الطعن 213 لسنة 18 ق جلسة 30 / 11 / 1950 مكتب فني 2 ج 1 ق 21 ص 109 جلسة 30 من نوفمبر سنة 1950

برياسة حضرة صاحب العزة أحمد حلمي بك وكيل المحكمة وحضور حضرات أصحاب العزة: عبد العزيز محمد بك وعبد المعطي خيال بك وعبد الحميد وشاحي بك ومحمد نجيب أحمد بك المستشارين.

————
(21)
القضية رقم 213 سنة 18 القضائية

1 – نقض. طعن. سبب جديد. شفعة.

حكم ابتدائي قضى بأن العقار المشفوع به الذي ملكه الطاعن محدد مفرز. إقرار الحكم الاستئنافي ما أورده الحكم الابتدائي. عدم نعي الطاعن على الحكم الابتدائي في هذا الخصوص أمام محكمة الاستئناف. طعنه في الحكم الاستئنافي لخطئه في الإسناد. تقريره أنه ملك جزءاً من العقار المشفوع به شائعاً. سبب جديد.

2 – نقض. طعن. سبب مبهم. عدم قبوله.

(المادة 15 من قانون إنشاء محكمة النقض).

3 – شفعة. العقار المشفوع به.

حصة مفرزة تلقاها الشفيع من شريك مشتاع. لا يجوز للشفيع أن يجابه المشفوع منه إلا باعتباره مالكاً ملكية مفرزة فليس له أن يشفع إلا بصفته جاراً ملاصقاً. ادعاؤه بأنه وإن كان قد تلقى العقار المشفوع به محدداً مفرزاً إلا أن قسمة نهائية لم تقع بين الورثة الذين حصل البدل مع بعضهم وأنه يعتبر مالكاً على الشيوع ويحق له أن يشفع بهذه الصفة. هذا الادعاء خليق بأن يهدره القاضي. علة ذلك. من تلقى حصة مفرزة لا يملك بإرادته المنفردة أن يغير موضوع حقه فيجعله شائعاً.

————–
1 – إذا كان الحكم الاستئنافي قد أقر ما أورده الحكم الابتدائي من أن العقار المشفوع به الذي ملكه الطاعن بعقد بدل – وهو على ثلاث قطع – قد ملكه محدداً مفرزاً، وكان الطاعن لم ينع على الحكم الابتدائي في هذا الخصوص أمام محكمة الاستئناف، وكان مبنى ما نعاه الطاعن على الحكم الاستئنافي هو أنه أخطأ في الإسناد إذ أثبت أنه ملك العقار المشفوع به بقطعه الثلاث محدداً مفرزاً في حين أنه ملك إحداها شائعة – فإنه لا يقبل من الطاعن هذا النعي لأن سبب الطعن يعتبر من الأسباب الجديدة التي لا يصح طرحها لأول مرة أمام محكمة النقض.
2 – إذا كان سبب الطعن لا يبين منه قصد الطاعن – الشفيع – فيما يعيبه على الحكم المطعون فيه، كما لا يبين منه أثر الواقعة المدعي بها في قيام حق الطاعن في الشفعة، كان هذا السبب غير مقبول.
3 – إن من تلقى حصة مفرزة من شريك مشتاع لا يستطيع إذا ما طلب الشفعة أن يجابه المشفوع منه إلا بسنده وفي حدوده أي باعتباره مالكاً ملكية مفرزة، ومن ثم فإنه لا يكون له أن يشفع إلا بصفته جاراً ملاصقاً وكل ادعاء منه على خلاف مقتضى سنده خليق بأن يهدره القاضي، ذلك أن من تلقى حصة مفرزة لا يملك بإرادته المنفردة أن يغير موضوع حقه فيجعله شائعاً. وإذن فإذا كان مبنى ما نعاه الطاعن على الحكم هو أنه على الرغم مما ورد في عقد بدله الذي تلقى بمقتضاه العقار المشفوع به من تحديد وإفراز فإن قسمة نهائية لم تقع بين الورثة الذين حصل البدل مع بعضهم وأنه يعتبر على الرغم من هذا الإفراز وذلك التحديد مالكاً على الشيوع ويحق له أن يشفع بهذه الصفة في المبيع وكان الحكم قد أثبت أن الطاعن تلقى بعقد بدله العقار المشفوع به محدداً مفرزاً فإنه لا تقبل شفعته إلا إذا توافر لديه ما يشترط في الجار الشفيع، ومن ثم تكون دعواه بالشفعة على أساس أنه شريك على الشيوع في العقار المبيع متعينة الرفض – فإن النعي عليه بأنه أخطأ في تطبيق القانون يكون على غير أساس.

الوقائع
في يوم 6 من ديسمبر سنة 1948 طعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف القاهرة الصادر في 3 من فبراير سنة 1948 في الاستئناف رقم 858 سنة 64 ق وذلك بتقرير طلب فيه الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإلغائه وإحالة القضية على محكمة الاستئناف للفصل فيها مجدداً من دائرة أخرى وإلزام المطعون عليهم بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
وفي 9 و13 من ديسمبر سنة 1948 أعلن المطعون عليهم بتقرير الطعن.
وفي 20 منه أودع الطاعن أصل ورقة إعلان المطعون عليهم بالطعن وصورتين مطابقتين للأصل من الحكم المطعون فيه ومذكرة بشرح أسباب الطعن وحافظة بمستنداته. ولم يقدم المطعون عليهم دفاعاً.
وفي 30 من مايو سنة 1950 وضعت النيابة العامة مذكرتها وقالت فيها بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وإلزام الطاعن بالمصروفات ومصادرة الكفالة.
وفي 16 من نوفمبر سنة 1950 سمعت الدعوى على ما هو مبين بمحضر الجلسة… إلخ.

المحكمة
ومن حيث إنه بني على تسعة أسباب، حاصل السببين الأول والثاني منها هو خطأ الحكم في الإسناد إذ قرر أن العقار الشافع الذي ملكه الطاعن بعقد البدل الصادر له في 13 من أكتوبر سنة 1943 – وهو على ثلاث قطع – قد ملكه على سبيل التحديد والإفراز، في حين أن إحدى القطع الثلاث المذكورة قد ملكها الطاعن شائعة في قطعة مساحتها 4 س و5 ط و1 ف المعدة لمساكن العزبة. وهذا الخطأ في الإسناد يعيب الحكم ويبطله.
ومن حيث إن هذين السببين غير مقبولين لأنهما من الأسباب الجديدة التي لا يصح طرحها لأول مرة أمام هذه المحكمة، ذلك أن ما ذكره الحكم المطعون فيه من أن الطاعن تلقى بعقد بدله القطع الثلاث محددة مفرزة مطابق لما قرره حكم محكمة أول درجة. ولما كان الطاعن لم ينع عليه في هذا الخصوص أمام محكمة الاستئناف فإنه لا يقبل منه هذا النعي أمام هذه المحكمة.
ومن حيث إن حاصل السبب الثالث هو خطأ الحكم في تطبيق القانون على واقعة الدعوى إذ اعتبر أن الطاعن قد تلقى بعقد بدله المؤرخ في 13/ 10/ 1943 العقار الشافع محدداً مفرزاً في حين أن قسمة نهائية لم تقع بين ورثة ميهوب السيد الذين حصل البدل مع بعضهم. ذلك أنه يلزم قانوناً لانعقاد القسمة النهائية أن يرضى بها جميع الشركاء على الشيوع؛ وليس في الأوراق ما يدل على هذا التراضي. ومن ثم يعتبر الطاعن على الرغم من التحديد والإفراز الذي ورد في عقد بدله شريكاً على الشيوع في أطيان ميهوب السيد وتبعاً يكون له الحق في أن يشفع بهذه الصفة في القدر المبيع من الأطيان المذكورة.
ومن حيث إن هذا السبب مردود – بغض النظر عما حصله الحكم المطعون فيه من حصول قسمة نهائية بين ورثة ميهوب السيد – بأن من تلقى حصة مفرزة من شريك مشتاع لا يستطيع إذا ما طلب الشفعة أن يجابه المشفوع منه إلا بسنده وفي حدوده، أي باعتباره مالكاً ملكية مفرزة، ومن ثم فإنه لا يكون له أن يشفع إلا بصفته جاراً ملاصقاً، وكل ادعاء منه على خلاف مقتضى سنده خليق بأن يهدره القاضي؛ ذلك أن من تلقى حصة مفرزة لا يملك بإرادته المنفردة أن يغير موضوع حقه فيجعله شائعاً، ولما كان الحكم المطعون فيه قد أثبت أن الطاعن تلقى بعقد بدله المؤرخ في 13/ 10/ 1943 العقار الشافع محدداً مفرز في القطع الثلاث فإنه لا تقبل شفعته إلا إذا توافر لديه ما يشترط في الجار الشفيع، ومن ثم تكون دعواه بالشفعة على أساس أنه شريك على الشيوع في العقار المبيع متعينة الرفض.
ومن حيث إن حاصل السبب الرابع هو خطأ الحكم في الإسناد، إذ قرر أن ورثة ميهوب السيد قد أقروا جميعاً قسمة نهائية حصلت بينهم، في حين أنه لا سند في الأوراق لهذه الواقعة بل إن الثابت فيها هو أن بعض ورثة ميهوب السيد تصرفوا في أنصبتهم شيوعاً.
وحاصل السببين الخامس والثامن هو قصور الحكم في التسبيب، أولاً: لأنه لم يرد على ما أثبته الخبير في تقريره التكميلي من قيام حالة الشيوع بين ورثة ميهوب السيد، وثانياً: لأنه لم يرد على ما تمسك به الطاعن من أنه ورد في بعض العقود المسجلة الصادرة من بعض ورثة ميهوب السيد أن الشيوع لا يزال قائماً في أطيانهم.
وحاصل السببين السادس والتاسع هو خطأ الحكم في تطبيق القانون على واقعة الدعوى، أولاً إذ اعتبر أن الحكمين التمهيديين الصادرين من محكمة أول درجة في 6/ 1/ 1946 و27/ 11/ 1946 قد أصبحا نهائيين وقاطعين في انتهاء حالة الشيوع بمضي أكثر من سبعة أشهر على صدورهما، في حين أن أيهما لم يعلن للطاعن، والمقرر قانوناً هو أن ميعاد الاستئناف لا يبدأ من تاريخ صدور الحكم وإنما من تاريخ إعلانه، وثانياً إذ أخذ بأقوال الشهود الذين سمعت أقوالهم بمحضر أعمال الخبير من أن ورثة ميهوب السيد حرروا بينهم عقد قسمة اختص كل منهم بمقتضاه بقطعة أرض مفرزة ووضع يده عليها من تاريخ القسمة، في حين أنه لا يجوز قانوناً للمحكمة أن تأخذ بشهادة شاهد إلا إذا كانت هي قد سمعته بعد أداء اليمين القانونية.
ومن حيث إن هذه الأسباب جميعاً مردودة بأنها غير منتجة في الدعوى؛ إذ يقوم الحكم المطعون فيه – على ما سبق بيانه – على أن الطاعن قد تلقى بعقد البدل العقار الشافع محدداً مفرزاً، وذلك بغض النظر عما إذا كانت قسمة نهائية قد وقعت أو لم تقع بين الشركاء على الشيوع. ولما كانت الأسباب المتقدمة لا ترمى إلا إلى تخطئة الحكم فيما قضى به من حصول هذه القسمة فإنها تكون متعينة الرفض.
ومن حيث إن السبب السابع ورد في تقرير الطعن بالعبارة الآتية: “قال الطاعن في دفاعه إن بيع الأطيان المشفوعة تم صفقة واحدة بعقد واحد وبثمن قدره 90 جنيها للفدان الواحد ثم استبدل بهذا العقد أربعة عقود قسمت فيها الصفقة ورفع فيها الثمن إلى 130 جنيها – وقد أحالت المحكمة الدعوى على التحقيق فشهد الشهود بحصول هذا، فلم تلق محكمة أول درجة – وأيدتها محكمة الاستئناف في هذا – بالاً إلى الواقعة الأولى وإن كانت حكمت بأن البيع تم بثمن قدره 90 جنيهاً للفدان الواحد، وهو تناقض مبطل للحكم لأنه ما دام أن المحكمة قد أخذت بشهادة الشاهد فيما يتعلق بالثمن فإن هذا مؤيد لشهادته فيما يتعلق بحدوث تغيير في العقد”.
ومن حيث إن هذا السبب مبهم لا يبين منه قصد الطاعن فيما يعيبه على الحكم المطعون فيه، كما لا يبين منه أثر الواقعة المدعي بها في قيام حق الطاعن في الشفعة، ومن ثم فهو غير مقبول.
ومن حيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس متعين الرفض.

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .