التدريب و التأهيل ، و حفظ حقوق صاحب العمل
لا يخفى علينا ما لموضوع التدريب و التطوير من اهمية في ابقاء عجلة العمليات مستمرة، و ابقاء تلك العجلة تحت مفهوم الجودة المستمرة و التحسين الشامل مهم جدا، وسنتناول في هذه التدوينة حول هذا الموضوع و من اكثر من زاوية و نأمل ان تنال على استحسانكم.

قانون العمل السعودي يرى أن على صاحب العمل مسؤولية تدريب عماله و موظفية على القيام بالأعمال المنوطه لهم، ففي المادة 43 من قانون العمل حدد النسبة التي على المنشأة تدريبهم سنويا بـ 6%، ومع العلم ان هذه النسبة ستتغير في السادس من محرم 1437 هـ لترتفع الى 12%.

ونظرا لما يتعلق بتدريب العمال من استثمار من قبل صاحب العمل، و خصوصا ان كانت لفترات طويلة او خارج المملكة ، يرغب الكثير من اصحاب العمل في حماية استثمارهم من نتائج التسرب الوظيفي لهؤلاء العمال، و ينظر النظام للتدريب من زاويتين مختلفتين يجب ايضاحها و الأخذ بها فلكل منها طريقتها و التزاماتها:

أولا: تدريب غير العاملين:
والمقصود بغير العاملين هنا هم المتدربين لدى صاحب العمل و يخوضون برنامج تدريبي تأهيلي، و ينتهي فترة التدريب بتوظيفهم حال اجتياز الدورة التدريبية و نيل معايير نجاحها، ففي الباب الرابع من قانون العمل و في المواد 45 و 46 و 47 و 48 يعرف النظام بالكيفية التي يمكن صاحب العمل من حماية استثمارة التدريبي، و نوجز بالنقاط التالية تلك المواد:

عرف النظام عقد التأهيل و التدريب ، بانه عقد يلتزم بمقتضاه صاحب العمل بتأهيل و تدريب شخص لاعداده في مهنة معينة (المادة 45)
يجب ان يشمل عقد التاهيل و التدريب على (نوع المهنة + مدة التدريب + مراحله + المكافئة ) (المادة26)
لا يحدد العقد بأي حال بالقطعه أو الانتاج (المادة 26)
في حال تقصير المتدرب لصاحب العمل الحق بانهاء عقد التدريب. (المادة 47)
على أي طرف الرغبة بانهاء عقد التدريب ان يشعر بذلك اسبوع قبل تاريخ التوقف. (المادة 47)
يجوز لصاحب العمل الزام المتدرب بالعمل لديه بعد انقضاء التدريب بمدة تساوي ضعف مدة التدريب او سنة (ايهما أطول) (المادة 48)
وبهكذا وضحنا بما يخص عقد التدريب و التأهيل لغير العاملين لدى صاحب العمل.

ثانيا: تدريب العاملين لدى صاحب العمل:
وهنا يكم الكثير من اللغط و سوء الفهم من العديد من اصحاب العمل ، ففئة يظنون ان لهم الحق بان يلزمو الموظف بالعمل لهم فترات من تقديرهم ، و احيانا لفترات تعتمد على لوائحهم الداخلية، و كثيرين من اصحاب العمل اما يشمل الالزام بعقد العمل نفسه أو بوثيقه خارجية يطلب من الموظف توقيعها.

السؤال هنا هل من حق صاحب العمل الزام العامل بالعمل لديه بعض انقضاء فترة تدريبية حضرها وهو على راس العمل؟ الاجابة حتما لا ، فكما أكد المستشار القانوني سلطان السحمه بالتالي:

“تدريب الموظفين فهو مجال يختلف حيث صاحب العمل ملزم بتدريب موظفيه بنسبه سته في المائة من عددهم وتم زيادة هذه النسبه الي اثنى عشرة في المائه مع التعديل الجديد”

“الدورات التدريبية و إلحاق الموظفين بها واجب من واجبات صاحب العمل ، وبالتالي لا يحق لصاحب العمل توقيع العامل على تعهد او أضافه بند في بنود عقد العمل بانه في حاله تدريب الموظف بدوره تدريبية بانه ملزم بالعمل لمدة محدده ، وذلك استنادا للمادة الثامنه من نظام العمل”

لكن هناك سؤال يطرح نفسه وهو بالنظر الى تعريف الدورة التدريبية فالنظام لم يحدد لا نوعيا و لا كميا هذا التدريب الذي هو ملزم على صاحب العمل، فكما اشار الأخ هاني سالم بسؤاله : كيف لمن يدرب 12% من عماله بدورة يوم واحد كحال من يدرب عماله الـ 12% لمدة ستة شهور؟

وهنا قد افادنا المستشار قانوني سلطان السحمه مرة اخرى بالتالي:

“نظام العمل لم يتطرق لمده الدوره التدريبية ، فعليه نقيس علي نظام الخدمة المدنية والتي حددت الدورة التدريبية مدتها بسنه او اقل ، اما اذا زادت المده التدريبية عن سنه فلا تعتبر دوره وبالتالي يحق لصاحب العمل توقيع العامل على تعهد او ادراج بند في عقد العمل بالخدمة الالزامية مده التدريب”.

الخلاصة:

الدورة التدريبية الملزمة على اصحاب العمل تكون مدتها اقل من سنة
يحق لصاحب العمل ان يضيف بعقد العمل الزام بالعمل لمدة ان زادت عن سنة

الشكر موصول لـ :

قروب مشاركة الموارد البشرية
المستشار القانوني سلطان السحمه
هاني سالم
عبدالرحمن

إعادة نشر بواسطة محاماة نت