استفسار عن زيادة الايجار :
انا مؤجر شقه ، وكانت اخر زياده زادها المالك في 2008 ، ووقعت علي عقد من تاريخ 1-1-2008 وتم تغيير العقد القديم بهذا العقد الجديد بشروطه الجديدة والاجار الجديد وانا ملتزم والحمد لله بدفع الاجار بداية كل شهر من ضمن الشروط في هذا العقد :
– ان العقد مدته سنه واحده ، ويجدد تلقائيا لفتره مماثله
والان ونحن في نهاية شهر مارس 2013 ، ارسل لنا المالك رساله شفويه مع حارس العمارة ان الاجار سيرتفع بنسبة 34% اعتبارا من 1-4-2013 واعد عقودا جديده ، بتاريخ 1-1-2013 ، وطالب بالتوقيع عليها .( أي بعد 5 سنوات من العقد الاول )
سؤالي : هل يحق لي رفض زيادة الاجار ، باعتبار ان العقد قد جدد تلقائيا من 1-1-2013 ؟ واذا كان لي الحق برفض الزيادة ، والتمسك بالعقد السابق ، فكم المدة التي استطيع فيها الاستمرار بدفع الاجار القديم ( يعني سنه ، ام 5 سنوات ) ؟ واذا كان لي الحق بالالتزام بالعقد القديم ، فماذا افعل ؟ او وين اروح لأثبت حقي ؟
الرجاء الاجابه والتوضيح
مع خالص شكري وامتناني
بالإشارة الى الموضوع اعلاه ، و عطفا على طلبكم الرأي القانوني بخصوص زيادة القيمة الإيجارية ، نحيطكم علما بأنه :-
في حالة تطبيق أحكام القانون رقم 35/78 بشأن إيجار العقارات .. فإنه يحق للمالك أو المؤجر رفع دعوى زيادة الأجرة كل خمس سنوات .. بحيث لا تزيد نسبة الزيادة عن 100% ..
وبناء عليه .. يحق للمالك زيادة الأجرة .. ولكن هذا يتطلب أن يكون أجرة الشقق المتماثلة بالعقار المجاور عن عام 2013 تساوي الزيادة المطلوبة .. حيث أن الخبير المنتدب في الدعوى ينتقل للإطلاع على الشقق المجاورة ويطلع على عقود الإيجار المبرمة عام 2013 .. فإذا تبين له أن الإيجار نفس أجرة الشقة الحالية فلا يحق له طلب زيادة الأجرة إلى وهكذا ..
أما إذا رفض الأجرة المالك أستلام الأجرة الحالية .. فيتم عمل إنذار رسمي بسداد الأجرة ويتم إيداع الأجرة خزينة المحكمة .. في حالة رفض استلام الأجرة ..
إذا طبقنا أحكام القانون المدني .. فالقانون المدني لا ينظم مسألة زيادة الأجرة كل خمس سنوات ..
ولكن بالاطلاع على عقود الإيجار يتبين أنها عقود إيجار عادية ينطبق عليها أحكام قانون الإيجار رقم 35/78 ..
أما حقيقة الواقع وهو التأجير وإعادة تأجير الوحدات السكنية بعد فرشها .. فهو يعتبر عقد استثمار ينطبق عليه أحكام القانون المدني دون عقد الإيجار ..
بالنسبة لعقد الإيجار الذي يخضع لأحكام القانون المدني فإنه يحق للمؤجر الإخلاء إذا انتهت مدة العقد ..
أما بالنسبة لقانون الإيجار فلا يحق للمؤجر الإخلاء لعدم سداد الأجرة فقط ..
اعادة نشر بواسطة محاماة نت .
اترك تعليقاً