حقوق وواجبات اللاجئ الإنساني تجاه الدولة المضيفة – دراسة قانونية دولية

حقوق اللاجئ الإنساني وواجباته تجاه الدولة المضيفة

أ.د: بن سهلة علي ثاني – عميد كلية الحقوق والعلوم السياسية- جامعة تلمسان- الجزائر

الباحث: كامل أيمن عليوة- طالب دكتوراه تخصص القانون العام- جامعة تلمسان

ملخص
يحظى حق اللجوء باهتمام الأوساط الدولية باعتباره احد الحقوق التي أقرتها الشرعة الدولية لحقوق الإنسان، حيث وضعت العديد من الاتفاقيات على المستويان الدولي والإقليمي لاسيما اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1951 لتوفر الضمانات الأساسية لحماية اللاجئين وتكرس حقوقهم بشكل يمكنهم من العيش بكرامة وأمان.

إلا أن واقع التعامل مع قضية اللاجئين اليوم قد تغير بعزوف الدول عن استقبال اللاجئين بإقامتها للعديد من الحواجز المادية والإدارية والقانونية لإعاقة وصول اللاجئين إليها أو لإجبارهم للعودة إلى بلد الأصل حتى وإن كانت الظروف السائدة فيه غير أمنة ومستقرة، وكذا تنكر بعضها لحقوقهم المكرسة قانونا، بالإضافة لما يعانيه اللاجئون من تعرض للمضايقات والاعتداءات والتمييز العنصري في بلدان الاستقبال.

Summary:

The international community has adopted many international and regional conventions, particularly the 1951 UN Convention, which provides basic guarantees for the protection of refugees and enshrines their rights in a manner that enables them to live in dignity and security.

However, the reality of dealing with the issue of refugees today has changed with the reluctance of countries to receive refugees by setting up many physical, administrative and legal barriers to obstructing the arrival of refugees or forcing them to return to the country of origin even if the conditions prevailing there are insecure and stable. Some deny their rights, As well as the vulnerability of refugees to harassment, abuse and racial discrimination in receiving countries.

مقدمة
تعد ظاهرة اللجوء من أقدم الظواهر الإنسانية فهي ظاهرة ملازمة لخوف الإنسان من التعرض للخطر، الأمر الذي يدفعه للبحث عن ملجأ أمن يحتمي به من خطر الاضطهاد والذي قد يكون لأسباب عرقية أو دينية أو اجتماعية أو سياسية أو بسبب الحروب والكوارث، وقد نال حق اللجوء اهتمام الأوساط الدولية باعتباره أحد الحقوق التي أقرتها الشرعة الدولية لحقوق الإنسان، حيث وضعت العديد من الاتفاقيات على المستويين الدولي والإقليمي -لاسيما اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1951- لتوفر الضمانات الأساسية لحماية اللاجئين ولتكرس حقوقهم بشكل يمكنهم من العيش بكرامة وأمان.

إلا أن الناظر لواقع اللاجئين في الوقت الراهن يلاحظ عزوف الدول عن استقبال اللاجئين أو تنكر بعض الدول المستقبلة لهم لحقوقهم المكرسة قانونا، بإقامتها للعديد من الحواجز المادية أو الإدارية أو القانونية لإعاقة وصول اللاجئين إليها أو لإجبارهم للعودة إلى بلد الأصل حتى وان كانت الظروف السائدة فيه غير أمنة ومستقرة، بالإضافة لملاحظة تعرض اللاجئين الذين نجحوا في الوصول لبلدان الاستقبال للمضايقات والاعتداءات والتمييز العنصري.

وعليه فإن إشكالية دراستنا تنصب على بيان الأساس القانوني لحقوق اللاجئين وإبراز طبيعة حقوقهم والتزاماتهم تجاه الدولة المضيفة وفق ما أقرته المواثيق الدولية ذات الصلة باللاجئين.

وتكمن أهمية دراستنا في تناولها لمسألة حقوق اللاجئين في ظل تزايد أعداد اللاجئين حول العالم ومحاولات العديد منهم للوصول لبلدان اللجوء بشتى الطرق وأكثرها خطورة عبور البحار، إضافة لما يعيشه اللاجئون اليوم من مأساة ومعاناة متكررة في العديد من بلدان اللجوء.

ونهدف من خلال دراستنا لبيان الطبيعة القانونية لحق اللجوء والتعرف على أنواعه، بالإضافة لبيان مفهوم اللاجئ وأسباب اللجوء وفق ما جاءت به المواثيق الدولية والإقليمية الخاصة باللاجئين، وإبراز الأساس القانوني لحماية اللاجئين والذي يستمد منه اللاجئ حقوقه ويتحمل التزاماته تجاه الدولة المضيفة له، وذلك وفقا للتقسيم التالي:

المبحث الأول: ماهية حق اللجوء ومفهوم اللاجئ في القانون الدولي

يعتبر حق اللجوء من أهم حقوق الإنسان ويمثل الدفاع عن حقوق اللاجئين أحد أبرز المجالات التي اهتمت بها الشرعية الدولية لحقوق الإنسان حيث وضعت الضمانات لحمايتهم ومواجهة نتائج إنكار حقوقهم أو انتهاكها([1])، ولأهمية هذا الحق يتوجب علينا التطرق لتعريفه وأنواعه (المطلب الأول) ثم تحديد مفهوم اللاجئ (المطلب الثاني).

المطلب الأول: تعريف حق اللجوء وأنواعه

حق اللجوء وفقا للمواثيق الدولية هو حق مكفول لكل شخص ينتابه خوف أكيد من تعرضه للاضطهاد أو الحرب أو البطالة أو الفقر أو الجوع، فيلجأ إلى بلد يشعر فيه بالأمان والاستقرار وفق لآليات حقوق الإنسان الدولية.

الفرع الأول:تعريف حق اللجوء

تعددت التعريفات حول حق اللجوء لتصب كلها في حماية أي دولة للإنسان بهدف التعبير عن رأيه بكل حرية بعد أن كان مضطهدا في دولته الأم إما لمعتقداته الدينية أو لفكره وآرائه السياسية أو نتيجة حروب أو نزاعات داخلية، ولحق اللجوء تعريف قانوني (أولا) وآخر فقهي (ثانيا).

أولا: التعريف القانوني لحق اللجوء:

عرف معهد القانون الدولي اللجوء بأنه الحماية التي تمنحها دولة فوق أراضيها أو فوق أي مكان تابع لسلطتها لفرد طلب منها هذه الحماية، فحق اللجوء حماية قانونية تمنحها الدولة لشخص أجنبي في مواجهة أعمال دولة أخرى، ولا يمنح إلا لضرورة تقتضيه ويتحدد نطاقه بمداها([2]). وقد نص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في المادة (13/2) على حرية الانتقال وحق كل فرد في أن يغادر إقليم الدولة التي يعيش فيها أو إقليم أية دولة أخرى والعودة إلى هذا الإقليم مرة ثانية، وهو نفس المعنى الذي نصت عليه المادة 12 من العهد الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، أما المادة 14 من الإعلان فنصت على أنه يحق لكل فرد يعاني من اضطهاد أو قهر أن يسعى إلى طلب اللجوء لدى دولة أخرى، وبالنسبة للمادة 22 من الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان لسنة 1969 فقد أكدت على الحق في طلب اللجوء في حالة الملاحقة بسبب جرائم السياسية أو العادية، أما عن ميثاق الأوروبي للحقوق الأساسية الذي بدأ العمل به في ديسمبر 2000 تنص المادة 18 منه على: “يكفل حق اللجوء بالاحترام الواجب لقواعد اتفاقية جنيف لـعام 1951 وبروتوكولها الاختياري لعام 1967 المتعلقان بوضع اللاجئين”.

وتنص المادة 12 من الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب لسنة 1981 على حق كل شخص عند اضطهاده بأن يسعى ويحصل على ملجأ في أية دولة أجنبية طبقا لقانون كل بلد وللاتفاقيات الدولية. فحق اللجوء هو الحق المكفول لأي إنسان مورس بحقه الاضطهاد بشتى أنواعه، وهو حق يخضع بشكل خاص لقانون اللاجئين المتفرع عن القانون الدولي المهتم بشكل عام بحقوق الإنسان، أما الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين لسنة 1951 فلم تتعرض لتعريف حق اللجوء بل أنها عرفت اللاجئ في مادتها الأولى([3]).

ثانيا: التعريف الفقهي لحق اللجوء

يعرف فقهاء القانون الدولي حق اللجوء بأنه ذلك الحق الذي يمنح لأجنبي خرج أو أخرج من دولته الأصلية ولا يرغب أو لا يستطيع العودة إلى هذه الدولة بسبب تمزق العلاقة التي تربطه بها، إما بسبب الاضطهاد السياسي والتهديد، وإما لرغبته في عدم الخضوع لحكومة جديدة التي قد تكون ظالمة أو غير شرعية. كما يعرفون الملجأ بأنه حماية قانونية ذات طابع مؤقت تمنحها دولة تسمى دولة الملجأ لأجنبي تتوافر فيه صفة اللاجئ([4]).

وفي الفقه الإسلامي يرى بعض الباحثين المعاصرين أن حق اللجوء هو المعروف شرعا بالهجرة والتي كانت سنة الأنبياء مع أممهم وأقوامهم، فالدكتور محمد الزحلي يعرف اللجوء على أنه:” حق الانتقال إلى بلد لا يحمل جنسيته وذلك لأهداف سياسية أو إنسانية أو دينية ينادي بها([5])“.

ويعرف الكاتب السويسري فيكتور ليبر الملجأ على أنه: “الحماية القانونية التي تمنحها أحدى الدول (دولة الملجأ) داخل إقليمها أو داخل إقليم آخر خارج حدودها وتمارس ولاية عليه، لأحد الأجانب (لاجئا أو مضطهدا سياسيا) ضد اضطهاد سياسي تمارسه أجهزة دولة أخرى (دولة الأصل)”، أما الدكتور السيد أحمد محمد الغنيمي فيرى أن الملجأ هو “ملاذ الشخص إلى مأوى طلبا للحماية والأمان، إما في داخل الأرض التي تقله في سفارة، أو دار التمثيل لدولة أجنبية، أو إلى أحدى السفن العامة أو أحد المعسكرات الحربية أو عبر الحدود إلى إقليم آخر”([6]).وعليه، فاللجوء هو حق الفرد الذي توفرت فيه صفة اللاجئ في التمتع بالحماية القانونية ذات الطابع المؤقت التي تمنحها دولة ما تسمى دولة الملجأ سواء داخل إقليمها المادي أو في أماكن معينة تقع خارجه([7]).

الفرع الثاني: أنواع اللجوء

عرف المجتمع الدولي عدة أنواع من اللجوء منها الديني واللجوء السياسي واللجوء الإنساني.

أولا: اللجوء الديني: ويقصد بالملجأ الديني ذلك المكان الذي يعتصم ويحتمي به اللاجئ فرارا من الاضطهاد أو القتل وطلبا للأمن والحماية لما لذلك المكان من حرمة دينية وقدسية عند أفراد المجتمع([8])، ففي الحضارات القديمة كان المعابد يحظر دخول رجال السلطة للمعابد، وابتداء من القرن الخامس للميلاد تم الاعتراف للكنائس بأهلية منح الملجأ باعتبارها أماكن مقدسة واستمر الوضع على ذلك إلى أن بدأ الحكام يخشون تحول الملجأ الديني إلى سلاح ضدهم في يد الكنيسة، فعمدوا إلى تقييده والحد من نطاق تطبيقه.أما بالنسبة للشريعة الإسلامية فقد أقرت حصانة للبيت الحرام وزودته بأساس قانوني مصدره القرآن والسنة، كما أسست منهجا اتبعه العرب بالنسبة للملجأ الإقليمي ووضعت لهذا الأخير نظاما يتفق مع مبادئها اصطلح على تسميته ” الأمان ” ويترتب على إعطاء الأمان حق المستأمن في الإقامة المؤقتة في دار الإسلام، أي لمدة لا تزيد على سنة واحدة وإلا كان عليه أن يستلزم شروطا معينة([9]).

ثانيا: اللجوء الإقليمي (الإنساني): يقصد به اللجوء إلى إقليم دولة أخرى، أو ما يتم في إقليم الدولة المانحة لحق اللجوء استنادا إلى السيادة التي تتمتع بها كل دولة، وقد نظم هذا النوع من اللجوء كل من إعلان الأمم المتحدة بصدد الملجأ الإقليمي لعام 1967، والذي تناول الكثير من المسائل المتعلقة بهذا النوع من اللجوء، وكذلك اتفاقية كاراكاس بشأن الملجأ الإقليمي لسنة 1954 والإعلان الأوروبي الخاص باللجوء الإقليمي لعام 1977، ويحصل اللجوء الإقليمي عادة بفعل الحروب والتوترات الداخلية والعنف السياسي حيث شكلت أقاليم الكثير من الدول هدفا يقصده اللاجئين ومن هذه الدول الولايات المتحدة الأمريكية، والدول الأوروبية، وتعتبر أقاليم الدول التي تجاور الدول التي تشهد توترات داخلية من أكثر أقاليم الدول تأثيرا بموجات اللاجئين كتركيا ولبنان اللتان تمثلان مكان التجاء السوريين.

ثالثا: اللجوء السياسي: وهو الذي يمنح إلى الشخصيات السياسية والقادة المنشقين عن حكوماتهم أو جيوشهم، أو الناشطين السياسيين حيث يطلبون الأمان والحماية في دولة أجنبية أو إحدى سفاراتها أو سفنها وطائراتها ويشكل اللاجئون السياسيون أقل فئات اللاجئين عددا، وهي فئة من الناس تضطهد بسبب أفكارها وآرائها المعارضة.

المطلب الثاني: مفهوم اللاجئ في الاتفاقيات الدولية والإقليمية

يعتبر تعريف اللاجئ مسألة في غاية الأهمية لما يترتب عليه من تحديد للحماية القانونية الواجبة للأفراد الذين ينطبق عليهم التعريف، وتتعدد التعريفات الواردة لمصطلح اللاجئ فلا يوجد في القانون الدولي تعريفا عاما موحدا حيث اختلفت التعريفات باختلاف الاتفاقات والإعلانات التي تناولت مسألة اللاجئين، وعليه سنتطرق لأبرز الاتفاقات التي وضعت تعريفا للاجئ على المستويين الدولي والإقليمي كما يلي:

الفرع الأول: تعريف اللاجئ في الاتفاقيات الدولية

أ- تعريف اللاجئ حسب اتفاقية الأمم المتحدة سنة 1951: نصت المادة الأولى من الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين على حالتين، يمكن اعتبار أي شخص فيهما لاجئا الحالة الأولى إذا كان الفرد قد سبق اعتباره لاجئا طبقا لوثيقتي 12/05/1926 و30/06/1928، أو الاتفاقيات المؤرخة في28/10/1933 و10/03/1938، وبروتوكول 14/ 9/1939، أو دستور منظمة اللاجئ الدولية، إما لحالة الثانية إذا كان الشخص نتيجة لأحداث وقعت قبل أول يناير 1951 ولخوف مبني على أسباب معقولة من التعرض للاضطهاد بسبب العنصر أو الدين أو الجنسية أو عضوية فئة اجتماعية أو رأي سياسي موجود، خارج دولة جنسيته ولا يستطيع التمتع بحماية تلك الدولة، أو إذا كان الشخص عديم الجنسية موجودا خارج الدولة التي كانت فيها إقامته المعتادة ولا يستطيع أو بسبب الخوف لا يرغب في العودة إليها.

و على الرغم من أن اتفاقية جنيف لسنة 1951 تعتبر أول اتفاقية جاءت بتعريف عام للاجئ إلا أنها جاءت مقيدة، بقيد جغرافي يتمثل في أن هذه الاتفاقية تخدم الأشخاص اللاجئين في أوروبا طبقا للمادة 1/(ب/1) من اتفاقية 1951، وقيد زماني يتمثل في أن الاتفاقية تخدم الأشخاص الذين أصبحوا لاجئين بعد أحداث الحرب العالمية الثانية وقبل 1 يناير 1951 ويترتب على ذلك أن مجموعات الأشخاص الذين يعانون من نفس الظروف نتيجة أحداث وقعت بعد 1 يناير 1951 أو الأحداث خارج نطاق أوروبا لا يمكن اعتبارهم لاجئين، وقد ألغى بروتوكول 1967 الملحق بالاتفاقية تلك القيود، فحسب المادة 1 من البروتوكول 1967 يعتبر لاجئا أي شخص يدخل ضمن تعريف اللاجئ في المادة الأولى من اتفاقية 1951 بعد حذف عبارة “نتيجة أحداث وقعت قبل أول يناير 1951″ وعبارة “نتيجة مثل هذه الأحداث”، مما يعني إلغاء القيد الزمني والقيد الجغرافي الوارد في تعريف اللاجئ في الاتفاقية سواء كانت هذه الأحداث قد وقعت في أوربا أو في مكان أخر من العالم.

ب- تعريف اللاجئ حسب النظام الأساسي لمكتب مندوب الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين: حسب المادة 6 فقرة أ(2) من هذا النظام يعرف اللاجئ، الذي يختص بحمايته مكتب مندوب الأمم المتحدة، بأنه “كل شخص – نتيجة لأحداث وقعت قبل أول يناير 1951ــ وبسبب خوف -له أسباب معقولة-من التعرض للاضطهاد بسبب العنصر أو الدين أو الجنسية أو الرأي السياسي يوجد خارج دولة جنسيته، ولا يستطيع أو لا يرغب نتيجة لهذا الخوف أو لأسباب أخرى في التمتع بحماية تلك الدولة أو إذا كان عديم الجنسية ويوجد خارج دولة إقامته المعتادة سابقا ولا يستطيع أو لا يرغب بسبب مثل ذلك الخوف أو لأسباب أخرى في العودة إليها”. وحسب الفقرة (ب) من ذات المادة 6 فانه يعتبر لاجئ أي شخص يوجد خارج دولة جنسيته أو إذا كان عديم الجنسية خارج دولة إقامته المعتادة سابقا بسبب أنه يخاف أو كان خائفا لأسباب معقولة من الاضطهاد الراجع إلى عنصره،ديانته،جنسيته، أو رأيه السياسي ولا يستطيع أو لا يرغب بسبب مثل هذا الخوف في التمتع بحماية حكومة دولة جنسيته أو دولة إقامته المعتادة إذا كان عديم الجنسية.

يلاحظ مما سبق، أن التعريف قد خلا من القيد الجغرافي، بالإضافة إلى أنه يتميز بكونه يوفر الحماية لجميع الأشخاص اللاجئين سواء كانت الدولة التي يتواجدون على إقليمها طرفا في اتفاقية 1951 أو بروتوكول 1967 أو لا([10]).

الفرع الثاني: تعريف اللاجئ في الوثائق الإقليمية:

على الرغم من أن بروتوكول 1967 الخاص بمركز اللاجئين قد أزال صراحة القيدين الزماني والمكاني من مفهوم اللاجئ، إلا أنه أبقى على السبب الوحيد لفعل اللجوء وهو الخوف من التعرض للاضطهاد بسبب العرق أو الدين أو غير ذلك، مما شكل نقص من حيث إخراج الأشخاص ــ الذين اضطروا إلى مغادرة دولهم نتيجة نزاع مسلح أو كارثة طبيعية من زمرة المؤهلين للتمتع بصفة اللاجئ([11]).

لذلك تم التوصل بفضل الجهود الدولية إلى تبني اتفاقيات إقليمية تعنى بشأن اللاجئين ووسعت من أسباب اللجوء من أهمها ما يلي:

أ-تعريف اللاجئ حسب اتفاقية الوحدة الإفريقية 1969 بشأن الجوانب الذاتية لمشاكل اللاجئين في إفريقيا: بمقتضى المادة 1 من الاتفاقية يعتبر لاجئ أي شخص يوجد في الوضعيات التالية:

-لأغراض هذه الاتفاقية ينطبق مصطلح لاجئ على كل شخص يجد نفسه خارج البلاد الذي يحمل جنسيته بسبب خوف له ما يبرره من التعرض للاضطهاد بسبب عرقه أو دينه أو جنسيته أو انتمائه إلى فئة اجتماعية معينة أو آرائه السياسية خارج بلد جنسيته ولا يستطيع أو لا يريد بسبب ذلك الخوف لأن يستظل بحماية ذلك البلد أو كل شخص لا يملك جنسية ويوجد خارج بلد إقامته المعتادة نتيجة مثل تلك الأحداث ولا يستطيع أو لا يريد بسبب ذلك الخوف أن يعود لذلك البلد…

-ينطبق مصطلح “لاجئ” كذلك على كل شخص يجد نفسه مضطرا بسبب عدوان أو إحتلال خارجي أو سيطرة أجنبية أو بسبب أحداث تهدد بشكل خطير الأمن العام في جزء من بلد منشئه الأصلي أو البلد الذي يحمل جنسيته أو في أراضي أي منهما بالكامل إلى أن يترك محل إقامته المعتادة ليبحث عن ملجأ له في مكان أخر خارج بلد منشئه الأصلي أو البلد الذي يحمل جنسيته.

مما سبق يتبين لنا أن التعريف الذي جاءت به الاتفاقية الإفريقية قد أضاف طائفة جديدة من الأشخاص الذين ينطبق عليهم وصف لاجئ فقد وسعت الاتفاقية من أسباب اللجوء حيث أدخلت النزاعات الدولية والحروب الأهلية ضمن تلك الأسباب، إلا أنها ظلت ناقصة نوعا ما حيث لم تشمل الكوارث الطبيعية كأحد أهم مبررات اللجوء.

ب-تعريف اللاجئ حسب مبادئ بانكوك 1966: طبقا لمبادئ بانكوك ينطبق وصف لاجئ على أي شخص ــ بسبب التعرض للاضطهاد أو الخوف المبني على أسباب معقولة، والتي ترجع إلى العنصر، اللون، الدين، العقيدة السياسية، أو الانتماء إلى فئة اجتماعية معينة ــ، يغادر الدول التي هو من رعاياها أو يتمتع بجنسيتها، أو دولة أو بلد إقامته المعتادة، أو يكون خارج تلك الدولة أو البلد ولا يستطيع أو لا يرغب في العودة إليها أو التمتع بحمايتها. وقد أقرت اللجنة الاستشارية في دورتها الحادية عشرة في أكرا سنة 1970 تعديلا للتعريف السابق لتضيف لأسباب اللجوء العدوان الخارجي والإحتلال والأحداث الخارجية التي تهدد بشكل خطير النظام العام في جزء أو كل بلده الأصلي، إذن فتعريف اللاجئ طبقا لمبادئ بانكوك يقترب من التعريف الذي وضعته الاتفاقية الإفريقية إلا انه لا يتطابق معها([12]).

ج-تعريف اللاجئ في إعلان قرطاجنة لمنظمة الدول الأمريكية لعام 1984: عرفت المادة 3 من القسم الثالث من هذا الإعلان اللاجئ كما يلي:” بالإضافة إلى العناصر التي احتوتها اتفاقية 1951 وبروتوكول 1967 يتضمن تعريف اللاجئ الأشخاص الذين هربوا من بلادهم بسبب تهديد حياتهم أو أمنهم أو حريتهم بسبب العنف المنظم،الاعتداء الأجنبي، النزاعات الداخلية والانتهاكات الشديدة لحقوق الإنسان أو أية ظروف أخرى من شأنها المساس بشكل جدي بالنظام العام”. فلقد استحدث إعلان قرطاجنة أسباب جديدة للجوء غابت في الوثائق السابقة والمتمثلة في العنف المنظم،والنزاعات الداخلية، والانتهاكات الشديدة لحقوق الإنسان.

د-تعريف اللاجئ حسب مشروع الاتفاقية العربية لتنظيم أوضاع اللاجئين في الدول العربية لعام 1994([13]): عرفت المادة 1 من مشروع هذه الاتفاقية اللاجئ بأنه :”كل شخص يوجد خارج بلد جنسيته، أو خارج مقر إقامته المعتادة في حالة كونه عديم الجنسية ويخشى العودة بسبب العدوان المسلح أو الإحتلال أو السيطرة الأجنبية أو لوقوع كوارث طبيعية أو أحداث جسيمة ترتب عليها إخلال كبير بالنظام العام في كامل البلد أو جزء منه”. يتضح أن الاتفاقية العربية الخاصة باللاجئين تبنت تعريفا أوسع للاجئ وأشمل من التعريف الذي وضعته الاتفاقيات السابقة كونها أدخلت الكوارث الطبيعية كسبب مشروع لطلب اللجوء([14]).

المبحث الثاني: حقوق اللاجئ وواجباته في الدولة المضيفة

يترتب على الاعتراف للشخص بمركز اللاجئ تمتعه بمجموعة من الحقوق التي تكفل تمتعه بالحماية الدولية، فاللاجئ قبل كل شيء هو إنسان يواجه مصاعب ومشكلات، الأمر الذي يفرض على الدول مساعدته وحمايته بمنحه الحقوق المقررة له بموجب الوثائق الخاصة باللاجئين بصفة خاصة بالإضافة للحقوق المقررة في الوثائق الدولية لحقوق الإنسان بصفة عامة، وفي المقابل يقع على عاتق اللاجئ التزامات وشروط تحددها الاتفاقيات ذات الصلة أو تقررها دولة الملجأ بهدف الحفاظ على النظام العام والأمن الوطني فيها إلى جانب الالتزامات المتعلقة بالحفاظ على حسن العلاقات بين دولة الملجأ وغيرها من الدول خاصة دولة اللاجئ الأصلية.

