الطعن 910 لسنة 53 ق جلسة 9 / 1 / 1984 مكتب فني 35 ج 1 ق 39 ص 185

برياسة السيد المستشار/ أحمد شوقي المليجي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ د. جمال الدين محمود نائب رئيس المحكمة، محمود مصطفى سالم، أحمد طارق البابلي وأحمد زكي غرابه.
———–
عمل “العاملون بالقطاع العام: مقابل استمارات السفر بالسكك الحديدية”.
مقابل استمارات السفر بالسكك الحديدية بين الجهة النائية التي يعمل بها العامل وموطنه الأصلي . مناط حسابه . الفئة المالية التي يشغلها العامل فعلا وقت استحقاق الصرف . لا عبرة بما يطرأ على هذه الفئة من تعديل نتيجة تسوية لاحقة . عله ذلك.
مفاد نص المواد 28 ، 44 ، 44 مكرر من لائحة بدل السفر و مصاريف الانتقال للقطاع العام الصادرة بقرار رئيس الوزراء رقم 2759 لسنة 1967 أن مقابل استمارات السفر بالسكك الحديدية إنما يصرف للعامل عوضاً عن النفقات التي يتكبدها في السفر بهذه الوسيلة فيما بين الجهة النائية التي يعمل بها و موطنه الأصلي ذهابا وعودة فلا تعد بهذه المثابة أجراً و من ثم يتعين حسابه على أساس الفئات المالية التي يشغلها العامل فعلاً وقت استحقاقه الصرف ، ولا ينال من ذلك أية تعديلات قد تطرأ على هذه الفئات نتيجة تسويات لاحقة يترتب عليها تعديل فيها بأثر رجعى لأن من شأن هذه التسويات الكشف عن حقيقة المركز القانوني للعامل في وقت سابق على إجرائها و تحديد تاريخ معين لصرف الفروق المترتبة عليها .
———–
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في أن المطعون ضدهم أقاموا الدعوى رقم 552 سنة 1979 عمال كلي أسوان على الطاعنة – شركة …… المصرية – وطلبوا الحكم بأحقيتهم في تقاضي المقابل النقدي لحق السفر المجاني المقرر لهم ولأفراد أسرهم سنوياً بواقع ثمن تذكرتين بالسكك الحديدية بالدرجة الأولى من أدفو إلى الإسكندرية ذهاباً وعودة اعتباراً من 1/7/1975 وإلزام الطاعنة بأن تؤدي لكل منهم الفروق المالية المترتبة على ذلك وقالوا بياناً لها إنهم يعملون لدى الشركة الطاعنة وتمت تسوية حالاتهم طبقاً للقانون رقم 11 لسنة 1977 واستحقوا الترقية إلى فئات مالية تجاوز الفئة السابعة – وأنه قد صدر قرار من رئيس مجلس الوزراء في 1/7/1975 بصرف مقابل نقدي لاستمارات السفر الشخصية والعائلية بواقع تذكرتين للعامل وأفراد أسرته في السنة – رغم أنهم يستحقون السفر بالدرجة الأولى بالسكة الحديد من أدفو إلى الإسكندرية ذهاباً وعودة طبقاً للفئات المالية التي رقوا إليها، وإذ أنكرت الطاعنة عليهم هذا الحق ولم تدفع لهم المقابل النقدي إلا بواقع قيمة تذاكر السفر بالدرجة الثانية بالمخالفة لأحكام لائحة السفر وقرار رئيس مجلس الوزراء المعدل لها، فقد أقاموا الدعوى بطلباتهم السالفة البيان، وبتاريخ 26/11/1978 قضت المحكمة بندب خبير لأداء المأمورية المبينة بمنطوق الحكم، وبعد أن قدم الخبير تقريره حكمت في 24/11/1980 برفض الدعوى، استأنف المطعون ضدهم هذا الحكم لدى محكمة استئناف أسيوط (مأمورية أسوان) وقيد الاستئناف برقم 1 سنة 56ق وبتاريخ 5/4/1981 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبأحقية المطعون ضدهم في صرف المقابل النقدي المستحق لهم قانوناً لاستمارات السفر بالسكك الحديدية بالدرجة الأولى من أدفو إلى القاهرة، وبندب خبير لأداء المأمورية المبينة بمنطوق الحكم، وبعد أن قدم الخبير تقريره، حكمت في 12/2/1983 بإلزام الطاعنة بأن تدفع للمطعون ضده الأولى مبلغ 64,615 جنيه وللثاني 60,720 جنيه وللثالث 20,720 جنيه وللرابع 65,640 جنيه وللخامس 62,776 جنيه وللسادس 90,180 جنيه وللسابع 69,296 جنيه ولكل من المطعون ضدهم الثامن والتاسع والعاشر والرابع عشر والخامس عشر 91,080 جنيه وللحادي عشر 66,554 جنيه، وللثاني عشر 69,982 جنيه وللثالث عشر 60,720 جنيه طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
