الطعن 99 لسنة 32 ق جلسة 9 / 1 / 1968 مكتب فني 19 ج 1 ق 2 ص 14
برياسة السيد المستشار/ بطرس زغلول، وعضوية السادة المستشارين: أحمد حسن هيكل، وأمين فتح الله، وإبراهيم علام، وعثمان زكريا.
————-
– 1 حق ” حق عيني”. وقف “حق الانتفاع بأعيان الوقف”.
حق المستحق في الوقف حق عيني في الانتفاع بأعيان الوقف تملكه ما يقبضه من ثماره متي كان حسن النية.
إن حق المستحق في الوقف – و على ما جرى به قضاء محكمة النقض – حق عيني في الانتفاع بأعيان الوقف يضع المستحق اليد عليه بواسطة ناظر الوقف و له الحق في تملك ما يقبضه من ثماره متى كان حسن النية .
– 2 إثبات ” طرق الإثبات . الإقرار”. محكمة الموضوع ” سلطتها في تقدير الدليل”.
الإقرار غير القضائي ليس حجة قاطعة علي المقر خضوعه لتقدير محكمة الموضوع.
لا يعتبر الإقرار غير القضائي – على ما جرى به قضاء محكمة النقض – حجة قاطعة على المقر بل يكون خاضعا لتقدير محكمة الموضوع . و لهذه المحكمة بعد تقدير الظروف التي صدر فيها وملابسات الدعوى أن تعتبره دليلاً مكتوباً أو مبدأ ثبوت بالكتابة أو مجرد قرينة . كما أن لها ألا تأخذ به أصلا و لا معقب على تقديرها في ذلك متى بنى على أسباب سائغة .
– 3 إثبات “طرق الإثبات : القرائن . القرائن القضائية”. محكمة الموضوع ” سلطتها في تقدير الدليل”.
استقلال قاضي الموضوع بتقدير القرائن.
تقدير القرائن مما يستقل به قاضى الموضوع ولا شأن لمحكمة النقض فيما يستنبطه منها متى كان استنباطه سائغا .
———–
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في أن الطاعنين أقاموا الدعوى رقم 69 سنة 1957 كلي الإسكندرية ضد المطعون عليهم بصحيفة معلنة في 8 و10/12/1956 يطلبون الحكم بإلزامهم متضامنين بأن يدفعوا لهم مبلغ 21653ج و869م. وقالوا شرحا لها إنه بموجب حجة مؤرخة 24/12/1924 وقف المرحوم ……. أطيانا له بمديرية البحيرة على أولاده الخمسة وعلى الخيرات، وخص الطاعن الأول بالقسم الثالث من الوقف ومساحته 350 فدانا وخص المرحوم ……. والد المطعون عليهم بالقسم الرابع منه ومساحته 501 ف و7 ط و22 س، ولم يفرز الواقف هذين النصيبين بل تركهما شائعين فيما بين مستحقيهما، بأن خص الطاعن الأول 169 ف و4 س ومورث المطعون عليهم 69 ف و2 ط و4 س شيوعا فيما بينهما في الأطيان الكائنة بحوض صهيب والقرافة رقم 2، وخص الطاعن الأول 180 ف و23 ط و12 س ومورث المطعون عليهم 363 ف و6 ط و12 س شيوعا فيما بينهما في الأطيان الكائنة بحوض النشو، وقصد الواقف من تعيين الاستحقاق على هذه الصورة أن يحقق التعادل بين النصيبين في القيمة. وبعد وفاة الواقف آل لكل من الطاعن الأول ومورث المطعون عليهم النظر على نصيبه، وتولى كل منهما إدارة مساحة معينة من الأطيان الموقوفة في كل من قسمي الوقف على أن يصفي الحساب بينهما فيما بعد. وفي سنة 1931 توفى المرحوم …… فآل نصيبه إلى المطعون عليهم عملا بشرط الواقف وتولى المطعون عليه الأول النظر على هذا النصيب. ولما أن صدر قانون الإصلاح الزراعي رقم 178 لسنة 1952 وتبعه قانون إنهاء الوقف على غير الخيرات رقم 180 لسنة 1952، وكان للطاعن الأول 350 فدانا خص نفسه منها بمائتي فدان وخص أولاده باقي الطاعنين بمائة فدان وأصبح للإصلاح الزراعي أن يستولي على المساحة الزائدة وقدرها خمسون فدانا ولم يكن لأي من المطعون عليهم أكثر من مائتي فدان ليستولى الإصلاح الزراعي على أطيان منهم، فقد قام الإصلاح الزراعي بمسح أطيان الوقف جميعها لتحديد المساحة التي يحوزها كل من المستحقين وتبين أن الطاعن الأول يحوز أقل من استحقاقه في الوقف بما مساحته 27 ف و7 ط و14 س منها 22 ف و21 ط و3 س تحت يد المطعون عليهم بحوض صهيب والقرافة رقم 2 زيادة عن نصيبهم العددي في الوقف بأسره، كما ظهر أنهم يحوزون في هذا الحوض 52 فدان و6 ط و16 س زيادة عن نصيبهم العددي فيه. وإذ استحق الطاعنون في ذمة المطعون عليهم ريع هاتين المساحتين عن المدة من سنة 1941 حتى سنة 1955 وقدره 21653 ج و869 م وامتنع المطعون عليهم عن دفعه إليهم فقد أقاموا دعواهم للحكم لهم بطلباتهم. رد المطعون عليهم بأنهم حازوا ما زاد عن استحقاقهم في الوقف بحسن نية فتملكوا ما قبضوه من ثماره. وبتاريخ 20/11/1958 حكمت محكمة أول درجة برفض الدعوى. استأنف الطاعنون هذا الحكم بالاستئناف رقم 38 سنة 15 ق استئناف الإسكندرية ومحكمة الاستئناف حكمت في 28/1/1962 بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض. وقدمت النيابة العامة مذكرتين أبدت فيهما الرأي برفض الطعن. وبالجلسة المحددة لنظره تمسكت النيابة برأيها.
———–
المحكمة
وحيث إن الطعن أقيم على سببين حاصل أولهما مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون ، ذلك أن الحكم أقام قضاءه برفض دعوى الطاعنين تأسيساً على أن الاستحقاق في الوقف حق عيني في الانتفاع وأن حيازة هذا الحق بركنيها المادي والمعنوي قد توافرت لدى المطعون عليهم بوضعهم اليد على بعض أعيان الوقف باعتبارها تمثل استحقاقهم ، وانهم كانوا حسنى النية في حيازتهم فيكتسبون ما قبضوه من ربع هذه الأعيان زائدا عن استحقاقهم . في حين انه ليس للمستحق في الوقف حق عيني يرد مباشرة على أعيانه وإنما له حق شخصي يجعله دائنا للوقف ، فإذا قبض ما يزيد على حصته في غلة الوقف تعين عليه رده ولوكان حسن النية . هذا إلى أن كلا من المطعون عليه الأول ووالده من قبله كان يضع اليد على أطيان الوقف باعتباره ناظرا ينوب عن الوقف فتكون يده عارضة لا تحقق بها الحيازة القانونية ولا يمتلك الثمار التي قبضها بحسن نية . أما القسمة التي تمت بين الطاعن الأول ومورث المطعون عليهم ومن بعده المطعون عليه الأول فلم تكن قسمة انتفاع بأعيان الوقف ـ وإنما اقتصرت على النظارة فحسب وظل الاستحقاق شائعا في الأطيان الموقوفة ، فإذا حصل أحد الناظرين على ريع يزيد على المستحق له كان للآخر أن يطالبه بهذا الفرق الذى انتقص من نصيبه.
وحيث إن حاصل السبب الثاني مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والفساد في الاستدلال ، وفى بيان ذلك يقول الطاعنون إن الحكم استند إلى عدم إجراء المحاسبة بين الطرفين منذ سنة 1931 حتى تاريخ رفع الدعوى واعتبر ذلك قرينة على أنهما ارتضيا أن يحصل كل منهما على ثمار الجزء الذى اختص به باعتباره ممثلا لاستحقاقه ـ هذا في حين أن هذه القرينة تتعارض مع إقرار المطعون عليهم بأن الاستحقاق بقى شائعا في الطيان الموقوفة وذلك في الدعوى رقم 512 سنة 1953 أبو حمص التي رفعها الطاعن الأول بطلب وع الحدود بين الأطيان التي تحت نظارته وتلك التي تحت نظارة المطعون عليه الأول ، وهذا الإقرار غير القضائي ثابت بالكتابة ولا يصح إثبات عكسه إلا بالكتابة فضلا عن أن هذه القرينة لا تؤدى إلى النتيجة التي استخلصها الحكم .
اعادة نشر بواسطة محاماة نت .
اترك تعليقاً