مقال قانوني بعنوان حقوق المساهمين في الشركة المساهمة العامة
أ/ عيسي العماوي
ان السيادة القانونية والسلطة العليا في شركة المساهمة العامة هي للمساهمين الذين يجتمعون من خلال الهيئات العامة للنظر والمداولة في شؤون الشركة، ويجب أن يتعدى اهتمام المساهم – أيا كان عدد الأسهم التي يمتلكها – متابعة أسعار أسهم الشركة بالسوق وقبض أنصبة الأرباح إلى متابعة أداء الشركة من خلال البيانات المالية والاتصال المستمر مع إدارة الشركة للوقوف على آخر المستجدات وكذلك حضور الهيئات العامة والاشتراك بالتصويت في اتخاذ القرارات ومناقشة أعضاء مجلس الإدارة عن كافة الجوانب المتعلقة بأعمال الشركة ونتائجها.
ولقد كفل قانون الشركات الأردني رقم 22/2007 وتعديلاته للمساهم في شركات المساهمة العامة العديد من الحقوق والتي من أهمها:
أولا: الحقوق المتعلقة بالهيئات العامة:
تعد الهيئة العامة السلطة العليا في الهيكل التنظيمي لشركات المساهمة العامة حيث تتخذ القرارات الجوهرية والهامة التي تحدد مصير تلك الشركات وتوجهاتها المستقبلية، وتتولى الهيئة العامة النظر والبت في جميع الأمور التي لا يعود أمر البت فيها إلى مجلس إدارة الشركة وذلك وفقا لما تقتضيه أحكام قانون الشركات والنظام الأساسي للشركة.
وتوجه الهيئة عناية كافة شركات المساهمة العامة إلى ضرورة العمل على توعية مساهميها بأهمية حضور مثل هذه الهيئات وممارسة حقوقهم المتعلقة بها وذلك نظرا لكون هذه الهيئات تشكل حلقة وصل بين إدارة الشركة ومساهميها والتي من خلالها يمكنهم مناقشة مجلس الإدارة حول وضع الشركة وتقديم المقترحات البناءة لتعزيز مركزها .
ومن أهم الحقوق المتعلقة بالهيئات العامة ما يلي:
1. الحق في التقدم بطلب إلى مجلس إدارة الشركة للدعوة إلى عقد اجتماع هيئة عامة للشركة شريطة أن يمثل مقدم أو مقدمو هذا الطلب ربع رأس مال الشركة على الأقل.
2. الحق في استلام الدعوات إلى الهيئات العامة من خلال البريد أو باليد، وذلك قبل الموعد المحدد للاجتماع بأسبوعين على الأقل مرفقا بها التقرير السنوي للشركة وأية بيانات أخرى تتعلق بالبنود المطروحة على جدول الأعمال.
3. الحق في التقدم إلى مجلس إدارة الشركة لإدراج أي اقتراح في جدول أعمال الهيئة شريطة أن يمتلك مقدم أو مقدمو الطلب أكثر من عشرة بالمائة من رأس مال الشركة، وأن يقدم هذا الاقتراح لمناقشه فى اجتماع الهيئة العامه السنويه
4. الحق في حضوراجتماعات الهيئات العامة، والاقتراع والتصويت في هذه الهيئات. وللمساهم صوت واحد مقابل كل سهم بحوزته.
5. الحق بأن يوكل خطيا أي شخص آخر لينوب عنه بحضور الهيئة العامة وبالتصويت على مقرراتها، شريطه ان يكون من بين المساهمين اوبموجب وكاله عدليه للغير.
6. الحق في مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر وتقارير مجلس الإدارة ومراقبي حسابات الشركة المتعلقة بالسنة المالية المنصرمة.
7. الحق في الترشح لعضوية مجلس إدارة الشركة متى توافرت فيه كافة الشروط التي تؤهله لهذه العضوية .
8. الحق في مناقشة مجلس إدارة الشركة في الموضوعات المدرجة في جدول الأعمال، وكذلك طرح الأسئلة عليه بغرض الاستيضاح عن أية أمور أخرى ذات صلة .
9. الحق في مناقشة مراقب حسابات الشركة أثناء عقد الهيئة العامة في البنود الواردة في البيانات المالية للشركة وأن يستوضحه عما ورد فيها.
10. الحق في أن يقترح على الهيئة العامة مقاضاة أعضاء مجلس الإدارة عن الأضرار الناتجة عن أعمالهم المخالفة للقانون وعن أعمالهم التي تتجاوز حدود صلاحياتهم وعن أي غش أو إهمال يرتكبونه في أداء مهامهم، وإذا لم تتبن الهيئة العامة اقتراحه، يحق له أن يقيم الدعوى .
11. الحق في التقدم إلى المحكمة بطلب إبطال أي قرار تتخذه الهيئة العامة إذا كان مخالفا للقانون أو للنظام الأساسي للشركة.
ثانيا: حقوق أخــرى:
1. الحق بقبض أنصبة الأرباح المعلن عنها في الهيئة العامة.
2. حق الأفضلية بالاكتتاب بعدد من الأسهم الجديدة بنسبة عدد الأسهم التي يملكها.
3. الحق في الاشتراك بتوزيع موجودات الشركة عند التصفية.
4. الحق ببيع الأسهم وفقا للقانون واللوائح والتعليمات المعمول بها في هذا الشأن.
5. الحق في الاطلاع على البيانات المالية الفصلية والسنوية للشر.
اترك تعليقاً