دستورية عليا منازعة تنفيذ

باسم الشعب

المحكمة الدستورية العليا

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد الثالث من يناير سنة 2010م، الموافق السابع عشر من المحرم سنة 1431ه.

برئاسة السيد المستشار/ فاروق أحمد سلطان رئيس المحكمة

وعضوية السادة المستشارين: على عوض محمد صالح وماهر سامى يوسف ومحمد خيرى طه وسعيد مرعى عمرو والدكتور/ عادل عمر شريف وتهانى محمد الجبالى نواب رئيس المحكمة

وحضور السيد المستشار الدكتور/ حمدان حسن فهمى رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد/ ناصر إمام محمد حسن أمين السر

أصدرت الحكم الآتى

فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 23 لسنة 30 قضائية “منازعة تنفيذ”

المقامة من

السيد/ إيهاب محمد محمد محمد حسن

ضد

1. السيد وزير العدل

2. السيد النائب العام

3. السيد/ سامح أحمد إبراهيم

الإجراءات

بتاريخ الرابع من مايو سنة 2008 ، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة ، طالباً الحكم – أولاً: بالاستمرار فى تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بتاريخ 15/1/2006 فى القضية رقم 118 لسنة 21 قضائية “دستورية” فيما فصل فيه من اعتبار القانون رقم 17 لسنة 1999 بما حواه من أحكام جديدة خاصة بالشيك قانوناً أصلح للمتهم ، لا سيما البيانات التى اشترطت المادة (473) منه توافرها فى الورقة كى تعتبر شيكاً. ثانياً: عدم الاعتداد بالحكم الصادر من الهيئة العامة للمواد الجنائية بمحكمة النقض فى الطعن رقم 9098 لسنة 64 ق .

وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى .

وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .

ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .

حيث إن الوقائع – على ما يتبين من صحيفة الدعوى ، وسائر الأوراق – تتحصل فى أن النيابة العامة كانت قد قدمت المدعى للمحاكمة الجنائية أمام محكمة جنح باب شرق بالإسكندرية فى الجنحة رقم 5649 لسنة 2005 جنح باب شرق ، بوصف أنه بتاريخ 17/2/2005 بدائرة قسم باب شرق أصدر شيكاً لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب بمبلغ 850 ألف جنيه ، للمدعى عليه الأخير ، وإذ قضت المحكمة بمعاقبته بالحبس لمدة ثلاث سنوات وكفالة لوقف التنفيذ ، فقد طعن على الحكم بالاستئناف ، وإذ رأى أن الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا فى القضية رقم 118 لسنة 21 قضائية “دستورية” قد اعتبر أحكام الشيك الواردة فى القانون رقم 17 لسنة 1999 قانوناً أصلح للمتهم ، بينما ستكون محكمة الجنح المستأنفة مقيدة بحكم الهيئة العامة للمواد الجنائية بمحكمة النقض الصادر بجلسة 10/7/1997 فى الطعن رقم 9098 لسن 64 “هيئة عامة” فيما قرره من عدم اعتبار أحكام قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 أصلح للمتهم – خلافاً لموقف المحكمة الدستورية العليا الذى أفصحت عنه فى القضية رقم 48 لسنة 17 قضائية “دستورية” فى شأن اعتبار القانون رقم 4 لسنة 1996 فيما تضمنه من إلغاء التأثيم الجنائى المنصوص عليه بالمادة (77) من القانون رقم 49 لسنة 1977 قانوناً أصلح ، مما حدا بالمتهم إلى إقامة دعواه الماثلة استنهاضاً لولاية المحكمة الدستورية العليا للفصل فيها باعتبارها منازعة تنفيذ على النحو الوارد تفصيلاً فى طلباته السالف بيانها .

وحيث إن المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن قوام منازعة التنفيذ التى تختص المحكمة الدستورية العليا وحدها بالفصل فيها وفقاً لمقتضى نص المادة (50) من قانونها – أن تعترض تنفيذ حكمها عوائق تحول قانوناً – بمضمونها – دون اكتمال مداه ، أو تقيد اتصال حلقاته بما يعرقل جريان آثاره كاملة أو يحد من مداه ، ومن ثم تكون هذه العوائق هى محل منازعة التنفيذ التى تستهدف إنهاء الآثار القانونية الناشئة عنها أو المترتبة عليها ، وتدخل المحكمة الدستورية العليا لإزاحة هذه العوائق التى يفترض أن تكون قد حالت فعلاً ، أو من شأنها أن تحول دون تنفيذ أحكامها تنفيذاً صحيحاً مكتملاً ، وسبيلها فى ذلك الأمر بالمضى فى تنفيذ حكمها ، وعدم الاعتداد بذلك الحائل الذى عّطل مجراه .

وحيث إن حكم المحكمة الدستورية العليا فى القضية رقم 48 لسنة 17 قضائية “دستورية” يتعلق بالقانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن ، وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ، وقد صدر هذا الحكم بجلسة 22/2/1997 قبل صدور قانون التجارة الجديدة بالقانون رقم 17 لسنة 1999 ، ومن ثم فإن الحكم المشار إليه آنفاً ليس له ثمة صلة بموضوع الدعوى الماثلة .

وحيث إن الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا فى القضية رقم 118 لسنة 21 قضائية “دستورية” بجلسة 15/1/2006 قضى بعدم قبول الدعوى المقامة طعناً على نصوص مواد إصدار قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999 التى تضمنت إرجاء العمل بأحكام الشيك الواردة فى القانون لانتفاء مصلحة المدعى فى الاستمرار فى الدعوى الدستورية لبدء العمل بأحكام الشيك المرجأة ، وذلك اعتباراً من 1/5/2005 تاركاً أمر تطبيقها على المتهم لقاضى الموضوع إذا كانت تعتبر قانوناً أصلح له ، ودون أن تفصل فى دستورية تلك الأحكام ، أو أن تقرر فى مدونات الحكم أنها تعتبر قانوناً أصلح من عدمه ،

ومن ثم فإن مؤدى تنفيذ هذا الحكم أن تطبق محكمة الموضوع أحكام الشيك الجديدة على الواقعة المعروضة عليها اعتباراً من 1/10/2005 حسبما يظهر لها بشأن اعتبارها قانوناً أصلح من عدمه ، فذلك شأنها ، حيث لا حجية لحكم المحكمة الدستورية العليا المشار إليه بما لا محل معه لاعتبار الحكم الجنائى الصادر فى حق المدعى أو الحكم الصادر من الهيئة العامة للمواد الجنائية بمحكمة النقض عقبة فى تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا السالف البيان ، ومن ثم لا يكون قد توافر لمنازعة التنفيذ الماثلة مقومات قبولها .

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة