حق التقاضي.. حق ٌ مقدّس
محمد بن سعود الجذلاني
إن القضاء في أي دولة يعتبر عرضها الذي يجب عليها أن تحميه، كما أنه عنوان سيادتها، وهيبته مستمدة ٌ من هيبة الدولة، وضعف أحدهما دليل ٌ على ضعف الآخر.كما أن القضاء يعتبر صمام الأمان، والمعقل الأخير للعدالة، فمتى اختُرق أو ضعف، فليس بعده عزاء.
ومن هذا المنطلق يعتبر حق التقاضي من أهم المبادئ الضامنة لحقوق الإنسان والمكفولة لكل إنسان تحترمه جميع الشرائع والقوانين السماوية والأرضية، وتؤكد عليه القرارات والمواثيق الدولية، ومنها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي نص على حق كل إنسان في محاكمة عادلة وعلنية أمام محكمة مختصة مستقلة ونزيهة مشكلة وفقاً للقانون، وقبل ذلك جعلت الشريعة الإسلامية التحاكم إلى الله ورسوله وشريعته شرطاً أساسياً للإيمان بالله قال تعالى ”فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُونَ حَتَّىَ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لاَ يَجِدُواْ فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا” (65) سورة النساء. ومن هذا المنطلق أكد النظام الأساسي للحكم على أن: ”حق التقاضي مكفول بالتساوي للمواطنين والمقيمين في المملكة” المادة (47).
وحرمان الناس حرمانا مطلقا من اللجوء إلى القضاء بأية وسيلة من شأنه الإخلال بحقهم في الحرية وفي المساواة في التكاليف والواجبات والانتصاف وهي حقوق طبيعية كفلها النظام الأساسي للحكم. كما أن منع الناس من ممارسة هذا الحق يفتح الباب أمام اقتضائهم حقوقهم بأنفسهم بطريقة البلطجة ويقود إلى سيادة قانون الغاب بدلاً من سيادة حكم الشرع والقانون.
ولهذا فإن من واجبات الدولة أن توفر للعاجزين والضعفاء ما يعينهم على ممارسة حقهم في التقاضي إذا ما عجزوا عن ذلك، ومن باب أولى أن تتولى إزالة كل ما يعيق أو يمنع ممارسة الناس لهذا الحق المقدس المصان. وإذا ما تقرر هذا المبدأ الذي لا أظنه بحاجة ٍ إلى تقرير ٍ أو إثبات، أو إقناع، فإن من الظواهر المؤذنة بالسوء، ومن أشد الأمور إزعاجاً وإقلاقاً أن تجد بعض الجهات الحكومية تسعى لاستصدار قرارات ٍ تُحصِّن ما يصدر عن هذه الجهة من قرارات ٍ وتصرفات، وإغلاق جميع سبل الطعن أو الاعتراض عليها، ومنع القضاء الإداري – الذي هو حارس المشروعية – من بسط رقابته على قرارات وتصرفات تلك الجهة الحكومية، أياً كانت مبرراتها . ولقد تكرر مثل هذا الأمر في الآونة الأخيرة من بعض الجهات
وعلى سبيل المثال: وزارة الشئون الإسلامية حين سعت لتحصين قراراتها الصادرة بحق الأئمة والمؤذنين، ومنع ديوان المظالم من النظر في تظلماتهم. ثم وزارة العمل في سعيها إلى تحصين القرارات الصادرة بشأن إصدار تأشيرات العمل، بحجة حماية ودعم منهج الوزارة في فرض سعودة الوظائف، وكأن ديوان المظالم عدو للسعودة، أو غير مستوعب ٍ لأهميتها. وأمثلة ذلك للأسف متكررة في بعض الجهات الحكومية، ومن المعلوم أن رقابة القضاء هي دون غيرها الرقابة الفعالة التي تكفل للناس حقوقهم الطبيعية وحرياتهم العامة . فإذا ما سعت ْ أي جهة حكومية ٍ لتعطيل هذه الرقابة فإن ذلك دليلا على رغبتها في العمل خارج حدود المشروعية، إذ لا يمكن أن تضيق ذرعاً برقابة القضاء وهي تسعى إلى المصلحة العامة وتتحرك داخل حدود المشروعية. وإن خطورة هذا المسلك أنه يفضي إلى إيجاد شريحة ٍ من المجتمع تشعر بالظلم والقهر، وتعتقد أنها مسلوبة َ الحق حتى في مجرد المطالبة أو الاعتراض لدى القضاء. وهذا بلا شك من أشد الأمور ضرراً بأمن المجتمع واستقرار الدولة.
