أجازة العاملة المتوفى عنها زوجها طبقا لقانون العمل الكويتي الجديد :
نص المادة 77 يجرى على أنه :
” للعامل في حالة وفاة أحد أقاربه من الدرجة الأولى أو الثانية الحق في إجازة بأجر كامل مدتها ثلاثة أيام.
وللمرأة العاملة المسلمة التي يتوفى زوجها الحق في إجازة عدة بأجر كامل لمدة أربعة أشهر وعشرة أيام من تاريخ الوفاة، على ألا تمارس أي عمل لدى الغير طوال فترة الإجازة وتنظم شروط منح هذه الإجازة بقرار من الوزير.
وتمنح المرأة العاملة غير المسلمة المتوفى عنها زوجها إجازة لمدة واحد وعشرين يوما مدفوعة الراتب.“
والذي يتضح من النص المتقدم أنه ميز بين المرأة المسلمة التي تلتزم فترة “العدة” الشرعية وغير المسلمة التي ليس عليها ذلك ، ومنع المرأة المسلمة خلال تلك الإجازة من العمل بينما لم يتضمن النص هذا الحظر على غير المسلمة.
ولم تتضمن المذكرة الإيضاحية للقانون أي إيضاح حول جواز عمل المتوفى عنها زوجها غير المسلمة خلال تلك الإجازة الأمر الذي يُرجع فيه إلى القواعد العامة والتي تقرر الأجر لقاء العمل فيكون للمرأة غير المسلمة المتوفى عنها زوجها والتي حصلت على إجازة الوفاة المنوه عنها بالمادة 77 أن تحصل على مقابل عملها إذا عملت فعلياً خلال هذه الفترة بموافقة رب العمل .
اعادة نشر بواسطة محاماة نت .
اترك تعليقاً