حق الإطلاع و تصوير ملف القضية
حقوق الدفاع من الركائز الأساسية للمحاكمة العادلة، ومن أهم تطبيقاتها مبدأ المواجهة بين الخصوم، أو بين الادعاء العام والمتهم، والتي تستتبع أن يتمكن دفاع المتهم – المحامي – من الاطلاع وتصوير كامل ملف الدعوى بما فيها التحقيقات وأقوال الشهود وتحريات المباحث وتقرير الأدلة الجنائية وكافة الوثائق والمستندات المقدمة لجهات التحقيق أو للمحكمة.
وحرص الدستور الكويتي- كمعظم دساتير العالم -على ذلك ونص في المادة 34 منه علي أن :” المتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية تؤمن له فيها الضمانات الضرورية لحق الدفاع” .
وكان من أهم الضمانات لحق الدفاع: هو حق الاطلاع على ملف القضية موضوع المحاكمة – وعلى ذلك نص قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية الكويتي في مادته الأولى على أنه:” لا يجوز توقيع عقوبة جزائية إلا بعد محاكمة تجري وفقاً للقواعد والإجراءات التي يقرها القانون” .
وقد جرى العمل والعرف القضائي على السماح لمحامي المتهم أو المدعي أو المدعي عليه بالاطلاع على ملف القضية التي يتولى الدفاع فيها، بعد تقدمه ما يثبت وكالته الصادرة عن المطلوب الدفاع عنه وتقديم طلب التصوير، وسداد الرسوم المقررة لخزانة الدولة .
إلا أنه ليس هناك نص قانوني صريح ينص على حق المحامي في تصوير ملف الدعوى، ولكن معظم شراح القانون والفقهاء أكدوا علي حق المحامي في الإطلاع وتصوير ملف القضية، لاسيما أنه لا يوجد في قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية الكويتي، ولا في غيره من القوانين الأخرى، ما يحول دون حصول دفاع المتهم على نسخ من ملف التحقيق، بل على العكس من ذلك هناك نصوص أكدت على هذا الحق ضمناً كما هو عليه الحال في المادة 75 من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية الكويتي والتي تنص على أن:” للمتهم الحق في الحضور في جميع إجراءات التحقيق الابتدائي، وفي الحالات التي يكون فيها التحقيق سرياً، فإن هذه السرية لا تسري على المتهم أو محامية بصريح نص المادة.
كما تنص المادة 27 من قانون تنظيم المحاماة الكويتي على أنه:” إذا ندبت محكمة الجنايات محامياً للدفاع عن المتهم، على أن يعطي المحامي المنتدب نسخة طبق الأصل من ملف القضية المنتدب فيها، وتكون تلك النسخة دون مقابل وقبل الموعد المحدد للجلسة بوقت كاف“.
اعادة نشر بواسطة محاماة نت .
اترك تعليقاً