حقوق المتهم أثناء المحاكمة طبقاً للقانون المصري .
دعائم العدل لا تنهض سوى بإحترام حقوق الإنسان في المساواة والعدل والحرية، وذلك منذ قدم البشرية وفى مصر الفرعونية ترسم لنا الرسوم القضاة بلا أيد، كعنوان للنزاهة، وباعين تتجه إلي أسفل حتى تتساوى جميع أقدار الناس لديهم وقد جسد ذللك الإعلان العالمي لحقوق الانسان الصادر 10 ديسمبر 1948 – والذي يعتبر التطور الحقيقي لحماية حقوق الانسان، أنه أقر لجميع أعضاء الأسرة البشرية من كرامة أصيلة فيهم ومن حقوق متساوية وثابتة، يشكل أساس الحرية والعدالة والسلام في العالم.
ضمانات المتهم فى مرحلة المحاكمة
طبقا لمبدأ الشرعیة فإنه لا جریمة ولا عقوبة إلا بنص، ونتیجة لذلك فلا تجوز المحاكمة عن واقعة غیر مؤثمة بنص القانون، كما لا یجوز توقیع عقوبة سوى تلك المقررة للواقعة المؤثمة بنص القانون، وعلى ذلك تلتزم المحكمة فى حكمها بإیراد النص القانونى المنطبق على الواقعة وايضاح أركانها التى حددها القانون كما تلتزم بتوقیع العقوبة التى قررها قانون العقوبات أو أى قانون خاص یجرم الواقعة-وفقا لـ«سعيد»-.
ويتضح أن تلك الضمانات وردت فى الدستور وأنها وردت فى نصوص قانون الإجراءات الجنائیة، وكذلك قانون العقوبات ویتفق قانون العقوبات فى التزامه بمبدأ شرعیة الجرائم والعقوبات مع قانون الإجراءات فى التزامه بالشرعیة الإجرائیة، فالأول یتقید بإحترام الحریات العامة أما الثانى فیلتزم بإحترام الحریة الشخصیة التى كفلها الدستور بناء على قرینة البراءة.
الضمانات الإجرائیة
الضمانات الإجرائیة-الكلام لـ«سعيد»- هى تلك المتعلقة بإجراءات الدعوى الجنائیة منذ تحریكها وحتى صدور الحكم النهائى البات فیها، وهى الضمانات المتعلقة بالمساواة أمام القضاء وحق اللجوء للقاضى الطبیعى وقیود تحریك الدعوى الجنائیة، واستقلال القضاء وحیاده، وعلانیة جلسات المحاكمة وترتیب الإجراءات، وحضور المتهم جلسات المحاكمة وحق المتهم فى الاستعانة بمحام وسرعة الإجراءات، واصٕدار الحكم من القضاة الذین سمعوا المرافعة، وأخیرا ترتب البطلان على مخالفة القواعد الإجرائیة وحق الطعن فى الأحكام، وهذه الصمانات قصد بها حمایة المتهم من الاجراءات التعسفیة وحمایة حقه فى محاكمة عادلة، وتدعم الثقة فى القضاء كسلطة محایدة مما یرسخ مبدأ المساواة وعدم التمییز فضلا عن تقدیم المساعدة القانونیة للمتهم أثناء المحاكمة لتمكینه من تفنید الأدلة المقدمة من سلطة الادعاء باستخدام الوسائل وانطلاقا من هذه التقدمة وجب علينا بادىء ذى بدء أن نوضح بعض الضمانات التى تتعلق بالمحاكمة بوجه عام بغض النظر عن الطرف الذى يتمتع بتلك الضمانات فى المحاكمه وهى:
أولا: المساواة أمام القضاء:
المساواة أمام لقضاء هى إحدى مظاهر المساواة أمام القانون ویترتب علیها أن یكون لكل المتهمین ذات الحقوق فى نطاق القواعد الموضوعیة والإجرائیة المعمول بها، فإنه لا یخل بمبدأ المساواة القیود الواردة على حریة النیابة العامة فى تحریك الدعوى الجنائیة مثل حالات الشكوى والطلب والإذن، أو المغایرة فى توقیع العقوبة إذ إن تقدیر العقوبة یجب أن یختلف باختلاف الظروف الشخصیة لكل جانى وانطلاقا من هذا المبدأ وضع الدستور المصرى عدة مبادئ لتحقیق المساواة أمام القضاء وهى أن حق التقاضى مكفول للجمیع، وتقریب جهات القضاء من المتقاضین، وسرعة الفصل فى القضایا وحجب السلطتین التشریعیة والتنفیذیة من تحصین أعمالهما من رقابة القضاء، فضلا عن مجانیة اللجوء إلى القضاء وتأكیدا لمبدأ المساواة فقد خصص القانون لكل مرحلة من مراحل الخصومة الجنائیة قاضیا مثل قاضى التحقیق الذى یختص بالتحقیق فى أحوال معینة والقاضى الذى یحكم فى الموضوع-هكذا يقول «سعيد»-.