المطلب الأول: حقوق اللاجئ

باعتبار أن اللاجئ أحد الأجانب الموجودين على إقليم دولة غير دولته الأصلية فقد كفلت له الاتفاقيات الخاصة باللاجئين حق الاستفادة من حماية تلك الدولة والتمتع بمجموعة من الحقوق التي تميزه عن غيره من الأجانب العاديين، إلى جانب تمتعه بحقوق يشاركه فيها جميع الأشخاص على إقليم دولة الملجأ سواء كانوا من المواطنين أو الأجانب([15]).

ويمكننا تقسيم الحقوق التي يتمتع بها اللاجئين إلى فئتين: تتعلق الفئة الأولى بالحقوق العامة والتي تثبت للاجئ باعتباره إنسان ونجد مصدرها في الصكوك الدولية لحقوق الإنسان والاتفاقيات الخاصة باللاجئين، أما الفئة الثانية فتتعلق بالحقوق الخاصة والتي تتلائم مع خصوصية وضعه وتمثل المبادئ الجوهرية الأساسية في القانون الدولي للاجئين.

أولا: الحقوق العامة للاجئ

تعد انتهاكات حقوق الإنسان سواء في زمن السلم أو الحرب من أهم الأسباب المؤدية للجوء، فغالبا ما يرتبط فرار اللاجئ من بلد الأصل بتعرضه للاضطهاد وحرمانه من حقوقه وحرياته الأساسية التي أقرتها جميع المواثيق الدولية الخاصة بحقوق الإنسان وخاصة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وكفلتها للبشرية جمعاء كالحق بالحياة، والعمل، وعدم التعرض للتعذيب، وحرية المعتقد وممارسة الشعائر الدينية، وحرية الانتماء والتعبير عن الرأي … الخ، فهي حقوق إنسانية عامة ومجردة لا تقترن بظرف أو شخص معين وتثبت للاجئ تلقائيا باعتبارها حقوقا لصيقة بالإنسان لإنسانيته([16])، ونتيجة لذلك فقد أكدت الاتفاقيات والإعلانات الخاصة باللاجئين على ضرورة تمتع اللاجئ بهذه الحقوق، فقد عاملت اتفاقية 1951 اللاجئ معاملة مماثلة للمواطن في أمور معينة، كما عاملته أفضل معاملة ممكنة وبصفة عامة معاملة لا تقل عن معاملة الأجانب عموما في حالات أخرى، وعليه يمكن تقسيم تلك الحقوق إلى ثلاث فئات تتعلق الأولى بالحقوق التي يتمتع بها اللاجئ كغيره من مواطني دولة الملجأ، وتتعلق الثانية بالحقوق التي تمنح للاجئ باعتباره أجنبي غير عادي، أما الثالثة فتتعلق بالحقوق الممنوحة للأجانب عموما.

أ-الحقوق التي يتمتع بها اللاجئ كالمواطن:

لقد كفلت اتفاقية 1951 تمتع اللاجئين حقوقا مساوية في بعض الأحيان لتلك المقررة لرعايا الدولة المتواجدين على إقليمها، وتتمثل في:

أ-1/ الحق في إقامة الشعائر الدينية: تنص غالبية الدول في دساتيرها على حرية المعتقد والحق في ممارسة الشعائر الدينية([17])، وهو ما كفلته المواثيق الدولية الخاصة بحقوق الإنسان([18])، ويشمل هذا الحق حرية تغير العقيدة وحرية نشرها وتدريسها([19])، كما يحق للآباء والأوصياء تأمين تعليم أبنائهم دينيا وخلقيا وفقا لقناعتهم الخاصة وتماشيا مع معتقداتهم، وتضمن المادة 04 من اتفاقية 1951([20]) حق اللاجئ في ممارسة شعائره الدينية واختيار التعليم الديني للأبناء([21]).

أ-2/ الحق في التقاضي: يتمتع اللاجئ كغيره من المواطنين في دولة الملجأ بحق التقاضي الحر أمام المحاكم، فضلا عن الاستفادة من المساعدة القضائية والإعفاء من الرسوم القضائية([22])، ويعد هذا الحق ضمانة لحماية اللاجئ فالقضاء هو المرجع الأساسي لإنصاف اللاجئ عندما تنتهك حقوقه، فعلى دولة الملجأ تأمين الفرص الكافية للجوئه للقضاء لتحصيل حقوقه ومساعدته في ذلك، بحيث يعد هذا الحق من الحقوق التي لا يجوز للدول إبداء أي تحفظ عليها([23]).

أ-3/ الحق في حماية الملكية الفكرية والصناعية: طبقا للمادة 14 من اتفاقية 1951 يتمتع اللاجئ بنفس الحماية الممنوحة لمواطني دولة الملجأ في مجال حماية الفكرية الصناعية، كالاختراعات والتصميمات والعلامات والأسماء التجارية المسجلة، وفي مجال حماية الملكية الأدبية والفنية والعلمية، يمنح اللاجئ في بلد إقامته المعتادة نفس الحماية الممنوحة لمواطني ذلك البلد، ويمنح في إقليم أي من الدول المتعاقدة الأخرى نفس الحماية الممنوحة في ذلك الإقليم لمواطني بلد الملجأ.

أ-4/ الحق في الضمان الاجتماعي([24]) والمساعدة العامة: ساوت اتفاقية 1951 بين اللاجئ والمواطن فيما يتعلق بحق الاستفادة من تشريعات العمل والتأمينات الاجتماعية التي تشرف عليها السلطات الإدارية في دولة الملجأ شريطة أن تكون إقامته قانونية في دولة الملجأ (المادة24)، كما كفلت له الحق بالحصول على الإغاثة والإسعاف العام (المادة 23)، والإعانات الاجتماعية التي يتلقاها المواطنون في الدولة فيما يتعلق بالتوزيع العمومي للمنتجات غير المتوافرة بالقدر الكافي في الدولة (المادة20).

أ-5/ الحق في التعليم: يتساوى اللاجئ مع مواطني دولة الملجأ في مرحلة التعليم الابتدائي من خلال إعفاءه من أي رسوم أو تكاليف([25])، باعتباره حق إلزامي ومجاني للجميع دون تمييز، أما في مراحل التعليم الأخرى فأن اللاجئ يعامل أفضل معاملة ممكنة على إلا تقل عن تلك الممنوحة للأجانب العاديين في نفس الظروف، كما تلتزم دولة الملجأ بالاعتراف بالشهادات والمصادقات والدرجات العلمية الممنوحة للاجئ خارجها، وأن تقوم بدورها بمنحه شهادات عملية كالتي يتحصل عليها رعاياها.

ب-حقوق اللاجئ باعتباره أجنبي غير عادي

يتمتع اللاجئ بمجموعة من الحقوق التي تقر له وضع قانوني أفضل من مركز غيره من الأجانب العاديين، كونه لا يتمتع بحماية دولته الأصلية ولا يستطيع التحكم في الظروف المحيطة به، وتتمثل هذه الحقوق فيما يلي:

ب-1/الإعفاء من شرط المعاملة بالمثل والتدابير الاستثنائية: يعتبر مبدأ المعاملة بالمثل من أهم القواعد الحاكمة للعلاقات بين الدول، ويقصد به معاملة الدولة للأجنبي المتواجد على إقليمها بنفس المعاملة التي يتلقاها مواطنيها في إقليم الدولة التي ينتمي إليها هذا الأجنبي، ونظرا لخصوصية اللاجئ فإنه يعفى من شرط المعاملة بالمثل ويرجع سبب هذا الاستثناء إلى أن إخضاع اللاجئ لهذا المبدأ من شأنه زيادة التزاماته دون مقابل، فبالإضافة لاضطهاده وحرمانه من الحماية الوطنية، سيجد نفسه ملزما بتحمل الأعباء التي تفرضها دولته الأصلية على رعايا دولة الملجأ([26]).

كما يعفى اللاجئ من الخضوع للتدابير الاستثنائية التي تتخذها دولة الملجأ ضد أشخاص أو ممتلكات أو مصالح مواطني دولة معينة، حيث تمتنع الدول المتعاقدة عن تطبيق تلك التدابير أو الإجراءات على أي لاجئ لمجرد كونه يحمل هذه جنسية تلك الدولة، وعلى الدول المتعاقدة التي لا تستطيع بمقتضى تشريعها تطبيق هذا المبدأ بشكل عام أن تقوم في الحالات المناسبة بمنح إعفاءات لمثل هؤلاء اللاجئين (المادة 08 من اتفاقية 1951).

ب-2/ الحق في الحصول على بطاقة هوية شخصية ووثائق للسفر:

يعد أمر امتلاك اللاجئ لوثائق إثبات الهوية غاية في الأهمية وذلك قصد تسهيل الإجراءات الإدارية والأنشطة الأخرى في الحياة اليومية، ونظرا لظروف اللجوء القاسية فإنه يستحيل على اللاجئين في الكثير من الأحيان إثبات هويتهم في دولة الملجأ إما لعدم حيازتهم وثائقهم الخاصة بالهوية، وإما لفقدانهم لها أثناء هروبهم أو بسبب انتهاء مدة صلاحيتها واستحالة الاتصال بدولهم لتجديدها لانقطاع علاقتهم بها، ولذلك تلتزم دولة الملجأ بإصدار بطاقة هوية شخصية لكل لاجئ موجود على إقليمها لا يمتلك وثيقة سفر صالحة ( المادة 27 من اتفاقية 1951)([27])، وتمنح دولة الملجأ بطاقة الهوية لجميع اللاجئين بصرف النظر إن كانت إقامتهم على إقليم الدولة شرعية أم لا، إلا إن ذلك لا يفرض عليها أبقائهم فوق أراضيها([28]).

أما بالنسبة لوثائق السفر فقد ألزمت الاتفاقية الدول المتعاقدة بإصدار جوازات سفر للاجئين المقيمين على إقليمها بصفة قانونية لتمكينهم من السفر خارجها، ما لم تتطلب خلاف ذلك أسباب قاهرة تتعلق بالنظام العام أو الأمن القومي لدولة الملجأ([29])، وتتولى المفوضية السامية لشؤون اللاجئين أو اللجنة الدولية للصليب الأحمر مهمة إصدار هذه الوثائق في الحالات التي تكون فيها دولة الملجأ غير طرف في اتفاقية 1951 أو بروتوكول 1967.

ب-3/الحق في تكوين الجمعيات والتنظيمات أو الانتماء إليها

يحق للاجئين تكوين الجمعيات والتنظيمات غير السياسية والتي تهدف لتحقيق الربح المادي أو النقابات المهنية والانضمام إليها([30])، حيث تنص المادة 15 من اتفاقية 1951 على أن:” تمنح الدول المتعاقدة اللاجئين المقيمين بصورة نظامية في إقليمها، فيما يتعلق بالجمعيات غير السياسية وغير المستهدفة للربح والنقابات المهنية، أفضل معاملة ممكنة تمنح في نفس الظروف لمواطني بلد أجنبي”.

ب-4/ الحق في العمل المأجور

نظرا للصعوبات الاقتصادية التي يعاني منها اللاجئين فقد كفل لهم الحق بالعمل مقابل أجر حتى لا يبقون عالة على المجتمع الذي يعيشون فيه (المادة 17من اتفاقية 1951) ويتمتع اللاجئ وفقا لهذه المادة بعدة امتيازات حيث يحظى بأفضل معاملة تكون قد منحتها الدول المعنية إلى فئة معينة من الأجانب المتواجدين في نفس الظروف([31])، كما أنه لا يخضع للتدابير المفروضة من طرف الدولة لحماية السوق الوطنية، ويكون ذلك متى أمضى اللاجئ ثلاث سنوات مقيما في البلد، أو كان زوجه حاملا جنسية تلك الدولة، أو كان للاجئ ولد أو أكثر يحمل جنسية بلد الإقامة (المادة17/2)، وتحث الاتفاقية الدول المتعاقدة على بذل أقصى جهودها من أجل مساواة اللاجئين مع المواطنين فيما يتعلق بالعمل المأجور([32]).

ب-5/ الحق في التجنيس

تنص المادة 34 من اتفاقية 1951 على أن تعمل الدول المتعاقدة بقدر الإمكان على تسهيل استيعاب اللاجئين ومنحهم جنسيتها، وأن تبذل كل ما في وسعها لتعجيل إجراءات التجنيس، وأن تعمل على تخفيض رسوم هذه الإجراءات إلى أدنى حد ممكن، وهو ما دعى إليه النظام الأساسي للمفوضية من خلال تشجيع الدول على التعاون مع المفوض السامي لاستيعاب اللاجئين وتجنيسهم([33])، فمنح اللاجئ جنسية بلد الإقامة هو الخطوة الحاسمة نحو إدماجه في حال استحالة عودته لبلد الأصل، وتظهر أهمية هذا الحق بصورة خاصة عندما يتعلق الأمر باللاجئين من عديمي الجنسية.

