يعد حق الاطلاع من اهم الحقوق التي منحها المشرع الضريبي للسلطة المالية ويتحدد مضمون هذا الحق بامكانية التحري عن دخل المكلف من خلال استدعائه الى دائرة الضريبة والاستفسار منه عن كل ما يتعلق بنشاطه وارباحه . او من خلال الانتقال مباشرة الى مواقع تحقق الدخل ومراكز النشاط . وقد يتسع حق الاطلاع ليشمل فحص الدفاتر والمستندات والمراسلات والوقوف على طبيعتها وجلب ما تراه السلطة المالية مناسباً لها والزام المكلف او من له صلة بالدخل بتقديم التسهيلات لانجاز مهمتها والاجابة على كل استفساراتها اضافة الى تدقيق الحسابات التي يقدمها المكلف (1). ان حق السلطة المالية في الاطلاع قد ورد في قانون ضريبة الدخل النافذ وفي نظام مسك الدفاتر التجارية رقم (2) لسنة 1985 النافذ (2).
ان حق السلطة المالية هذا له اهمية في الحيلولة دون التهرب من الضريبة – قدر الامكان – اذ بهذا الحق تستطيع الادارة الوصول الى الوعاء الضريبي برقمه الحقيقي او ما يقاربه (3). ان حق الادارة في الاطلاع يتضمن امكانية طلب المعلومات لا من المكلف فحسب وانما من اشخاص اخرين تعتقد ان لديهم ما ينفعها في تقدير دخل المكلف(4). كما ولها ان تطلب تلك المعلومات من دوائر الدولة ومؤسسات ومنشات القطاع الاشتراكي والمختلط وموظفيها ان يقدموا الى السلطة المالية البيانات والمعلومات التي تراها ضرورية لتطبيق احكام هذا القانون (5). وعلى هذا الاساس ايدت اللجنة الاستئنافية الثالثة قرار السلطة المالية بتقدير الضريبة على دخل الشركة (س) بعد ان اعتمدت على المعلومات المرسلة اليها من دائرة الاقامة (6). وهذا وقد جرى العمل على ان تشكل لجان مختصة تتولى التحري عن مدخولات المكلفين وزيارة اماكن مزاولة نشاطهم وفحص الوثائق والمستندات الخاصة بالدخل ، ومن تلك اللجان نذكر :
1-لجنة المسح الميداني : وتتولى تقدير دخول اصحاب المحلات المشهورة وذوي السمعة التجارية الكبيرة او بعض محلات ( البيع بالجملة ) (7). في هذا الصدد ايدت الهيئة التمييزية قرار السلطة المالية بتقدير الضريبة على دخل المكلف (س) – صاحب محل في منطقة مشهورة – بناء على تقدير لجنة المسح الميداني لكونه مستند رسمي يصح ان تتخذه السلطة المالية سنداً للتحاسب الضريبي (8).
2-لجان الكشف الخاصة : وهي اللجان التي تضم في عضويتها ممثلين عن السلطة المالية وبضمنهم المخمن المختص للاطلاع موقعياً على مكان مزاولة النشاط الذي يتحقق منه الدخل الخاضع للضريبة وذلك بمبادرة من السلطة المالية او بناء على طلب المكلف الذي يدعي انه لم يحقق ربحاً او انه حقق ربحاً لكنه اقل من ذلك الذي قدرته السلطة المالية . وفي قرار لها الزمت الهيئة التمييزية ، السلطة المالية بضرورة اجراء الكشف الموقعي على المحل العائد للمكلف الموجود في منطقة ابي صيدا خصوصاً وان كتاب بلدية ابي صيدا المرقم 272 في 3/11/2001 يؤيد تخلية المحل منذ سنة 1991 على ان تتخذ اللجنة الاستئنافية قرارها في ضوء نتيجة الكشف(9).
3-لجان الكبس : هي اللجان التي تشكل سراً وتنتقل بصورة مفاجئة الى اماكن مزاولة النشاط للوقوف على الدخل الحقيقي للمكلف من خلال فحص السجلات والوثائق واخذها اذا اقتضى الامر والاستفسار ممن له صلة بمصدر الدخل وغيرها من الصلاحيات التي يخولها لها حق الاطلاع . وغالباً ما تتولى هذه اللجان مهامها بعد ان يصل اخبار الى مركز الهيئة العامة للضرائب – قسم الراقابة والتدقيق الداخلي – يتضمن معلومات خاصة عن وجود مكلف او اكثر قد تهرب او يحاول التهرب من الضريبة باية طريقة كانت (10). وفي هذا الصدد قررت اللجنة الاستئنافية الاولى تاييد السلطة المالية في محاسبة المكلف بناء على المعلومات التي حصلت عليها عن طريق كبس المكتب (س) والعثور على اوراق فيه تثبت ان للمكلف ( المستأنف ) مشاركة في المكتب اعلاه(11).
