الحق في الحصول على المعلومة

ذ/ محمد علي الركراكي
محام م بهيئة القنيطرة
مهتم بقضايا العدالة الجنائية الدولية
باحث بسلك الدكتوراه بالسويسي بالرباط.

مقدمة

ليس خافيا على أحد أن العصر الذي نعيش فيه اليوم يتسم بغلبة المعلومات والاتصال والتكنولوجيا الحديثة، فقد انتقل العالم من عصر الصناعة إلى عصر المعلومات، والذي يمكن تسميته بعصر انفجار المعلومات. فلا يمكن بأي حال من الأحوال مواكبة عصر المعلومات دون تمكين المواطنين من حقهم في الحصول على المعلومة، وذلك من خلال إقرار الدول لشعوبها ممارسة هذا الحق.[1]

هذا وقد شهد المغرب منذ أواخر الثمانينات من القرن الماضي تطورات على مستوى حقوق الإنسان والتي تعززت بمناسبة دستور 29 يوليوز 2011 الذي أتى في سياق التفاعل مع المتغيرات المحلية والدولية[2]. فعلى المستوى المحلي تنامت مطالب المجتمع المدني والسياسي في اتجاه تنمية وتعزيز حقوق الإنسان بالمملكة، وعلى المستوى الدولي هناك تزايد الاهتمام بقضايا الديمقراطية وحقوق الإنسان والحريات العامة، وخاصة من طرف المنظمات والهيئات الدولية التي تهتم بالدفاع عن حقوق الإنسان وتسهر على احترام كل الدول لها.[3]

ولما كان حق الحصول على المعلومات حق من الحقوق والحريات الأساسية التي كرسه الدستور في فصله 27 انسجاما مع الالتزام الدائم والمتواصل للمملكة المغربية[4] بالمواثيق والمعاهدات الدولية[5]، فقد بات من اللازم وضع إطار قانوني لضبط هذا الحق وضمان ممارسته بروح من المسؤولية والمواطنة الملتزمة تعزيزا لانفتاح الإدارة على محيطها، وللشفافية ومحاربة الفساد وترسيخا لثقافة الحكامة الجيدة[6] مع ضرورة إبقاء بعض الاستثناءات التي ينبغي عدم الإفصاح عنها.[7]

هذا ويتبوأ موضوع الحق في المعلومة مكانة لا جدال فيها ضمن موضوعات حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، كما أنه ضمن الأولويات لدى الحكومات الراغبة في إعادة كسب الثقة بين مؤسساتها وإدارتها العمومية وبين مواطنيها.[8] ذلك أن هذا الحق لا يعتبر حاجة المواطن فحسب، بل هو أيضا حاجة أساسية لأية حكومة ترغب في إثبات صلاحها. فإصلاح مؤسسات الدولة وجعلها أكثر كفاءة وشفافية يعتبر ركنا أساسيا من أركان الحكم الصالح، ولا يتأتى هذا إلا من خلال توفير المعلومات وتسهيل الوصول إليها[9].

انطلاقا مما سبق، يمكن طرح الإشكال التالي:
هل كرست المواثيق الدولية والتشريعات الداخلية آليات فعالة لممارسة وحماية حق المواطن في الحصول على المعلومة؟
ويتفرع عن هذا الإشكال الأسئلة التالية:
ـ ما هي المصادر الدولية التي اهتمت بالحق في الحصول على المعلومة؟ وكيف عالج المشرع المغربي للحق في المعلومة انطلاقا من الدستور، ومرورا بالقانون 31.13؟ وما هي أهم صور وتطبيقات هذا الحق من خلال بعض القوانين الخاصة؟ وما هي الاستثناءات والقيود الواردة على هذا الحق؟

للإجابة عن ذلك، يمكن تقسيم الموضوع وفق الآتي:
المطلب الأول: المصادر الدولية والوطنية لحق الحصول على المعلومة
المطلب الثاني: بعض تطبيقات الحق في المعلومة (من خلال بعض القوانين الخاصة) والاستثناءات الواردة عليه

المطلب الأول: المصادر الدولية والوطنية لحق الحصول على المعلومة
تعود بدايات الحق في الوصول إلى المعلومة إلى ما قبل قرنين من الزمن، إذ كانت السويد رائدة في مجال توفير الوصول للوثائق العمومية بموجب قانون حرية الصحافة الصادر في 1766، ثم ظهرت الحركة المناصرة للولوج إلى المعلومة مع موجة الحركات المعاصرة من أجل حقوق الإنسان والتي استقت مصدرها من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.[10]

وهكذا سنتناول في هذا المطلب الحق في المعلومة من خلال المواثيق الدولية وفق الفرع الأول[11]، على أن نعرج في الفرع الثاني لهذا الحق من خلال المصادر الوطنية.
الفرع الأول: الحق في الحصول على المعلومة من خلال المواثيق الدولية[12]
لقد تم التأكيد تدريجيا على حق الوصول إلى المعلومات من قبل المنظمات الدولية والإقليمية وتم الاعتراف بها من طرف الاجتهاد القضائي الدولي كحق أساسي ، والتي تم إنشائه عن الحق في حرية التعبير، وتبعا لهذا الاعتراف الأممي[13] سنتناول الشرعة الدولية لحقوق الإنسان وذلك بالتطرق للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وكذلك العهد الدولي للحقوق.[14]
الفقرة الأولى: الحق في المعلومة من خلال الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

يعتبر المصدر الرئيسي لحقوق الإنسان الدولية ومادته 19 هي الأساس القانوني الأول لحق الإطلاع على المعلومات، التي تكفل حق حرية التعبير والحصول على المعلومات، وذلك في ثلاث نطاقات أساسية[15]:

ـ الحق في التماس المعلومات سواء أخذت هذه المعلومات صيغة الأنباء، أو أخذت صيغة الأفكار.
ـ الحق في تلقي المعلومات، بمعنى استلامها من الغير.
ـ الحق في نقل المعلومات، أي نشرها وإذاعتها.
الملاحظ أن أهم ما يميز نص المادة 19 أعلاه في معرض تناول حرية تداول المعلومات، أنه لم يقيد ممارسة هذا الحق بأية قيود، وهو ما تجاوزته المواثيق الدولية التي تلته.[16]

الفقرة الأولى: الحق في المعلومة من خلال العهد الدولي للحقوق

نتناول أولا الحقوق المدنية والسياسية، ثم نعرض للحقوق الاقتصادية والاجتماعية ثانيا.

أولا: العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية

لقد نص العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لسنة 1966 على الحق في المعلومة من خلال المادة 19 كذلك جاء فيه ” لكل إنسان الحق في حرية التعبير. ويشمل هذا الحق حريته في التماس مختلف ضروب المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها إلى آخرين دونما اعتبار للحدود، سواء في شكل شفهي أو مكتوب أو مطبوع أو في قالب فني أو بأية وسيلة أخرى يختارها. وقد علقت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان حول المادة المشار لها أعلاه، من خلال الملاحظة العامة رقم 34، ذلك أنه يتعين من أجل تفعيل الحق في الوصول إلى المعلومة على الدول الأطراف العمل بشكل فعال على طرح كل المعلومات ذات النفع العام والموجودة بين يدي الحكومة في المجال العمومي. ويتعين على الدول الأطراف أن تقوم بكل ما يمكن القيام به في سبيل ضمان وصول سهل وفعال وعملي لهذه المعلومات. كما يتعين على الدول الأطراف أن تنص على الإجراءات الضرورية والكفيلة بتوفير الوصول لهذه المعلومات، من قبيل إصدار نص قانوني يتعلق بحرية الإعلام.[17]

الملاحظ من خلال نص المادة 19 أعلاه، أنه حدد نطاقا واضحا لتطبيق الاستثناءات الواردة على هذا الحق، وهو أن تكون منصوص عليها بموجب قانون، وأن تكون ضرورية، إلا أن ما يعاب عليه أنه لم يضع تعريفات واضحة للاستثناءات الواردة على حرية تداول المعلومات لكل من النظام العام والآداب العامة.[18]

ثانيا: العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

لقد أكد العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، الحق في المعرفة واستيقاء المعلومات، حيث جاءت الصيغة أكثر تحديدا ووضوحا على غرار العهد الدولي للحقوق المشار له أعلاه، ويتجلى ذلك من تأكيد المادة 15 على حق كل فرد في المشاركة الثقافية، والتمتع بفوائد التقدم العلمي والتكنولوجي، وهو ما يدخل في نطاق طلب المعرفة والتماس المعلومات، كذلك إلزام الدول الأطراف في هذا العهد بموجب الفقرة الثالثة منه. باحترام الحرية التي لا غنى عنها للبحث العلمي والنشاط الإبداعي.[19]

إذن بعد أن تعرفنا على المصادر الدولية للحق في المعلومة، لابد من معرفة المصادر الوطنية الناظمة لهذا الحق (الفرع الثاني).

الفرع الثاني: الحق في الحصول على المعلومة من خلال المصادر الوطنية

إن التنصيص على الحق في المعلومة من خلال دستور 29 يوليوز 2011 وتتويجه بإصدار القانون رقم 13.31 المتعلق بالمعلومة، يجسد لمبدأ دستورية القوانين[20]، ويساهم في تحقيق ملائمة التشريعات الوطنية مع الصكوك الدولية، بشكل يرسخ لدولة الحق والقانون، وفي تقوية الصرح التشريعي التي وضعها المغرب بإصدار قانون إلزام الإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية بتعليل قراراتها الإدارية، بالإضافة إلى تعزيز الثقة في علاقة الإدارة بالمتعاملين معها، وضمان الشفافية والنزاهة في تدبير الشأن العام.[21]
علاقة بما سبق، سنتطرق بالتحليل للحق في المعلومة من خلال الدستور (الفقرة الأولى)، على أن نتعرض للقانون 13.31 وفق الفقرة الثانية.
الفقرة الأولى: التأصيل الدستوري للحق في الحصول على المعلومة
يعتبر الدستور السند القانوني الأساسي إلى جانب المصادر الدولية والإقليمية لهذا الحق، فجميع الدساتير السابقة لم تخصص نصا مستقلا يضمن هذا الحق، إلى حين نفاذ دستور 29 يوليوز 2011، هذا الأخير جاء بمجموعة من المستجدات ذات الصلة بحقوق الإنسان، من خلال تنصيصه على الحق في المعلومة، حيث تم التعريف به بشكل صريح في الفصل 27 منه، جاء فيه:” للمواطنين والمواطنات حق الحصول على المعلومات، الموجودة في حوزة الإدارة العمومية، والمؤسسات المنتخبة، والهيئات المكلفة بمهام المرفق العام.

لا يمكن تقييد الحق في المعلومة إلا بمقتضى القانون..”.[22]

وبالتالي يكون المغرب قد عرف طفرة نوعية في مجال إقرار الحق في المعلومة، وأضحى المغرب أول بلد عربي يستحدث نصا دستوريا يكفل الحق في المعلومة[23]، وبالتالي أصبح من الممكن الحديث عن بداية عهد جديد من الشفافية والانفتاح والممارسة الديمقراطية، وتحسين علاقة المواطنين بالإدارة وتوسيع مجال الحقوق والحريات.[24]

هذا و تطرقت الفقرة الأولى من الفصل 27 من الدستور لحق المواطنات والمواطنين في الحصول على المعلومة، الموجود في حوزة الإدارة العمومية والمؤسسات المنتخبة، والهيئات المكلفة بمهام المرفق العام.

ويستفاد من ذلك أن المعلومة يجب أن يكون لها وجود قانوني ومادي، ومحفوظة حفظا سليما، وأن تكون ذات صبغة إدارية.[25]
وإذا كان الدستور نص صراحة على الحق في المعلومة في الفصل 27، فإننا نستشف هذا الحق ضمنيا إثر تصفح فصول أخرى للدستور، من بينها الفصل 25 الذي ينص على حرية الرأي والتعبير وكذا الفصل 28 منه الذي ينص على حرية الإبداع والنشر والعرض، والتي لا يمكن أن تتحقق هذه الحرية إلا ارتباطا بحق المعلومة[26].
الفقرة الثانية: ضمانات حماية الحق في المعلومة من خلال القانون 13.31

في إطار أجرأة أحكام الدستور وكذا تنفيذ الالتزامات الدولية للمغرب، ونظرا للأهمية القصوى التي يكتسيها الحق في المعلومة في تعميق الديمقراطية قيما وممارسة، بادر المشرع المغربي إلى إصدار هذا القانون ، بعد أن عمر طويلا مشروع القانون في صفوف الأمانة العامة للحكومة[27] . حيث يشمل القانون 13.31 المتعلق بالحق في المعلومة سبعة أبواع مكونة من ثلاثين مادة. حيث عد هذا القانون خطوة جادة لتحديد مسؤوليات الإدارات العمومية في الجانب المتعلق بحق المواطنين في المعلومة الإدارية.[28]
وهكذا في معرض تحليلنا لنص القانون أعلاه، نتناول مسطرة الحصول على المعلومة (أولا)، على أن نعرض للالتزام بالنشر الاستباقي للمعلومات وفق (ثانيا).
أولا: مسطرة الحصول على المعلومة.

أحاط مشرع الحق في المعلومة من خلال القانون 13.31 إجراءات الحصول على المعلومات بمقتضيات إجرائية مفروضة على الإدارة، بحيث يستطيع من خلالها العموم معرفة ما تقوم به الإدارة وتكفل للمواطن الحق في المعرفة وفهم ومراقبة وتقييم قراراتها، وتتوزع هذه الآليات في الإجراءات الشكلية لتقديم الطلب والآجال الزمنية للإجابة على الطلب ثم الكلفة.[29]

ذلك أنه يتم الحصول على المعلومة بناء على طلب يقدمه المعني بالأمر وفق نموذج تعده اللجنة المكلفة بإعمال الحق في الحصول على المعلومات [30]، يتضمن الاسم الشخصي والعائلي لصاحب الطلب وعنوانه الشخصي ورقم تعريفه الوطنية، أو بالنسبة للأجانب رقم الوثيقة التي تثبت الإقامة بصفة قانونية طبقا للتشريع الجاري به العمل[31]، وعند الاقتضاء، عنوانه الإلكتروني، والمعلومات التي يرغب في الحصول عليها، مع ذكر مبررات تقديم الطلب، حيث يوجه الطلب إلى رئيس الهيئة المعنية عن طريق الإيداع المباشر مقابل وصل أو عن طريق البريد العادي أو الإلكتروني مقابل إشعار بالتوصل.[32]

وهكذا فإن الإدارة يقع على عاتقها الإجابة على طلب المعلومة وتقديمها إلى طالبيها داخل الأجل القانوني المقرر والذي حدده مشرع الحق في المعلومة في 20 يوما من أيام العمل الفعلية من تاريخ تسلم الطلب حسب ما يستشف من المادة 16 من القانون 13.31، ويمكن تمديد هذا الأجل ولمدة مساوية لها متى لم تتمكن المؤسسة أو الهيئة المعنية من الاستجابة جزئيا أو كليا لطلب الراغب في الإعلام.

غير أنه يتعين على المؤسسة أو الهيئة إشعار المعني بالأمر مسبقا بهذا التمديد كتابة أو عبر البريد الإلكتروني، مع تحديد مبررات التمديد.[33]
إلا أنه على الشخص المكلف بالرد على طلب الحصول على المعلومة توفيرها داخل أجل ثلاثة أيام كلما تعلق الأمر بالحالات المستعجلة، والتي يكون فيها الحصول على المعلومة ضروريا لحماية حياة حرية الأشخاص وسلامتهم[34]، مع مراعاة حالات التمديد الواردة أعلاه.
هذا وعقبت مقتضيات المادة 18 من القانون 13.31 بتعداد الحالات[35] التي ترفض بشأنها الإدارة تقديم المعلومات المطلوبة منها كتابة، مع إلزام هذه المؤسسات أو الهيئات بتعليل ردها، والذي يجب أن يتضمن الإشارة إلى حق المعني بالطلب في تقديم شكاية بشأن الرفض.

ذلك أنه في حالة عدم الاستجابة لطالب الحق في الاطلاع، يحق له تقديم شكاية لرئيس المؤسسة أو الهيئة في غضون 20 يوم عمل من تاريخ انقضاء الأجل المخصص للرد أو من تاريخ التوصل بالرد.[36]
على أن لطالب المعلومات الحق عند عدم الاستجابة للطلب، تقديم شكاية للجنة الحق في المعلومة[37] داخل أجل 30 يوما بعد انصرام الأجل القانوني المخصص للرد على الشكاية الموجهة لرئيس المؤسسة، أو من تاريخ التوصل بالرد، ويتعين على اللجنة دراسة الشكاية وإخبار المعني بالأمر بمآلها داخل أجل 30 يوما من تاريخ التوصل.[38] مع العلم أن المشرع أجاز توجيه الشكاية عبر البريد المضمون أو البريد الإلكتروني مقابل إشعار بالتوصل.
إلى جانب ذلك، يبقى من حق الطالب في المعلومات الطعن أمام المحاكم الإدارية المختصة في قرار رئيس المؤسسة أو الهيئة المشار لها في المادة 19 أعلاه، داخل أجل 60 يوما من تاريخ التوصل بجواب اللجنة المكلفة بالحق في المعلومة بشأن شكايته أو من تاريخ انصرام الأجل القانوني المخصص للرد على الشكاية.[39]
هذا، وقد أقرت المادة 5 من قانون 13.31 بأن تكاليف الحصول على المعلومة تكون مجانية، وهو ما يشكل من جهتنا حجر الزاوية لضمان ممارسة الحق على أوسع نطاق ممكن، إلا أن إثقال هذا الحق بفرض ضرائب والتزامات مالية قد يمثل قيدا يحول دون تحقيق الحق، وعكس ذلك فإن تكريس المجانية قد يثقل كاهل العاملين بالمؤسسات والهيئات المعنية.[40]
ثانيا ـ الالتزام بالنشر الاستباقي للمعلومات.
استهل المشرع مقتضيات المادة 10 من الباب الثالث المتعلق بتدابير النشر الاستباقي بوضع التزاما على عاتق المؤسسات والهيئات المعنية، بنشر جملة من الوثائق والمعلومات من تلقاء نفسها ودون حاجة لتقديم طلبات في الموضوع بجميع وسائل النشر المتاحة خاصة منها الإلكترونية، وهو ما يعرف بتدابير النشر الاستباقي.[41]
علما أنه على المؤسسات المعنية تعيين أشخاص مكلفين بتلقي طلبات الحصول على المعلومة، وكذا المساعدة اللازمة عند الاقتضاء لطالب المعلومات في تقديم طلبه.[42]
هذا ويمكن القول بإلزام الإدارة بنشر ما تصدره من وثائق بصفة مطردة، يكون المشرع المغربي قد ساهم في تخفيف العبئ من حدة دراسة الطلبات التي ستقدم لهذا الغرض وفي تسهيل مهمة الأفراد في تحديد الوثائق، وأيضا في تعزيز شفافية المرفق العمومي وترضية المرتفق بها.

إذن كان هذا عن المقتضيات الناظمة للحق في المعلومة انطلاقا من الآليات الدولية والوطنية، فماذا عن تطبيقات هذا الحق في نصوص قانونية أخرى والاستثناءات الواردة عليه؟ هذا ما نتناوله في المطلب الموالي.
المطلب الثاني: بعض تطبيقات الحق في المعلومة من خلال النصوص القانونية والاستثناءات الواردة على هذا الحق

ذلك أننا سنتناول في مطلب أول لبعض تطبيقات الحق في المعلومة، على أن نعرج في مطلب ثان للاستثناءات الواردة عليه.
الفرع الأول: الحق في الإطلاع أو الإعلام من خلال قانون حماية المستهلك وقانون الوظيفة العمومية