ج-حقوق اللاجئ باعتباره أجنبي عادي

يتمتع اللاجئ في دولة الملجأ بالحقوق التي تقرر لغيره من الأجانب العاديين المقيمين على إقليمها ومن تلك الحقوق وفقا لاتفاقية 1951:

ج-1/ الحق في التملك: يحق للاجئ امتلاك الأموال المنقولة وغير المنقولة وما يرتبط بهذه الملكية من حقوق كالحق في البيع والشراء أو الإيجار، وسواء تعلق الأمر باكتساب الأموال أو التعامل فإنه يخضع لنفس الشروط المطبقة على الأجنبي ووفقا للقوانين والأنظمة الوطنية لكل دولة([34]).

ج-2/ الحق في نقل الأموال والأمتعة: يحق للاجئ أن ينقل أمواله وأمتعته إلى دولة أخرى سمحت له بالاستقرار داخل إقليمها، حيث تنص المادة 30/1 من اتفاقية 1951 على أن تسمح الدول المتعاقدة للاجئين، وفقا لقوانينها وأنظمتها، بنقل ما حملوه إلى أرضها من موجودات إلى بلد آخر سمح لهم بالانتقال إليه بقصد الاستقرار فيه.

ج-3/ الحق في التنقل واختيار محل الإقامة: تنص المادة 26 من اتفاقية 1951 على أن: ” تمنح الدول المتعاقدة اللاجئين المقيمين بصورة نظامية في إقليمها حق اختيار محل إقامتهم والتنقل الحر ضمن أراضيها، على أن يكون ذلك رهنا بأية أنظمة تنطبق على الأجانب عامة في نفس الظروف”، ويخضع هذا الحق للقيد الخاص بالنظام العام إذ يجوز للدول أن تقيده وفقا للشروط التي ينص عليها القانون بهدف حماية الأمن القومي والنظام العام، فيمكن للدولة مثلا منع اللاجئين من التواجد في أماكن معينة أو إلزامهم بالمكوث في أماكن أخرى لأسباب أمنية أو عسكرية([35]).

ج-4/ الحق في السكن: ويقصد به الحق في الإيجار وتخصيص السكن أو الدكاكين([36])، حيث يتمتع اللاجئ المقيم بصورة قانونية بهذا الحق وفقا للقوانين والأنظمة التي تطبقها الدولة على الأجانب عموما (المادة 21 من اتفاقية 1951).

ج-5/ الحق في ممارسة العمل الحر والمهن الحرة: يتمتع اللاجئ المقيم بصورة قانونية بالحق في ممارسة الأعمال الحرة بمختلف أنواعها سواء الزراعية، الصناعية، التجارية أو الحرفية، فضلا عن حقه في إنشاء شركات تجارية أو صناعية داخل إقليم دولة الملجأ، وتسري عليه نفس الشروط المطبقة على الأجنبي قصد التمتع بهذا الحق (المادة 18)، كما يتمتع بالحق في مزاولة المهن الحرة التي تتفق مع تخصصه وشهاداته المعترف بها من طرف دولة إقامته (المادة 19)([37]).

ثانيا-الحقوق الخاصة باللاجئ

تتلاءم الحقوق الخاصة للاجئين مع خصوصية وضعهم حيث تستدعي حالة اللجوء أن يثبت للاجئين علاوة على الحقوق العامة حقوقا خاصة تمثل جوهر نظام الحماية الدولية للاجئين، فقد اثبت الواقع العملي انتهاك حقوق اللاجئين ضمن مبررات وذرائع تسوقها الدول بداعي الحفاظ على أمنها([38])، وبالرجوع للوثائق الدولية الخاصة باللاجئين يلاحظ أنها ترمي لضمان تمتعهم بمجموعة من الحقوق الخاصة والتي ينفرد اللاجئ بالتمتع بها دون غيره من الأشخاص، وتتمثل أهم تلك الحقوق في حق الحماية من الإعادة القسرية، حق الحماية من العقوبة على الدخول غير القانوني للدولة، الحق في الحصول على مأوى مؤقت، بالإضافة لغيرها من الحقوق التي تتكامل مع هذه الحقوق لتحقيق الحماية المرجوة للاجئين.

أ/ الحق في الحماية من الإعادة القسرية لدولة الاضطهاد

يمثل هذا الحق المتجسد في مبدأ عدم الطرد أو الرد حجر الأساس في نظام الحماية الدولية للاجئين، فلا يتصور قيام أيا من الحقوق الأخرى دون تثبيت هذا الحق، وتبعا لذلك فقد أكدت عليه جميع الاتفاقيات والإعلانات الخاصة باللاجئين([39])، حيث تنص المادة 33/1 من اتفاقية 1951 على أنه: ” يحظر على الدول المتعاقدة طرد أو إعادة اللاجئ بأية كيفية كانت إلى الحدود التي قد تتهدد فيها حياته أو حريته بسبب عرقه أو دينه أو جنسيته أو انتمائه لفئة اجتماعية معينة أو بسبب آرائه السياسية”، ولا يجوز للدول إبداء تحفظات على هذا الحق نظرا للآثار الخطيرة التي تترتب على ذلك([40])، إلا إن هذا الحق ليس مطلقا حيث تورد الاتفاقية استثناء عليه في الفقرة الثانية من المادة 33 والتي تنص على أنه:” لا يسمح بالاحتجاج بهذا الحق لأي لاجئ تتوافر دواع معقولة لاعتباره خطرا على امن البلد الذي يتواجد فيه، أو لأنه يشكل خطرا على مجتمع ذلك البلد بسبب صدور حكم نهائي بحقه لارتكابه جرما استثنائي الخطورة”، وفي هذه الحالة الاستثنائية يمكن لدولة الملجأ ترحيل اللاجئ، إلا أن الاتفاقية وضعت بعض القيود التي تحد من سلطتها في إبعاد اللاجئين، فعلى الدولة قبل تنفيذ الإبعاد الالتزام بالشروط الواردة في المادة 32 من الاتفاقية([41]).

ويؤخذ على الاتفاقية قصرها حق الاستفادة من هذا الحق على اللاجئين دون ملتمسي اللجوء([42])، وهو ما تداركته الاتفاقيات والإعلانات اللاحقة لها، حيث نصت المادة 03 من مبادئ بانكوك لعام 1966 على أنه:” لا يجوز أن يتعرض طالب الملجأ في ما عدا الأسباب المتعلقة بالأمن القومي وحماية السكان لإجراءات كمنع من الدخول عند الحدود أو الطرد أو الإبعاد التي قد يكون من شأنها إجباره على البقاء أو العودة إلى أحد الأقاليم، إذا كانت هناك خشية مبنية على أسباب معقولة من التعرض للاضطهاد في هذا الإقليم، يهدد حياته أو سلامة جسمه أو حريته”، أما المادة (03/1) من إعلان الأمم المتحدة بشأن الملجأ الإقليمي لعام 1967 فتنص على أنه:” لا يجوز إخضاع أي شخص من الأشخاص المشار إليهم في المادة(01/1) لتدابير مثل منع دخوله عند الحدود أو، إذا كان الشخص قد دخل الإقليم الذي ينشد اللجوء إليه، إبعاده أو رده القسري إلي أية دولة يمكن أن يتعرض فيها للاضطهاد”، إما الاتفاقية الإفريقية الخاصة باللاجئين لعام 1969 فتنص على أنه:” لا يجوز أن يتعرض أي شخص لإجراءات كمنع الدخول عند الحدود، أو الطرد أو الإبعاد، قد تضطره للعودة أو البقاء في بلد تتعرض فيه حياته وسلامته الشخصية أو حريته للخطر..”.

يلاحظ إن الاتفاقيات والإعلانات اللاحقة لاتفاقية 1951 قد أخذت بالمعنى الموسع للحماية التي يكفلها مبدأ عدم الطرد أو الرد، فقد شملت مكتسبي صفة اللاجئ وطالبو تلك الصفة، على عكس المادة 33 التي أخذت بالمعنى الضيق للحماية([43]).

ب/ الحق في الحماية من العقاب على الدخول غير الشرعي لدولة الملجأ

بعد تثبيت الحق في عدم الإعادة القسرية للاجئ فمن المنطقي أن يكتمل نهج الحماية، وذلك بحمايته من المتابعة الجزائية أو الإدارية بسبب دخوله لإقليم الدولة بصورة غير قانونية، فالاضطهاد والانتهاكات التي يتعرض لها الأشخاص الفارين قد تدفعهم للفرار دون حمل أي وثائق، الأمر الذي يدفعه لدخول الدولة التي يلتمس الحصول على الملجأ الأمن فيها بصورة غير قانونية، كما أن الطرق القانونية قد تقتضي إجراءات عديدة تطول مدتها وهو ما يصعب على اللاجئ القيام به، ولتوفير الحصانة للاجئ جاءت المادة 31 من اتفاقية1951 لتمنع الدول المتعاقدة من فرض عقوبات جزائية على اللاجئين بسبب دخولهم أو وجودهم غير القانوني لإقليمها وذلك شريطة أن يكونوا قادمين مباشرة من دولة الاضطهاد، وأن يقدموا أنفسهم دون إبطاء للسلطات المعنية ويبرهنوا وجاهة أسباب دخولهم غير القانوني.

إلا إن عبارة “القادمين مباشرة” الواردة في المادة سابقة الذكر تثير إشكالا في حالة مرور الملتجئ بالعديد من البلدان قبل وصوله للبلد الذي يلتمس فيه اللجوء، أي أنه لم يأت مباشرة من دولة الاضطهاد بل أقام لفترة من الزمن في دول أخرى قبل الوصول لوجهته الأخيرة، وهو ما قد تستند إليه دولة الملجأ لرفع الحصانة التي كفلتها الاتفاقية([44])، ولذلك فقد أوضحت المفوضية أن هذه العبارة تعني أن طالب اللجوء وصل من بلد الأصل مباشرة، أو من بلد أخر لم يكفل له الحماية – لم يقبل لجوؤه- أو من بلد عبور أقام فيه فترة قصيرة دون تقديم طلب للحصول على اللجوء، فعلى الدول المضيفة عدم التشدد في تفسير هذه العبارة والحكم على كل حالة بناء على ظروفها، فحرمان اللاجئ من اختيار دولة اللجوء وإلزامه من بتقديم طلب اللجوء في أول دولة وضع قدمه بها دون السماح له بحق الاختيار يعد مساسا بحقوق الإنسان لكون الأمر يتعلق بمصيره والذي يتوقف على اختياره تبعا لاعتبارات كالروابط العائلية أو الانتماءات الثقافية واللغوية، ويسوء الأمر في حالة اللاجئ على المدار الذي يتنقل من دولة لأخرى لرفض كل منها منحه حق اللجوء وتحميل مسؤولية كل طرف للأخر في نظر حالته تجنبا لالتزامها بالأعباء الإدارية أو المادية([45]).

ج/ الحق في المأوي المؤقت

يقصد بهذا الحق أن الدولة إذا كانت غير ملزمة بمنح الملجأ للشخص الذي يلتمسه داخل إقليمها فإنه ليس من حقها -إذا كان ذلك لا يتعارض مع مصالحها-حرمانه من أي مساعدة تمكنه من الحصول على ملجأ في إقليم دولة أخرى غير دولة الاضطهاد، وذلك من خلال السماح له بالدخول إلى إقليمها والبقاء فيه لمدة محددة وفقا لشروطها، أو تأجيل إبعاده إذا كان متواجد بالفعل في إقليمها، قصد تمكينه من الحصول على تصريح بالدخول لدولة أخرى تقبل بمنحه ملجأ فيها([46]).

فلما كان استعمال الدولة لحقها في إبعاد اللاجئين وعدم السماح لهم في البقاء على إقليمها يشكل خطرا كبيرا على حياتهم، كان من الضروري إيجاد حل توفيقي بين حق الدولة في ممارسة سيادتها الإقليمية من ناحية ومصلحة الملتجئ في الحصول على ملجأ وتفادي وقوعه في قبضة دولة الاضطهاد من ناحية أخرى، وتجلى هذا الحل في منح اللاجئ حق المأوى المؤقت([47]).

ونظرا للأهمية الكبيرة التي يكتسيها هذا الحق فقد تم تضمينه في معظم الوثائق الدولية الخاصة باللاجئين، والتي عبرت عنه بصيغ مختلفة مثل الحق في الإقامة المؤقتة، الحق في الملجأ المؤقت، الحق في الإقامة لفترة محدودة، الحق في الإقامة لفترة معقولة. فقد عالجت اتفاقية 1951 فكرة المأوى المؤقت من خلال المادتين 31 و32 منها، بحيث تقضي المادة 31 بأن تلتزم الدول بمنح المأوى، ولو بشكل مؤقت للاجئين المتواجدين داخل إقليمها بصفة غير قانونية واللذين تقدموا للسلطات المختصة بأقرب وقت([48])، أما المادة (32 /3) فتنص على التزام الدولة بمنح المأوى المؤقت للاجئين المتواجدين على إقليمها بصفة قانونية، ولكن قامت أسباب تستدعي إبعادهم تتعلق بالأمن الوطني أو النظام العام لدولة الملجأ([49]). وفي كلتا الحالتين السابقتين تلتزم الدولة قبل البدء في الإجراءات الخاصة بالإبعاد بمنح اللاجئ مهلة معقولة، بالإضافة لتوفير التسهيلات اللازمة التي تمكنه من السعي للحصول على ملجأ في دولة أخرى([50]).

ورغم ما قدمته اتفاقية 1951 في مجال حماية اللاجئين إلا أنه يؤخذ عليها قصر التمتع بحق المأوى المؤقت على اللاجئين المتواجدين في إقليم الدولة دون غيرهم من ملتمسي اللجوء المتواجدين عند الحدود والذين لم يفصل في طلبهم، وهو ما تداركته الاتفاقية الإفريقية إذ أن منح المأوى المؤقت طبقا لمادتها (02/5)يشمل كلا من اللاجئين المتواجدين داخل إقليم الدولة المضيفة وملتمسو اللجوء المتواجدين عند الحدود والذين هم في أمس الحاجة للمساعدة والإنقاذ من مخاطر الاضطهاد التي يتعرضون لها في دولهم([51]). وبالرغم من ذلك فأنه يؤخذ على الاتفاقية الإفريقية استعمالها عبارة “.. يجوز منحه إقامة مؤقتة..” للتعبير عن فكرة المأوى المؤقت، وهي الصياغة التي توحي بأن فكرة المأوى المؤقت طبقا لهذه الاتفاقية أقرب لكونها توصية من كونها التزام يمكن فرضه على الدول الأعضاء.([52])

ومن الجدير بالذكر أن إعلان الأمم المتحدة بشأن الملجأ الإقليمي لعام 1967([53])، ومبادئ بانكوك لعام 1966([54])، قد تضمنا النص على حق المأوى المؤقت، ووجها دعوة للدول لاحترام هذا المبدأ والعمل على تطبيقه.

إضافة للحقوق سالفة الذكر فأن هناك حقوق أخرى تتمتع بها بعض فئات اللاجئين في ظروف معينة، وتتعلق غالبيتها بظروف النزاعات المسلحة التي ينظمها القانون الدولي الإنساني ومن أهمهما حق الاتصال ولم الشمل والعودة وغيرها من الحقوق المتصلة بتلك الظروف، كما هناك معاهدات أخرى توفر الحماية لطائفة من الحقوق الإنسانية للاجئين وطالبي اللجوء من بينها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهدين الدوليين، واتفاقية مناهضة التعذيب، واتفاقية حقوق الطفل، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، الأمر الذي يعزز الحماية الدولية للاجئين.

وأخيرا يجب التنويه أن أوضاع اللاجئين قد تستدعي بروز بعض الحقوق التي تتناولها الاتفاقيات المذكورة تستحق أهمية أكبر من الحقوق التي سبق تفصيلها وذلك بحسب خصوصية حالات اللجوء والدول المستقبلة للاجئين، فما ذكر من حقوق يعد أولى بالتقديم عن الحقوق الأخرى، فلا يمكن تمتع الشخص بحق اللجوء والحماية إن تم رده مثلا، وهذا ما يبرر انتقائنا لتلك الحقوق الخاصة، إلا إن ذلك لا ينفي فكرة التكامل بين كافة الحقوق التي تثبت للاجئ فتظافر تلك الحقوق وتكاملها هو الضمان لتوفير الحماية المرجوة للاجئ.

وفي مقابل تلك الحقوق الممنوحة للاجئ يقع على عاتقه بعض الالتزامات التي يجب عليه مراعاتها والتقيد بها، والتي ورد النص عليها في الاتفاقيات الخاصة باللاجئين، أو تفرضها الدولة المضيفة حفاظا على نظامها العام وأمنها الداخلي والخارجي.

المطلب الثاني: التزامات اللاجئين تجاه دولة الملجأ

لم تخلو الصكوك الدولية الخاصة باللاجئين من معادلة الحق الذي يقابله التزام، فكما كفلت تمتع اللاجئين بمجوعة من الحقوق فقد أوجبت عليهم التزامات تجاه دولة الملجأ، وتقوم هذه الالتزامات على أساس اعتبارات المحافظة على النظام العام والأمن القومي للدولة من خلال التزامهم بالتشريعات والقوانين المعمول بها في دولة الملجأ، بالإضافة لالتزام اللاجئ بعدم استخدام حق اللجوء للإضرار بأقاليم أو أنظمة الحكم في الدول الأخرى خاصة دولة الأصل وذلك لضمان حسن علاقة دولة الملجأ مع الدول الأخرى.

وتختلف الوثائق الخاصة باللاجئين في تفصيل التزامات اللاجئين، فاتفاقية 1951 التي تعد الركيزة الأساسية للنظام الدولي لحماية اللاجئين لم تفصل هذا الالتزامات واكتفت بالنص على أنه:” على كل لاجئ إزاء البلد الذي يوجد فيه واجبات تفوض عليه، خصوصا أن ينصاع لقوانينه وأنظمته، وأن يتقيد بالتدابير المتخذة للمحافظة على النظام العام في ذلك البلد”([55])، أما إعلان الأمم المتحدة بشأن الملجأ الإقليمي لعام 1967 فنص على أن :” لا تسمح الدولة مانحة الملجأ للاجئين بالقيام بأي أنشطة تتعارض مع مقاصد الأمم المتحدة ومبادئها”([56])، في حين أن اتفاقية منظمة الوحدة الإفريقية الخاصة باللاجئين لعام 1969 قد تناولت هذه الالتزامات بشيء من التفصيل فنصت على أنه:” 1- يقع على عاتق كل لاجئ التزامات تجاه البلد الذي يقيم فيه تتطلب منه أن يقوم بصفة خاصة بالامتثال للقوانين والأحكام المعمول بها في هذا البلد، وأن ينصاع للإجراءات التي تهدف للمحافظة على النظام العام، كما ينبغي عليه الامتناع عن ممارسة أي عمل هدام موجه ضد أي بلد عضو في المنظمة؛ 2- تتعهد الدول الأطراف في الاتفاقية بأن تحظر على اللاجئين المقيمين في أراضيها مهاجمة أي دولة أخرى بأي أعمال من شأنها أن تؤدي لنشوب توترات بين الدول الأعضاء، لاسيما من خلال استخدام السلاح أو عن طريق وسائل الإعلام”([57]).

يلاحظ أن جل هذه الالتزامات هي التزامات سلبية يمتنع بموجبها اللاجئ عن القيام بالأعمال التي تحظرها الاتفاقيات أو القوانين المعمول بها في البلد المضيف، حيث تبقى هذه الالتزامات محدودة مقارنة بما هو مقرر للاجئ من حقوق، فلا يجوز للدول التوسع بفرض الالتزامات على اللاجئين بتفسير هذه النصوص بشكل يفرغ الصكوك من مضمونها([58]).

وبناء على ما سبق يمكننا تقسيم التزامات اللاجئين إلى قسمين: الأول متعلق بالالتزامات التي تفرضها اعتبارات الحفاظ على النظام العام والأمن القومي لدولة الملجأ، والثاني متعلق بالالتزامات التي تفرضها اعتبارات المحافظة على العلاقات الدولية الودية بين دولة الملجأ والدول الأخرى خاصة دولة الاضطهاد –بلد اللاجئ الأصلية-

1-الالتزامات المتعلقة بالمحافظة على النظام العام والأمن القومي لدولة الملجأ

تنص الاتفاقيات الدولية الخاصة باللاجئين على ضرورة التزام اللاجئ بالقوانين والأنظمة المطبقة في بلد الملجأ وأن يتقيد بالتدابير المتخذة فيه للمحافظة على النظام العام، وبالتالي يمكن القول أن علاقة اللاجئ بدولة الملجأ تقوم على أساس مبدأ المعاملة بالمثل وذلك ضمن إطار علاقة الدولة بالفرد، ففي حال لم يلتزم اللاجئ بالانصياع للقوانين والتدابير المتخذة للمحافظة على نظامها العام أو ارتكب أفعالا تضر بأمنها أو بسلامة مواطنيها، يحق لدولة الملجأ التحلل من التزامها بمنحه الحقوق المقررة له أو الكف عن إفادته بها، وهو ما يعني أن اعتبارات الحفاظ على النظام العام والأمن القومي للدولة قد تدفعها للتنصل من التزامها بمبدأ عدم الطرد([59]).

وتتصل هذه الاعتبارات بملتمس اللجوء قبل الاعتراف له بصفة اللاجئ، فقد وضعت الفقرة الثانية من المادة 33 من اتفاقية 1951 حدا لمبدأ عدم الطرد أو الرد من خلال استثناءها من مجال تطبيقها الأشخاص الذين تتوافر دواعي معقولة لاعتبارهم خطرا على أمن دولة الملجأ، أو سبق الحكم عليهم بارتكاب جرائم استثنائية الخطورة([60])، وبالتالي يمكن للدولة أن ترفض منحه حق اللجوء دون يشكل ذلك إخلالا بالتزاماتها وفقا للمواثيق الدولية([61]).

كما تنص المادة 09 من اتفاقية 1951 على أنه:” ليس في أي من أحكام هذه الاتفاقية ما يمنع دولة متعاقدة في زمن الحرب أو في غيره من الظروف الخطيرة والاستثنائية، من أن تتخذ مؤقتا من التدابير بحق شخص معين، ما تعتبره أساسيا لأمنها القومي، ريثما يثبت لتلك الدولة المتعاقدة أن هذا الشخص لاجئ بالفعل وأن الإبقاء على تلك التدابير ضروري في حالته لصالح أمنها القومي”.

أما بالنسبة للاجئ الذي قبلته الدولة واعترفت له بحقوقه وفقا للاتفاقيات الخاصة باللاجئين، فيقع عليه الالتزام بالقوانين والأنظمة والتدابير المتخذة في دولة الملجأ للحفاظ على الأمن والنظام العام فيها ويتساوى اللاجئ في خضوعه لهذا الالتزام مع غيره من الأجانب المتواجدين في الدولة، إضافة لالتزامه بالشروط التي قد تفرضها الدولة على اللاجئين بغية ضمان عدم تحول حق اللجوء لأداة ضارة بالنسيج الاجتماعي للدولة([62]).

وفي حال مخالفة اللاجئ لهذه الالتزامات فأنه يصبح عرضة لتوقيع عقوبات جزائية تتخذها الدولة على أساس فردي، استنادا لنصوص الاتفاقيات الخاصة ولاسيما اتفاقية 1951 مع الأخذ بعين الاعتبار ضرورة احترام الضمانات المقررة للاجئ بموجب تلك الاتفاقيات، ومن ذلك قيام الدولة باحتجاز اللاجئ أو طرده عندما تقرر اعتباره يشكل خطرا على الأمن القومي والنظام العام فيها.

وبالرغم من تمتع دولة الملجأ بسلطة تقدير مدى الخطر الذي يشكله اللاجئ على أمنها ونظامها العام، إلا أن هذا الحق ليس مطلقا، فلابد من توفر شروط وجيهة لتقرير ذلك، حيث ينبغي أن يكون التهديد جسيما ومؤسسا بشكل صحيح، فعلى السلطات المختصة في دولة الملجأ أن تستعمل كل صلاحياتها للتحقق من إن التهديد قائم بالفعل ولا مجال لإبقاء اللاجئ على إقليم هذه الدولة([63]).

2-الالتزامات المتعلقة بالمحافظة على حسن العلاقات بين دولة الملجأ والدول الأخرى

بالإضافة للالتزامات الملقاة على عاتق اللاجئ بغرض الحفاظ على الأمن القومي والنظام العام في الدولة، هناك التزامات أخرى تفرضها اعتبارات حفاظ دولة الملجأ على علاقاتها الودية بالدول الأخرى لاسيما دولته الأصلية، حيث يهتم بعض فقهاء القانون الدولي بمعالجة موضوع التزامات اللاجئ تجاه دولة الملجأ في إطار مدى مسؤولية الأخيرة عن الأعمال التي يقوم بها اللاجئ على إقليميها خاصة تلك الأعمال التي قد تسبب ضررا بالدول الأخرى خاصة دولة الاضطهاد.