______________________
1- انظر د. طاهر الجنابي – علم المالية العامة والتشريع المالي – مصدر سابق – ص225-226 .
2- فقد نصت الفقرة 2 من المادة 28 من قانون ضريبة الدخل النافذ على ان ” للسلطة المالية ان تتحرى وتتحقق من دخل المكلف الحقيقي والبحث عن مصادره في محل وجودها ، ولها ان تطلب المعلومات من أي شخص تعتقد بان لديه ما يفيدها في تقدير الضريبة على أي من المكلفين ” اما المادة السادسة من نظام مسك الدفاتر التجارية المرقم (2) لسنة 1985 فقد نصت على ان ” اولاً : للسلطة المالية بامر تحريري ايفاد من يمثلها لزيارة محلات اعمال المكلفين للاطلاع على طبيعة هذه الاعمال وفحص الدفاتر والمستندات والمراسلات والاستفسار عن كل ماله علاقة باعمال المكلف ونشاطاته وعلى المكلف او من يقوم مقامه او يعمل بمعيته ان يبدي التسهيلات اللازمة لانجاز مهمة السلطة المالية واجابته عن جميع الاسئلة المتعلقة بتلك المهمة .
ثانياً : لممثل السلطة المالية ان يجلب الى دائرته ما يراه مهماً من دفاتر ومستندات او مراسلات المكلف لتدقيقها على ان ينظم بذلك محضراً تحريرياً بالتسليم والتسلم ويوقع من ممثل السلطة المالية والمكلف او من يقوم مقامه او يعمل بمعيته وتعطى لهم نسخة منه ” .
3- انظر :
Louis trotbos . preoisde scienceet technique fiscals paris . dalloz . 1960 . p 32 .
4- انظر الفقرة 2 من المادة 28 من قانون ضريبة الدخل النافذ .
5- انظر م ( 28/1) من قانون ضريبة الدخل النافذ . وعلى هذا الاساس طلبت السلطة المالية من مجلس الوزراء ( المنحل ) اصدار ما يلزم تلك الجهات بتقديم المعلومات المطلوبة عن بعض المكلفين المتعاملين معها . فصدر قرار مجلس الوزارء ( المنحل ) المرقم ل. ص /707 في 14/3/2001 المتضمن الزام تلك الجهات بارسال معاملات الشراء التي تزيد قيمتها على ( 150000 ) دينار والتاكيد على ان تتضمن المقتبسات المرسلة المعلومات الاساسية التي تساعد في الوصول الى المكلف او محله التجاري – انظر كتاب الهيئة العامة للضرائب المرقم 2530 في 8/5/2001 الذي تم بموجبه تعميم كتاب مجلس الوزراء اعلاه على اقسام وفروع الهيئة .
6- كتاب دائرة الاقامة المرقم س/ 4533 في 2/9/ 2000 . قرار اللجنة الاستئنافية الثالثة المرقم 3/ل م / 2002 في 6/10/ 2002 ماخوذ من ملف قرارات اللجان الاستئنافية للسنة 2002 – غير منشور .
7-انظر على سبيل المثال كتاب الهيئة العامة للضرائب المرقم 14/ 24222 في 28/ 8/ 1999 المتضمن اجراء المسح الميداني على محلات وكلاء بيع المشروبات الغازية بالجملة .
8- قرار الهيئة التمييزية المرقم في 4/6/2002 ماخوذ من ملف قرارات الهيئة التمييزية للسنة 2002 – غير منشور.
9- قرار الهيئة التمييزية المرقم 5/2002 في 23/4/2002 ماخوذ من ملف قرارات الهيئة التمييزية للسنة 2002 – غير منشور .
10- انظر اعمام الهيئة العامة للضرائب المرقم 13 س / 725 / 2277 في 23/4/2001 المتضمن ارسال الاخباريات الى القسم المذكور حصراً لغرض اتخاذ ما يلزم بشانها .
11- قرار اللجنة الاستئنافية الاولى المرقم 21 / ل1 / 2002 في 26/ 12 / 2002 ماخوذ من ملف قرارات اللجان الاستئنافية للسنة 2002 – غير منشور .
المؤلف : قيصر يحيى جعفر الربيعي
الكتاب أو المصدر : السلطة التقديرية للإدارة في فرض ضريبة الدخل القانون العراقي
الجزء والصفحة : ص100-103
اعادة نشر بواسطة محاماة نت .
اترك تعليقاً