سنتعرض بالتحليل للحق في الإعلام بمجال حماية المستهلك (فقرة أولى)، على أن نعرض في (فقرة ثانية) لحق الإطلاع خلال مرحلة التأديب في إطار الوظيفة العمومية.
الفقرة الأولى: الالتزام بالإعلام وفق قانون حماية المستهلك
إن إعلام المستهلك بشكل كافي بحقيقة وأوصاف السلعة أو الخدمة التي سوف يقتنيها تتيح له أن يتهيأ لإبرام العقد بعد المقارنة بين كافة السلع والخدمات المعروضة عليه من طرف منتجي السلع المتشابهة، لذلك فإن إعلام المستهلك يعتبر شرطا ضروريا لضمان حرية الاختيار لديه.[43]
وهكذا يعتبر المورد من خلال المادة 3 ق. 08.31 ملزما بإحاطة المستهلك علما بالمميزات والخصائص الأساسية للمنتوج أو السلعة أو الخدمة التي يريد اقتناءها أو استعمالها وكذلك مصدر المنتوج وتاريخ صلاحيته للاستهلاك إن كانت طبيعته تفرض ذلك، أو كان محل العقد من المنتوجات أو السلع التي يصيبها الفساد.[44]
كما أوجب المشرع على المورد ضرورة إخبار المستهلك بمدة الضمان الإتفاقي في تأمين حقوق ومصالح المستهلك وشروط الاستفادة منه بكل دقة، بالإضافة لإعلام المستهلك بكل المعلومات التي من شأنها أن تساعده على الاختيار المعقول وفقا لحاجياته وإمكانياته المادية.[45]

يتبين من ذلك أن الالتزام بإعلام المستهلك ومده بالبيانات الأساسية حول عملية التعاقد هو التزام إيجابي يجعل رضاه مستنيرا وحرا، ويساعده في اتخاذ قرار إبرام العقد عن بينة واختيار.

بالإضافة لذلك فالمورد ملزم بالإعلام أثناء تنفيذ العقد، وأهميته تبرز في الثقة وحسن النية في مجال تنفيذ العقود، وثانيا يعمل على تحقيق نوع من التكافؤ في المراكز العقدية ويحقق المساواة في العلم بين المتعاقدين.
الفقرة الثانية: حق الإطلاع خلال مرحلة التأديب في إطار الوظيفة العمومية.

إن حقوق الدفاع تعتبر ضمانة من ضمانات المحاكمة العادلة، والتي تتجسد في تمكين الموظف العمومي من حقه في الاطلاع على ملفه قبل الإقدام على اتخاذ القرار من قبل السلطة الإدارية المختصة.

ذلك أن حق الإطلاع على الملف يجد أساسه في الفصل 67 من النظام الأساسي للوظيفة العمومية، الذي جاء فيه أن للموظف المتهم الحق في أن يطلع على ملفه وعلى جميع الوثائق الملحقة به، وذلك بمجرد ما تقام عليه دعوى التأديب، ويمكنه أن يقدم إلى المجلس التأديبي ملاحظات كتابية أو شفاهية..” وهذه القاعدة طبقها القضاء في الكثير من الدعاوى المرفوعة إليه، على الرغم من أنها كانت مقتصرة في أول الأمر على مجال المنازعات الإدارية المتعلقة بالوظيفة العمومية، بعد ذلك تم تمديد تطبيق هذا المبدأ إلى مجالات أخرى.[46]
الفرع الثاني: الاستثناءات الواردة على الحق في المعلومة
لما كان الحق في الحصول على المعلومة حقا من الحقوق المقيدة بضوابط معينة، ذلك أن جملة من المفاهيم شكلت قيدا على حق المعلومة،كالأمن والدفاع الوطني[47]، ويجب أن تكون هذه الاستثناءات واضحة ومحددة وتخضع لمعيار المعقولية وهو الموازنة بين الضرر الخاص والمصلحة العامة[48].

وقد تناول الدستور المغربي في فصله 2/27 مسألة الاستثناءات ذلك أنه لا يمكن تقييد الحق في المعلومة إلا بمقتضى القانون، بهدف حماية كل ما يتعلق بالدفاع الوطني، وحماية أمن الدولة الداخلي والخارجي، والحياة الخاصة للأفراد، وكذا الوقاية من المس بالحريات والحقوق الأساسية المنصوص عليها في هذا الدستور، وحماية مصادر المعلومات والمجالات التي يحددها القانون بدقة.

انطلاقا مما سبق، نتعرض لمعالجة السر المهني ضمن الفقرة الأولى، على أن نعرض في نقطة أخيرة لأهم القيود الواردة على الحق في المعلومة.
الفقرة الأولى: السر المهني

يعتبر سببا رئيسا من أسباب رفض الإفصاح عن المعلومات أو حظر تداولها، هو كون المعلومة سرية، تحدد السرية بموجب قرار من الجهات الحكومية، إلا أن ما يتعلق بالمعلومات الخاصة بالأفراد فإنها تكون سرية وفقا للحق في الخصوصية، وبطبيعة الحال فإن سرية المعلومات تعتبر استثناء على القاعدة العامة التي تقضي بإتاحتها، وهناك اتجاهين رئيسيين فيما يتعلق بحدود السرية التي تفرض على المعلومات.[49]

وقد استثنى القانون رقم 13.31 الحق في المعلومة ضمن الفقرة الأخيرة من المادة 7 تلك المشمولة بطابع السرية بمقتضى النصوص التشريعية الخاصة الجاري بها العمل والتي من شأن الكشف عنها الإخلال بما يلي: سرية مداولات المجلس الوزاري، سرية الأبحاث والتحريات الإدارية، سير المساطر القضائية والتمهيدية المتعلقة بها، مبادئ المنافسة الحرة والمشروعة وكذا المبادرة الخاصة”.

وبالموازاة مع ذلك، اشترط المشرع الجنائي في الفصل 446 أن يكون السر مودعا لدى الأمناء بمقتضى وظيفتهم الدائمة أو المؤقتة، فالأمناء بحكم وظيفتهم تجيز لهم التعرف على أدق الخصوصيات، لذلك تقع على عاتقهم مسؤولية الإفصاح عن الثقة الممنوحة لهم.[50]

ولما كان الفصل 446 أعلاه حدد الأشخاص المنوط بهم كتمان السر المهني على سبيل المثال لا الحصر، كونه يخضع كل من الموظفين العموميين والأطباء والمحامون وكافة ممارسي المهن الحرة لقاعدة كتمان السر المهني.

فالمحامي مثلا ليس الوحيد الملزم بالسر المهني بل جميع العاملين معه من متمرنين ومساعدين وكاتبات أو عمال. وقد نص القانون المنظم للمحاماة رقم 08.28 من خلال الفصل 36 و 29 منه على هذا الالتزام بحيث “لا يحق له تسليم الوثائق المودعة له من طرف الموكلين أو الإدلاء بشهادة ضده واحترام السرية دون أي تمييز أو استثناء”.

ونشير أخيرا إلى أن القضاء يفسر السرية بشكل ضيق بهدف إحقاق الحقوق وتحقيق العدل، حيث أصدرت المحكمة الإدارية بالرباط أمرا استعجاليا[51] حول نازلة تتلخص في طلب الزوجة المعلومات المتعلقة بالقرض الممنوح للزوج والوثائق المتعلقة بدخله من مؤسسة القرض الفلاحي قصد التثبت من الوضعية المالية الحقيقية للطرف المذكور لاعتمادها في طلب الزيادة في النفقة المحكوم بها للمحضونتين، معتبرا أن الطلب لا يدخل ضمن المواد 180 و 181 من القانون المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها والتي تمنع المؤسسات أعلاه من إفشاء السر المهني.

إذن كان هذا عن طابع السرية المهنية، فماذا عن أهم القيود الواردة على المعلومة؟ هذا ما نتناول وفق الفقرة الموالية.
الفقرة الثانية: أهم القيود الواردة على الحق في المعلومة

علاقة بمقتضيات المادة 7 من القانون المتعلق بالحق في المعلومة، نجد بأن هذه القيود قد يفرض بعضها لصالح الإدارة (أولا)، وقد توضع بعضها لصالح الأفراد (ثانيا).
أولا: المقررة لصالح الإدارة
تعرض المشرع المغربي لواجبات الموظفين ضمانا لحسن سير الوظيفة العمومية، ومن أخطرها واجب كتمان أسرار الوظيفة، فالموظف بحكم وظيفته قد يطلع على أمور وأسرار يتعلق البعض منها بمسائل تمس السير العادي للمؤسسات وأسرار الدفاع الوطني والأمن الوطني والمنصوص عليها ضمن المادة 7 من قانون المعلومة والفصل 187 من القانون الجنائي، والتي تشمل المعلومات المتعلقة بالأسرار العسكرية، وبالسياسات العليا أو بالأمن العام، بالإضافة لقيود ذات ارتباط بالجوانب المالية والاقتصادية والتي تم تحديدها في السياسة النقدية أو الاقتصادية أو المالية للدولة[52] ، وتلك المرتبطة بسير إجراءات التقاضي كعدم السماح للجمهور بحضور إجراءات التحقيق وحضر نشر المحاضر..
فالملاحظ أن هذه القيود المقررة لصالح الإدارة كثيرة الهدف منها تحقيق الأمن والاستقرار الداخلي والخارجي.
ثانيا : المرتبطة بحرمة الحياة الخاصة[53]

يمكن تعريف الحياة الخاصة بكونه النطاق الذي يكون للمرء في إطاره إمكانية الانسحاب أو الانزواء عن الآخرين بقصد تحقيق نوع من السكينة والحفاظ على سرية الحياة الخاصة.[54]

وقد نصت المادة 89 من قانون الصحافة والنشر رقم 13.88 وكذلك القانون المتعلق بالعنف ضد النساء، على أنه يعد تدخلا في الحياة الخاصة كل تعرض لشخص يمكن التعرف عليه وذلك عن طريق اختلاق ادعاءات أو إفشاء وقائع أو صور فوتوغرافية أو أفلام حميمية لأشخاص أو تتعلق بحياتهم الخاصة ما لم تكن لها علاقة وثيقة بالحياة العامة، أو تأثير على تدبير الشأن العام.

وانطلاقا مما سبق، يمكن القول أن هذه الاستثناءات لم تخرج عن نظيرتها من الاستثناءات الواردة في الأوفاق الدولية، ومع ذلك فإن ما يؤخذ على المشرع المغربي عدم وضعه لضوابط هذه الاستثناءات، وهو ما نخشى معه استغلاله من طرف الإدارة العمومية وعدم تحقيق التوازن مع المواطن باعتباره طرف راغب في المعلومة.

خاتمة
يمكن القول أن إصدار القانون المتعلق بالحق في المعلومة وضمانه للمواطنين سيزيد من شفافية الإدارة وقابليتها للمحاسبة، ويقلل من فرص الفساد، وسيخول للأشخاص مراقبة وتتبع وتقييم القرارات الإدارية والسياسات العامة والعمومية للدولة وللقطاعات.

بالمقابل فإن الإدارة العمومية ملزمة بمراجعة طرق التسيير الإداري، عن طريق تفعيل سياسة التحديث الإداري باعتباره حجر الزاوية للدفع بعجلة التنمية المندمجة، وبهدف تقديم أجود الخدمات للمرتفقين. كما أن انتشار تكنولوجيا المعلوميات والاتصالات وتوافرها للمواطنين، شكلت أهم الأسباب التي جعلت مختلف الفاعلين يطالبون الحكومات بتحسين كفاءة الإدارة في مجال تقديم المعلومات وتوفيرها للجميع بتحقيق المساواة. كما أن هذا الحق سيساهم في تفعيل آليات التواصل من خلال تداول المعلومة، الشيء الذي يستلزم معه تأهيل الموارد البشرية بالمؤسسات والهيئات المعنية عن طريق التكوين المستمر لتعزيز ثقة المواطن وإشراكه في صنع القرار الإداري.

المصادر

الإعلانات والأوفاق الدولية

ـ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 1948.

ـ العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية 1966.

ـ العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية.

الدساتير

الدستور المغربي 29 يوليوز 2011.

القوانين

ـ قانون 13.31 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات، منشور بالجريدة الرسمية 12 مارس 2018.

ـ مدونة قواعد السلوك الوظيفي وأخلاقيات الوظيفة العمومية.

لائحة المراجع

المراجع الخاصة

ـ بلال البرغوثي: الحق في الاطلاع أو حرية الحصول على المعلومات: سلسلة مشروع تطوير القوانين (20)، الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق المواطن، رام الله ـ أيلول 2004.

ـ مؤسسة حرية الفكر والتعبير: دراسة حول حرية تداول المعلومات دراسة قانونية مقارنة، الطبعة الأولى، طباعة زوم القاهرة 2011.

الرسائل

ـ المكيني سعيد: حق الوصول إلى المعلومات بالمغرب، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون العام وحدة البحث والتكوين تدبير الشأن العام، جامعة محمد الخامس السويسي بالرباط، السنة الجامعية 2009-2008.

ـ عبد الله الإدريسي، حق الحصول على المعلومة بالمغرب: مقاربة قانونية، بحث لنيل شهادة الماستر في القانون العام وحدة البحث التدبير الإداري المحلي الفوج الأول، جامعة محمد الخامس السويسي بسلا، السنة الجامعية 2012-2011.

ـ زعباط الطاهر: حق المواطن في الوصول إلى المعلومة: بحث لنيل شهادة الماجستير في الحقوق تخصص حقوق الإنسان والحريات العامة، جامعة قاصدي مرباح ورقلة، السنة الجامعية: 2014-2013.

ـ يحيى شقير: مدى توافق قانون ضمان حق الحصول على المعلومات في الأردن مع المعايير الدولية، رسالة لنيل الماستر شعبة القانون العام، جامعة الشرق الأوسط، تشرين الأول 2012.

الأطروحات

ـ سمير صمري: حماية حق المعلومة وفق القانونين الدولي والمغربي دراسة مقارنة، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في القانون الخاص، وحدة التكوين التشريع مناهجه وقضاياه، جامعة محمد الخامس السويسي بسلا، السنة الجامعية 2018-2017.

ـ الحسن التايقي: الحق في الحصول على المعلومات بالمغرب، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في القانون العام، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة محمد بن عبد الله فاس، سنة 2014.

المقالات

ـ نزهة الخالدي: الالتزام بالإعلام ودوره في تنوير إرادة المستهلك، مقال منشور بمجلة القضاء المدني: حماية المستهلك “سلسلة دراسات وأبحاث في ضوء مستجدات القانون رقم 31.08 القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك” ، الطبعة الأولى مطبعة المعارف الجديدة 2014.

المقالات الإلكترونية

ـ يونس بنهدي: حق الحصول على المعلومات، سياق الدسترة وآفاق التفعيل، مقال منشور بالمجلة الإلكترونية للقانون المغربي، بتاريخ 15 دجنبر 2012.
ـ م.م. محمد جبار: حق الحصول على المعلومات كحق من حقوق الإنسان، كلية الحقوق/ جامعة القادسية منشور على الموقع:

ـ عبد الرحمان اللمتوني: قراءة في قرار المجلس الدستوري حول حق المحامي في الحصول على نسخ من محاضر وإجراءات التحقيق، مقال منشور بالموقع الإلكتروني لوزارة العدل والحريات.

الندوات

ـ وزارة الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، مناظرة وطنية حول: الحق في الحصول على المعلومات: رافعة للديمقراطية التشاركية (تقرير عام)، الرباط يوم الخميس 13 يونيو 2013.

المنشورات

ـ المجلس الوطني لحقوق الإنسان: الحق في الحصول على المعلومات: رأي المجلس بخصوص مشروع القانون رقم 31.13 طبعة يناير 2016. شارع الرياض ص ب 2221527 حي الرياض الرباط ـ المغرب.
ـ وزارة الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة: مذكرة تقديم مشروع قانون رقم 13.31 متعلق بالحق في الحصول على المعلومات.. تاريخ

ـ سعد الفيلالي المكناسي: الولوج إلى المعلومة حقنا جميعا، دليل عملي من أجل النهوض بالوصول إلى المعلومة العمومية بالمغرب: منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة، طبع ونشر من طرف قطاع الاتصال والإعلام ـ مكتب اليونسكو للجزائر، المغرب، موريطانيا وتونس. شارع عين خلوية 1 كلم. 3.5 ص.ب 1777 الرباط – المغرب. اليونسكو ماي 2014.

ـ ميت هولم: الإنفتاح والولوج إلى المعلومة دليلك إلى الشأن العام، المعهد الدنماركي لحقوق الإنسان، 2008.

باللغة الفرنسية

Séminaires

– L’association marocaine de lutte contre la corruption : « Le droit d’accès a l’information, un pilier pour ne meilleure gouvernance ». Rapport de synthèse des travaux du séminaire sur l’accès a l’information, ‘ vendredi 12 et samedi 13 décembre 2008-RABAT’.

– Perrine canavaggio, Alexandra balafrej : Vers un droit d’acces a l’information publique au Maroc : Etude comparative avec les normes et les meilleures pratiques dans le monde, Organisation des nations unies pour l’éducation, la science et la culture. Unesco 2011, publié pour le maroc B.P.1777 Rabat.

– Conseil national des droit de l’homme, colloque international « Le droit d’acces a l’information, avis de CNDH sur le projet de loi N 31-13 » Hotel golden Tulip-Farah, Casablanca: 21 et 22 Sep 2012.

– Association nationale des informatistes : La gestion de l’information, levier d’acces a l’information publique, la bibliothèque nationale du royaume du Maroc, le samedi 25 janvier 2014.

[1] عبد الله الإدريسي: حق الحصول على المعلومة بالمغرب، مقاربة قانونية، بحث لنيل الماستر في القانون العام شعبة التدبير الإداري المحلي الفوج الأول، جامعة محمد الخامس السويسي بسلا، السنة الجامعية: 2012/2011 ص: 1.

[2] أكد الإصلاح الدستوري في يوليو / تموز 2011 على الخيار الذي لا رجعة فيه للمملكة المغربية لبناء سيادة القانون الديمقراطية ، والتزامها بالاشتراك في المبادئ والحقوق والالتزامات في الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان كما هي في جميع أنحاء العالم معترف بها. ينظر :

Conseil national des droit de l’homme, colloque international « Le droit d’acces a l’information, avis de CNDH sur le projet de loi N 31-13 » Hotel golden Tulip-Farah, Casablanca: 21 et 22 Sep 2012. Page : 4.

[3] يونس بنمهدي: حق الحصول على المعلومات، سياق الدسترة وآفاق التفعيل، مقال منشور بالمجلة الإلكترونية للقانون المغربي، على الموقع التالي www.marocdroit.com
اطلع عليه بتاريخ السبت 8 دجنبر 2018.

[4] وهنا نستحضر تأكيد جلالة الملك محمد السادس في مناسبات عدة على ضرورة تبسيط المساطر وتقريب الإدارة من المواطن، جاء في خطابه :”..أمرنا بتبسيط الإجراءات وتحيين النصوص الإدارية وتحديث وسائل التدبير وتعبئة الآليات القانونية والاربوية والتواصلية المتاحة لحد من البيروقراطية ومن خلو السلطات التقديرية للإدارة واستعمال الوسائل الكفيلة للاعتناء بتكوين الموظف تكوينا مستمرا حتى تتسنى رقابة سلوكه ومجازاته إذا أحسن ومعاقبته إذا أساء..”
مقتطف من الرسالة الملكية السامية بمناسبة الندوة الوطنية حول دعم الأخلاقيات بالمرفق العام، في 28 أكتوبر 1999.

[5] ولاسيما المادة 19 كل من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ومن العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وكذا المادة 10 من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد

[6] وزارة الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة: مذكرة تقديم مشروع قانون رقم 13.31 متعلق بالحق في الحصول على المعلومات، منشور بالصفحة الإلكترونية للوزارة، الصفحة الأولى.

[7] م.م. محمد جبار طالب: حق الحصول على المعلومات كحق من حقوق الإنسان، كلية القانون/جامعة القادسية، بدون نشر ولا طبعة وبدون سنة، ص: 1.

[8] زعباط الطاهر: حق المواطن في الحصول على المعلومة، مذكرة تخرج لنيل شهادة ماجستير حقوق تخصص حقوق الإنسان والحريات العامة، جامعة قاصدي مرباح ورقلة، كلية الحقوق، السنة الجامعية 2014-2013 ص: 2.

[9] بلال البرغوثي: الحق في الاطلاع أو حرية الحصول على المعلومات: سلسلة مشروع تطوير القوانين (20)، الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق المواطن، رام الله – ايلول 2004 صص: 7-6.

[10] سعد الفيلالي المكناسي: ص: 9.

[11] تبنت أنظمة حقوق الإنسان الإقليمية رسميا الاعتراف بالحق في الحصول على المعلومات، إلا أننا سنكتفي في هذه الدراسة بالشرعة الدولية لحقوق الإنسان، دون التطرق للمصادر الإقليمية، وذلك مراعاة منا لشروط إنجاز موضوع الدراسة الذي يستوجب على المتباري عدم تجاوز 3500 كلمة بشكل يحقق الغرض من دراسة الموضوع من خلال تناول أهم محاوره.

[12] ذلك أن الرجوع للأوفاق الدولية ضرورة حتمية لمعرفة الضوابط والإجراءات التي أخذت بها المواثيق المتعلقة بحقوق الإنسان، لكون حق المعلومة وغيرها من الحقوق الأساسية للأفراد تستمد شرعيتها من الإعتراف الدولي بها، حيث تشكل المصادر الدولية من أهم مصادر وجود حق الإنسان في المعلومة. وهو ما جعلنا نقتنع بضرورة وروده ضمن موضوعات هذه الدراسة، ولو بشكل مقتضب.

[13] Perrine canavaggio, Alexandra balafrej : Vers un droit d’acces a l’information publique au Maroc : Etude comparative avec les normes et les meilleures pratiques dans le monde, Organisation des nations unies pour l’éducation, la science et la culture. Unesco 2011, publié pour le maroc B.P.1777 Rabat. Page : 23.

[14]وهنا سنعرض اتباعا لكل من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، ثم للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

[15] برنامج الحق في المعرفة، حرية تداول المعلومات دراسة قانونية مقارنة، صص: 17ـ16.

[16] من خلال العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية لسنة 1966 وما تبعه من معاهدات دولية.

[17] سعد الفيلالي المكناسي، ص: 9.

[18] سمير صمري: حماية حق المعلومة وفق القانونين الدولي والمغربي دراسة مقارنة، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في القانون الخاص، وحدة التكوين التشريع مناهجه وقضاياه، جامعة محمد الخامس السويسي بسلا، السنة الجامعية 2018-2017. ص: 142.

[19] الحسن التايقي: الحق في الحصول على المعلومات بالمغرب، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في القانون العام، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة محمد بن عبد الله فاس، سنة 2014. ص: 61.
سمير صمري، حماية حق المعلومة وفق القانونين الدولي والمغربي دراسة مقارنة، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في القانون الخاص، ص: 143.

[20] A partir de :

Perrine canavaggio, Alexandra balafrej : Vers un droit d’acces a l’information publique au Maroc : Etude comparative avec les normes et les meilleures pratiques dans le monde, Op Cit. Page : 40. Paragraphe 2.

[21] مقتطف من تقديم مشروع القانون رقم 13.31 بشأن الحق في الحصول على المعلومات.

أشار إليه كذلك:

سمير صمري، م.س.، ص: 241.

[22] ذلك أنه نصت الفقرة الثانية من الفصل 27 من الدستور على الاستثناءات الواردة على الحق في المعلومة وفقا لما يقتضيه القانون كلما تعلق الأمر بحماية الدفاع الوطني، وأمن الدولة الداخلي والخارجي، والحياة الخاصة للأفراد، وكذا الوقاية من المس بالحريات والحقوق الأساسية المنصوص عليها في هذا الدستور وحماية مصادر المعلومات والمجالات التي يحددها القانون بدقة” ونظرا لأهمية هذه الاستئناءات المنصوص عليها كما مر معنا، والمقررة بمقتضى القانون الذي صدر أخيرا رقم 13.31 حيث ضمن هذه الاستثناءات في الباب الثاني منه وفقا للمواد 7 و8 و 9 منه.

[23] سمير صمري: م.س.، ص214 .

[24] حسن التايقي: م.س. ص: 91.

[25] سمير صمري: م. س.، ص: 215.

[26] وحري بالإشارة هنا إلى كون حق المعلومة لإن ارتبط بجملة الحقوق والحريات الأساسية للأفراد، فإنه يعتبر دعامة أساسية من خلال فصول أخرى من الدستور، وذلك بحق المواطنين في الاطلاع على جلسات البرلمان (الفصل 68)، وكذا في الاطلاع على المعلومات القضائية (الفصل 117)، وكذا علنيات جلسات المحاكم (الفصل 123)، ومن خلال الفصول 148 (إلزام المجلس الأعلى للحسابات بنشر جميع أعماله)و158 (المتعلق بالتصريح الكتابي بالممتلكات والأصول سواء أكان الشخص منتخبا أو مسؤولا عموميا) و167 من الدستور المتعلق بإنشاء هيئة وطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، حيث تتولى نشر المعلومات المرتبطة بذات المجال.

[27] حيث منذ إصدار مشروع القانون رقم 13.31 المتعلق بالحق في المعلومة سنة 2013 لم يرى النور في إخراجه ونشره بالجريدة الرسمية إلا بتاريخ 12 مارس 2018، هذا علاوة على أن نفاذه وتكريس العمل به لن يتأتى إلا بعد مرور أجل السنة حسب مقتضيات المادة 30 من الباب الأخير والذي جاء تحت عنوان أحكام ختامية.

[28] يمكن أن يستعمل الحق في الوصول إلى المعلومة في الحياة اليومية من طرف المواطنين وذلك لضمان المساواة في الفرص، وجعل المؤسسات أكثر مسؤولية وجعلهم تحت المساءلة العامة. وقد بينت تجارب كثيرة أن الأمر يتعلق بوسيلة ناجعة من أجل ضمان المحاسبة والمساءلة الاجتماعية للهيآت العمومية.

[29] نشير هنا إلى أن أفضل الممارسات هي الاستجابة الفورية أو في أسرع وقت ممكن.فمثلا السويد وفنلندا هي مثالية في هذا الصدد. القانون السويدي بشأن حرية الصحافة تنص على أنه يجب معالجة طلب الحصول على نسخ من المعلومات “في أسرع وقت ممكن” (الفصل 2 ، المادة 12). ذلك أنها تعتبر واحدة من نقاط القوة العظيمة للنظام السويدي والاجتهاد القضائي للمحاكم الإدارية فسرت هذا التعبير بالساعات والأيام وليس بأسابيع. للتوسع أكثر ينظر:Perrine canavaggio, Alexandra balafrej : Vers un droit d’acces a l’information publique au Maroc ; Op cit. p: 57.

[30] وهي اللجنة المشار لها في المادة 22 حيث تحدث لدى رئيس الحكومة لجنة الحق في المعلومة والسهر على تفعيله ذلك أن المادة 22 حددت المهام التي تناط بهذه اللجنة من ضمان حسن ممارسة هذا الحق وتقديم الاقتراحات من أجل تجويد مسطرة الحصول على المعلومة وتسهيل توفرها وإتاحتها للأشخاص سواء الطبيعيين أو المعنويين، وتلقي الشكايات المقدمة من طالبي الحصول على المعلومة قصد القيام بالبحث والتحري واتخاذ المتعين قانونا وغيرها من المهام التي ورد تعدادها بالنص.

[31] يتعلق الأمر بقانون الهجرة واللجوء رقم 03.02 الصادر بتاريخ 2003.

[32] يراجع المادة 14 من القانون رقم 13.31 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومة.

وحسنا فعل المشرع على خلاف المشروع الذي لم يتضمن عبارة الأجانب ما دامت المعلومة التي في حوزة الإدارة هي ملك لجميع الأشخاص طالما لم يشملها أي استثناء من حيث القانون.

[33] الفقرة الثانية من المادة 16 من القانون رقم 13.31.

[34] المادة 17 من القانون رقم 13.31

[35] وهذه الحالات هي:

ـ عدم توفر المعلومات المطلوبة، ـ الاستثناءات المنصوص عليها في المادة 7 من هذا القانون، ويجب أن يتضمن الرد، في هذه الحالة، الاستثناءات المقصودة، ـ إذا كانت المعلومة المطلوبة منشورة ومتاحة للعموم. وفي هذه الحالة، يجب أن يتضمن الرد المرجع والمكان الذي يمكن لطالب المعلومات الحصول عليها فيه، ـ الحالة التي يكون فيها طلب الحصول على المعلومات قد قدم أكثر من مرة واحدة، خلال نفس السنة، من قبل نفس الطالب ويتعلق بالحصول على معلومات سبق تقديمها له، ـ إذا كان طلب المعلومات غير واضح، ـ إذا كانت المعلومات المطلوبة لا زالت في طور التحضير أو الإعداد، ـ إذا كانت المعلومات المطلوبة مودعة لدى مؤسسة أرشيف المغرب.

[36] وهو ما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة 19 من القانون المتعلق بالمعلومة، حيث يتعين على رئيس المؤسسة دراسة الشكاية وإخبار المعني بالأمر بالقرار المتخذ بشأنها خلال أجل 15 يوما من تاريخ التوصل.

[37] بغية الانفتاح المتواصل للمؤسسات المعنية، نظم مشرع الحق في المعلومة الحماية الإدارية لحق المعلومة، وذلك من خلال التنصيص على إحداث لجنة إعمال الحق في الوصول للمعلومة، خاضعة لرئيس الحكومة وعهد إليها بجملة من المهام، حيث يرأس اللجنة رئيس اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي المحدثة بموجب المادة 27 من القانون 08.09. حيث حددت وظائفها في السهر على ضمان احترام ممارسة هذا الحق، بما تبديه من آراء وفتاوى بشأن قرارات الإدارة، برفض طلبات الاطلاع على الوثائق المطلوبة من جهة، وما تقدمه من مشورة إلى السلطات المختصة بشأن تطبيق أحكام هذا القانون، أو ما تقدمه من مقترحات لازمة للنصوص ذات ارتباط بالحق في المعلومة.

[38] المادة 20 من قانون الحق في المعلومات.

[39] وهو ما نصت عليه صراحة المادة 21 من الباب الرابع والمعنون بإجراءات الحصول على المعلومة.

[40] ذلك أن طالب المعلومة يتحمل على نفقته التكاليف التي يستلزمها نسخ أ, معالجة المعلومات المطلوبة وتكلفة إرسالها إليه. حسب ما يستفاد من مقتضيات المادة الخامسة من القانون 13.31.
لذا يقتضي بألا تصبح كلفة الحصول على المعلومة، التي تكون في حوزة الهيئات العامة، عاملا معرقلا لا يشجع الأفراد على الامتناع عن تقديم طلبات للحصول على المعلومات، لأن الكلفة إذا كانت باهضة ستشكل مانعا أمام النفاذ، وتتوقف العديد من البيانات الدولية المتعلقة بالحق في المعلومة على التكاليف، فعلى سبيل المثال، تذكر معايير الأمم المتحدة أن كلفة النفاذ ” يجب ألا تكون مرتفعة بالنسبة للمهتمين، كذلك لا يجوز مخالفة القوانين المتعلقة بحرية المعلومات”.
أورده:
ـ حسن التايقي، م س. ص: 49.
ـ سمير صمري، م س.، ص: 248.

[41] يرجى مراجعة مقتضيات المادة العاشرة من القانون والتي حددت موضوعات هذه المعلومات.

[42] طبقا لمقتضيات الفقرة الأولى من المادة 12 من نفس القانون.

[43] نزهة الخلدي: الإلتزام بالإعلام ودوره في تنوير إرادة المستهلك، مقال منشور بمجلة القضاء المدني: حماية المستهلك “سلسلة دراسات وأبحاث في ضوء مستجدات القانون رقم 31.08 القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك” ، الطبعة الأولى مطبعة المعارف الجديدة 2014. ص: 160.

[44] الالتزام بالإعلام وفق المادة 3 من القانون رقم 08.31 المتعلق بتدابير حماية المستهلك ينصب على ما يلي:
ـ الإعلام بالمميزات الأساسية للمنتوج أو السلعة أو الخدمة.

ـ الإعلام بمصدر المنتوج أو السلعة، ـ الإعلام بتاريخ صلاحية المنتوج إن اقتضى الحال ذلك، ـ الإعلام بأسعار المنتوجات والسلع وبتعريفات الخدمات، ـ الإعلام بطريقة الاستخدام أو دليل الاستعمال، ـ الإعلام بمدة الضمان وشروطه، ـ الإعلام بالقيود المحتملة للمسؤولية العقدية إن اقتضى الحال ذلك، ـ الإعلام بكل المعلومات التي من شأنها مساعدة المستهلك على القيام باختيار معقول باعتبار حاجياته وإمكانياته.

[45] نزهة الخلدي: الإلتزام بالإعلام ودوره في تنوير إرادة المستهلك ص: 162.

[46] عبد الله الإدريسي: م. س.، صفحة-صفحة: 40ـ 41.

[47] أحمد عزت وآخرون: حرية تداول المعلومات دراسة قانونية مقارنة، م.س.، ص: 83.

[48] م.م. محمد جبار طالب: ص: 266.

[49] أحمد عزت وآخرون: حرية تداول المعلومات دراسة قانونية مقارنة، م.س.، ص: 83.

[50] يراجع مقتضيات الفصل 446 من ق ج.

[51] أمر رقم 2729 ملف رقم 2854/7101/2018 بتاريخ 11/06/2018.

[52] المادة 7 من ق 13.31 المتعلق بالمعلومة.

[53] ارتأينا الإشارة عرضيا لهذه القيود، مع لعلم أن لائحة القيود كثيرة هي منها ما يرتبط بحماية الشهود والمبلغين استنادا للقانون المتعلق بالمسطرة الجنائية كما عدل وتتم من خلال القانون 11.35

[54] أورده:
سمير صمري: م. س.، ص: 371

إعادة نشر بواسطة محاماة نت