#حق_تأديب الزوج لزوجته بين قبولنا ورفض الاخرين…
في مؤتمر مشروع قانون حماية الاسرة وعندما تناقشنا النصوص في القوانين العراقية التي تعنف المرأة وتميز على اساس الجنس بحضور جمع من المحامين الافاضل وبأدارة القاضي هادي عزيز حيث كان لي الشرف بأبداء رأيي في المادة ((41)) من قانون العقوبات العراقي والخاصة بحق تأديب الزوج لزوجته في الحدود الشرعية والقانونية حيث كانت احد النصوص التي انتقد فيها القاضي الاستاذ هادي المشرع العراقي معللا انتقاده بمخالفة النص المادة ((14)) من الدستور العراقي واتفاقية ((سيداو)) الخاصة بالقضاء على جميع اشكال التمييز وكان دفاعي للمشرع للأسباب التالية
1- ان المشرع العراقي استمد النص من الشريعة الاسلامية التي اعطت حق تأديب الزوج لزوجته اتباعا لقوله تعالى (( واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فأن اطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا ان الله كان عليا كبيرا)) .
2- ان حق تأديب الزوج لزوجته منصوص عليه في معظم القوانين العقابية العربية والاسلامية فقد نص عليه قانون العقوبات المصري في المادة (60) والاماراتي في المادة (53) وكذلك اخذ به المشرع الكويتي والبحريني والليبي وغيرها .
3- ان حق تأديب الزوج لزوجته لا يكون له موضع تطبيق الا في حالة نشوز الزوجة ويقصد بالنشوز هو تعالي الزوجة عن اطاعة الزوج ولايكفي النشوز ليكون سببا لحق التأديب مالم يمر بمرحلتين وهما مرحلة الوعظ اي وعظ الزوج لزوجته بكلام لين وغير مشين ولا يصل مرحلة السب والقذف والا سيقع تحت طائلة العقاب استنادا للمادة (434) من قانون العقوبات ومن ثم المرحلة الثانية وهي مرحلة الهجر ولا يقصد بالهجر هنا هو المنصوص عليه في المادة ((43)) من قانون الاحوال الشخصية بل هنا الهجر مدة لاتزيد عن ((4)) اشهر ولا يعدو الهجر دار الزوجية بل الهجر داخل دار الزوجية وهو المراد هنا هجر فراش الزوجية.
ومن بعدها تأتي مرحلة تطبيق المادة (41) من قانون العقوبات والتي اعتبرت حق التأديب استعمالا لحق مشروع ولا يعتبر جريمة يعاقب عليها القانون لا بل حصر المشرع الزوج بزاوية ضيقة جدا عندما اعطاه هذا الحق حيث اتفق فقهاء القانون الجنائي ان يكون حق التأديب داخل دار الزوجية وليس امام الملأ وكذلك ليس امام الاطفال في دار الزوجية لانه سيؤثر سلبا على حالتهم النفسية وكذلك تأثيره على نشأة الاطفال .
وكذلك اشترط القانون ان لا يكون الضرب ((حق التأديب)) في مناطق الرأس والوجة والصدر والبطن والاعضاء التناسلية وشد الشعر لان الضرب على هذه المناطق يعتبر تجاوز لأستعمال الحق المقرر قانونا بل ماسارت عليه محكمة التمييز في جميع قراراتها يشترط للضرب ان لايترك اثرا على جسم الزوجة كاثارة على الجلد او جرح او كسر او ماشابه ذلك والا سيكون العقاب حليفة وتكون المادة ((415)) لها مورد تطبيق في هذا الصدد . وحيث اضاف فقهاء الفقة الجنائي وفقهاء الاسلام على تحريم استخدام اليد او اي اله لتأديب الزوجة بل اشترط البعض ان يكون الضرب بمنديل ملفوف باليد .
وعليه كان رأينا الذي طرح في المؤتمر بان المادة (41) عقوبات ليس فيها امتهان لشخصية المرأة ولاتدخل من باب تعنيف الزوجة بل هي وسيلة لايلام الزوجة في حالة تعاليها عن اطاعة زوجها وتدخل من باب الردع لها بموجب سلطة رب الاسرة على رعيته .. طبعا مع تحفظنا على بعض مواد قانون العقوبات التي تعنف المرأة وتدخل من باب التمييز القائم على اساس الجنس …وامثلتها المواد (( 377 – 380 -409 -398 )) وغيرها في بعض القوانين الاخرى … لكوننا من مناصري المرأة ولنا الشرف في الدفاع عن حقوقها
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,#بقلم_المحامي_ابراهيم_رشيد_ابراهيم ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
إعادة نشر بواسطة محاماة نت
اترك تعليقاً