حكم الايجار الصادر من الحائز الظاهر – القانون المصري
الأوضاع الظاهرة :
لئن كانت نظرية الأوضاع الظاهرة تقوم على اعتبارات مردها مواجهة الضرورات العملية بقصد حماية الأوضاع الظاهرة واستقرار المعاملات وذلك بالاعتداد بالتصرفات التي تصدر من صاحب المركز الظاهر إلى الغير حسن النية وتصحيحها باعتبار أنها قد صدرت من صاحب المركز الحقيقي، إلا أنها – و في نطاق الدعوى الراهنة – تفتقر إلى سندها القانوني، ذلك أن القانون المدني لم يتخذ فيها مبدأ عاماً يسرى على كافة التصرفات وإنما أورد بشأنها نصوصاً استثنائية يقتصر تطبيقها على الحالات التي وردت بصددها، فلا يجوز التوسع في تطبيق هذه النظرية على غير هذه الحالات التي أرتآها المشرع لحماية الأوضاع الظاهرة، كما لا يجوز القياس عليها، لما كان ذلك، وكانت القواعد العامة في القانون تقضى بأن إيجار ملك الغير لا ينفذ في حق المالك، وأن عقد الإيجار من الباطن ينقضي بانقضاء عقد الإيجار الأصلي – وهو واقع الحال في الدعوى – فإنه لا محل للتحدي بنظرية الحائز الظاهر بدعوى استقرار المعاملات وحماية الأوضاع الظاهرة لإهدار قواعد قانونية واجبة الاحترام و التطبيق، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى ذات النتيجة فإنه يكون قد صادف صحيح القانون.
الإيجار الصادر من الحائز الظاهر صحيح
فمن المقرر في قضاء محكمة النقض المصرية أن: “الإيجار الصادر من الحائز الظاهر يكون صحيحاً و نافذاً فى حق المالك الحقيقى متى كان المستأجر حسن النية ، و إذ كان الحكم المطعون فيه لم يعرض لإعمال هذه القاعدة و لم يتحقق من توافر شروطها بالنسبة للطاعنين من الثانى للأخير عندما استأجروا وحدات العقار موضوع النزاع من الطاعنة الأولى رغم ما أورده من أن سند الأخيرة فى وضع يدها على ذلك العقار و تأجيره لهم كان يقوم على ملكيتها له بوضع يدها عليه المدة الطويلة المكسبة للملكية و أطلق القول بأن هذه العقود لا تنفذ فى حق المطعون ضده ، فإنه يكون قاصر التسبيب”.
(نقض مدني في الطعن رقم 2384 لسنة 52 قضائية – جلسة 9/1/1984 مجموعة المكتب الفني – السنة 35 – الجزء الثاني – صـ 181 ).
اعادة نشر بواسطة محاماة نت .
اترك تعليقاً