الطعن 1188 لسنة 49 ق جلسة 10 / 12 / 1984 مكتب فني 35 ج 2 ق 383 ص 2020
برياسة السيد المستشار/ عبد الحميد المنفلوطي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد زغلول عبد الحميد، د. منصور وجيه، محمد فؤاد بدر وفهمي الخياط.
———-
– 1 اختصاص “إحالة”. دعوى.
قضاء المحكمة بعدم الاختصاص والاحالة . التزام المحكمة المحال اليها بنظر الدعوي بحالتها التي أحيلت بها ما تم صحيحا قبل الاحالة . بقاؤه صحيحا بما في ذلك اجراءات رفع الدعوي .
لما كانت المادة 110 من قانون المرافعات قد جرى نصها على أنه على المحكمة وإذ قضت بعدم اختصاصها أن تأمر بإحالة الدعوى بحالتها إلى المحكمة المختصة ولو كان عدم الاختصاص متعلقاً بالولاية ….. ” فإن مفاد ذلك وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أنه على المحكمة المحال إليها الدعوى أن تنظرها بحالتها التي أحيلت إليها ، ومن ثم فإن ما تم صحيحاً من إجراءات قبل الإحالة يبقى صحيحاً بما في ذلك إجراءات رفع الدعوى وتتابع الدعوى سيرها أمام محكمة المحال إليها من حيث انتهت إجراءاتها أمام المحكمة التي أحالتها ، فإذا ما تمت تهيئة الدعوى للمرافعة بإجراءات صحيحة أمام المحكمة المحلية فلا يقتض الأمر من المحكمة المحال إليها اتخاذ إجراءات جديدة لتغيرها .
– 2 إيجار “إيجار الأراضي الزراعية”.
عقود ايجار الأراضي الزراعية المبرمة في ظل المرسوم بقانون 178 لسنة 1952 – المعدل بالقانونين 17 لسنة 1963 . التزام المؤجر بإيداع نسخة منها في الجمعية التعاونية الزراعية . عدم جواز مساءلة المستأجر عن . اخلال المؤجر بهذا الالتزام . علة ذلك .
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مفاد المواد 36 ، 36 مكرر أو 36 مكرر ب من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 في شأن الإصلاح الزراعي المعدل بالقانونين رقمي 17 لسنة 1963 و52 لسنة 1966 أن المشرع استحدث القانونين الأخيرين التزاماً بإيداع عقد الإيجار في الجمعية التعاونية الزراعية ، وجعل الالتزام به على المؤجر دون المستأجر ولم ينص على عدم قبول دعاوى المستأجر جزاء على تخلفه عن الإيداع بتقاعس المؤجر عن القيام بواجبه في الإيداع ، فلا يجوز مساءلة المستأجر عن إخلال المؤجر بالتزامه إذ المقرر أنه ليس للمخطئ أن يلقى بتبعية خطئه غشاً كان ذلك أو تقصيراً على سواه أو أن يستفيد من خطئه في مواجهة غيره .
– 3 قوة الأمر المقضي.
الدفع باكتساب الحكم قوة الأمر المقضي . شرطه . وحدة الموضوع والخصوم والسبب في الدعويين . المادة 101 اثبات .
إنه وفقاً لنص المادة 101 من قانون الإثبات لا يحوز الحكم حجية الأمر المقضي به إلا إذا اتحد الموضوع والخصوم والسبب في الدعوى التي سبق الفصل فيها والدعوى المطروحة ، فإذا تخلف أحد هذه العناصر كان الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها غير متوافر الأركان .
– 4 نقض “السبب الجديد”.
دفاع الطاعن بأن حق المطعون ضده يتحول الي تعويض في حالة تعذر رد الأطيان . دفاع يختلط بواقع لم يسبق عرضه علي محكمة الموضوع . غير مقبول .
إثارة الطاعن أن حق المطعون ضده الأول يتحول إلى التعويض في حالة تعذر رد الأطيان إليه . أياً كان وجه الرأي فيه – هو دفاع يختلط بواقع ولم يثبت سبق عرضه على محكمة الموضوع فإنه يعتبر سبباً جديداً لا تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض .
– 5 دعوى. إيجار “إيجار الأراضي الزراعية”.
للمستأجر حق رفع دعوى اليد ضد غير المؤجر . المادة 575 مدنى . لا حاجة لإدخال المؤجر فيها .
أباح القانون المدني في المادة 575 منه للمستأجر رفع دعاوى اليد جميعاً ضد غير المؤجر ومن ثم فإنه يجوز لكل من المستأجرين المتزاحمين أن يرفع دعوى على الآخر دون حاجة لإدخال المؤجر في الدعوى.
———-
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل في أن المطعون ضده الأول تقدم بطلب إلى لجنة فض المنازعات الزراعية بناحية المصري طالبا استرداد الأطيان موضوع عقد الإيجار المؤرخ 15/11/1965 تطبيقا لأحكام القانون رقم 54 سنة 1966 فأجابته اللجنة إلى طلبه بقرارها الصادر في 16/5/1967 والقاضي بطرد الطاعن من مساحة أربعة أفدنة، فتظلم الطاعن والمطعون ضده الثاني من هذا القرار أمام اللجنة الاستئنافية التي أحالت التظلم إلى محكمة قنا الابتدائية بهيئة استئنافية، وبتاريخ 29/12/1976 قضت المحكمة بإلغاء ذلك القرار وبعدم اختصاص اللجنة بنظر الطلب وبإحالته إلى محكمة قنا الابتدائية لنظره، وقيدت الدعوى أمامها برقم 127 سنة 1977 مدني كلي قنا وبتاريخ 9/6/1977 قضت المحكمة برفض الدعوى، استأنف المطعون ضده الأول هذا الحكم بالاستئناف رقم 143 لسنة 52 ق أسيوط (مأمورية قنا) بغية إلغاء الحكم المستأنف والحكم بطرد المستأنف عليهما (الطاعن والمطعون ضده الثاني) من الأربعة أفدنة محل النزاع، وبتاريخ 24/2/1979 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبطرد المستأنف عليه الأول (الطاعن) من الأربعة أفدنة موضوع النزاع وتسليمها للمستأنف بما عليها من زراعة وقت التنفيذ في مواجهة المستأنف عليه الثاني (المطعون ضده الثاني) وطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وإذ عرض على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
————
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر ….. والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث أن الطاعن ينعى بالسبب الأول من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقول أنه كان قد دفع أمام محكمة قنا الابتدائية ببطلان صحيفة الدعوى رقم 127 سنة 1977 مدني كلي قنا لعدم توقيع محام عليها طبقا للمادة 87 من قانون المحاماة رقم 61 سنة 1968 وقد قضت تلك المحكمة برفض الدفع ورفض الدعوى، فاستأنف المطعون ضده الأول ذلك الحكم، ووفقا لنص المادة 232 من قانون المرافعات فإن الاستئناف ينقل الدعوى بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بما سبق أن أبداه الطاعن أمام محكمة أول درجة من دفوع وأوجه دفاع، وعلى المحكمة الاستئنافية أن تفصل فيها إلا إذا تنازل عنها صراحة أو ضمنا، ولا سبيل للقول بأنه سبق أن تنازل عما تمسك به أمام محكمة أول درجة من دفاع أصلي واحتياطي، ذلك أنه تمسك أمام محكمة الاستئناف بجلسة 20/2/1979 بجميع دفوعه أمام محكمة الدرجة الأولى، وإذ أغفل الحكم المطعون فيه الرد على هذا الدفع فإنه يكون مشوبا بالقصور في التسبيب.
وحيث إن هذا النعي بهذا السبب غير مقبول ذلك أنه لما كانت المادة 110 من قانون المرافعات قد جرى نصها على أنه “على المحكمة إذا قضت بعدم اختصاصها أن تأمر بإحالة الدعوى بحالتها إلى المحكمة المختصة ولو كان عدم الاختصاص متعلقا بالولاية … وتلتزم المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها” فإن مفاد ذلك – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أنه على المحكمة المحال إليها الدعوى أن تنظرها بحالتها التي أحيلت بها، ومن ثم فإن ما تم صحيحا من إجراءات قبل الإحالة يبقى صحيحا بما في ذلك إجراءات رفع الدعوى، وتتابع الدعوى سيرها أمام المحكمة المحال إليها من حيث انتهت إجراءاتها أمام المحكمة التي أحالتها، فإذا ما تمت تهيئة الدعوى للمرافعة بإجراءات صحيحة أمام المحكمة المحيلة فلا يقتض الأمر من المحكمة المحال إليها اتخاذ إجراءات جديدة لتحضيرها، لما كان ذلك وكان الواقع في الدعوى أن المطعون ضده الأول أقام الدعوى ابتداء بموجب طلب تقدم به إلى لجنة فض المنازعات الزراعية بناحية المصري، وبالطريقة التي رسمتها المادة 8 من القانون رقم 52 سنة 1969، وإذ لم يتطلب القانون توقيع محام على هذا الطلب كما أن المادة 87 من قانون المحاماة رقم 61 سنة 1968 لم تتطلب توقيع محام على الطلب المذكور، فإن الدعوى تكون رفعت بإجراءات صحيحة أمام تلك اللجنة ولو تبين بعد ذلك أنها غير مختصة بنظرها، وإذ قضى الحكم المطعون فيه في الدعوى على أساس أن إجراءاتها قد تمت على الوجه الصحيح قانونا، فلا يبطله قصوره في الرد على الدفع سالف الذكر، إذ لهذه المحكمة أن تستكمل ما قصر في بيانه ما دام هو رد قانوني لا تعلق له بواقع مما يكون معه النعي غير مقبول.
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه بالسبب الثاني للطعن الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقول أن المشرع نظم قواعد إثبات العلاقة الإيجارية بأحكام واضحة في نصوص المادتين 36، 36 مكررا من قانون الإصلاح الزراعي، وهذه الأحكام متعلقة بالنظام العام، فلا يجوز لمن يدعيها إثباتها بأقوال الشهود أو بالقرائن أو بتقرير خبير، إلا أن الحكم المطعون فيه خالف هذه القواعد الآمرة، وقبل دعوى المطعون ضده الأول بوصفه مستأجرا دون أن يقدم دليل الإثبات المقبول قانونا، وهو عقد الإيجار المكتوب والمسجل بالجمعية بما يكون معه قد أخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مفاد المواد 36 و36 مكررا أ – 36 مكررا ب من المرسوم بقانون رقم 178 سنة 1952 في شأن الإصلاح الزراعي والمعدل بالقانونين رقمي 17 سنة 1963، 52 سنة 1966 أن المشرع استحدث بالقانونين الأخيرين التزاما بإيداع عقد الإيجار في الجمعية التعاونية الزراعية، وجعل الالتزام به على عاتق المؤجر دون المستأجر ولم ينص على عدم قبول دعاوى المستأجر جزاء على تخلفه عن الإيداع بتقاعس المؤجر عن القيام بواجبه في الإيداع فلا يجوز مساءلة المستأجر عن إخلال المؤجر بالتزامه، إذ المقرر أنه ليس للمخطئ أن يلقى بتبعية خطئه – غشا كان ذلك أو تقصيرا – على سواه أو أن يستفيد من خطئه في مواجهة غيره ولو كان هذا الغير بدوره مخطئا، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ قبل دعوى المطعون ضده الأول “المستأجر” دون استلزام إيداع عقد إيجاره فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون.
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه بالسبب الثالث للطعن الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول أنه كان قد استأجر الأطيان الزراعية البالغ مسطحها 8س 6ط 8ف من المطعون ضده الثاني بصفته حارسا قضائيا عليها بموجب عقد إيجار مؤرخ 12/10/1963 وتنفذ على الطبيعة باستلام الطاعن تلك الأطيان وانتفاعه بها منذ هذا التاريخ، إلا أنه وفي سنة 1968 عن لورثة طوبيا بقطر بشارة رفع الدعوى رقم 365 سنة 1968 مدني كلي قنا عليه باعتباره مستأجرا لها وعلى المطعون ضده الثاني باعتباره حارسا قضائيا عليها، وقد قضت المحكمة بتاريخ 22/11/1969 لصالح الورثة المذكورين بالمبالغ المطلوبة على ضوء عقد الايجار الصادر إلى الطاعن، وأصبح هذا الحكم نهائيا وله حجيته في شأن صحة عقد إيجار الطاعن إلا أن الحكم المطعون فيه أهدر هذه الحجية وقضى على خلافها.
وحيث أن هذا النعي مردود، ذلك أنه وفقا لنص المادة 101 من قانون الإثبات لا يحوز الحكم حجية الأمر المقضي إلا إذا اتحد الموضوع والخصوم والسبب في الدعوى التي سبق الفصل فيها والدعوى المطروحة، فإذا تخلف أحد هذه العناصر كان الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها غير متوافر الأركان، لما كان ذلك وكان البين من مطالعة الحكم الصادر في الدعوى رقم 365 سنة 1968 مدني كلي قنا أنها رفعت من فلورا طوبيا وأني سيدهم على المطعون ضده الثاني والطاعن تطالبان فيها أولهما بصافي إيراد أطيان زراعية في فترة حراسته القضائية عليها وتطالبانه والطاعن متضامنين بريع الأطيان في فترة تالية لانتهاء الحراسة، وقد قضى فيها بصافي إيراد الحراسة مدة سريانها وبرفض الطلب الثاني، بينما الدعوى الماثلة رفعت من المطعون ضده الأول ضد الطاعن والمطعون ضده الثاني بطلب استرداد حيازته لأربعة أفدنة مبينة بالدعوى وقد حكم له فيها بطلباته استنادا إلى أن حيازته لتلك الأطيان كانت بسبب استئجاره لها من طوبيا بقطر من قبل أن يعين المطعون ضده الثاني حارسا عليها ويؤجرها للطاعن، وإذ لم يكن المطعون ضده الأول طرفا في الدعوى الأولى سالفة البيان كما اختلفت الدعويان موضوعا وسببا على النحو المتقدم فإن الحكم المذكور لا يحوز قوة الأمر المقضي في النزاع الماثل ويكون النعي على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسببين الرابع والخامس من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقول أن الحكم أقام قضاءه على أساس تفضيل عقد إيجار المطعون ضده الأول المحرر في 15/11/1965 والصادر من ورثة طوبيا بقطر خلال الفترة من 3/1/1965 حتى 19/6/1966 حين استطاع الورثة استلام هذه الأطيان بموجب الحكم الصادر في الدعوى رقم 499 سنة 1962 مدني قوص والذي قضت محكمة قنا الكلية بوقف تنفيذه بالنسبة لتسليم الأطيان وتم إعادتها إلى الطاعن في 19/11/1966 ومن ثم فلم يكن هناك محل للمفاضلة بين مركز الطاعن المستمد من عقد إيجاره المؤرخ 15/10/1963 ومركز المطعون ضده الأول المستمد من عقد إيجاره المؤرخ 15/11/1965، وأنه مع الفرض الجدلي بأن المطعون ضده الأول كان مستأجرا لهذه الأطيان وأخلى منها لمدة ستة عشر عاما وتم إيجارها للطاعن بعقد صحيح، ثم ثبت بعد هذه المدة الطويلة أحقيته في الإجارة فلا تكون النتيجة فسخ عقد إيجار الطاعن وطرده وإحلال المطعون ضده الأول محله، ذلك أن حقه على هذه الأطيان هو حق شخصي فإذا تعذر تنفيذه كان له حق المطالبة بالتعويض، وإذ أقام الحكم المطعون فيه قضاءه على خلاف ذلك فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
وحيث أن هذا النعي مردود ذلك أن الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برد حيازة أطيان النزاع إلى المطعون ضده الأول وطرد الطاعن منها على ما استخلصه من تقرير خبير مودع في قضية أخرى بين الطرفين وشكاوى مرفقة به بشأن أسبقية المطعون ضده الأول في حيازته لتلك الأطيان استنادا لعقد إيجار صادر له من ورثة المالك بقوله “إن الثابت من تقرير الخبير المقدم أمام اللجنة الاستئنافية بمجلس مدينة قوص (ضمن المفردات المنضمة) أن أطيان النزاع كانت في وضع يد المستأنف “المطعون ضده الأول” بطريق إيجار من طوبيا بقطر حتى حدث نزاع بينهم بين المستأنف عليه الثاني (المطعون ضده الثاني) حارسا قضائيا على الأرض موضوع النزاع الذي أجر الأطيان النزاع إلى المستأنف عليه الأول (الطاعن) والمحكمة تطمئن إلى هذا التقرير وسلامة الأسس التي بني عليها وقد تأيد بالشكاوى المرفقة بذلك التقرير فيكون الحكم المستأنف قد جانبه الصواب لأنه بني حيازة المستأنف على حكم الغى استئنافيا في حين أن حيازة المستأنف ثابتة له قبل أن يعين المستأنف عليه الثاني حارسا على أطيان النزاع وقبل أن يؤجرها الأخير إلى المستأنف عليه الأول … ومن ثم يكون سلب حيازة المستأنف بموجب عقد إيجار صادر من المستأنف عليه الثاني بصفته حارسا على أطيان مؤجرة من الملاك الأصليين إلى المستأنف بدون سند من القانون … وإذ كان هذا الاستخلاص سائغا وله سنده من الأوراق ومن شأنه أن يؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها الحكم وكان ما أثاره الطاعن من أن حق المطعون ضده الأول يتحول إلى التعويض في حالة تعذر رد الأطيان إليه – أيا كان وجه الرأي فيه – هو دفاع يختلط بواقع ولم يثبت سبق عرضه على محكمة الموضوع فإنه يعتبر سببا جديدا لا تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض فإن النعي يكون على غير أساس.
وحيث أن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه بالسبب السادس للطعن الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول أن المطعون ضده الأول بصفته مستأجرا أقام دعواه على الطاعن كمستأجر لأطيان النزاع دون أن يختصم مالك هذه الأطيان وكان يتعين على الحكم المطعون فيه أن يقضي بعدم قبولها وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
وحيث أن هذا النعي مردود بما أباحه القانون المدني في المادة 575 منه بأن للمستأجر رفع دعاوى اليد جميعا ضد غير المؤجر ومن ثم فإنه يجوز لكل من المستأجرين المتزاحمين أن يرفع دعوى على الآخر دون حاجة لإدخال المؤجر في الدعوى، فيكون النعي بهذا السبب غير سديد.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن
اعادة نشر بواسطة محاماة نت .
اترك تعليقاً