حق الاطلاع على المعلومات/ القاضي رحيم حسن العكيلي
يعرف الحق في الاطلاع على المعلومات بأنه :- حق الجمهور و الافراد في الحصول على جميع المعلومات التي تضع السلطات العامة اليد عليها او تحتفظ بها ، باي طريقة كانت . الذي اضحى واحدا من اهم الحقوق الطبيعة للانسان ، فالسلطات العامة ليست الا وكيل عن الشعب والافراد في ادارة الشأن العام ، وليس من حق الوكيل اخفاء اي شئ عن الاصيل ( الشعب ) فلابد ان تتاح جميع المعلومات امام الجمهور ، مادامت السرية او منع وصول الافراد الى تلك المعلومات لا يحقق مصلحة عامة جدية .
ان توجها عالميا واسعا – خاصة في الدول التي تتوق الى مزيد من التأسيس والتأصيل الديمقراطي – يتبنى الاعتراف بهذا الحق كحق انساني اساسي ، باعتبار المعلومات ( اوكسجين الديمقراطية ) ، واداة اساسية لتعزيزها .
ان حرية تداول المعلومــــــــات واطلاق الحق الجاد فــــــي الحصول عليها يحقق اغراضــا سياسية واقتصاديــة عموميــة هامــة منها :-
1- يؤمن مشاركة الناس في صنع السياسات واتخاذ القرارات على كافة المستويات .
2- يعطي للجمهور القدرة على مراقبة اداء المسؤولين المنتخبين ومحاسبتهم في النهاية انتخابيا او مساءلتهم شعبيا ولو خلال فترة انتخابهم ، فهي تسهم في تفعيل المساءلة الشعبية والانتخابية وبدونها تظل مساهمة الجمهور في الانتخابات مساهمة الية غير واعية لا تستند الى حقائق ورؤية واضحة عمن يتم انتخابهم .
3- يساهم في بناء مجتمع حر واع قوي ، فـ ( المجتمع الذي ليس له قدر حسن من الاطلاع لا يعتبر مجتمعا حرا بالفعل ) على حد تعبير محكمة حقوق الانسان الامريكية في رأيها الاستشاري الصادر عام 1985 .
4- تؤمن قدر كبير من الشفافية تمنع من تورط المسؤولين والاحزاب بالفساد وسرقة الاموال العامة ، فـ ( قليل من ضوء الشمس هو افضل مطهر للجراثيم ) على حد قول احد اعضاء المحكمة العليا الامريكية .
5- تعزز حرية الاعلام وتقوي سلطاته وتوسع ادواته وقدرته على الضغط والتأثير وكشف الحقائق .
6- يعطي فرصة حقيقة لبناء الثقة بين الحكومة والشعب من خلال اعلان كل شئ للجمهور .
7- يقطع الطريق على الاشاعات والاقاويل وعلى المتصيدين بالماء العكر .
8- يفتح ابواب واسعة لمشاركة الناس في حوار مفتوح مستنير يتعلق باعمال الحكومة وسياساتها مما يؤدي الى تفعيل الحكومة وحثها على العمل في ضوء مطالب الناس وحاجاتهم واولياتهم .
9- يكشف الاخطاء لتكون محلا للنقد والجدل العام مما يساعد في تلافيها واجتثاثها ، ومساءلة مرتكبيها .
ويتضمن ( الحق في الحصول على المعلومات ) حق الاشخاص في ( الحصول على المعلومات الشخصية ) المتعلقة بهم التي تعتبر جزء من الكرامة الانسانية وهي مهمة للافراد على الصعيد الشخصي في عملية اتخاذ القرار مثل الحصول على الملفات والسجلات الطبية التي قد تساعد الافراد في اتخاذ القرار العلاجي الصحيح والتخيطيط المالي لهم ولعوائلهم .
كما ان بعض المعلومات التي تحتفظ بها السلطات العامة لها صلة مباشرة بالجوانب المالية والاقتصادية للافراد سواء في ميدان التجارة او الزراعة او الصناعة وغيرها مثل المعلومات المتعلقة بخرائط المياة الجوفية الهامة لاتخاذ القرار بشأن الاستثمار في الزراعة في مكان ما .