فرغم أن حق الدولة بما لها من سيادة باستقبال اللاجئين والسماح لهم بالإقامة في إقليمها عند استيفاءهم للشروط لا يثير في ذاته موضوعا للمسؤولية الدولية باعتباره عملا إنسانيا لا يخضع لأي اعتبارات سياسية، إلا أنه قد يؤدي لتوتر العلاقات بين دولة الملجأ ودولة الأصل إذا قام اللاجئ بأعمال موجهة ضد دولته تعتبرها الأخيرة بمثابة أعمال عدائية تمس أمنها العام، وبالتالي قيام مسؤولية دولة الملجأ عن هذه الأعمال إذا ما توافرت الأركان الأساسية للمسؤولية الدولية ( الضرر، إسناد العمل غير المشروع، الرابطة السببية بين الضرر والعمل غير المشروع)، ولذلك فإن غالبية الاتفاقيات والإعلانات الخاصة باللاجئين تفرض على دولة الملجأ وضع قيود على اللاجئين لمنعهم من ممارسة الأنشطة السياسية التي قد تهدد أنظمة الحكم في أية دولة أخرى، حتى لا تترتب عليها أية مسؤولية دولية، ومن بين الاتفاقيات الدولية التي أقرت هذا الالتزام نجد اتفاقية كاراكاس لسنة 1954 بشأن الملجأ الإقليمي والتي قررت في مادتها التاسعة أنه يجب على دولة الملجأ بناء على طلب الدولة التي يعنيها الأمر، أن تتخذ الإجراءات والتدابير اللازمة لإبعاد اللاجئ مسافة معقولة تراها دولة الملجأ بعيدة عن الحدود، كما أكدت المادة 03/2 من الاتفاقية الإفريقية الخاصة باللاجئين لعام 1969 على هذا الالتزام بشكل صريح وحاسم من خلال تعهد الدول الأطراف فيها بأن تحظر على اللاجئين المقيمين فيها مهاجمة أية دولة عضو في منظمة الوحدة الإفريقية، والتي من شأنها إحداث توتر في العلاقة بين الدول الأعضاء، لاسيما من خلال استخدام السلاح أو الوسائل الإعلامية، كما نصت المادة 02/6 على ضرورة قيام الدول – في حدود إمكانياتها- بجعل أماكن إقامة اللاجئين على مسافة معقولة من حدود بلدهم الأصلي.

في حين أن اتفاقية 1951 تخلو من أي نص متطرق لهذا الالتزام([64])، فهي لا تلزم الدول باتخاذ تدابير أو فرض قيود على أنشطة اللاجئين أو مراقبتها، إلا إنها قد عبرت في ديباجتها عن أملها في أن تعمل الدول المتعاقدة قدر المستطاع للحيلولة دون أن تصبح مشكلة اللاجئين سببا في توتر العلاقات بين الدول، وقد أكدت المفوضية على ضرورة بذل الدول المضيفة للعناية الواجبة من أجل منع تحول تجمعات اللاجئين إلى قواعد للقيام بأنشطة عسكرية أو شبه عسكرية ضد دولة الأصل([65]).

ومن أجل قيام دولة الملجأ بضبط ما يقوم به اللاجئون من نشاطات يمكننا تقسيم الأنشطة السياسية للاجئ والتي تتعلق باعتبارات الحفاظ على العلاقات الودية بين الدول إلى فئتين:

الفئة الأولى: تشمل أنشطة الجمعيات والتنظيمات التي يكون موضوعها سياسيا بحتا، والتي تتعلق بالصراع من أجل السلطة، وتكون موجهة ضد دولة الأصل أو أية دولة أخرى، كالخطابات والتهجمات الإعلامية، التدريبات العسكرية، أو الإمدادات المالية للجماعات المعارضة داخل بلد الأصل أو غيرها([66]).

ويلتزم اللاجئ بعدم القيام بمثل هذه الأنشطة، وعلى دولة الملجأ العمل على منعه من ممارستها لدرء المسؤولية عن نفسها، فإن تمكن اللاجئ من القيام بهذا الأنشطة فلا يمكن إثارة مسؤولية دولة الملجأ طالما أنها قد بذلت العناية اللازمة لمحاولة منعه، فالتزامها هو التزام ببذل جهد من أجل منع الأعمال العدائية من جانب اللاجئين وليس التزاما بنتيجة([67]).

الفئة الثانية: تشمل كل نشاط يكون ضمن إطار حقوق الإنسان واستعمالها، كالتجمعات السلمية والتنظيمات السياسية التي تمارس الأنشطة ذات الأهداف الاجتماعية أو الاقتصادية أو الثقافية أو الدينية الخاصة باللاجئين والتي تجيزها قوانين دولة الملجأ، ولا يثير هذا النوع من الأنشطة أو التنظيمات مسؤولية دولة الملجأ طالما أنها تمارس في إطار الحدود المقررة لها ولم توجه ضد مصالح دول اللاجئين الأصلية أو أية دولة أخرى([68])، بل أن دولة الملجأ ستكون موضع مساءلة في حال انتهكت حق اللاجئين في ممارسة تلك الحقوق والحريات([69]).

مما سبق يتضح لنا أنه يترتب على الاعتراف لطالب اللجوء بوضع اللاجئ تمتعه بمجموعة من الحقوق التي تراعي خصوصية وضعه، بالإضافة للحقوق والحريات التي يتمتع بها غيره من المواطنين والأجانب المقيمين في نفس الدولة، وفي مقابل ذلك يقع على عاتقه مجموعة من الالتزامات التي تفرضها اعتبارات المحافظة على الأمن القومي والنظام العام في دولة الملجأ أو اعتبارات المحافظة على علاقتها الودية مع الدول الأخرى خاصة دولته الأصلية، فعلى اللاجئ الانصياع للقوانين والأنظمة والتدابير التي تتخذها الدولة للحفاظ على أمنها الداخلي والخارجي ليبقى متمتعا بالحماية الدولية المقررة له، وفي حال مخالفته لتلك القواعد فأن احتمال إنهاء وضعه وطرده من الدولة يصبح ممكنا طبقا للمادة 32 من اتفاقية 1951، إلا وضع اللاجئ قد ينتهي دون قيامه بأي مخالفة أو انتهاكا لتلك القواعد، حيث يصبح في غنى عن الحماية الدولية إذا انقضت أسبابها سواء بإرادته أو نتيجة لتغير الظروف في بلده الأصلية.

و في الأخير لا تخفى علينا الأوضاع المأساوية التي وصل إليها حال اللاجئين في الكثير من بلدان العالم والبلدان العربية على وجه الخصوص، ولهذا فأن عرضنا لهذا الموضوع قد جاء كعرض جهد المقل لحق اللجوء بصفة عامة فتطرقنا لتعريف حق اللجوء فقها وقانونا وبينا أنواعه، كما تعرفنا على التعريفات المختلفة لمفهوم اللاجئ في المواثيق الدولية والإقليمية الخاصة باللاجئين، ثم فصلنا حقوق اللاجئ والتزاماته تجاه الدولة المضيفة، ونختتم دراستنا المتواضعة بعرض جملة من النتائج والتوصيات كما يلي:

نتائج الدراسة:

-يعد اللجوء حالة إنسانية فلا يجب اعتبار مشكلة اللاجئين سببا لتوتر علاقات الدول، فمشكلة اللاجئين تستدعي تكاتف الدول لمساعدة وحماية اللاجئين وإيجاد الحلول الدائمة لمشكلاتهم.

-أن اتفاقيات حقوق الإنسان عموما والاتفاقيات الخاصة باللاجئين على وجه الخصوص تشكل مصدرا أساسيا يستند إليه لحماية اللاجئين وتمكينهم من ممارسة حقوقهم وحرياتهم التي كفلتها تلك المواثيق.

-تعد اتفاقية 1951 وبروتوكول 1967 الركيزة الأساسية لنظام اللجوء وحماية اللاجئين فهي توفر الإطار العالمي والمعايير والمبادئ الأساسية لحماية اللاجئين بتعاون الدول الأطراف وتقاسمها للمسؤولية تجاه مشكلات اللاجئين.

التوصيات :

في ظل ما يشهده العالم من نزاعات مسلحة وكوارث أدت لازدياد تدفقات اللاجئين تجاه الدول المستقبلة نوصى بما يلي:

-ضرورة توسيع تعريف اللاجئ ليشمل اللجوء بسبب النزاعات المسلحة والحروب الأهلية والكوارث الطبيعية.
-ضرورة تكاتف أعضاء المجتمع الدولي لمساعدة الدول المستقبلة للاجئين في تحمل أعبائهم وتفعيل مبدأ تقاسم الأعباء والمسؤولية تجاههم، فعلى الدول أن تدرك ضرورة معالجة مشكلة اللاجئين بصورة متكاملة بتمكينهم من ممارسة حقوقهم والسعي لإيجاد حلول دائمة لمشكلاتهم بالتعاون مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين وغيرها من المنظمات والوكالات ذات الصلة.
-ضرورة التزام الدول المضيفة بتحمل مسؤوليتها وتمكين اللاجئين من الحصول على حقوقهم وممارسة حرياتهم التي كفلتها مواثيق حقوق الإنسان والاتفاقيات الخاصة باللاجئين، وأن تعمل على تثبيت حقوقهم لاسيما حقهم في عدم الإعادة القسرية (مبدأ عدم الرد).
-ضرورة نبذ التمييز العنصري والاستعلاء والنظرة الدونية للاجئين في الدول المضيفة للاجئين.
-حث الدول العربية للمصادقة على الاتفاقية العربية الخاصة باللاجئين واحترام مواثيق حقوق الإنسان كون اغلب موجات اللجوء مصدرها تلك الدول.
قائمة المراجع

1-أحمد أبو الوفا، الحماية الدولية لحقوق الإنسان في إطار منظمة الأمم المتحدة والوكالات الدولية المتخصصة، ط1، دار النهضة العربية، القاهرة، 2000.

2- أحمد الرشيدي، حقوق الإنسان: دراسة مقارنة في النظرية والتطبيق، ط1، القاهرة، مكتبة الشروق الدولية، 2003.

3-برهان أمر الله، حق اللجوء السياسي (دراسة في نظرية حق الملجأ في القانون الدولي)، دار النهضة العربية، القاهرة، 2008.

4-عبد الحميد الوالي، إشكالية اللجوء على الصعيدين الدولي والعربي والتعليق على اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة باللاجئين، ط.1، بيسان للنشر والتوزيع والإعلام، لبنان 2007.

5-عقبة خضراوي، حق اللجوء في القانون الدولي العام، ط1، مكتبة الوفاء القانونية، الإسكندرية، 2014.

6-عيسى بيرم، الحريات العامة وحقوق الإنسان بين النص والواقع، ط 1، دار المنهل اللبناني، 1998.

7-فارس علي مصطفى، اللجوء السياسي بين عقد الأمان في الفقه الإسلامي والقانون الدولي العام لدراسة مقارنة، د،ط، الجامعة الإسلامية، ماليزيا،2010.

8-محمود شريف بسيوني ومحمد الدقاق وعبد العظيم وزير، حقوق الإنسان، دراسات حول الوثائق الدولية والإقليمية، دار العلم للملايين، بيروت.

9- صلاح الدين عامر، مقدمة لدراسة القانون الدولي العام، دار النهضة العربية، القاهرة، 2002.

10-محمد شوقي عبد العال، حقوق اللاجئين طبقا لمواثيق الأمم المتحدة، ضمن أعمال ندوة الحماية الدولية للاجئين لسنة 1996، تحرير: أحمد الرشيدي، مركز البحوث والدراسات السياسية، لقاهرة، 1997.

11-محمد علوان، القانون العام: المقدمة والمصادر، ط2، دار وائل للطباعة والنشر، الأردن، 2000.

-12قاسم محي الدين، التزامات اللاجئ في القانون الدولي، أعمال ندوة الحماية الدولية للاجئين، تحرير: أحمد الرشيدي، مركز البحوث والدراسات السياسية، القاهرة، 1997.

13-صلاح الدين فرج، حقوق اللاجئين في الشريعة الإسلامية والقانون الدولي، مجلة الجامعة الإسلامية، المجلد 17، ع1، غزة-فلسطين، يناير 2009.

14-غالم نجوى، المركز القانوني للاجئين في الجزائر، مذكرة شهادة ماجستير في القانون العام، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة أبي بكر بلقايد، تلمسان، الجزائر، 2013.

15- سليم معروق، حماية اللاجئين زمن النزاعات المسلحة الدولية، مذكرة شهادة الماجستير في العلوم القانونية تخصص قانون الدولي الإنساني، جامعة الحاج لخضر، باتنة الجزائر 2012.

16-وليد خالد الربيعي، حق اللجوء السياسي في الفقه الإسلامي والقانون الدولي- دراسة مقارنة، كلية الشريعة والدراسات الإسلامية، جامعة الكويت، متاح على الرابط:

http://elibrary.mediu.edu.my/books/MAL05157.pdf

17-محمد تامر، حق الإنسان في التنقل والإقامة واللجوء، متاح على الرابط:

http://www.m.ahewar.org/s.asp?aid=457707&r=0&cid=0&u=&i=0&q.

18-مصعب حياتلي، الإسلام والقانون الدولي وحماية اللاجئين والنازحين، نشرة الهجرة القسرية، العدد 39، مايو 2012، ص 02، متاح على الرابط:

http://www.fmreview.org/sites/fmr/files/FMRdownloads/ar/pdf/NHQ31%20Human%20Rights/hayatli.pdf

19-سنان طالب عبد الشهيد، حقوق وواجبات الدولة المضيفة للاجئ الإنساني، مقال منشور على الرابط:

http://www.docudesk.com

20- المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان، قراءة قانونية للأوضاع القانونية للفلسطينيين في لبنان مع مقترحات لتعديل الوضع بما يتوافق مع شرعة حقوق الإنسان، مقال منشور بتاريخ 06/11/2015، على الرابط:

19/c/637 /http://pahrw.org/portal/ar-LB.

النصوص القانونية:

1-النظام الأساسي للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين لعام 1950.

2- اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1951 وبرتوكولها المحلق لعام 1967 الخاصين باللاجئين.

3-الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام 1948.

4-العهد الخاص بالحقوق الاقتصادية، الاجتماعية والثقافية لعام 1966

5-العهد الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لعام 1966.

6-إعلان الأمم المتحدة بشأن الملجأ الإقليمي لعام 1967.

7-الاتفاقية الإفريقية الحاكمة لمختلف جوانب مشكلات اللاجئين في إفريقيا لعام 1969.

([1])- عقبة خضراوي، حق اللجوء في القانون الدولي العام، ط1، مكتبة الوفاء القانونية، الإسكندرية، 2014، ص 19.

([2])- وليد خالد الربيعي، حق اللجوء السياسي في الفقه الإسلامي والقانون الدولي- دراسة مقارنة-، كلية الشريعة والدراسات الإسلامية، جامعة الكويت، الرابط:

http://elibrary.mediu.edu.my/books/MAL05157.pdf، تاريخ الاطلاع: 06-10-2017.

([3])- عقبة خضراوي، المرجع السابق، ص28.

([4])- محمد تامر، حق الإنسان في التنقل والإقامة واللجوء، تاريخ الاطلاع: 22/10/2017.، متاح على الرابط:

http://www.m.ahewar.org/s.asp?aid=457707&r=0&cid=0&u=&i=0&q

([5])-وليد خالد الربيعي، المرجع السابق.

([6])- برهان أمر الله، حق اللجوء السياسي (دراسة في نظرية حق الملجأ في القانون الدولي)، دار النهضة العربية، القاهرة، 2008، ص153.

([7])- فارس علي مصطفى، اللجوء السياسي بين عقد الأمان في الفقه الإسلامي والقانون الدولي العام لدراسة مقارنة، د،ط، الجامعة الإسلامية، ماليزيا،2010، ص323.

([8])- صلاح الدين فرج، حقوق اللاجئين في الشريعة الإسلامية والقانون الدولي، مجلة الجامعة الإسلامية، المجلد 17، ع1، غزة-فلسطين، يناير 2009، ص 170.

([9])- برهان أمر الله، المرجع السابق، ص44.

([10])-برهان أمر الله، المرجع السابق، ص 111.

([11])- سليم معروق، المرجع السابق، ص29.

([12])- برهان أمر الله، المرجع السابق، ص115

([13])- وافق مجلس جامعة الدول العربية على مشروع الاتفاقية العربية لتنظيم أوضاع اللاجئين في البلدان العربية في سنة 1994 إلا أنها لم تدخل حيز النفاد نتيجة عدم المصادقة عليها من قبل العدد المطلوب من الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية، فحسب المادة 7 من هذا المشروع لا تدخل هده الاتفاقية حيزا التنفيذ إلا بعد مصادقة ثلث أعضاء جامعة الدول العربية.

([14])- خضراوي عقبة، المرجع السابق، ص49.

([15])- أحمد أبو الوفا، الحماية الدولية لحقوق الإنسان في إطار منظمة الأمم المتحدة والوكالات الدولية المتخصصة، ط1، دار النهضة العربية، القاهرة، 2000، ص 65.

([16])- لقد جاءت المادة الثانية من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بصورة مطلقة وغير مقيدة حيث اعتبرت أن جميع الناس متساوين في الحقوق والكرامة، فهي لا تتطلب توافر أي شروط ليتمكن الشخص من التمتع بالحقوق الواردة في الإعلان سوى أن يكون إنسانا، وتظهر أهمية صيانة هذه الحقوق لما لها من دور في استئصال قيام حالات اللجوء، ونظرا لكون اللاجئين من الفئات الأكثر عرضة لانتهاك تلك الحقوق في بيئة اللجوء، ومن هنا تظهر ضرورة التزام الدول باحترام وصيانة هذه الحقوق لتأمين الحماية الدولية الفعالة واللازمة للاجئين.

([17])- يقصد بحرية المعتقد أن يكون للفرد حق الاختيار في اعتناق الدين أو المعتقد الذي يريده، بما يؤدي إليه تفكيره ويستقر عليه ضميره، وأن يكون حرا في ممارسة شعائره الدينية، سرا أو علنا، فرديا أو في جماعة، ولا يقيد هذا الحق إلا بالقانون، راجع: عيسى بيرم، الحريات العامة وحقوق الإنسان بين النص والواقع، ط 1، دار المنهل اللبناني، 1998، ص 316-317.

([18])- المادة 18 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام 1948، والمادة 18من العهد الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لعام 1966.

([19])- مصعب حياتلي، الإسلام والقانون الدولي وحماية اللاجئين والنازحين، نشرة الهجرة القسرية، العدد 39، مايو 2012، ص 02، متاح على الرابط:

http://www.fmreview.org/sites/fmr/files/FMRdownloads/ar/pdf/NHQ31%20Human%20Rights/hayatli.pdf

([20])- تنص المادة 4 من اتفاقية 1951 على أن: “تمنح الدول المتعاقدة اللاجئين داخل أراضيها معاملة توفر لهم على الأقل ذات الرعاية الممنوحة لمواطنيها على صعيد حرية ممارسة شعائرهم الدينية وحرية توفير التربية الدينية لأولادهم”.

([21])- تجدر الإشارة إلى أن ممارسة اللاجئين لهذا الحق يكون بنفس الدرجة التي يمارسه بها رعايا الدولة المتواجدين على إقليمها، حيث يعاملون معاملة المواطنين الذين يدينون بذات الديانة، فعلى أساس أن الدولة تعامل مواطنيها بحسب معتقداتهم ودياناتهم المختلفة يمكنها أن تعامل اللاجئين بكيفية مختلفة حسب الديانة التي ينتمون إليها، راجع: غالم نجوى، المركز القانوني للاجئين في الجزائر، مذكرة شهادة ماجستير في القانون العام، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة أبي بكر بلقايد، تلمسان، الجزائر، 2013، ص 193.

([22])- تنص المادة 16 من اتفاقية 1951 على أنه: “يكون لكل لاجئ علي أراضي جميع الدول المتعاقدة، حق التقاضي الحر أمام المحاكم؛ ويتمتع كل لاجئ في الدولة المتعاقدة محل إقامته المعتادة، بنفس المعاملة التي يتمتع بها المواطن من حيث حق التقاضي أمام المحاكم، بما في ذلك المساعدة القضائية، والإعفاء من ضمان أداء المحكوم به”، وتؤكد المواد 08إلى11 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والمادة 14 من العهد الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، على حق كل إنسان في محاكمة عادلة وعلنية ومستقلة وحيادية وبدون أي ضغوطات سياسية أو مالية.

([23])- سنان طالب عبد الشهيد، حقوق وواجبات الدولة المضيفة للاجئ الإنساني، مقال منشور على الرابط:

http://www.docudesk.com، تاريخ الاطلاع: 15/09/2017.

([24])- عالج الإعلان العالمي لحقوق الإنسان حق الفرد في الضمان الاجتماعي وذلك بموجب المادة 28 والتي تنص على أنه: “لكل فرد الحق في التمتع بنظام اجتماعي دولي تتحقق بمقتضاه الحقوق والحريات المنصوص عليها في هذا الإعلان تحققاً تاما.”

([25])- تنص الفقرة الأولى من المادة 22 من اتفاقية 1951 على أنه:” تمنح الدول المتعاقدة اللاجئين نفس المعاملة الممنوحة لمواطنيها فيما يخص التعليم الابتدائي.”، وتنص الفقرة الأولى من المادة 26 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على أنه:” لكل شخص الحق في التعلم، ويجب أن يكون التعليم في مراحله الأولى والأساسية على الأقل مجاني، وأن يكون التعليم الأولي إلزامياً.” وهو ما أكدته المادة 14 من العهد الخاص بالحقوق الاجتماعية والاقتصادية والثقافية لعام1966.

([26])- غالم نجوى، المرجع السابق، ص185.

([27])- يقصد ببطاقة الهوية في هذه الحالة الوثيقة التي تمنحها دولة الملجأ للاجئ والتي تدل على هويته فقط (الاسم، اللقب، مكان الإقامة، الجنسية) فهي لا تمكنه من السفر خارج الدولة.

([28])- عبد الحميد الوالي، إشكالية اللجوء على الصعيدين الدولي والعربي والتعليق على اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة باللاجئين، ط.1، بيسان للنشر والتوزيع والإعلام، لبنان 2007، ص240.

([29])- تنص المادة 28 من اتفاقية 1951 على أنه: “تصدر الدول المتعاقدة للاجئين المقيمين بصورة نظامية في إقليمها وثائق سفر لتمكينهم من السفر إلى خارج هذا الإقليم، ما لم تتطلب خلاف ذلك أسباب قاهرة تتصل بالأمن الوطني أو النظام العام، وتنطبق أحكام ملحق هذه الاتفاقية بصدد الوثائق المذكورة، وللدول المتعاقدة إصدار وثيقة سفر من هذا النوع لكل لاجئ آخر فيها. وعليها خصوصا أن تنظر بعين العطف إلي إصدار وثيقة سفر من هذا النوع لمن يتعذر عليهم الحصول علي وثيقة سفر من بلد إقامتهم النظامية من اللاجئين الموجودين في إقليمها “، ولقد دعمت المادة 28 بملحق يوضح مضمونها جاء فيه:” 1- تأخذ الوثائق المقدمة للاجئين شكل جواز سفر مماثل للنموذج الملحق بالاتفاقية، ولا تتجاوز مدتها سنتين ويحق للاجئ أن يسجل أبناءه فيها، ويعود أمر تجديد أو تمديد صلاحية الوثائق إلى السلطات التي أصدرتها ما لم يقرر اللاجئ مغادرة هذه الدولة ويقوم باختيار دولة أخرى لإقامة فيها بصفة شرعية فالدولة التي تصدر وثائق السفر، ليس من الضروري أنها هي من تتولى الحماية الدولية للاجئ، 2- تلتزم الدولة بالسماح لحاملي وثائق السفر الصادرة عنها بالعودة إلى إقليمها في أي وقت أثناء فترة صلاحية الوثائق المذكورة، مع مراعاة شروط العبور والدخول والإقامة والاستقرار في أراضي الدولة المتعاقدة أو الخروج منها،3- إن الوثيقة لا تمنحه حق طلب حماية الممثلين الدبلوماسيين أو القنصليين للدولة المصدرة لها “، راجع: غالم نجوى، المرجع السابق، ص200.

([30])- يؤكد هذا الحق كلا من المادة 20 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمادة 08 من العهد الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

([31])- تنص المادة 17/1من اتفاقية 1951 على أن:” تمنح الدول المتعاقدة اللاجئين المقيمين بصورة نظامية في إقليمها أفضل معاملة ممكنة تمنح في نفس الظروف لمواطني بلد أجنبي فيما يتعلق بحق ممارسة عمل مأجور”.

([32])- تنص المادة 17/3 على:” تنظر الدول المتعاقدة بعين العطف في أمر اتخاذ تدابير لمساواة حقوق جميع اللاجئين بحقوق مواطنيها من حيث العمل المأجور، وعلى وجه الخصوص حقوق أولئك اللاجئين الذين دخلوا أراضيها بمقتضى برامج لجلب اليد العاملة أو خطط لاستقدام مهاجرين”.

([33])- المادة(08/د) من النظام الأساسي للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين لعام 1950.

([34])- لقد استثنى القانون رقم 296 والذي أقره مجلس النواب اللبناني في 21 آذار 2001 اللاجئين الفلسطينيين في لبنان من شروط الملكية العقارية المطبقة على سائر الرعايا العرب بذريعة رفض التوطين. ولا يأتي القانون على ذكر الفلسطينيين تحديدا إنما اشترط أن لرعايا الدول المعترف بها (من قبل لبنان) الحق بتملك عقارات شرط إلا تتعارض هذه الملكية مع مبدأ رفض التوطين الذي كرسه الدستور. ولقد كانت الفقرة الثانية من المادة الأولى من القانون رقم 296 واضحة جدا باستثناء الفلسطينيين من حق التملك. وجاء نص الفقرة على الشكل التالي: “لا يجوز تملك أي حق عيني من أي نوع كان لأي شخص لا يحمل جنسية صادرة عن دولة معترف بها أو لأي شخص إذا كان التملك يتعارض مع أحكام الدستور لجهة رفض التوطين”، فلبنان لم تقيد على الفلسطيني حقه في التملك، بل منعه منعا كاملا، راجع: المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان، قراءة قانونية للأوضاع القانونية للفلسطينيين في لبنان مع مقترحات لتعديل الوضع بما يتوافق مع شرعة حقوق الإنسان، مقال منشور بتاريخ 06/11/2015، على الرابط: 19/c/637/اللاجئون/ http://pahrw.org/portal/ar-LB، تاريخ الاطلاع: 22/8/2017.

([35])- محمد يوسف علوان ومحمد خليل موسى، المرجع السابق، ص 221.

([36])- عبد الحميد الوالي، المرجع السابق، ص 234

([37])- من الجدير بالذكر أن القوانين اللبنانية تمنع اللاجئين الفلسطينيين من مزاولة قرابة 70 مهنة من ضمنها المهن الطبية والهندسية والمحاماة، راجع: المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان، قراءة قانونية للأوضاع القانونية للفلسطينيين في لبنان مع مقترحات لتعديل الوضع بما يتوافق مع شرعة حقوق الإنسان، المرجع السابق.

([38])- تؤكد المفوضية أن عددا من الدول تنتهك حقوق اللاجئين ومن ذلك على سبيل المثال: قيام الدول المضيفة باحتجاز اللاجئين ضمن معسكرات يطلق عليها تجمعات سكنية إلا أنها في حقيقة الأمر عبارة عن مراكز اعتقال تتقيد فيها حركة اللاجئ بصورة كبيرة، أو منع ملتمسو اللجوء من اجتياز الحدود ورد الواصلين بواسطة المراكب ومنعهم من الوصول للمياه الإقليمية، راجع: محمود شريف بسيوني ومحمد الدقاق وعبد العظيم وزير، حقوق الإنسان، دراسات حول الوثائق الدولية والإقليمية، دار العلم للملايين، بيروت، ص 183

([39])- يعد مبدأ عدم الطرد أو الرد من أهم وأقدم المبادئ التي أرستها الجماعة الدولية، فقد تطرقت له الترتيبات الخاصة باللاجئين والتي تم وضعها في عهد عصبة الأمم، ومن ذلك ما نصت عليه الترتيبات الخاصة باللاجئين الروس والأرمن عام 1933 في المادة (03/2) حيث تتعهد الدول بموجبها في جميع الأحوال بالامتناع عن طرد أو إعادة اللاجئين لحدود دولتهم الأصلية، وهو ما أكدته الاتفاقيات اللاحقة ومن ذلك المادة(33/1) من اتفاقية 1951، المادة(03/1) من إعلان الأمم المتحدة بشأن الملجأ الإقليمي لعام 1967، المادة (02/3) من الاتفاقية الإفريقية الخاصة باللاجئين، المادة 03 من مبادئ بانكوك لعام 1966، بالإضافة للمادة 45 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 حيث حظرت على الدول المتحاربة ترحيل الأجنبي الموجود في إقليميها إلى دولة أخرى يخشى تعرضه فيها للاضطهاد بسبب عرقه أو جنسيته أو آرائه السياسية أو شعائره الدينية.

([40])- تنص المادة 42/1 من اتفاقية 1951 على: ” يحق لأية دولة عند التوقيع أو التصديق أو الانضمام إبداء تحفظات حول مواد في الاتفاقية غير المواد، 1، 3، 4، 16/1، 33، والمواد من 36 إلى 46″.

([41])- تنص المادة 32 من اتفاقية 1951 على:”1- لا تطرد الدولة المتعاقدة لاجئا موجودا في إقليمها بصورة نظامية، إلا لأسباب تتعلق بالأمن الوطني أو النظام العام؛ 2- لا ينفذ طرد مثل هذا اللاجئ إلا تطبيقا لقرار متخذ وفقا للأصول الإجرائية التي ينص عليها القانون ويجب أن يسمح للاجئ، ما لم تتطلب خلاف ذلك أسباب قاهرة تتصل بالأمن الوطني، بأن يقدم بيانات لإثبات براءته، وبأن يمارس حق الاستئناف ويكون له وكيل يمثله لهذا الغرض أمام سلطة مختصة أو أمام شخص أو أكثر معينين خصيصا من قبل السلطة المختصة؛ 3- تمنح الدولة المتعاقدة مثل هذا اللاجئ مهلة معقولة ليلتمس خلالها قبوله بصورة قانونية في بلد آخر. وتحتفظ الدولة المتعاقدة بحقها في أن تطبق، خلال هذه المهلة، ما تراه ضروريا من التدابير الداخلية.

([42])- طالبت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في سبيل تدارك قصور الاتفاقية بضرورة تمتع ملتمس اللجوء بهذا الحق والسماح له بالإقامة المؤقتة في دولة الملجأ إلى غاية البت النهائي في طلبه، على أساس انه قد يتم الاعتراف له بصفة اللاجئ بعد دراسة طلبه من قبل الجهات المختصة، راجع: صلاح الدين عامر، مقدمة لدراسة القانون الدولي العام، دار النهضة العربية، القاهرة، 2002، ص 491.

([43])- غانم نجوى، المرجع السابق، ص170.

([44])- سليم معروق، حماية اللاجئين زمن النزاعات المسلحة الدولية، مذكرة شهادة الماجستير في العلوم القانونية تخصص قانون الدولي الإنساني، جامعة الحاج لخضر، باتنة الجزائر 2012. ص 68.

([45])- سليم معروق، المرجع نفسه، ص 68-69.

([46])- محمد شوقي عبد العال، حقوق اللاجئين طبقا لمواثيق الأمم المتحدة، ضمن أعمال ندوة الحماية الدولية للاجئين لسنة 1996، تحرير: أحمد الرشيدي، مركز البحوث والدراسات السياسية، لقاهرة، 1997، ص44.

([47])- برهان أمر الله، المرجع السابق، ص 284.

([48])- تنص المادة 31 على: “تمتنع الدولة المتعاقدة عن فرض عقوبات جزائية بسبب دخولهم أو وجودهم غير القانوني، على اللاجئين الذين يدخلون إقليمها أو يوجدون فيه، قادمين مباشرة من إقليم كانت فيه حياتهم أو حرياتهم مهددة، شريطة أن يقدموا أنفسهم إلى السلطات دون إبطاء، وأن يبرهنون على وجاهة أسباب وجودهم غير القانوني”

([49])- تنص المادة 32/2 على أن:” تمنح الدولة المتعاقدة مثل هذا اللاجئ مهلة معقولة، ليلتمس خلالها قبولها بصورة قانونية في بلد أخر، وتحتفظ الدولة المتعاقدة أثناء هذه المهلة بحق تطبيق ما تراه ضروريا من التدابير الداخلية”.

([50])- برهان أمر الله، المرجع السابق، ص286.

([51])- تنص المادة (02/5) من الاتفاقية الإفريقية للاجئين لعام 1969على أنه: “يمكن لكل لاجئ لم ينل حق الإقامة في أي بلد من بلدان اللجوء أن يقبل بصفة مؤقتة في أول بلد يلجأ إليه بصفة لاجئ ريثما تتخذ الإجراءات اللازمة لإعادة توطينه…”

([52])- برهان أمر الله، المرجع السابق، ص 287.

([53])- تنص المادة 03/3 من الإعلان على أنه:” إذا حدث أن قررت دولة ما وجود مبرر للحيد عن المبدأ المقرر في الفقرة الأولى من هذه المادة (مبدأ عدم الإعادة إلى دولة الاضطهاد) فعليها أن تنظر في إمكانية منح الشخص المعنى بالشروط التي تستنسبها، فرصة للذهاب إلى دولة أخرى. وذلك إما بمنحه ملجأ مؤقت أو بطرق أخرى”.

([54])- تنص المادة 03/4 من مبادئ بانكوك على انه: “يمكن للدولة منح الملجأ المؤقت في ظل الحالة التي تراها مناسبة لتمكين الشخص من طلب اللجوء في بلد آخر”.

([55])- المادة 02 من اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة باللاجئين لعام 1951.

([56])- المادة 04 من إعلان الأمم المتحدة بشأن الملجأ الإقليمي لعام 1967.

([57])- المادة 03 من الاتفاقية الإفريقية الحاكمة لمختلف جوانب مشكلات اللاجئين في إفريقيا لعام 1969.

([58])- محمد علوان، القانون العام: المقدمة والمصادر، ط2، دار وائل للطباعة والنشر، الأردن، 2000، ص 300-306.

([59])- سليم معروق، المرجع السابق، ص 77.

([60])- إن توافر هذا الحالات التي تشكل خطرا على النظام العام والأمن القومي لدولة الملجأ، لا يمنع الدولة من إعطاء اللاجئ الفرصة للبحث عن ملجأ في دولة أخرى تقبله على إقليمها، نظرا لكون رده لدولة الاضطهاد قد يشكل خطرا على حريته أو حياته، وفي سبيل ذلك تتشاور الدولة مع المفوضية قبل اتخاذ القرار برده أو قبل تنفيذ القرار من اجل إيجاد حل اقل ضررا لحالة الشخص – ملتمس اللجوء-.

([61])- يشار إلى أن إعلان الأمم المتحدة بشأن الملجأ الإقليمي لعام 1967 قد ربط الحيد عن السماح بدخول طالب اللاجئ عند الحدود أو إبعاده أو رده قسرا بتوافر الأسباب القاهرة ذات الصلة بالأمن القومي أو بحماية السكان كما في حالة التدفق الجماعي للاجئين (المادة 03/2).

([62])- قاسم محي الدين، التزامات اللاجئ في القانون الدولي، أعمال ندوة الحماية الدولية للاجئين، تحرير: أحمد الرشيدي، مركز البحوث والدراسات السياسية، القاهرة، 1997، ص 123-154.

([63])- تتعدد الأفعال التي يمكن اعتبار مرتكبها يشكل خطر على النظام العام والأمن القومي، وفي مقدمتها المساس بأمن الأشخاص سواء بشكل فردي كالقتل، أو من خلال الانضمام إلى جماعات إرهابية، ويستشف من تكرار عبارة “لأسباب تتعلق بالأمن القومي أو النظام العام” المستعملة في المادتين 32/1 و33/2، تمتع عنصر الأمن القومي بالأهمية القصوى كونه دفع بواضعي الاتفاقية للحرص عليه بشدة، فإخلال اللاجئ به لا يقيد سلطة الدولة في طرده وإبعاده عن إقليمها. ومع ذلك، لا يمكن تجاهل عناصر النظام العام الأخرى التي لا تقل أهمية، والتي تشكل هي الأخرى عند الإخلال بها سببا وجيها لطرد اللاجئ.

([64])- عقبة خضراوي، حق اللجوء في القانون الدولي، المرجع السابق، ص95.

([65])- قاسم محي الدين، المرجع السابق، ص 141.

([66])- سليم معروق، المرجع السابق، ص 83.

([67])- أحمد الرشيدي، حقوق الإنسان: دراسة مقارنة في النظرية والتطبيق، ط1، القاهرة، مكتبة الشروق الدولية، 2003، ص 375.

– تجدر الإشارة إلى بعض الدول المستقبلة للاجئين قد تسعي لكسب ولائهم ودفعهم للعمل السياسي المناهض لحكوماتهم الأصلية خاصة في حال وجود خلافات سياسية أو حدودية بينهما، ورغم أن الاتفاقيات الدولية الخاصة باللاجئين لم تحظر صراحة قيام دول الملجأ باستخدام اللاجئين كأداة لتحقيق أغراضها السياسية الخارجية ضد دول أخرى، فأن هذا الموضوع يطرح في إطار التزام دولة الملجأ تجاه الجماعة الدولية بموجب ميثاق الأمم المتحدة التي يحظر استخدام القوة أو التهديد بها ضد سلامة واستقلال الدول الأخرى، كما يحظر التدخل في الشؤون الداخلية للدول.

([68])- عقبة خضراوي، حق اللجوء في القانون الدولي، المرجع السابق، ص96.

([69])- سليم معروق، المرجع السابق، ص 83.

إعادة نشر بواسطة محاماة نت

شارك المقالة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر بريدك الالكتروني.