نصت الفقرة الأخيرة من المادة 99 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية على أن “لا تسمع دعوى الطلاق من أحد الزوجين غير المسلمين على الأخر إلا إذا كانا يدينان بوقوع الطلاق ” وهذا النص قصد منه دفع الحرج والمشقة للطوائف التى لا تدين بوقوع الطلاق ذلك لأن المحاكم الشرعية كانت تحكم بوقوع الطلاق لغير المسلم على زوجته غير المسلمة فى الدعاوى المرفوعة من أحدهما على الأخر وكان يترتب على ذلك أن الزوجة التى تطلق لا تستطيع أن تتزوج ثانية إذا كانت ملتها لا تسمح الطلاق وذلك لكون الزواج بوصفه زواجا دينيا يتم أمام الكنيسة ويتعذر إتمامه ثانية بسبب تحريم الكنيسة للطلاق وعدم الإعتراف به إذا نطقت به إحدى المحاكم ورغم بقاء نص المادة99 إلا أن الرأى قد إختلف رغم ذلك فى شأن مدى العمل بها .
– الرأى الأول : ويذهب أصحاب هذا الرأى إلى أن نص المادة 99 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية يطبق فقط فى حالة ما إذا كانت الشريعة الخاصة هى الواجبة التطبيق أما إذا كانت الشريعة الإسلامية هى الواجبة التطبيق على أحوال غير المسلمين لإختلاف الزوجين مذهبا أو طائفة مثلا فلا يجوز تطبيق المادة 99 من لائحة ترتيبات المحاكم الشرعية وبالتالى تسمع دعوى الطلاق من أحد الزوجين غير المسلمين على الأخر حتى ولو كان أحدهما لا يدين بوقوع الطلاق .
– الرأى الثانى : يذهب أصحاب هذا الرأى إلى وجوب تطبيق المادة 99 عند تطبيق الشريعة الإسلامية على أحوال غير المسلمين الشخصية عموما ويستند أصحاب هذا الرأى إلى إعتبارات وحجج كثرة منها :
1 – أن هذا الإتجاه هو الذى إلتزمت به المحاكم الشرعية قبل إلغائها وقد كان ذلك فضلا عن كونه التطبيق الصحيح للقانون .
2 – أن القانون 462 لسنة 1955 لم يرد ضمن المادة 99 من بين النصوص الملغاة وبالتالى فالنص مازال قائما قانونا ويجب الإلتزام به .
3 – أنه ليس صحيحا أن الحرج لم يعد قائما بعد توحيد القضاء فى مسائل الأحوال الشخصية وذلك أن سبب الحرج لم يكن بسبب تعدد جهات القضاء إنما لأن الزواج عند المسيحيين زواجا دينيا فإذا صدر الحكم بتطليق زوجة من زوجها فإنها لا تستطيع الزواج ثانية بسبب إمتناع الكنيسة عن إبرام زواجها الثانى وذلك لكون الكنيسة لا تعترف دينيا بالطلاق وقد أيدت محكمة النقض هذا الإتجاه حيث قضت ” بأن نص المادة 99 /7 من لاتحة ترتيب المحاكم الشرعية أن دعوى الطلاق لا تسمع من أحد الزوجين غير المسلمين على الأخر إلا إذا كانا يدينان بوقوع الطلاق .إذ أن الملة الوحيدة التى لا تجيز الطلاق هى ملة الكاثوليك .
وينتهى الفقه فى معظمه إلى أنه يكفى لسماع دعوى الطلاق من أحد المسيحيين على الأخر أن يكون مبدأ الطلاق مسموحا به عندهما حتى ولو إختلفت الأسباب وهذا النص يؤكد قصد الشارع من أنه لا يرجع لشريعة الزوجين عند اختلافهما فى الطائفة أو الملة إلا لبحث دينونتهما بوقوع الطلاق فقط لا الطلاق المدعى به .
اترك تعليقاً