حقوق رجل الأمن وفقاً لقانون قوى الأمن العراقي
المادة -26-اولا – يستحق رجل الشرطة اجازة اعتيادية براتب بمعدل يوم واحد عن كل (10) عشرة ايام من مدة خدمته )
مادة 27- يلتزم رجل الشرطة بان يتمتع سنويا بما لا يقل عن (15) خمسة عشر يوماً متصلة من استحقاقه للاجازات الاعتيادية الا اذا اقتضت المصلحة العامة خلاف ذلك.
-الاجازات المتراكمه
يجوز تراكم الاجازات الاعتيادية المنصوص عليها في البند (اولا) من هذه المادة لرجل الشرطة طول مدة خدمته بما لا يزيد على (180) مئة وثمانين يوماً .
– اجازة بدون راتب لمدة سنتين
ينص قانون قوى الامن مادة٢٧ البند (( يجوز منح رجل الشرطة اجازة اعتيادية بدون راتب لمدة لا تتجاوز (2) سنتين خلال مدة خدمته .))
٥-من حقي اداء فريضة الحج والعمرة و اجازة خارج العراق واليكم النص
ينص قانون قوى الامن لسنة ٢٠١١ (( لمادة -32- اولا- للوزير منح رجل الشرطة الاجازات الاتية براتب تام :
أ- اجازة اداء فريضة الحج لمدة (30) ثلاثين يوما براتب تام ولمرة واحدة خلال خدمته .
ب- اجازة اداء العمرة لمدة (15) خمسة عشر يوماً .
ج- اجازة زواج لمدة (10) عشرة ايام براتب تام .
د-اجازة خارج العراق
إعادة نشر بواسطة محاماة نت
اترك تعليقاً