_ أولاً : بالنسبة لأملاك الدولة العامة :
قبل انشاء مجلس الدولة تعرضت المحاكم العادية لهذه التفاقيات وتناولت طبيعتها و أحكامها ، فلقد ذهبت محكمة النقض المصرية الى أن :
تصرف السلطة الادارية في الأملاك العامة لانتفاع الأفراد بها لا يكون الا على سبيل الترخيص والترخيص بطبيعته مؤقت غير ملزم للسلطة المرخصة التي لها دائماً لداعي المصلحة العامة الحق في الغائه والرجوع فيه قبل حلول أجله ثم ماهو عدا ذلك خاضع لحكم الشروط والقيود الواردة في اعطاء الترخيص ورفضه والرجوع فيه كل أولئك أعمال ادارية بحكم القانون العام وصدور الترخيص مقابل رسم لا يمكن أن يخرجه عن طبيعته تلك ولا يجعله عقد ايجار عادي خاضع لأحاكم القانون المدني .
هذا وقد تعرضت محكمة النقض مرة ثانية لهذه الاتفاقات بعد صدور القانون رقم 121 لسنة 1947 بشأن ايجار الأماكن ونفت عنها صفة الايجار، فلقد جاء في حكم لها أنه :
اذا كان العقد الحاصل بين مصلحة السكك الحديدية وشخص آخر عن مقاصف بعض محطاتها ولو سمي عقد ايجار ، واتضح من مجمع ما حواه من نصوص وما فرضه من التزامات أن هذه المصلحة لم تكن في تعاقدها تنشد المضاربة أو استغلال بعض أماكن من محطاتها بقصد التجارة وانما هي تبغى من وراء ذلك أولاً وبالذات تأدية مصلحة عامة هى خدمة المسافرين في قطاراتها بتوفير ما يحتاجون اليه في أسفارهم من طعام وشراب في المحطات وبأسعار معتدلة مع مراعاة الشرائط الصحية فيما يقدم اليهم منها .
والواقع أنه توجد فروق في الأحكام القانونية بين كون اتفاق شغل الملك العام يعتبر ترخيصاً ادارياً أم عقداً ادارياً ، فاذا اعتبر الاتفاق عقداً ادارياً خضع هذا الاتفاق للأحكام والمبادئ التي تحكم العقود الادارية . أما اذا اعتبر الاتفاق ترخيصاً ادارياً أي قراراً ادارياً فان الادارة تتمتع في مواجهة المرخص له بسلطات واسعة . ويلاحظ أنه اذا كان اتفاق شغل الملك العام يعد عقداً ادارياً فان ذلك ليس بالحتم دائماً فليس هناك ما يمنع من أن تلجأ جهة الادارة الى نظام الترخيص بدلاً من العقود الادارية ، ذلك أن العقد الاداري مهما كانت السلطات التي يخولها للاداره يتضمن قيوداً تحد من سلطة الاداره بعض الشئ ولذلك قد ترى الادارة أن تحتفظ بسلطاتها كاملة بأن تجعل الانتفاع الخاص بالمال العام يتخذ صورة ترخيص يصدر بقرار اداري منها كما لها أن تلجأ الى العقد الاداري ويكون مرجع التفرقة بين الحالتين الى نية الادارة التي قد تختلف من حالة الى أخرى واذا وضحت هذه النية فلا معقب للقضاء الاداري عليها .
_ ثانياً : بالنسبة لأملاك الدولة الخاصة :
طبقاً لما ورد في المادة 87 من القانون المدني فانها تعد أموالاً خاصة مملوكة للدولة العقارات والمنقولات التي لا تكون مخصصة لمنفعة عامة بالفعل أو بمقتضى قانون أو مرسوم أو قرار من الوزير المختص . ويلاحظ في هذا الشأن أن أملاك الدولة الخاصة تتوزع بين أجهزة الدولة الادارية المختلفة والمؤسسات العامة والشركات التابعة لها ووحدات الحكم المحلي وقد توجد قواعد قانونية تحكم تأجير الأملاك الخاصة التابعة لجهة من هذه الجهات صدرت بها لائحة أو قرار أو قانون ويعمل بهذه القواعد الخاصة من حيث خضوع عقود ايجار تلك الجهات لها . فاذا تخلفت تلك القواعد الخاصة طبقت على عقود الايجار أحكام القانون رقم 100 لسنة 1964 الخاص بتنظيم تأجير العقارات المملوكة للدولة ملكية خاصة والتصرف فيها واللائحة التنفيذية لهذا القانون ، فاذا لم توجد قاعدة في القانون السابق تحكم النزاع المتعلق بتأجير أملاك الدولة الخاصة خضع عقد الايجار لقواعد القانون الخاص دون قواعد القانون العام . وعلى ذلك فان أحكام القانون رقم 100 لسنة 1964 هى القاعدة العامة في شأن تأجير أملاك الدولة الخاصة .
اترك تعليقاً