دعوى ضمان أذى النفس:-
للمضرور اللجوء إلى دعوى الضمان عن أذى النفس على أساس المباشرة ول كان له الرجوع بدعوى المسؤولية عن العمل غير المشروع.
(الطعن 31/1986 تجاري جلسة 12/12/1986 مج القسم الثاني المجلد الثاني ص823)
ضمان المباشر لأذى النفس. مؤداه. اقتصار الجزاء على الدية وحدها.
دعوى ضمان أذى النفس. دعوى احتياطية تسعف المضرور حيث تقصر أحكام المسؤولية عن العمل غير المشروع عن الوصول للتعويض الكامل الشامل.
(الطعن 138/1990 تجاري جلسة 11/11/1991 مج القسم الثاني المجلد الثاني ص823)
القواعد الخاصة بالمسئولية عن العمل غير المشروع. اختلافها عن القواعد الخاصة بضمان أذى النفس.
البحث فيما يصدق عليه وصف المباشر. اقتصاره على الحالة التي يلجأ فيها المضرور إلى دعوى ضمان أذى النفس على أساس المباشرة.
(الطعن 213/1993 تجاري جلسة 8/5/1994 مج القسم الثالث المجلد الأول ص927)
تقادم الديات وأجزائها. مدة عدم سماع الدعوى بها. خمسة عشر سنة. الاستثناء. ضمان الدولة. خضوعه للتقادم الثلاثي. المطالبة بالتعويض فيما جاوز الدية وأجزائها. خضوعه للتقادم الثلاثي.
(الطعن 506/1996 تجاري جلسة 29/12/1997 مج القسم الرابع المجلد الرابع ص712)
المدة اللازم مرورها لعدم سماع دعوى ضمان أذى النفس. يرد عليها الوقف والانقطاع ما لم يكن هناك مانع يتعذر مع المطالبة بالحق. مخالفة الحكم هذا النظر. يعيبه. مثال.
(الطعن 122/1997 مدني جلسة 20/1/1998 مج القسم الرابع المجلد الرابع ص713)
وقف تقادم دعوى الدية طوال مدة وقف سريان تقادم الدعوى الجنائية أو انقطاعها.
مدة تقادم دعوى الدية. بدء سريانها من انقضاء الدعوى الجنائية. مثال لرفض الدفع بسقوط دعوى الدية بالتقادم.
(الطعن 127/1997 مدني جلسة 2/1/1998 مج القسم الرابع المجلد الرابع ص713)
الفعل الضار بقسمية. أحد مصادر الالتزام. ماهية هذين القسمين.
سقوط دعوى الضمان عن أذى النفس بمرور ثلاث سنوات من وقت وقوع الحادث. سريان أحكام المسئولية عن العمل غير المشروع على هذا الضمان فيما لا يتعارض مع الأحكام التي خص بها المشرع ضمان أذى النفس. مفاد ذلك.
(الطعن 397/1997 تجاري جلسة 9/3/1998 مج القسم الرابع المجلد الرابع ص714)
إقامة الدعوى الجزائية على مقارفها. أثره. وقف سريان التقادم بالنسبة للمضرور خلال إجراءات المحاكمة وحتى صدور الحكم الجزائي النهائي أو انتهاء المحاكمة بسبب آخر. علة ذلك.
احتساب الحكم بدء سريان التقادم الثلاثي من تاريخ صدور الحكم الجزائي النهائي بالبراءة وحتى إقامة الدعوى وبعد استنزال مدة الوقف خلال فترة الغزو والقضاء برفض الدفع بالتقادم. صحيح.
(الطعن 13/1997 مدني جلسة 3/3/1998 مج القسم الرابع المجلد الرابع ص714)
استخلاص علم المضرور بحدوث الضرر والمسئول عنه وقيام المانع الأدبي من مطالبة صاحب الحق بحقه ووقف سريان المدة المقررة لعدم سماع الدعوى. من سلطة قاضي الموضوع. شرطه.
(الطعن 99/1997 مدني جلسة 15/6/1998 مج القسم الرابع المجلد الرابع ص715)
للمضرور أن يلجأ إلى دعوى الضمان عن أذى النفس على أساس المباشرة حتى لو كان في مكنته الرجوع بدعوى المسئولية عن العمل غير المشروع. أساس ذلك.
(الطعن 353/1999 تجاري جلسة 5/3/2000 مج القسم الرابع المجلد الرابع ص715)
للمؤمن الرجوع على ضامن أذى النفس بما أوفاه من تعويض للمضرور عن الفعل الضار بمقتضى حوالة الحق التي تصدر له من المضرور.
الحكم الجزائي ببراءة المباشر لعدم توافر الخطأ لا يحول دون الرجوع عليه بدعوى ضمان أذى النفس. سبب ذلك. مثال.
(الطعن 353/1999 تجاري جلسة 5/3/2000 مج القسم الرابع المجلد الرابع ص715)
المباشر. تعريفه. اختلاف طبيعة المباشرة عن التسبب. مسئولية المباشر عن الدية. أساسها. مباشرته للضرر. نفي الخطأ عنه أو وقوع خطأ على المضرور. مؤداه. عدم ارتفاع مسئوليته. تعمد المضرور إصابة نفسه أو حدوث الإصابة نتيجة سلوك فاحش ومقصود منه. مؤداه. ارتفاع مسئولية المباشر. مثال لرجوع المضرور بدعوى ضمان أذى النفس تأسيساً على توافر مسئولية المباشر رغم قيام مسئولية أخرى على أساس العمل غير المشروع.
(الطعن 100/2009 تجاري جلسة 27/1/2010 مجلة القضاء والقانون س38 ج1 ص94)
رفع الدعوى بطلب أي من الحقوق المقررة بمقتضى أحكام القانون 61 لسنة 1976 بشأن التأمينات الاجتماعية. شرطه. مطالبة المؤسسة بها كتابة خلال خمس سنوات من التاريخ الذي تكون فيه واجبة الأداء. والتظلم من القرار الصادر من المؤسسة خلال ثلاثين من التاريخ الإخطار به أمام اللجنة المختصة بذلك.
الطعن في قرارات هذه اللجنة. شرطه. أن يكون خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطار صاحب الشأن بالقرار أو انقضاء الميعاد المحدد للبت في التظلم أيهما أسبق. علة ذلك. حسم المنازعات التي تثور تطبيقاً لهذا القانون حتى تستقر الأوضاع في شأن الحقوق التأمينية.
القرار الذي يصدر من المؤسسة. مقصوده. هو الذي يصدر في شأن الخلاف الذي يقع بين المؤمن عليه والمؤسسة حول المطالبة بالحقوق المقررة له قانوناً.
(الطعن 289/2008 إداري جلسة 21/12/2011 مجلة القضاء والقانون س39 ج3 ص189)
اعادة نشر بواسطة محاماة نت .
اترك تعليقاً