حقوق المتقاعد القديم مثبت في القانون قبل التعديل وغير مستثنى
سامي الصافي
نستغرب كثرة التصريحات والتأكيد خلاف الواقع الثابت الذي لايحتاج لدليل وبرهان بوجود المادة التي تشملهم نعيد نشر موضوع نشر بتاريخ 28/11 /2007 – وسبق وأعيد نشره بالتاريخ أدناه بمناسبة الاعلان العالمي لحقوق الانسان بعنوان [ وجهة نظر في تعديل قانون التقاعد 27/2006الخميس 9 ديسمبر / كانون الأول 2010 ] نستنكر ضياع الحقوق ونؤكد الحقوق الوظيفية والتقاعدية تحقق لها تمويه وغش بإغفال المادة 19 قبل التعديل وتمييز وعدم تكافؤ الفرص وإنتهاك عشرون مادة دستورية ؛ وأغفلت العمل بقوانين الخدمة والتقاعد ولم تعمل بها ،وتجاوزت الحقوق المكتسبة وفق الفصل الثاني واحكام المادة -126 ولا ينظر لها إلا بعد دورتين إنتخابيتين وبالاستفتاء !!
بداية نقدم وجهة نظر السيد مدير التقاعد التي قدمها للمجلس بتاريخ 4/10/2007 وعلى ضوء المناقشات تمت المصادقة على التعديل بالاجماع ؛ ومن ثم نعلق على وجهة نظر السيد مدير التقاعد العام باغفاله المادة -19 منه
مجلس الرئاسة :نعطي المجال للسيد مدير التقاعد العام لكي يوضح للسادة النواب أسباب التعديل : وقد بين السيد بقوله :
بالنسبة الى قانون التقاعد رقم (27) لسنة 2006 اهم شيء الذي طلبت التعديل على اساسه هو عدم ذكر اي حكم بالنسبة الى المتقاعدين السابقين ! فعلى هذا الأساس وبناءً على طلب مجلس النواب الموقر بأنه يصار الى تعديل رواتب المتقاعدين القدما وشمولهم بالقانون الجديد! في اللجنة عدلنا الرواتب التقاعدية السابقة ووضعناهم ضمن جدول ارفق هذا التعديل بموجب القانون فإذا ما وفر هذا التعديل فهذا الجدول سيصبح نافذ. ولا اخفي عليكم وصل حقوق المتقاعدين على اساس الخدمة وعلى اساس الراتب الوظيفي وايضاً في نفس الوقت استند الى جدول الرواتب الذي تم اقراره من قبل مجلسكم الموقر والذي اصبح نافذ من (1/1/2007). يعني هذا التعديل على الرواتب التقاعدية حدث على هذا الجدول الجديد بالنسبة الى المتقاعدين السابقين. وعلى هذا الأساس فأن بعض الأسر تصل رواتبها الى (300-400) الف دينار. وهنالك مسألة في دائرة التقاعد في ميزانيتها لدينا اربعة اشهر تغطي هذه الزيادة وكان المقترح ان يطبق هذا القانون من (1/1/2008)، حسبنا الموازنة لدائرة التقاعد العامة لعام 2007 لدينا مبالغ تكفي لهذه الزيادة ونريد ان نبشر المتقاعدين ومن (1/10/2007). ملاحظة المتقاعدين : كلام فيه تمويه وغش قبل التعديل مشمولين بالمادة -19/ منه وبأفضل إستحقاق ؛ وإستحقاقهم لعد القرار 1118 في تموز 1980 بعد دمج الاسمي مع المخصصات 100 % من راتب الوظيفة
وقد اعترض السيد نوزاد صالح على ذلك وقال :- تعديل القانون باقي على حاله والمواطن متضرر وبموجب هذا القانون يكون التقاعد على المواطن (32) سنة خدمة حتى يحصل على (80%) وكان في العهد السابق الموظف الذي يصل الى خدمة (25) سنة يحصل (90%) من راتبه التقاعدي. عليه ارفض هذه التعديلات وأنا شخصياً اخرج من القاعة ولا اصوت على هذا القانون. .. – السيد فرياد عمر:- هذا الكلام ليس له اساس من الصحة القانون السابق لا يعطي (80%) للمتقاعدين الذين يخدمون (25) سنة خدمة. ؛ تعليقنا هنا ( استحقاق الموظف بقانون 33/966 بخدمة 28 سنة لة نسبة 80% ) وكما ذكرنا أصبح 100% من الراتب الاسمي وفقا للمعادلة وعدد اشهر الخدمة بعد الدمج الموضح أعلاه .