———–
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر ….. والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب تنعي الطاعنة بالسببين الأول والثالث منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك تقول أنه لما كان المقابل النقدي- لاستمارات السفر يصرف للعامل نظير نفقات السفر التي يتحملها بسبب تغيبه عن الجهة النائية التي يعمل بها فلا يعد أجرا ويجري حسابه على أساس الفئة المالية التي يشغلها العامل وقت الصرف، فإن الحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظر وقضى بأحقية المطعون ضدهم للمقابل النقدي لاستمارات السفر محسوبا على أساس الفئات المالية التي أرجعت إليها أقدميتهم طبقا لقواعد التسويات والترقية الحتمية المقررة بقانون تصحيح أوضاع العاملين يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أنه لما كان الثابت في الدعوى أنه قد تم تصحيح أوضاع المطعون ضدهم في أول سنة 1979 طبقا لأحكام القانون رقم 11 لسنة 1975 بإصدار قانون تصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام المعدل بالقانونين رقمي 77 لسنة 1976، 30 لسنة 1978 وأرجعت أقدميتهم بالدرجة السابعة طبقا لقواعد الترقية الحتمية المقررة في هذا القانون إلى السنوات 1973، 1974، 1975، وكان مفاد نص المواد 28، 44، 44 مكرر من لائحة بدل السفر ومصاريف الانتقال للقطاع العام الصادرة بقرار رئيس الوزراء رقم 2759 لسنة 1967 أن مقابل استمارات السفر بالسكك الحديدية إنما يصرف للعامل عوضاً عن النفقات التي يتكبدها في السفر بهذه الوسيلة فيما بين الجهة النائية التي يعمل بها وموطنه الأصلي ذهابا وعودة فلا تعد بهذه المثابة أجراً ومن ثم يتعين حسابه على أساس الفئات المالية التي يشغلها العامل فعلاً وقت استحقاقه الصرف، ولا ينال من ذلك أية تعديلات قد تطرأ على هذه الفئات نتيجة تسويات لاحقة يترتب عليها تعديل فيها بأثر رجعي لأن من شأن هذه التسويات الكشف عن حقيقة المركز القانوني للعامل في وقت سابق على إجرائها وتحديد تاريخ معين لصرف الفروق المترتبة عليها، فإن الحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظر وقضى باستحقاق المطعون ضدهم لمقابل استمارات السفر وبالفروق المالية على أساس من الفئات التي أرجعت أقدمياتهم بالترقية الحتمية إليها طبقا لقانون تصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1975 والقانونين رقمي 776 لسنة 76، و30 لسنة 1978 المعدلين له يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه لهذين السببين دون ما حاجة لبحث السبب الثاني للطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، لما تقدم – يتعين القضاء في موضوع الاستئناف رقم 1 لسنة 56ق أسيوط مأمورية أسوان برفضه وبتأييد الحكم المستأنف.

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .