هل يجوز لموظف القطاع الخاص رفع دعوي للتظلم من قرار انهاء الخدمات امام المحكمه الاداريه

الاجابة

يمكن عن طريق تقديم شكوي عمالية تتضمن التظلم أمام وزارة العمل والشئون الاجتماعية أولا، ثم الطعن أمام الدائرة العمالية حيث نظمها قانون العمل الكويتي الجديد في المادة 41 والتي تنص علي أنه : مع مراعاة أحكام المادة (37) من هذا القانون

أ- لصاحب العمل أن يفصل العامل دون إخطار أو تعويض أو مكافأة إذا ارتكب العامل أحد الأفعال الآتية:

1- إذا ارتكب العامل خطأ نتجت عنه خسارة جسيمة لصاحب العمل.

2- إذا ثبت أن العامل قد حصل على العمل نتيجة غش أو تدليس.

3- إذا أفشى العامل الأسرار الخاصة بالمنشأة مما تسبب أو كان من شأنه أن يتسبب بخسارة محققة لها.

ب- لصاحب العمل فصل العامل في إحدى الحالات الآتية:

1- إذا حكم عليه نهائيا بجريمة ماسة بالشرف أو الأمانة أو الأخلاق.

2- إذا ارتكب عملا مخلا بالآداب العامة في مكان العمل.

3- إذا وقع منه اعتداء على أحد زملائه أو على صاحب العمل أو من ينوب عنه أثناء العمل أو بسببه.

4- إذا أخل أو قصر في أي من الإلتزامات المفروضة عليه بنصوص العقد وأحكام هذا القانون.

5- إذا ثبتت مخالفته المتكررة لتعليمات صاحب العمل.

وفي هذه الحالات لا يترتب على قرار الفصل حرمان العامل من مكافأة نهاية الخدمة.

ج- للعامل المفصول لإحدى الحالات المذكورة في هذه المادة حق الطعن في قرار الفصل أمام الدائرة العمالية المختصة وذلك وفقا للإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون وإذا ثبت بموجب حكم نهائي أن صاحب العمل قد تعسف في فصله استحق الأخير مكافأة نهاية الخدمة وتعويضا عما لحقه من أضرار مادية وأدبية.

وفي جميع الأحوال يجب أن يبلغ صاحب العمل الوزارة بقرار الفصل وأسبابه وتتولى الوزارة إبلاغ جهاز إعادة هيكلة القوى العاملة.

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .