عامل يعمل لمدة 10 سنوات متتاليه و حين مطالبته باجازه مثلا 4 شهور ، فهل يحق لصاحب العمل الادعاء بانه لم يوافق على تجميع الاجازات في هذه الحالة و إعطاء العامل مقابل نقدي فقط لاجازة سنتين و كذلك فترة الاجازه شهرين فقط و إعتبار باقي رصيد الاجازات و المقابل النقدي لرصيد الاجازات و هي 8 سنوات كأن لم يكن ؟!
نبدأ بالناحية النظرية :
نصت المادة (72) من القانون رقم 6 لسنة 2010 في شأن العمل في القطاع الأهلى على أنه “لصاحب العمل حق تحديد موعد الإجازة السنوية كما يجوز له تجزئتها برضاء العامل بعد الأربعة عشر يوما الأولى منها،وللعامل حق تجميع إجازاته بما لا يزيد على إجازة سنتين وله بعد موافقة صاحب العمل القيام بها دفعة واحدة ويجوز بموافقة الطرفين تجميع الإجازات السنوية لأكثر من سنتين”.
وعليه، فلقد رخص قانون العمل للعامل تجميع إجازاته بما لا يجاوز السنتين، وهذه رخصة منحها القانون للعامل لا يجوز حرمانه منها، ومن ثم يحق للعامل تجميع إجازاته بحد أقصى سنتين.
أما بالنسبة لأحقية العامل في رفض الإجازة والمطالبة برصيد الإجازات، فإنه لا يحق للعامل إلا تجميع سنتين بصريح نص المادة السابقة، وفي حالة رفض العامل قضاء إجازاته بعد توجيه كتاب إليه بضرورة أخذ الإجازة، فإن حقه سوف يسقط في المطالبة بما زاد عن السنتين أو مقابلهما النقدي وفقاً لصريح نص المادة سالفة الذكر، وذلك لكون الإجازة شرعت لغاية معينة تمت فيها الموازنة من قبل المشرع بين مصلحة العامل ومصلحة رب العمل، ومن ثم فلا يجوز للعامل المطالبة بأكثر مما منحه العقد أو القانون، وعليه يلتزم العامل بالتمتع بإجازاته السنوية التي تزيد عن مدة السنتين وإلا سقط حقه في المطالبة بها أو بمقابلها، ولا يجوز للعامل التذرع بأنه سوف يأخذ مقابل الإجازة بدل من قضائها لأن الأصل في الإجازة هو قضاءها وليس المطالبة بقيمتها.
وهذا ما أكدته محكمة النقض المصرية بقولها ” لا يجوز حرمان العامل من المقابل المادي لرصيد إجازاته الذي جاوز ثلاثة أشهر إذا كان الحرمان من الإجازة عائداً إلى رب العمل” ( نقض رقم 1294 لسنة 69 ق، جلسة الأحد 9 من يوليو سنة 2000)، (جدير بالذكر أن القانون المصري رخص للعامل تجميع رصيد ثلاث سنوات وليس سنتان كما فعل القانون الكويتي). وعليه – بمفهوم المخالفة – لا يحق للعامل وفقاً للقانون الكويتي المطالبة بما جاوز رصيد إجازات سنتين أو مقابلهما إذا كان هو المتسبب في هذا التجميع، ومن ثم فأنه وفي حالة قيام رب العمل بإخطار العامل بقضاء إجازاته السنوية، ورفض فيسقط حق العامل في المقابل النقدى لها فيما جاوز رصيد السنتين على النحو المبين تفصيلاً فيما تقدم .
ومن الناحية العملية:
نري أنه جري العمل أمام الخبرة في المحاكم على أنها تقوم باحتساب كامل رصيد اجازات العامل عن كامل فترة عمله لدي رب العمل، وذلك في حالة انهاء علاقة العمل وإقامة دعوي عمالية من العامل ضد رب العمل للمطالبة بمستحقاته العمالية وذلك باعتبار أن السبب في عدم تسليم العامل لمستحقاته العمالية عائد لرب العمل وليس للعامل، حيث تطلب الخبرة من رب العمل تقديم ما يفيد تسليمه العامل مقابل رصيد اجازته عن الفترة المطالب بها، ومن ثم نري أن العامل يستطيع المطالبة بالمقابل النقدي لرصيد الاجازات من بداية فترة عمله لدي رب العمل حتي نهايتها، حتي لو زادت عن السنتين المنصوص عليهما في نص المادة سالفة الذكر، وبالفعل تقوم الخبرة باحتساب هذا المقابل علي هذا الأساس.
وفي النهاية ننصح الجميع بالتمتع برصيد الاجازات سواء القيام بالاجازة أو استلام المقابل النقدي لها، حتي لا تقع تحت طائلة النص سالف الذكر.
هذا والله أعلى وأعلم،،
اعادة نشر بواسطة محاماة نت .
اترك تعليقاً