كما حدد الاختصاص النوعى للمحاكم وفقا لجسامة الجریمة وذلك فى قانون الإجراءات الجنائیة، كما حدد المشرع اختصاصا شخصیا بالنظر إلى شخص المتهم لتحقیق محاكمة عادلة قادرة على توقیع الجزاء الجنائى الملائم لشخصیة المحكوم علیه مثل محاكم الأحداث، كما یتحدد الاختصاص المحلى وفقا لًقانون الإجراءات الجنائیة بحسب مكان ونوع الجریمة الذى یتعین أن یكون داخل النطاق المكانى لاختصاص المحكمة، وقد یمتد الاختصاص كما فى حالات الارتباط بین الجرائم، والارتباط بین المسائل الأولیة والفرعیة، بالإضافة إلى اختصاص محكمة الجنایات بنظر بعض الجنح وسلطة محكمة النقض فى إحالة الدعوى إلى غیر المحكمة التى أصدرت الحكم .
ثانیا : حق اللجوء للقاضى الطبیعى:
أشرنا فیما سبق إلى أن نص المادة 68 من الدستور الصادر عام 1971 یقرر حق كل مواطن فى الالتجاء إلى قاضیه الطبیعى. ویتطلب القضاء الطبیعى عدة ضوابط حتى یكتسب هذه الصفة، فمن ناحیة یجب أن تنشأ المحكمة ویتحدد الاختصاصها بنص القانون، ووفقا لمعاییر عامة ومجردة، وذلك لیعرف كل مواطن قاضیه الطبیعى، ومن ناحیة أخرى أن تكون المحكمة دائمة وغیر محددة بقدر زمنى، ویتعین فضلا عن ذلك تحدید المحكمة قبل وقوع الجریمة حتى یعرف كل مواطن سلفا من هو قاضیه الطبیعى، فلا یجوز انتزاع المتهم من قاضیه الطبیعى ومثوله أمام محكمة أخرى أقل ضمانا إلا إذا صدر قانون جدید یجعل الدعوى من اختصاص محكمة أكثر ضمانا للمتهم-طبقا لـ«سعيد»-.
ثالثاً : استقلال القضاء:
ورد بالمادة 65 من الدستور النص على استقلال القضاء وحصانته بوصفهما ضمانان أساسیان لحمایة الحقوق والحریات، وتتضح أهمیة استقلال القضاء فى مباشرة الإجراءات الجنائیة حیث یكون المساس بالحریات والحقوق الشخصیة أمرا متاحا لتحقیق المصلحة العامة، وذلك من خلال محاكمة منصفة تنتهى إلى توقیع الجزاء الملائم للفعل الذى أضر بالمصلحة العامة أو الخاصة، وهذا هو دور القضاء، لذا فإن استقلال القضاء هو أحد الضمانات.