وتتمثل جوانب الحق في الوصول او الحصول على المعلومات في ثلاث مظاهر :-
1- التزام السلطات العامة بتقديم المعلومات الى الافراد او المنظمات غير الحكومية بناء على طلبهم .
2- واجب نشر ( المعلومات الرئيسية ) ولو بلا طلب من احد ، مثل المعلومات المتعلقة بكيفية سير العمل في السلطة او الوزارة او الجهة المعنية ، وسياساتها ، وما هي الخدمات التي تقدمها وكيفية الاستفادة منها وفرص المشاركة في اعمالها ونشاطاتها ، واجراءات ومتطلبات واليات الحصول على المعلومات منها ، وماهية المعلومات التي تنتجها او تضع يده عليها.
3- واجب نشر المعلومات المتعلقة بانتهاكات حقوق الانسان .
وقد تنبه المجتمع الدولي منذ وقت مبكر الى اهمية مبادئ حرية الحصول على المعلومات ، فقد تبنت الجمعية العامة للامم المتحدة في جلستها الاولى عام 1946 قرارا نص ( ان حرية الوصول الى المعلومات حق انساني اساسي … ) ، الا ان هذا الحق لم يفرد كحق مستقل في اتفاقيات حقوق الانسان الدولية ، بل عد جزء من الحق في حرية التعبير ، اذ نصت المادة ( 19 ) من الاعلان العالمي لحقوق الانسان المتبنى من الجعية العامة للامم المتحدة في 10 / 12 / 1948 على :- ( يتمتع الجميع بحق حرية الرأي والتعبير ، ويشمل هذا الحق على حرية الاحتفاظ بالاراء دون اي تدخل ، وبحث وتلقي ونقل المعلومات والافكار من خلال اية وسيلة اعلام وبغض النظر عن الحدود ) , وتبنت المادة ( 19 ) من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية المتبنى عام 1966 نصا مشابها .
وتضمنت وثيقة لجنة الخبراء التي شكلتها دول الكومنويلث عام 1999 القول :– ( ينبغي ضمان حرية المعلومات على انها حق قانوني وساري المفعول يسمح للافراد بالحصول على السجلات والمعلومات التي تحتفظ بها الجهات التنفيذية والتشريعية والقضائية للدولة بالاضافة الى اي مؤسسة تملكها واي جهة اخرى تضطلع بتنفيذ مهام عامة )وتبنى وزراء العدل في دول الكومنويلث في ايار 1999 خمس مبادئ بشأن هذا الحق هي :-
1- تشجيع الدول الاعضاء على اعتبار حرية المعلومات حق قانوني ساري المفعول .
2- اعتماد اولوية الكشف عن المعلومات وتعزيز ثقافة الانفتاح لدى الحكومات .
3- يمكن ان يكون الحق في الحصول على المعلومات خاضعا لاعفاءات ( استثناءات ) محدودة ، لكن يتوجب وضعها بدقة .
4- التزام الحكومات بالحفاظ على سجلات المعلومات والاحتفاظ بها .
5- يجب ان تكون قرارات رفض اعطاء المعلومات خاضعة الى مراجعة من جهات مستقلة .
وكانت المبادئ التي تبنتها اللجنة الافريقية لحقوق الانسان التابعة للاتحاد الافريقي في تشرين الثاني / 2002 اكثر وضوحا وتفصيلا :-
1- ان الجهات العامة لا تحتفظ بالمعلومات لنفسها بل تعمل كقيمة للصالح العام ويحق للجميع الحصول على هذه المعلومات ، حيث تكون خاضعة لقواعد محددة بشكل واضح يضعها القانون فحسب .
2- سيتم ضمان حق الحصول على المعلومات من قبل القانون بموجب المبادئ التالية :-
أ- يحق للجميع الحصول على المعلومات التي تحتفظ بها جهات عامة .
ب- يحق للجميع الحصول على المعلومات التي تحتفظ بها جهات خاصة متى ما كانت ضرورية لممارسة اي حق او حمايته .
ج- سيكون اي رفض لكشف المعلومات خاضعا للتقدم بالتماس الى جهة مستقلة و/او الى المحاكم .
د- سيكون مطلوبا من الجهات العامة حتى في حالة عدمك وجود اي طلب لذلك ، نشر المعلومات الهامة بشكل فعال والتي تعتبر ذات اهتمام للصالح العام .
هـ- لن يكون اي شخص عرضة لاي عقوبات لنشره معلومات عن حسن نيه حول تجاوز ما او ما من شأنه الكشف عن تهديد خطير للصحة او السلامة العامة او سلامة البيئة الا اذا كان فرض عقوبات يخدم مصلحة مشروعة ويعتبر امرا ضروريا في اي مجتمع ديمقراطي .
و- يتم تعديل القوانين المتعلقة بالخصوصية التزاما بمبادئ حرية المعلومات .
3- يتمتع الجميع بحق الحصول على معلوماتهم الشخصية وتحديثها ، وبطريقة ما تصحيحها ، سواء اكانت تحتفظ بها جهات عامة ام خاصة .
وتبنت المنظمات الدولية – كالبنك الدولي والبنك الامريكي للتنمية ومجموعة بنك التنمية الافريقي وبنك التنمية الاسيوي والبرنامج الانمائي للامم المتحدة – سياسة المكاشفة بشأن المعلومات باعتماد مبدأ حرية الحصول على المعلومات على اعتبار ان المعلومات امر اساسي للتنمية البشرية المستدامة وانها اساسية لمصداقية المنظمة .
وفي عام 2001 تبنى البرلمان الاوربي ومجلس الاتحاد الاوربي قانون الحق في الحصول على وثائق البرلمان الاوربي والمفوضية الاوربية التي نصت مادته ( 2/ 1 ) :- ( من حق اي مواطن في الاتحاد الاوربي او اي شخص مقيم بصورة مشروعة في احدى دول الاتحاد حرية الحصول على وثائق المؤسسات وفقا للمبادئ والشروط والقيود التي يحددها هذا القانون ) .
اما على صعيد الدول فأن الكثير من دساتير دول العالم التي تحولت الى الديمقراطية حديثا نصت على هذا الحق بشكل صريح مثل دستور بلغاريا في المادة ( 41 ) واستونيا في المادة ( 44 ) وهنكاريا في المادة ( 61 / 1 ) ولتوانيا في المادة ( 25 / 5 ) وملاوي في المادة ( 37 ) ومولدوفيا في المادة ( 34 ) والفلبين في المادة ( 3 / 7 ) وبولندا في المادة ( 61 ) ورومانيا في المادة ( 31 ) وروسيا الاتحادية في المادة ( 24 / 2 ) وجنوب افريقيا في الجزء ( 32 ) وتايلاند في الجزء ( 58 ) .
وفي امريكا اللاتينية ركزت الدساتير على جانب من حق الحصول على المعلومات هو حق الفرد في الحصول على معلوماته الشخصية ، عند الضرورة ، سواء اكانت لدى جهة عامة او خاصة ، من اجل تصحيحها او تحديثها .
وفي بلدان اخرى تبنت المحاكم الدستورية العليا بان ( الحق في حرية التعبير ) هو اعتناق لحق ( حرية الحصول على المعلومات ) فقد قضت المحكمة العليا اليابانية عام 1969 بان حق المعرفة حق محمي بضمان حرية التعبير المنصوص عليه في المادة ( 21 ) من الدستور ، وفي عام 1982 قضت المحكمة العليا في الهند :- ( ان مبدأ الحكومة المفتوحة هو انبثاق مباشر من الحق في المعرفة والذي يفهم ضمنيا من الحق في التعبير والرأي … وبالتالي فأن مبدأ كشف المعلومات المتعلقة باداء الحكومة يجب ان يسود ، وان التكتم هو استثناء لا يبرر الا عندما تستدعي اقصى متطلبات المصلحة العامة ذلك . ويجب ان تكون منهجية المحكمة تقليل مجال السرية قدر الممكن بما يتوافق مع متطلبات المصلحة العامة مع الاخذ في الاعتبار دائما ان الكشف يخدم ايضا جانبا هاما في المصلحة العامة )
وفي كوريا الجنوبية اقرت المحكمة الدستورية هذا المبدأ في عامي 1989 و1991 وانتهت الى ان الحق في المعرفة حق يتضمنه الحق في حرية التعبير ، وان المسؤولون الحكوميون ينتهكون هذا الحق اذا ما رفضوا الكشف عن وثائق رسمية مطلوبة .