– السيدة منى زلزلة:- التعديلات التي اجريت على هذا القانون افضل بكثير من السابق والتعديلات على القانون بناءً على المقترحات التي تقدم من قبل النواب في الجلسات المكثفة التي قامت بها اللجنة المالية مع التقاعد ومع مستشارين وخبراء اجانب واستطعنا ان نصل الى ان نغطي بصورة قانونية كل المتقاعدين الذي يصل عددهم الى (2) مليون . ؛ جوابنا للسيدة منى زلزلة ( ضيعت التعديلات الحقوق واضافت غبنا آخر بالعديد منه باعتماد عدم تحقق شرط العمر و2% له بدلا من 2,5 بالمئة وبذلك ستخفض النسب ؛ والقوانين حسب الشهادة ومدة الخدمة ؛و الجداول المرفقة لاتحقق ذلك وغير دستورية
وجهة النظر والتعليق عند الرجوع لاصل قانون27 /2006 والما دة 19/ نصها :- يحتسب للمتقاعد حقوقه التقاعدية بموجب الاحكام القانونية النافذة قبل نفاذ هذا القانون ان كانت احالته على التقاعد تمت قبل ذلك – ولم يصرف له الراتب التقاعدي أو المكافأة التقاعدية بعد – مع مراعاة احكام الفصل الخامس من هذا القانون ) – مابين الشارحتين لااثر لها قانونيا
فكلام السيد مدير التقاعد العام بعدم شمول المتقاعدين القدامى بالقانون غير وارد؛ بوجود م/ 19 لهم ؛ ومواد القانون تؤكد دستوريتها ففي – م/ 20 يكتسب الراتب الدرجة القطعية ؛ وم/ 21 :- لايجوز التنازل لشخص أو جهة عن الحقوق التقاعدية ويعد باطلا كل تنازل من هذا القبيل ولا يعتد به ؛ وما جاء بالمادة – 24 – في
اولا :- لاتتقادم الحقوق التقاعدية ما دام المتقاعد او المستحق على قيد الحياة الذي لم يفقد شروط الاستحقاق مع مراعاة احكام هذا القانون . اليس ذلك يتوافق مع الدستور والغاء المادة 19/ حقوق مكتسبة بحكم الدستور؛ ولا يمكن تجاوزها ؛ فكيف الغيت المادة 19 ؟ لنرى احكام الدستور و ما جاء بمواده 2-ج ؛ و13- ؛ و46 ونصها :- لايكون تقييد ممارسة أي من الحقوق والحريات الواردة في هذا الدستور أو تحديدها الا بقانون او بناء عليه على ان لايمس ذلك التحديد والتقييد جوهر الحق او الحرية . ؛ وان المادة 19/ منه للمتقاعدين القدامى حقوق اساسية لايمكن تجاوزها دستوريا ؛اضافة لما جاء بمواد قانون التقاعد 27/2006 . إضاعة حالية [ وإغفال الحق المكتسب بالمادة 3 الفقرة 5 من قانون الخدمة : مع مراعاة الفقرات السابقة يحتفظ الموظف براتبه الحالي وإذا أصبح راتبه بموجب مقياس الدرجات الجديدة أكثر من الحدّ الأعلى لدرجته فيعتبر راتبه شخصياً .
وقد إمتثل لها الامر 30 لسلطة الائتلاف وعمل بها والقرار يعمل بعد نشره لاقبله وتم العمل خلافه ؛ ولم يستجب للقرار 160 في 2007 والقاضي بعدم قانونية التسكين ولا لقرار هيئة الوزراء الرقم 310 في 15/3/2009 برد التسكين .
الجداول المرفقة لأحتساب تقاعدهم غير دستورية فهي لاتتطابق ودرجة استحقاق الموظف ومدة خدمته ؛ فالقوانين النافذة لقانون الخدمة 24/ تحقق للموظف بشهادة البكلوريوس وخدمة 27 سنة راتب الدرجة الاولى في السلم الوظيفي ومقدارها 920 اللف دينار وللاعدادية 31 سنة 820 الف دينار ؛ وخدمة 28سنة تتحقق للبكلوريوس نسبة 80% ؛ وهذا ما يجب العمل به وفق المادة19/ للمتقاعدين القدامى وهو افضل ما تحقق بقانون 27/2006 ؛ والجداول المرفقة مع التعديل تعتمد لهم اساس السلم الوظيفي للدرجة الثالثة اولها وراتبها 444 الفا وتمثل مدة خدمة للاعدادية وصولا لها بمدة 17 سنة ؛ وهذا خلاف ما جاء بالقانون قبل التعديل وخلاف الاستحقاق الدستوري ؛ فاستحقاق المتقاعدين القدامى بالقانون افضل من المستمرين بالخدمة واعتماد المادة 29/ لهم والتي الغيت ايضا والتي تعتمد لهم راتب الدرجة المخفضة وفق التعليمات الغير دستورية براتب 552 الفا راتب الدرجة الثالثة نهايتها . ؛ وكما قلنا مخالف للمادة 130 الدستورية وحقوقهم بالقوانين النافذة فلا الجدول دستوري ولا التعليمات ايضا كما ان العمل بالقوانين النافذة تستوجب العمل بقانون التقاعد 33/966 منذ تاريخ 1/1/2004 ؛ ويستحق المتقاعدون القدامى فروقات رواتبهم المعطلة ؛ كما يستوجب العمل بقانون التقاعد 27/2006 والنافذ المعطل 20 شهرا خلاف المادة-129 ؛ وان يتحقق تعديل يكون الاثر لاحقا ؛ لاباثر رجعي ؛ نستغرب ان تلغى الحقوق لما سبق ويتحقق التنفيذ من تاريخ المصادقة ويعتبر نافذا بتاريخ 1/10/2007 ؛ وللإستثناء من 17/ 1/ 2006 ؟
واخيرا التعديلات مرفوضة جملة وتفصيلا دستوريا ؛ وقد تم ايقاف العمل بقانوني الخدمة الموحد وقانون الهيئة المستقلة لحقوق الانسان ؛ لارتباطهما بالتجاوزات ومن مضامين الهيئة إقامة دعوى دستورية على التجاوزات الدستورية فأوقفوه
والاهم تجاوز الحقوق التي جاءت بالفصل الثاني من الدستور وإستحقاق المادة 126 ؛< ولا يجوز تغيير او تعديل الحقوق التقاعدية قبل دورتين إنتخابيتين وبالاستفتاء ومصادقة رئاسة الجمهورية ؛ وجاء ذلك وفق أجكام قانونية والدستور .
اترك تعليقاً