مشروع الملك عبدالله لتطوير القضاء منح «العدالة» فرصة أخرى للنظر في الدعاوى
محاكم الاستئناف الإدارية.. «حقك ما يضيع»!
أكَّد مُختصون على أنَّ الاستئناف يُعدُّ درجة تقاضٍ ثانية تضمن تحقُّق القضاء من أيَّ خلل أو نقص محتمل للأحكام، من خلال إعادة نظر الدعوى أمام محكمة أخرى منفصلة وقضاة مستقلين عن المرحلة الأولى يكونون أكثر خبرة وتجربة، وبالتالي تكون الدعوى أقرب للعدالة التي يتطلَّع لها الجميع، مشيرين إلى أنَّ ذلك هو أحد حسنات مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز -حفظه الله- لتطوير مرفق القضاء وديوان المظالم، مضيفين أنَّ محاكم الاستئناف الإدارية هي أحدث درجات التقاضي وأكثرها إنصافاً وعدالة، موضحين أنَّها تُتيح للخصوم وللمتضررين فرصة أخرى للمرافعة والمدافعة، كما أنَّها تمنح القضاء الفرصة لتأكيد أو إعادة النظر في الأحكام التي لم تستوف الشروط أو الإثبات، لافتين إلى أنَّها تُمثِّل تطوراً تاريخياً للقضاء الإداري في المملكة.
وتتولى محاكم الاستئناف الإدارية النظر في الأحكام القابلة للاستئناف الصادرة من المحاكم الإدارية، إذ إنَّها تحكم بعد سماع أقوال الخصوم وفق الإجراءات المُقرَّرة نظاماً، وشهدت تلك المحاكم تطوراً لافتاً في أعمالها، كما تمَّ مؤخراً افتتاح المزيد منها في مختلف مناطق المملكة، وتزامن ذلك مع زيادة أعداد قضاتها بهدف تسريع الفصل في القضايا وتحقيق مزيد من العدالة، بما يتواءم وأهداف مشروع خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز -حفظه الله- لتطوير مرفق القضاء.
وقال “د.أحمد الصقيه” –محام، وقاضٍ سابق-:“نحن الآن أمام نقلة نوعيَّة سيشهدها قضاء الاستئناف الإداري، الذي يأتي ضمن رؤية تطوير مرفق القضاء”، موضحاً أنَّ محكمة الاستئناف الإدارية ظلت لسنين عدَّة محكمة ورق تفحص الاعتراض على الأحكام، كما أنَّها لا يترافع أمامها الخصوم إلاَّ استثناءً، مشيراً إلى أنَّ الجميع ينتظرون أن تتحوَّل وفقاً لأنظمة المرافعات الجديدة الصادرة مؤخراً إلى محكمة يمكن للمتقاضين الحضور والترافع أمامها، ويمكن لهم الاعتراض على الأحكام الصادرة منها أمام المحكمة الإدارية العليا، وفق قواعد الالتماس.
وأضاف أنَّ ثمرة ذلك هي تحقيق مزيد من ضمانات العدالة الكاملة للمتقاضين، مُبيِّناً أنَّ آخر دلالات السعي لتحقيق هذه الثمرة، هو ما أقره مجلس القضاء الإداري مؤخراً بإنشاء دائرة جديدة تحت مسمى الدائرة السابعة في محكمة الاستئناف الإدارية بمنطقة الرياض، والتي تُعنى بالنظر في الاعتراضات على قرارات لجنة المساهمات العقارية.
إجراءات عادلة
وأشار “د.محمد بن عبدالله المشوح” –محام، ومستشار قانوني- إلى أنَّ مبدأ التقاضي على درجتين هو أحد الضمانات التي كفلها المُشرِّع والمُنظِّم للمتقاضين، موضحاً أنَّها ذات أهميَّة كبيرة، إذ تُتيح للأطراف تقديم دفوعهم مرة أخرى لجهة وقضاة آخرين؛ ممَّا يعني إمكانية نقض الحكم السابق أو تأييده، مضيفاً أنَّ غالبية الأحكام تمر بإجراءات عادلة في أكثر من هيئة ودائرة قضائية للدراسة والتأمُّل، الأمر الذي يُستعبد معه احتمالية نقصها وقصورها.
ولفت إلى أنَّ مبدأ تعدُّد درجات التقاضي المعمول به في محاكمنا الإدارية يمنح المتخاصمين، سواءً كانوا إدارت أو جهات حكومية أو أفراد، الفرصة لتصحيح حكم الدرجة الأولى، الذي ربَّما صدر عن خلل أو تقصير، مؤكداً على أنَّ هذا المبدأ يُشبع غريزة العدالة في نفس المحكوم عليه.
تنقض الحكم السابق أو تؤيده وفق إجراءات عادلة في أكثر من هيئة ودائرة قضائية
التظلُّم اعتراض من دون مرافعة أو فتح للقضية من جديد والاستئناف إعادة للمحاكمة
إعادة نظر الدعوى
وأوضح “د.ماجد قاروب” -عضو المجلس الاستشاري للمحاماة بوزارة العدل- أنَّ الاستئناف يُعدُّ درجة تقاضٍ ثانية تضمن تحقُّق القضاء من أيَّ خلل أو نقص محتمل للأحكام، من خلال إعادة نظر الدعوى أمام محكمه أخرى منفصلة وقضاة مستقلين عن المرحلة الأولى يكونون أكثر خبرة وتجربة، وبالتالي تكون الدعوى أقرب للعدالة التي يتطلَّع لها الجميع، مضيفاً أنَّ ذلك هو أحد حسنات مشروع الملك عبدالله بن عبد العزيز -حفظه الله- لتطوير مرفق القضاء وديوان المظالم.
تطوّر تاريخي
وبيَّن “أحمد المحيميد” -مستشار قانوني- أنَّ محاكم الاستئناف الإدارية هي أحدث درجات التقاضي وأكثرها إنصافاً وعدالة، مضيفاً أنَّها تُتيح للخصوم وللمتضررين فرصة أخرى للمرافعة والمدافعة، كما أنَّها تمنح القضاء الفرصة لتأكيد أو إعادة النظر في الأحكام التي لم تستوف الشروط أو الإثبات، موضحاً أنَّ هذه هي أعلى درجات العدالة والشفافية، مشيراً إلى أنَّها تُمثِّل تطوراً تاريخياً للقضاء الإداري في المملكة.
وأضاف أنَّه رغم اختصاص ديوان المظالم بتشكيل وتنظيم محكمة الاستئناف الإداري، إلاَّ أنَّ ديوان المظالم لا يزال يختص في استقبال طلبات التظلّم من القرارات الإدارية لبعض اللجان القضائية الابتدائية، مثل قرارات الهيئة الصحية الشرعية، التي لا تُعدُّ قراراتها نهائية إلاَّ بعد التظلُّم من قراراتها أمام ديوان المظالم أو انقضاء المهلة النظاميَّة للتظلُّم، مُبيِّناً أنَّ ذلك يحدث رُغم وجود وتشكيل واختصاص محكمة الاستئناف الإداري، التي تختص بالاستئناف وليس بالتظلم، وهذا ما لم يتضمَّنه نظام المرافعات الجديد أمام الديوان.
وأكَّد على أنَّ التظلُّم يختلف عن الاستئناف، إذ إنَّ الأول اعتراض دون مرافعة أو فتح للقضية من جديد، بينما الاستئناف هو إعادة للمحاكمة وفتح باب المرافعة من جديد، مضيفاً أنَّ نظام المرافعات أمام ديوان المظالم حدَّد اختصاص محاكم الاستئناف الإدارية، وهي محاكم الدرجة الثانية الإدارية في النظر بشأن الأحكام التي تصدر من المحاكم الإدارية الأدنى، وذلك بعد سماع أقوال الخصوم، وفقاً للإجراءات المُقرَّرة نظاماً، أي إنَّها تتبع الإجراءات نفسها المكفولة للمحاكم الإدارية الابتدائية أو المحاكم في أول سلم القضاء.
طعون استئنافيَّة
وأشار إلى أنَّ محكمة الاستئناف الإدارية تختص بالطعون الاستئنافية المُقدَّمة عن الأحكام الصادرة من المحاكم الإدارية، مضيفاً أنَّ محكمة القضاء الإداري تُعدُّ في هذه الحالة محكمة درجة ثانية أو محكمة استئنافية، موضحاً أنَّ الحكم الصادر في الاستئناف من محكمة القضاء الإداري هو حكم نهائي واجب التنفيذ، مُبيِّناً أنَّه رُغم ذلك فإنَّ الطعن يتم قبوله أمام المحكمة الإدارية العليا، إلى جانب قبول طلب الالتماس أو إعادة النظر، وفقاً لنظام المرافعات أمام ديوان المظالم.
وأوضح أنَّ المُهلة المحددة للاعتراض على الأحكام هي (30) يوماً من تاريخ استلام صورة نسخة الحكم الابتدائي أو من التاريخ المُحدَّد للاستلام في حال عدم الحضور، مضيفاً أنَّه إذا لم يُقدَّم الاعتراض من أطراف الدعوى خلال هذه المهلة، فإنَّ الحكم يُصبح نهائياً واجب التنفيذ، فيما تكون الأحكام الصادرة في الدعاوى المنصوص عليها على خلاف ما طلبته الجهة الإدارية أو في غير مصلحتها واجبة التدقيق، إذا لم يستأنف مُمثِّل تلك الجهة الحكم خلال المدة المقررة.
ولفت إلى أنَّ محاكم الاستئناف الإدارية تختص بالدعاوى التي يختص بها ديوان المظالم مُمثلاً بالمحاكم الإدارية، وهي الدعاوى المتعلِّقة بالحقوق المُقرّرة في أنظمة الخدمة المدنية والعسكرية والتقاعد لموظفي ومستخدمي الحكومة والأجهزة ذات الشخصية المعنوية العامة المستقلة أو ورثتهم والمستحقين عنهم، إلى جانب دعاوى إلغاء القرارات الإدارية النهائية التي يُقدّمها ذوو الشأن، متى كان مرجع الطعن عدم الاختصاص، أو وجود عيب في الشكل أو عيب في السبب، أو مخالفة النظم واللوائح، أو الخطأ في تطبيقها أو تأويلها، أو إساءة استعمال السلطة، بما في ذلك القرارات التأديبية، والقرارات التي تصدرها اللجان شبه القضائية والمجالس التأديبية.
وأضاف أنَّ محاكم الاستئناف الإدارية تختص أيضاً بالقرارات التي تُصدرها جمعيات النفع العام وما في حكمها والمتصلة بنشاطاتها، إلى جانب قضايا التعويض التي قدمها ذوو الشأن عن قرارات أو أعمال جهة الإدارة والدعاوى المتعلقة بالعقود التي تكون جهة الإدارة طرفاً فيها “العقوبة الإدارية”، وكذلك الدعاوى التأديبية التي ترفعها الجهة المختصة، إضافةً إلى طلبات تنفيذ الأحكام الأجنبية وأحكام المُحكِّمين الأجنبية، مشيراً إلى أنَّ النظام جعل رفض جهة الإدارة أو امتناعها عن اتخاذ قرار كان من الواجب عليها اتخاذه طبقاً للأنظمة واللوائح في حكم القرار الإداري.
إعادة نشر بواسطة محاماة نت
اترك تعليقاً