تثبت صفة الشفيع إذا بيع كل حق الانتفاع الملابس لحصته أو بعضه عملا بأحكام الفقرة 1/من المادة 936 مدني مصري وتفترض هذه الحالة أن مالك العقار شخص ومالك الانتفاع شخص آخر وباع المنتفع حقه لشخص أجنبي عن العقار فحينئذٍ يكون لمالك الرقبة أن يأخذ حق الانتفاع بالشفعة.
إلا أن هذه الحالة في حقيقة الأمر تمثل سببًا لاكتساب حق الانتفاع ولا تعتبر سببًا لكسب الملكية وذلك لأن الفرض أن الشفيع مالك الرقبة وهي بذلك تمكنه من استعادة ما تفرق من عناصر حق الملكية وذلك بضم مكنتي الاستعمال والاستغلال لمالك الرقبة فتجتمع كل سلطات المالك في يد شخص واحد(1) وهناك عدة فروض تندرج ضمن هذه الحالة.
الفرض الأول: حينما يكون مالك الرقبة شخصًا واحدًا وصاحب الانتفاع واحد فهنا لا توجد صعوبة إذ يستطيع الأول أن يأخذ حق الانتفاع بالشفعة إذا باعه الثاني للأجنبي وبذلك تجتمع مكنات الملكية الثلاث في يد واحدة(2)
الفرض الثاني: إذا كان مالك الرقبة واحد وأصحاب الانتفاع متعددون على الشيوع طبعًا فباع أحد منهم نصيبه لغير مالك الرقبة فيكون عندها لمالك الرقبة أن يأخذ هذا النصيب بالشفعة حتى لو كان المشتري أحد الشركاء في الانتفاع ذلك أن مالك الرقبة مقدم في ترتيب الشفعاء على الشريك وهنا يصبح المالك نتيجة أخذه بالشفعة مالكًا لجزء من العقار ملكية تامة أما الجزء المتبقي فتقتصر ملكيته له على الرقبة(3) .
الفرض الثالث: وهو تعدد ملاك الرقبة على الشيوع ولنفترض أنهما اثنان زيد وعمرو يملك كل منهما النصف على الشيوع وكان صاحب الانتفاع واحدًا فإذا باع المنتفع حقه للغير فلمالكي الرقبة معًا أخذه بالشفعة فيصبحان مالكين للعقار المبيع ملكية تامة(4)
الفرض الرابع: وفيه يملك اثنان على الشيوع مناصفة والانتفاع لاثنين على الشيوع مناصفة، فإذا باع احد صاحبي الانتفاع نصفه للغير يجوز عندها لمالكي الرقبة معًا أو لأحدهما أخذ هذا النصيب بالشفعة، أما إذا باع صاحبا الانتفاع حقهما كله لمشتري واحد جاز لمالكي الرقبة أخذ هذا الحق بالشفعة وجاز لأحد المالكين فقط أن يأخذ نصف الانتفاع بالشفعة إلا إذا تمسك المشتري بعدم تجزئة الشفعة، هذا على فرض اتحاد الصفقة فيتحتم على الشفيع أن يأخذ كل الانتفاع أو تركه كله. أما إن تفرقت الصفقة بمعنى تعددت العقود توالت فنتعامل مع كل بيع على حدة(5) هذا بخصوص القانون المدني المصري ولا وجود لمثل هذه الصفة في الشفيع في القانون المدني الأردني ومجلة الأحكام العدلية المعمول بأحكامها في فلسطين وذلك كون الشفعة في هذين القانونين لا تجري إلا في بيع الملك وأما في بيع الانتفاع فإننا نكون بصدد الأولوية والتي تخرج عن موضوع هذه الدراسة(6)
________________
1- سليم، محمد محي الدين إبراهيم، الحقوق العينية، الجزء الأول، حق الملكية والحقوق المشفوعة عنه، ص 187 منشورات الجامعة الحقوقية، 2004.
2- هرجة، مصطفى مجدي ، الشفعة في ضوء احدث الآراء وأحكام النقض ،دار المطبوعات الجامعية ، الإسكندرية 1993 ص 26
3- زكي، محمود جمال الدين، الوجيز في الحقوق العينية الأصلية، ص 430 -مطبعة جامعة القاهرة، 1978
4- سليم، محمد محي الدين، المرجع السابق، ص 189
5- زكي، محمود جمال الدين، المرجع السابق، ص 431
6- أما المادة 1069 من مشروع القانون المدني الفلسطيني فقد نصت على ذات الحالة:
1- يثبت الحق في الشفعة:
2- أ/ لمالك الرقبة إذا بيع كل حق الانتفاع الملابس لها أو بعضه.
اعادة نشر بواسطة محاماة نت .
اترك تعليقاً