وقد نصت مبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية والمعتمدة بقراري الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 40/32 في 29 تشرين الثاني (نوفمبر) 1985 ورقم 40/146 في 13 كانون الأول (ديسمبر) 1985 في أحد بنودها على أن: (لكل فرد الحق في أن يحاكم أمام المحاكم العادية أو الهيئات القضائية التي تطبق الإجراءات القانونية المقررة، ولا يجوز إنشاء هيئات قضائية، لا تطبق الإجراءات القانونية المقررة حسب الأصول والخاصة بالتدابير القضائية، لتنتزع الولاية القضائية التي تتمتع بها المحاكم العادية أو الهيئات القضائية ).
وفي هذا المقام يجب التفرقة بين المصادرة المطلقة لحق التقاضي عموما وتحديد دائرة اختصاص القضاء. وأنه لا يجوز من الناحية الدستورية حرمان الناس كافة من الالتجاء إلى القضاء للانتصاف، لأن في ذلك مصادرة لحق التقاضي، وهو حق كفله النظام الأساسي للحكم كما تقدم، إذ تكون مثل هذه المصادرة بمثابة تعطيل وظيفة السلطة القضائية، وهي سلطة أنشأها النظام الأساسي للحكم لتمارس وظيفتها في أداء العدالة .
كما أن تقرير الحقوق للناس يفقد أي معنى وقيمة ٍ له إذا مُنعوا من المطالبة بهذه الحقوق عند حرمانهم منها أو اللجوء للقضاء لحمايتها عند الاعتداء عليها، لأن من المتقرر والمعلوم أن الحق يتجرد عن قيمته القانونية إذا لم يكن له دعوى تحميه. ولعل من أغرب وأسوأ الأمثلة على نزع حق التقاضي وحجبه عن بعض الفئات ما نص عليه نظام القضاء في باب تأديب القضاة المادة (65) من أن الأحكام التأديبية الصادرة بحق القضاة غير قابلة ٍ للطعن.
ووجه الغرابة في ذلك أن القضاة الذين يناط بهم تحقيق العدالة للناس والنظر في تظلماتهم وخصوماتهم، لا يتاح لهم الحق في التقاضي والطعن أو الاعتراض على ما يصدر بحقهم من أحكام ٍ تأديبية. كما أن من صور منع الناس من حقهم في التقاضي ما صدر عن ديوان المظالم من أحكام ٍ قررت عدم خضوع أعمال هيئة التحقيق والادعاء العام وأعمال إمارات المناطق أو إدارات الشرطة فيها لرقابة القضاء الإداري ، بحجة أنها من قبيل أعمال الضبط القضائي ولا تعد ُ من قبيل القرارات الإدارية، ومع تقديري لهذا الاجتهاد وقناعتي بأن أصحاب الفضيلة من مشايخي قضاة محاكم الاستئناف الإداري أوفر علماً وأعمق نظراً وأشمل رؤية ً مني، إلا أنني أدعوهم لإعادة النظر في هذا التوجه وتمحيصه مرة ً أخرى لما يترتب عليه من عواقب وخيمة على أمن المجتمع واستقرار الدولة، وعلى طمأنينة الناس على حقوقهم وحرياتهم التي لا يثقون بغير القضاء أن يراقب عدم المساس بها، وأنه متى تعرض أحد ٌ لما يعتقد من وجهة ِ نظره أنه اعتداء ٌ على حريته وتعسف ٌ في حقه، وتجاوز للصلاحيات والأنظمة من أي جهة ٍ ضده، ثم لم يجد له باباً مفتوحاً للطعن على تلك الإجراءات والاعتراض عليها، أن ذلك لا بد سينعكس سلباً على نواح ٍ أكثر خطورة ً وأسوأ أثراً من النواحي التي دعت إلى عدم سماع اعتراضات الناس على هذه الجهة الحكومية أو تلك فقد ينشأ داخل المجتمع أفراد ٌ ناقمون عليه ، موتورون، يشعرون بالقهر والظلم، وتتأثر رابطة ولائهم وحبهم لدولتهم ووطنيتهم .
وهذه مسألة ٌ مقلقة تتعارض مع المبدأ الأصيل الذي نتحدث عنه، وأتمنى أن يأتي اليوم الذي يتاح فيه مراجعة مثل هذه الأنظمة وإزالة كل العوائق التي تمنع الناس من ممارسة حقهم الأصيل في اللجوء لقضاء ٍ مستقل ٍ نزيه ٍ فاعل ٍ لتقديم اعتراضاتهم وتظلماتهم. إنها دعوة ٌ صادقة ٌ مشفقة لجعل سلطة القضاء هي الحاكمة على جميع الأعمال والتصرفات سواء ً من الأفراد أو جهات الحكومة، حتى يأمن الناس على حقوقهم ويطمئنون إلى أن العدالة مكفولة ٌ وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وهو رب العرش الكريم.
حين تحدثت في المقال السابق عن أهمية حق التقاضي وضرورة ضمانه لكل محتاج إليه من طالب حق أو مشتك من ظلم، كان من الأهمية بمكان التأكيد على أن هذا الحق حتى يكون مكفولاً على الوجه الصحيح، وحتى يكون محققاً للغاية الشريفة التي يهدف إليها، لا بد من إحاطته بعدة ضمانات لا يكون حق التقاضي متحققاً على الوجه الصحيح دون توافرها. وفيما يلي أشير إلى أبرز هذه الضمانات التي ربما لا يفي المقام هنا بالحديث عنها بشكل مستوعب, ولكن لعل الإشارة تكون كافية للتنبيه على أهمية هذه المسائل:
أولاً: تنفيذ الأحكام القضائية: إذ لا يكون للتقاضي أي قيمة إذا لم يفض إلى تنفيذ ما ينتهي إليه من أحكام يراد لها أن تكون موصلة للحقوق، وفاصلة في النزاعات، وظاهرة عدم تنفيذ الأحكام في تزايد مستمر سواء من بعض الأفراد الذين دأبوا على التمرد والاحتيال، ولم يقابلوا بما يستحقونه من صرامة وحزم الجهات التنفيذية، والأسوأ من ذلك ما تقوم به بعض الجهات الحكومية من تهاون وتهرب من تنفيذ الأحكام القضائية، وهذه ظاهرة مقلقة جداً، يجب الوقوف في وجهها بكل الوسائل والسبل، وقد نص النظام الأساسي للحكم في مادته الخمسين على أن مسؤولية تنفيذ الأحكام منوطة بالملك مباشرة أو بمن ينيبه، وما ذلك إلا لأهميتها ومدى تأثيرها البالغ في حقوق الناس.
وإذا كان كثير من الناس يشتكون من طول إجراءات التقاضي، والضعف العام في مخرجات الأحكام، فليس أقل من أن تنتهي معاناة صاحب الحق بصدور حكم قضائي يحفظ له حقه، حيث لا يجوز بحال أن يبقى هذا الحكم حبراً على ورق، ويبقى صاحب الحق يطارد هنا وهناك ويستجدي الجهات التنفيذية في سبيل الوصول إلى حقه الضائع. خاصة إذا ما لاحظنا أن كثيراً من أصحاب الحقوق يضطرون اضطراراً للقبول بالأحكام القضائية التي لا تتضمن إلا جزءاً قد يكون أقل بكثير من الحق الضائع عليهم وذلك لأسباب ليس هذا مكان بسطها لكن لعل أبرزها: أن صاحب الحق ربما لا تسعفه وسائل الإثبات لكامل ما يدعيه لوقوعه ضحية الثقة وعدم الكتابة والتوثيق أو لغير ذلك. أو في دعاوى التعويض التي ما زال القضاء لدينا متخلفاً عن ركب الأمم المتحضرة في التعاطي معها، والأدهى من ذلك أن تكون إضاعة الحقوق وضعف آليات التعويض لدينا منسوبة إلى الشريعة الإسلامية والشريعة أعدل وأحكم وأوسع أفقاً من تلك الأحكام المهدرة للحقوق باسمها.
أقول إنه مع كل تلك الإشكاليات ومع قبول الناس بهذه الأحكام القضائية على علاتها، إلا أن الأسوأ أن تبقى تلك الأحكام دون تعويض مما يزيد العلة علة.
ثانياً: من أهم ضمانات التقاضي أيضاً، أن من حق كل صاحب حق أو دعوى أو مظلمة أن تنظر في دعواه محكمة مستقلة مُشكلة وفقاً للشرع والنظام وقائمة على جميع ضمانات التقاضي وحقوق المتقاضين، ومن أهم هذه الحقوق: أ- حق الدفاع الشرعي الذي لا يعتبر أي حكم صحيحاً أو معتبراً أو عادلاً أو شرعياً إذا ما أهدر فيه حق الدفاع الشرعي، وحق الدفاع يستلزم أن يستمع القاضي إلى وجهة نظر الطرفين فلا يقضي لأحدهما في غياب الآخر إلا وفقاً للطرق التي رسمها النظام في حالات الحكم الغيابي بعد تبلغ المدعى عليه وامتناعه عن الحضور.
ب- حق مواجهة الأدلة ويعني أنه لا يجوز للقاضي أن يحكم بناء على أي دليل دون أن يعرض هذا الدليل على المحكوم عليه ويمكنه من مناقشته والرد عليه أو الطعن فيه.
ت- ومن ضمانات التقاضي التي تكفلها المحاكم المستقلة القانونية حق الاعتراض على الأحكام، حيث يجب أن يُضمن لكل صاحب دعوى أو لكل من صدر بحقه حكم أن يعترض عليه لدى درجة قضائية أعلى من التي حكمت عليه، حيث تراقب صحة ما انتهى إليه الحكم الأولي من نتائج وما بني عليه من أسباب، وعدم إخلاله بأي مقتضى إلزامي شرعي أو نظامي.
وهذا مما أكده نظام القضاء الجديد الذي أوجد مرحلتين للتقاضي ومحكمة عليا تتولى مهمة النقض. وقد يعتقد القارئ الكريم أن الحديث عن هذه الحقوق يعد من نافلة القول لكونها معلومة لا تخفى على أي أحد فضلاً عن المتخصص، ولكن سبب الحديث عنها هو التأكيد على أنه لم يعد مقبولاً قط وجود عدة لجان شبه قضائية أو إدارية تتولى النظر في بعض النزاعات حسب أنظمة ونصوص خاصة، وهذه اللجان تفتقر إلى ضمانات التقاضي كافة، وقد تعرض كثير من الحقوق إلى الضياع بسبب هذه اللجان. وقد نص النظام القضائي الجديد على معالجة وضع هذه اللجان، وتأجيل البت في بعضها وهي (لجنة المنازعات المصرفية في مؤسسة النقد ــ ولجنة المنازعات المالية في هيئة سوق المال ــ ولجنة الجمارك)، ومع ذلك فما زالت اللجان التي لم تؤجل تمارس أعمالها بوضعها السابق نفسه دون أي تغيير ومنها لجنة منازعات الأوراق التجارية في وزارة التجارة.
وهذه اللجان عند النظر في واقعها المؤلم لا توفر للمتداعين أدنى درجات العدل أو ضمانات التقاضي البسيطة، فأحكامها نافذة على حقوق الناس فور صدورها، وطرق الاعتراض على أحكامها ليست فاعلة ولا عادلة. واستمرار وضع هذه اللجان على حالها من شأنه حرمان المتقاضين في تلك المجالات من حق شرعي وقانوني كفلته كل الشرائع والأنظمة ومبادئ حقوق الإنسان، مما يجعل المبادرة بتصحيح وضع هذه اللجان واجباً من واجبات العدل.
ثالثاً: كما أن من أهم ضمانات التقاضي أيضاً العناية بتسبيب الأحكام القضائية، حيث لا بد أن يكون هذا التسبيب مستوعباً لكل جزئيات المحكوم به وموضحاً للوجه الذي أخذ به القاضي في تكييف الواقعة وتنزيل الحكم الشرعي أو القانوني عليها، ولا يجوز أن يكتفي القاضي بأسباب عامة من آيات قرآنية أو أحاديث نبوية شريفة، كما أن من التسبيب الواجب للحكم أن يجيب القاضي في حكمه ويناقش كل ما أدلى به الخصوم في الدعوى من أدلة وبينات يعتقدون فيها ما يدل على حقهم، حيث من الملاحظ على كثير من الأحكام خلوها من الرد على أدلة الخصوم بل حتى يتجاهل القاضي إيراد ما قدمه الخصوم من أدلة وبينات، وهذا مما يحول بين محكمة الاستئناف أو المحكمة العليا وبين بسط رقابتهما على الأحكام والتحقق من صحتها وعدالتها. كما أنه يحرم الخصوم من حقهم في محاكمة عادلة مستوفية لوجهة نظر كل طرف، ولعل الجهات القضائية تولي هذا الجانب ما يستحقه من أهمية بالتأكيد على أصحاب الفضيلة القضاة، أن يعتنوا به.
رابعاً: من الجوانب المهمة كذلك وهي مسألة طال الخوض فيها ومن المأمول أن تجد معالجة شاملة في ظل ما صدر من أنظمة قضائية تهدف لتحسين مستوى الوضع الحقوقي والقضائي، تلك هي مسألة التأخير في نظر القضايا، التي أقلقت ولاة الأمور – وفقهم الله – وأصبحت مصدر إزعاج لهم، وقد نبه عليها خادم الحرمين الشريفين وولي عهده – أيدهما الله – في أكثر من مناسبة، مما ينبغي معه إيلاؤها ما تستحق من أهمية وعناية من قبل القائمين على القضاء – وفقهم الله – خاصة في كثير من الحالات التي يكون تأخير نظر القضية فيها لأسباب تنطوي على مخالفات يجب التعامل معها بحزم أكثر حماية لحقوق الناس، أو التأخير لأسباب تعتبر أخطاء تنظيمية كما أشرت إلى بعضها سابقاً من كثرة تشكيلات وتنقلات القضاة التي لا تولي أدنى اعتبار للقضايا المتأخرة ولا تشير إلى أهمية إنهائها. أما تأخير القضايا الذي يعود لأسباب أخرى خارجة عن إرادة القاضي أو إرادة الجهة القضائية فهي التي أطالب بضرورة الالتفات إليها ومعالجتها بعد تشخيص دقيق وشامل لتلك الأسباب واقتراح أسباب مجدية للقضاء عليها.
وختاماً: فهذه ليست سوى خواطر مرتبطة بما سبق من الحديث عن حق التقاضي لارتباطها الوثيق به كما أشرت، وما توفيقي إلا بالله هو حسبي ونعم الوكيل.
إعادة نشر بواسطة محاماة نت
اترك تعليقاً