوصياء على الأطفال، والشروط الواجب توافرها فيهم حتى يكونوا مؤهلين لرعاية الطفل. وتنص المادة رقم (143) من القانون على أنه بغض النظر عن الجنس لابد أن يكون الوصي مؤهلاً للقيام بتربية الطفل.
ويُشترط في هذا الإطار أن يكون عاقلاً، بالغاً، راشداً، أميناً، مع خلوه من أي أمراض مُعدية خطيرة. وتوضع هذه العوامل في الاعتبار عند تحديد من يحق له حضانة الطفل، سواء في بعض الحالات، أو في كل حالة على حدة. وباختصار، تأخذ المحاكم بعين الاعتبار توفير أفضل الظروف لصالح الطفل. ويشير قانون الأحوال الشخصية أيضًا إلى أنه في حال عدم وجود أموال كافية لرعاية الطفل، فإن الدولة تلتزم بالمساعدة في توفير هذه الأموال. ويؤكد القانون الجديد على هذا الأمر بشكلٍ أكبر.
خاتمة
يتضح من العرض السابق أن القانون الجديد يُعزز من دور القوانين الموجودة بالفعل والتي تنظم حقوق الأطفال؛ وهناك ترحيب بالقانون الجديد، حيث أنه يؤكد على الالتزام طويل الأمد من جانب حكومة الإمارات بحقوق الطفل، ومواصلة جهودها في حماية هذه الحقوق.
في شهري أغسطس وسبتمبر 2016 تحدث التميمي حول القانون الجديد في إذاعة (Pearl FM UAE radio)، وذلك بالتعاون مع مركز الجليلة للأطفال في دبي. هذا ويقدم التميمي ومشاركوه المشورة بشكل منتظم حول هذه المسائل.
اترك تعليقاً