تنص المادة 189 من قانون الأحوال الشخصية رقم 51 لسنة 1984 على :-
أ- حق الحضانة للام ، ثم لامها وان علت ، ثم للخالة ، ثم خالة الام ، ثم عمة الام ، ثم الجدة لاب ، ثم الاب ، ثم الاخت ، ثم العمة ، ثم عمة الاب ، ثم خالة الاب ، ثم بنت الاخ ، ثم بنت الاخت ، بتقديم الشقيق ، ثم لام ، ثم لاب في الجميع.
ب- اذا لم يوجد مستحق للحضانة من هؤلاء ، انتقل الحق في الحضانة الى الوصي المختار ، ثم الاخ ، ثم الجد العاصب ، ثم الجد الرحمي ، ثم ابن الاخ ، ثم العم ، ثم ابنه ، بتقديم الشقيق ، ثم لام ، ثم لاب ، متى امكن ذلك.
ج- اذا تساوى المستحقون للحضانة اختار الاقضي الاصلح منهم للمحضون.
كما تنص المادة 197 من ذات القانون على :-
للحاضنة قبض نفقة المحضون ، ومنها اجرة سكناه.
كما تنص المادة 198 من ذات القانون على :-
يجب على من يلزم بنفقة المحضون اجرة مسكن حضانته ، الا اذا كانت الحاضنة تملك مسكنا تقيم فيه ، او مخصصا لسكناها.
كما تنص المادة 202 من ذات القانون على :-
يجب على الاب الموسر وان علا نفقة ولده الفقير ، العاجز عن الكسب وان نزل ، حتى يستغني.
وتنص المادة 74 من ذات القانون على :-
تجب النفقة للزوجة على زوجها بالعقد الصحيح ، ولو كانت موسرة ، او مختلفة معه في الدين ، اذا سلمت نفسها اليه ولو حكما.
وتنص المادة 76 من ذات القانون على:-
تقدر النفقة بحسب حال الزوج يسرا وعسرا ، مهما كانت حال الزوجة ، على الا تقل عن الحد الادنى لكفاية الزوجة.
مادة 194 من ذات القانون على :-
تنتهي حضانة النساء للغلام بالبلوغ ، وللانثى بزواجها ، ودخول الزوج بها.
وتنص المادة 126 من ذات القانون على :-
لكل من الزوجين قبل الدخول او بعده ، ان يطلب التفريق ، بسبب اضرار الآخر به قولا او فعلا ، بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين امثالهما.
وبالتالى يحق لزوجتك مطالبتك بنفقة شهرية لها مقابل الإحتباس ونفقتها واجبة عليك بالعقد الصحيح – كما يحق لها رفع دعوى إثبات حضانه للأولاد الذين فى سن الحضانه حيث تنتهى حضانتها للذكور بالبلوغ وللإناث بالزواج ودخول الزوج بها – كما يحق لها مطالبتك بفقة شهرية للأولاد وتقدر النفقة بحسب حالك من اليسر والعسر – وبالنسبة لإمكانية مساومتك لها على الطلاق مقابل التنازل عن النفقة والأولاد فيحق لها التنازل عن حقوقها الشخصية أما ما يخص الأولاد فلاتمك التنازل عنه قانونا لتعلقه بالنظام العام – فيحق لها التنازل كما يحق لها مطالبنك بحقوق الأولاد مستقبلا .
المحامي مبارك حسن الحربي
اعادة نشر بواسطة محاماة نت .
اترك تعليقاً