وتبنت الكثير من دول العالم قوانين حرية الحصول على المعلومات ، اذ ان القوانين التي تنظم الحق في الحصول على المعلومات موجودة منذ مئتي عام ، وكانت السويد اول الدول التي شرعت قانونا مماثل عام 1766 ، وتبعتها كولومبيا ، وفي عام 1967 سنت الولايات المتحدة قانونا لذلك ، تبعتها استراليا وكندا ونيوزلندا عام 1982 ، كما اقرت دولا اخرى قوانين مماثلة منها هونغ كونغ 1995 والهند 2002 واليابان 1999 وجنوب افريقيا 2000وجامايكا 2002 والمكسيك 2002 والبيرو 2002 وتوباغو 1999 وبليز 1994 والبانيا 1999 وبلغاريا 2000 والتشيك 1999 واستونيا 2000 وجورجيا 1998 وهنكاريا 1992 ولاتفيا 1998 وليتوانيا 2000 ومولدوفيا 2000 وسلوفاكيا ، وروسيا 1995 واوكرانيا 1992 والمملكة المتحدة 2002 البوسنة والهرسك عام 2000 وجمهورية الصرب عام 2001 اما الشرق الاوسط فان الدولتين اللتين شرعا قانون الحصول على المعلومات هما اسرائيل 1998 والاردن 2004 .
ان اقرار قوانين حرية الحصول على المعلومات اجبرت الحكومات على ان تكون اكثر انفتاحا ، الا ان بعض تلك القوانين كان في الحقيقة قانونا لتأكيد سرية المعلومات وقمع حرية الاعلام والصحافة كما هو قانون الحصول على المعلومات وحماية الخصوصية في زيمبابوي .
وتستند قوانين الحصول على المعلومات الى معايير بالغة الاهمية تضمن جديتها في تبني نظام فعال يمهد للاخذ بمبادئ الحكم المفتوح ، وفيما يلي اهم المعايير العامة لقوانين حق الحصول على المعلومات :-
1- اقصى الحدود الممكنة لكشف المعلومات :- ولهذا المبدأ ثلاثة جوانب ، الاول يتعلق بمبدأ المكاشفة لاقصى حد ، اي يجب ان يكون الاصل في كل المعلومات الحكومية هو الكشف عنها وامكانية الموطنين لطلبها الا للضرورة القصوى الملحة جدا ، ويرتبط بهذا الجانب موضوع تعريف ( المعلومة ) التي هي محل للافصاح ، اذ يتوجب تعريف المعلومة بطريقة واسعة لتشمل جميع انواع المعلومات والوثائق التي تضع عليها السلطات والهيئات العامة اليد عليها ، والجانب الثاني هو ان من حق الجميع ، وطنين ومقيمين ، اعلاميين وغير اعلاميين ، ومختصين وغير مختصين ، طلب تلك المعلومات ، والجانب الثاني هو شمول جميع السلطات والهيئات والمؤسسات العامة بدون استثناء في الخضوع لاعلان معلوماتها للجمهور .
2- واجب النشر :– ويعني الزام القانون السلطات والمؤسسات العامة باعلان او نشر معلومات محددة بلا طلب من احد ، وهي بشكل اساس :- المعلومات الاساسية وانتهاكات حقوق الانسان والمعلومات المتعلقة بالبيئة .
3- استثناءات محدودة وواضحة :- اي يجب ان لا يتضمن القانون استثناءات كثيرة تجيز منع اعطاء المعلومات بحجج عامة ومطاطة وواسعة ، اذ ان القانون الفاعل قد يتم تقويضه مع نظام واسع او مفتوح من الاستثناءات ، بل يجب ان تكون الاستثناء واضحة محددة ومحدودة وقاطعة الدلالة وخاضعة لشرطي :- 1– الضرر الجسيم بالمصالح العامة ، فلا يكفي مجرد الضرر ، بل يجب ان يكون من شأن الافصاح عن المعلومة الحاق اضرار جسيمة وعظيمة بالمصلحة العامة ، 2- ولا يكفي ان يكون الضرر جسيما بل يتوجب به ان يكون اكبر من المصلحة العامة التي يحققها الكشف عن المعلومة ، فكشف المعلومات العسكرية الحساسة التي تفضح فساد في الجيش او القوات المسلحة قد يؤدي الى اضعاف الدفاع الوطني ، الا انه قد يحقق مصلحة اكبر من ذلك الضرر من خلال التخلص من الفساد في الجيش او الشرطة الذي سيقويها على المدى البعيد .
ولا يصح اجازة حجب المعلومات لمجرد تعلقها بالامن الوطني مثلا ، او لمجرد تعلقها بالقوات المسلحة ، بل يتوجب ان تكون اجازة الحجب مناطة باحداث ضرر جسيم بالامن الوطني ، فلا معنى لحجب المعلومات عن قيام القوات المسلحة بشراء اغذية او احالة عقد انشاء او مقاولة بناء ما دام الافصاح عنها لا يلحق ضرر جسيم بالامن الوطني .
مع وجوب القاء عبء اثبات الحاق الافصاح عن المعلومات ضرر جسيما بالمصالح العامة – في حالة كشف المعلومات المطلوبة – على عاتق الجهة التي تصر على الامتناع عن كشفها ، كما يتوجب ان يقتصر الاستثناء على الجزء الذي يؤدي الى الضرر من المعلومة او الوثائق فلا يجوز حجبها كلها ما دام الافصاح او الكشف عن بعضها لا يضر بالمصالح العامة .
كما يتوجب وضع قيود زمنية على اعلان او اعطاء المعلومات التي يضر نشرها او اعطائها بالمصالح العامة على ان يتم نشرها لاحقا ، اي ان المعلومات التي يجوز الامتناع عن اعطائها لابد ان تنشر في وقت لاحق حتما .
وقد سارت القوانين على ادراج استثناءات مختلفة على حرية المعلومات لضمان مصالح عليا ، وقد تبنى المجلس الاوربي اصناف منها هي :-
أ- الامن القومي والعلاقات الدفاعية والدولية .
ب- السلامة العامة .
ج- منع النشاطات الاجرامية والتحقيق بشأنها وملاحقتها .
د- الخصوصية واي مصالح مشروعة خاصة .
هـ- المصالح التجارية والاقتصادية الاخرى خاصة كانت ام عامة .
و- مساواة الاطراف فيما يتعلق باجراءات المحاكم .
ز- الطبيعة .
ح- عمليات التفتيش والضبط والمراقبة من قبل السلطات العامة .
ط- سياسات الدول الاقتصادية والنقدية الخاصة بسعر الصرف .
ي- سرية التداول ضمن او بين السلطات العامة اثناء الاستعدادات الداخلية لمساءلة ما .
ويذكر ان بعض القوانين اجازت رفض الاستجابة الى طلبات الافصاح عن المعلومات اذا كانت مكررة او مهينة او تضمنت معلومات منشورة او لم يقصد منها سوى الازعاج ،
والخلاصة فان قائمة الاستثناء التي تجيز للسلطات العامة رفض اعطاء المعلومات لاسباب محددة ، و التي – عادة – ما تتضمنها قوانين حرية الحصول على المعلومات ، هي اخطر جزء منها لانها قد تستعمل لتعطيله بالكامل متى ما كانت مطاطة وواسعة ومصاغة بطريقة غير دقيقة وغير محددة ، لذا يتوجب عدم التوسع في ذكر الاستثناءات في قانون الحق في الحصول على المعلومات ، ويجب تفسيرها في اضيق نطاق حين التطبيق ، ويجب ان تقترن بشرطين الاول ان تثبت السلطة الممتنعة عن الكشف عن المعلومة انها كشفها يضر بالمصلحة العامة ضررا جسيما والثاني ان يكون ذلك الضرر بالمصلحة العامة اكبر من المصلحة العامة التي قد يحققها الكشف عن المعلومة المطلوبة .
4- فرض مواعيد للافصاح :- اذ ان ترك تقدير مواعيد او اوقات تقديم المعلومات لمن طلبها لتقدير الادارة او الجهة الرسمية قد يؤدي الى تعطيل مبادئ حرية المعلومات ، حينما تتأخر الادارة المعنية عمدا او اهمالا في تقديم المعلومات المطلوبة ، لذا يتوجب فرض مواعيد قانونية قاطعة لتقديم المعلومات كأن تكون مدة لا تزيد على عشرين يوم عمل من تاريخ تلقي الطلب ، مع جواز تمديدها لمدة لا تزيد على عشرة ايام اذا كانت المعلومات كثيرة او تحتاج الى وقت لتجميعها وتصنيفها او مراجعة مع جهات اخرى ، على ان تخضع سلطة التمديد لرقابة شديدة لتقدير جديتها وانها لم تكن تحكميه لا مبرر جدي لها .
5- تكاليف ورسوم بسيطة :- قد يتطلب جمع المعلومات المطلوبة وتصنيفها وارسالها الى طالبها تكاليف معينة كما قد تفرض القوانين رسوما معينة على تقديمها، ويتوجب ان لا يبالغ فيها بما يؤدي الى ارهاق طالبي المعلومات بتكاليف كبيرة مما يجبرهم على العزوف عن طلب المعلومات .
6- جزاءات واعفاءات :- تكمن قوة القوانين في وضع جزاءات على من يتعمد او يهمل بما يؤدي الى تعطيل احكامها اومنع تحقيق اغراضها ، لذا يتوجب ان تتشدد قوانين حرية المعلومات في فرض جزاءات رادعة مؤثرة على كل رفض غير مبرر او تحكمي لطلبات الافصاح عن المعلومات ، كما يتوجب ان تفرض جزاءات رادعة على التأخير عن المواعيد التي حددها القانون لتقديم المعلومات ، وعلى القرارات الكيفية او غير المبررة لتمديد تلك المواعيد ، كما يتوجب النص على منع معاقبة او ملاحقة الموظفين الذين يقدمون المعلومات الى الافراد او الجمهور بحسن نية ولو كانت داخلة في الاستثناء من الافصاح عنها ، من اجل التشجيع على بيئة مناسبة للعمل بمبادئ الحكومة المفتوحة .
7- الطعن :- لابد لقانون حرية المعلومات ان ينص على طرق مراجعة مستقلة لقرارات رفض طلبات الافصاح عن المعلومات ، ويفضل ان يفتح طريق التظلم الاداري امام جهة ادارية مستقلة ( كمفوضية حقوق الانسان ، او المفوضية المعنية بحرية المعلومات )[1] ، على ان يخضع قرارها بتأييد رفض الافصاح للطعن به امام المحاكم ، وان يراعى عدم فرض رسوم كبيرة او مرهقة على التظلم او الطعن امام المحاكم ، بل ان الاولى جعلها طرق طعن مجانية .
[1] – تتجنب بعض الدول انشاء مفوضيات مستقلة معنية بمتابعة الحق في الحصول على المعلومات تجنبا للتكاليف المالية التي تتطلبها ، الا ان الفوائد التي يجلبها نظام جيد لحرية المعلومات للدولة والمجتمع هي اكبر بكثير من تلك التكاليف خاصة في ميدان مكافحة الفساد والحفاظ على الاموال العامة وسيادة القانون وحسن تطبيقه وحسن ادارة الموادر .
إعادة نشر بواسطة محاماة نت
اترك تعليقاً