تنص المادة 151 من قانون الأحوال الشخصية رقم 51 لسنة 1984 على :-
(إذا ادعى المطلق بقاء حقه في الرجعة لقيام العدة بالحيض ، وانكرت المطلقة ذلك ، صدقت بيمينها ، ان كانت المدة تحتمل انقضاء العدة).
وبالتالى فالكلمة صدقت – وليست صجقت-والمادة تعالج إختلاف الزوجين فى أمر الرجعة ولة صورتان أولهما -إختلاف حول حدوث المراجعة – والثانية إختلاف حول صحة المراجعة من حيث وقوعها خلال العدة أم بعد إنقضائها.
(1) إذا إدعى الزوج أنة راجع زوجتة قبل إنقضاء أقل مدة للعدة وهى ستين يوما من تاريخ الطلاق – أى لم يكن هناك محل للقول بوقوع المراجعة بعد إنقضاء العدة وأنكرت الزوجة صدور مراجعة من الزوج كان القول للزوج وإعتبرقولة مراجعة ووجب علية إذا أنكرت الزوجة إستيفاء المراجعة لشروطها المنصوص عليها فى المادة 150من ذات القانون (أن تكون منجزة -أن تكون فى حضرة شهود -أن تعلم بها الزوجة -وتعتبر الكتابة من الرجعة بالقول ) أن يقيم الدليل على توافر تلك الشروط .
أما إذا كان الإدعاء بالمراجعة بعد إنقضاء العدة أى بعد أكثر من ستين يوما أو ثلاث حيضات أو تسعون يوما أو سنة وأنكرت الزوجة صدور مراجعة عن المطلق وجبت البينة الشرعية على الزوج -فإن أقامها كسب الدعوى وإعتبرت الزوجية قائمة وإنفسخ الزواج الثانى للزوجة إذا كانت قد تزوجت وعادت للزوج الأول المراجع وإنتسب أولادها من الثانى إن كان إلى أبيهم – أما إن أخفق فى البينة كان القول للزوجة بيمينها فإن حلفت كسبت الدعوى وإن أنكرت صدق الزوج بقولة ولو بغير بينة .
ويتعين الإشارة فى هذا المقام إلى جواز إثبات المراجعة بشهادة سماعية كما يجوز إثباتها أيضا بشهادة تسامعية بإعتبار أن المراجعة هى إستدامة لملك النكاح فتعد من قبيل الزواج .
(2) إذا إتفق الزوجان على صدور المراجعة من الزوج إلا أنهما إختلفا فيما إذا كانت المراجعة قد صدرت خلال العدة أو بعدها -فإدعى الزوج أن مراجعتة كانت خلال العدة وأنكرت الزوجة وقالت أن المراجعة وإن صدرت عن الزوج إلا أنها صدرت فى تاريخ لاحق على إنقضاء عدتها . وفقك الله,,
المحامي مبارك حسن الحربي
اعادة نشر بواسطة محاماة نت .
اترك تعليقاً