ومقتضى استقلال القضاء-بحسب «سعيد»- أنه لا سلطان على القاضى فى إقامة العدل إلا لضمیره وأحكام القانون، وهذا الاستقلال هو الذى یبث روح الثقة والاطمئنان فى نفوس المتقاضین، ویوفر للقضاء جلاله وقدسیته، ویؤدى إلى ترسیخ العدالة، كما یتطلب الإستقلال أیضا استقلال القضاة عن الرأى العام وهم فى صدد نظر القضایا ذات الصفة القومیة أو الاجتماعیة أو السیاسیة أو التشریعیة أو القضایا التى تهم الرأى العام إما بسبب أطراف الخصومة أو أسبابها واذا كان حق التقاضى مكفولا للناس كافة بحكم الدستور، فإن حظر اللجوء إلى القضاء أو تقیید حق اللجوء للقضاء یعتبر تعدیا على دور القاضى فى حمایة الحقوق والحریات، ولذلك یجب ألا یصدر أى تشریع ینكر استقلال القضاء أو یقیده أو ینتزع أیا من اختصاصاته، ویعد من مظاهر هذا الاستقلال اعتبار القضاء سلطة من سلطات الدولة، وكذلك حمایة كل ما یتعلق بشئون القضاة من تعیین وترقیة ونقل وتأمین سبل العیش الكریم لهم، والمحافظة على هیبتهم لضمان حسن أدائهم لرسالتهم بحیث لا یجوز لغیر السلطة القضائیة التدخل فى تلك الأمور، كما یجب حمایة القضاة من العزل لضمان بقائهم فى وظائفهم طالما ظل سلوكهم قویما،ً وأن یقتصر النظر فى العزل على السلطة القضائیة وحدها وقد أكد قانون العقوبات كذلك على ضمان استقلال القضاة فى عملهم حیث تقرر المادة 120 منه معاقبة كل موظف یتدخل لدى قاض لصالح أحد الخصوم أو الإضرار به سواء بطریق الأمر أو الطلب أو الرجاء أو التوصیة، وقررت المادة 123 معاقبة كل موظف عمومى استغل سلطة وظیفته فى وقف تنفیذ حكم أو أمر صادر من محكمة أو امتنع عمدا عن تنفیذه بعد إنذاره.
رابعاً : حیاد القضاء:
من المستقر علیه أن الحیاد عنصر ضرورى ولازم بجانب استقلال القضاء لضمان عدالة المحاكمة، ویعنى الحیاد النظر فى موضوع الدعوى دون التحیز لأحد أطرافها أو ضده، وألا یهدف القاضى فى حكمه إلا لإنزال حكم القانون على الوقائع المطروحة أمامه، وبالقدر الملائم لجسامة هذه الوقائع ولا یمكن القول بأن المحاكمة عادلة إلا إذا توافر الحیاد فى القضاء والحیاد یعد مكملا للاستقلال بحیث إذا فقد القاضى استقلاله فلن یكون محایدا،ً واذا كان الاستقلال یثیر عدم التأثر بعناصر خارجیة فإن الحیاد یثیر عنصرا داخلیا وهو البعد عن المیل والهوى، لذا یتعین عدم الخلط بین فكرتى الاستقلال والحیاد.
القضاء هو میزان العدل، ولذلك فإن سلامة هذا المیزان تقتضى أن یكون القاضى بمنأى عن تأثیر المصالح والعواطف الشخصیة، وأن یكون حكمه غیر خاضع لعوامل التحكم لأن القیمة الموضوعیة للقانون تتوقف على تطبیقه المحاید وهذا المبدأ یعد من المبادئ الدستوریة التى یمكن استخلاصها من مبدأ استقلال القضاء باعتبار أن هذا الاستقلال یعد ضمانا لقیام القضاء بدوره فى حمایة الحریات ویتعین على القانون أن یكفل هذا الحیاد، وأن ینظم شروطه ويترتب على ذلك ضرورة الفصل بین سلطتى الإتهام والتحقیق وهو الأمر الذى لا يؤخذ به فى مصر.
خامساً: علانیة الجلسات:
یقصد بعلانیة الجلسات أن تجرى المحاكمة فى قاعة مفتوحة للجمیع على حد سواء وهو ما تقرر بنص المادة 268 من قانون الإجراءات الجنائیة. وتعد علانیة الجلسات ضمانة هامة من ضمانات المحاكمة المنصفة إذ إنها تؤدى إلى دعم ثقة المواطنین فى أحكام القضاء ومنحهم الفرصة لمتابعة إجراءات المحاكمة منذ بدایتها حتى نهایتها فضلا عن إتاحة الفرصة لمن یشاء من ذوى المتهم للتواجد أثناء المحاكمة لمساندته وتأییده وبعث الطمأنینة فى نفسه وتخفیف ما فى نفسه من قلق أثناء سیر المحاكمة وهو ما یتیح له الفرصة لإبراز كافة أوجه دفاعه.
كما یرى جانب من الفقه أن هذه الضمانة تؤكد حیاد القضاء فضلا عن إتاحة الفرصة لتحقق الهدف المرجو من القانون الجنائى فى الردع وتأكید ارتباط الجریمة بالعقوبة ولا یكفى لتحقیق العلانیة حضور الخصوم أو ممثلیهم، إذ یجب أن یتاح الحضور للكافة، ولا یعد إخلالا بالعلانیة أن تقید المحكمة الدخول لقاعة الجلسة بحمل بطاقة معینة طالما أن الحصول على هذه البطاقة لا یكون مقتصرا على فئة معینة، أو یكون الحضور معلقا على توافر صفة خاصة، كما لا یخل بهذا المبدأ أن یأمر رئیس المحكمة بغلق أبواب القاعة للمحافظة على النظام وتجنب الضوضاء أو أن یأمر رئیس المحكمة بإخراج من یحصل منه إخلالا بالنظام داخل الجلسة ویجب أن تشمل العلانیة جمیع الإجراءات من تحقیقات ومرافعات وتمتد حتما حتى صدور الأحكام النهائیة. و استثناء من مبدأ علانیة الجلسات أجاز المشرع الخروج علیه فى الحالات التى تقتضى مراعاة النظام العام، أو المحافظة على الآداب فتأمر المحكمة فى هذه الحالة بسماع الدعوى كلها أو بعضها فى جلسة سریة
سادساً ضمانات الحكم بالإعدام :
تنص الماده 381/2 من قانون الإجراءات الجنائیة على أنه «لایجوز لمحكمة الجنایات أن تصدر حكما بالإعدام إلا بإجماع آراء أعضائها، ویجب علیها قبل أن تصدر هذا الحكم أن تأخذ رأى مفتى الجمهوریة، ویجب إرسال أوراق القضیة إلیه، فإذا لم یصل رأیه إلى المحكمة خلال العشرة أیام التالیة لإرسال الأوراق إلیه حكمت المحكمة فى الدعوى»، وفى حالة خلو وظیفة المفتى أو غیابه أو قیام مانع لدیه یندب وزیر العدل بقرار منه من یقوم مقامه»، وبموجب هذا النص تتقید محكمة الجنایات عند إصدار حكمها بالإعدام بقیدین: أولهما استطلاع رأى مفتى الجمهوریة قبل إصدار الحكم، ثانیهما أنه لا یجوز لها أن تصدر حكمها بالإعدام إلا بإجماع آراء أعضائها، ویعد أخذ رأى التمف ى إجراء جوهریا یترتب على إغفاله بطلان الحكم برغم أن القانون لم یلزم المحكمة بتنفیذ رأى المفتى، بل وأنه إذا لم یصل رأى المفتى إلى المحكمة خلال العشرة أیام التالیة لإرسال الأوراق إلیه تحكم المحكمة فى الدعوى ویكون حكمها سلیما –وفقا لـ«سعيد»-.
ثامنا : حضور المتهم بنفسه جلسات المحاكمة:
یعد حضور المتهم بذاته لجلسات المحاكمة من المقومات الضروریة للمحاكمة المنصفة وذلك ضمانا لاتخاذ جمیع إجراءات المحاكمة فى مواجهته صونا لحقه فى الدفاع والتعقیب على كافة أدلة الاتهام المطروحة أمام المحكمة والتمسك بسماع شهود النفى أو بأى دلیل آخر ینفى نسبة الواقعة إلیه وتطبیقا لذلك تنص المادة 270 من قانون الإجراءات الجنائیة على أن «یحضر المتهم الجلسة بغیر قیود ولا أغلال، إنما تجرى علیه الملاحظة اللازمة» إلا أنه استثناء من ذلك تنص المادة 270 على أنه «یجوز إبعاد المتهم عن الجلسة أثناء نظر الدعوى إذا وقع منه تشویش یستدعى ذلك بشرط أن تطلعه المحكمة على ما تم فى غیبته من إجراءات، وفﯨهذه الحالة تستمر الإجراءات إلى أن یمكن السیر فیها بحضوره، وعلى المحكمة أن توقفه على ما تم فى غیبته من الإجراءات». وفى حالة إبعاد المتهم عن الجلسة یجب السماح لمحامى المتهم بالحضور رغم إبعاد موكله لأن إبعاد المتهم ضرورة یجب أن تقدر بقدرها ولكى یتحقق مبدأ حضور المتهم جلسات المحاكمة بنفسه یجب أن یتم إعلانه بالحضور ولذلك تنص المادة 233 من قانون الإجراءات الجنائیة على أن «یكون تكلیف الخصوم بالحضور أمام المحكمة قبل انعقاد الجلسة بیوم كامل فى المخالفات، وبثلاثة أیام كاملة على الأقل فى الجنح غیر مواعید مسافة الطریق، وذلك بناء على طلب النیابة العامة أو المدعى بالحقوق المدنیة».
وتنص المادة 374 من ذات القانون على أن «یكون تكلیف المتهم والشهود بالحضور أمام المحكمة قبل الجلسة بثمانیة أیام كاملة على الأقل».
وتنص المادة 126 إجراءات على أن «لقاضى التحقیق فى جمیع المواد أن یصدر حسب الأحوال أمرا بحضور المتهم أو بالقبض علیه وا حٕضاره».
وتنص المادة 127 إجراءات على أنه «یجب أن یشتمل كل أمر على اسم المتهم ولقبه وصناعته ومحل إقامته والتهمة المنسوبة إلیه وتاریخ الأمر وا مٕضاء القاضى والختم الرسمى». «ویشمل الأمر بحضور المتهم فضلا عن ذلك تكلیفه بالحضور فى میعاد معین».
وتنص المادة 227 إجراءات على أنه «یجب على المتهم فى جنحة معاقب علیها بالحبس الذى یوجب القانون تنفیذه فور صدور الحكم به أن یحضر بنفسه». «أما فى الجنح الأخرى وفى المخالفات فیجوز له أن ینیب عنه وكیلا لتقدیم دفاعه وهذا مع عدم الإخلال بما للمحكمة من الحق فى أن تأمر بحضوره شخصیا «. وبالنظر لأن الأمر بالقبض والإحضار یعد من الإجراءات المقیدة للحریة، فقد وضع له القانون عدة ضوابط:
فقد أوجبت المادة 131 إ جراءات على قاضى التحقیق أن یستجوب فورا المتهم المقبوض علیه، وا ذٕا تعذر ذلك یودع فى السجن إلى حین استجوابه، ویجب ألاتزید مدة إیداعه على أربع وعشرین ساعة، فإذا مضت هذه المدة وجب على مأمور السجن تسلیمه إلى النیابة العامة، وعلیها أن تطلب فى الحال إلى قاضى التحقیق أو القاضى الجزئى أو رئیس المحكمة أو أى قاضى آخر یعینه رئیس المحكمة استجوابه وا لٕا أمرت بإخلاء سبیله.
وتنص المادة 139 إجراءات على عدم جواز تنفیذ أوامر الضبط والاحضار بعد مضى ستة أشهر من تاریخ صدورها ما لم یعتمدها قاضى التحقیق مرة أخرى. وت أسیسا على ذلك یكون القبض باطلا إذا كان بناء على أمر من سلطة التحقیق فى حالة احتجاز المتهم مدة تزید على أربع وعشرین ساعة، أو إذا وقع القبض بعد مضى ستة أشهر من تاریخ صدور الأمر بالقبض والاحضار دون اعتماده من جدید من قاضى التحقیق، وبطلان القبض هنا یترتب علیه بطلان ما نتج عنه من آثار، وما ترتب علیه من إجراءات، ولذلك فإن الحبس الاحتیاطى المترتب على القبض الباطل یعتبر باطلا بالتبعیة، وا ذٕا اعترف المتهم بناء على ذلك القبض الباطل، فإن اعترافه یكون باطلا ولا یصح الاستناد إلیه.
تاسعاً: إصدار الحكم من القاضى الذى سمع المرافعة وبوشرت جمیع إجراءات الدعوى امامه :
تنص المادة 167 من قانون المرافعات المدنیة والتجاریة على أنه «لایجوز أن یشترك فى المداولة غیر القضاة الذ نی سمعوا المرافعة وا لٕا كان الحكم باطلا » ویعد هذاالمبدأ مكملا لمبدأ شفهیة المرافعات ومؤداه أن یكون القاضى عقیدته من واقع الإجراءات التى بوشرت فى حضوره والمرافعات التى جرت أمامه ویصدر حكمه بناء على ذلك، لذلك فإن هذه الضمانة هى إحدى ركائز المحاكمة المنصفة، وفى حالة حدوث مانع لأحد القضاة الذین اشتركوا فى المداولة یجب أن یوقع على مسودة الحكم وفقا لنص المادة 170 من قانون المرافعات، كما یجب أن ینطق بالحكم فى جلسة علنیة دائما،ً ومخالفة ذلك تستوجب البطلان، وهذه القاعدة وجوبیة للأحكام القطعیة التى تفصل فى الموضوع وحدها ولا محل لتعمیم حكمها على الأحكام التحضیریة والتمهیدیة.
إعادة نشر بواسطة محاماة نت
اترك تعليقاً