شروط التعيين بدون امتحان
حكم محكمة بمجلس الدولة ,
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية لرئاسة الجمهورية وملحقاتها
مسودة بأسباب ومنطوق الحكم الصادر بجلسة 26/1/2013
في الدعوى رقم لسنة ق
المقامة من / ……………………………..
ضــــد
1- المستشار / رئيس مجلس الدولة ” بصفته ”
2- المستشار / أمين عام مجلس الدولة ” بصفته “
الوقــــــــــائع
أقامت المدعية دعواها الماثلة بموجب عريضة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 29/12/2011 طلبت في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بأحقيتها في إدراج اسمها ضمن المعينين في قراري التعيين بمجلس الدولة الصادرين بتاريخ 1/4/2011 ، 1/6/2011 في إحدى الوظائف الإدارية والتي تتناسب مع مؤهلها الدراسي حيث أنها حاصلة على بكالوريوس التجارة بتقدير عام جيد من جامعة القاهرة مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات .
وذكرت المدعية شرحاً لدعواها أنها حصلت على بكالوريوس التجارة بتقدير عام جيد من جامعة القاهرة ، وقد أعلن مجلس الدولة عن حاجته لشغل عدد من الوظائف الإدارية المختلفة لفروع المجلس بالقاهرة والمحافظات وفقاً لقواعد المفاضلة المقررة بقانون العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 ، وبتاريخ 9/11/2010 تقدمت بطلب للتعيين في إحدى هذه الوظائف مرفق به مسوغات التعيين ، إلا أنها فوجئت بصدور قراري المجلس المؤرخين 1/4/2011 ، 1/6/2011 بتعيين من هم أقل منها في مجموع الدرجات وأحدث منها تخرجاً ومن لم يتوافر بهم مسوغات تعيينهم قانوناً ومن لم يحمل بطاقة الخدمة العسكرية والوطنية ومن لم يكتمل سنه القانوني للتعيين ومن هم أكبر منها سناً وتعدى سنهم خمسة وأربعون عاماً ، فتظلمت من القرارين بالتظلم رقم 7642 لسنة 2011 إلا أنها لم تتلق رداً على تظلمها ، ونعت على هذين القرارين مخالفة القانون وإساءة استعمال السلطة استناداً إلى صدورهما بالمخالفة لأحكام قانون العاملين المدنيين بالدولة المشار إليه ، وأضافت بأنها تقدم بالطلب رقم 653 لسنة 2011 لعرض النزاع على لجنة التوفيق في المنازعات التي أوصت برفض الطلب ، وخلصت في ختام عريضة الدعوى إلى طلب الحكم لها بالطلبات سالفة الذكر .
وقد جرى تحضير الدعوى أمام هيئة مفوضي الدولة بالجلسات – على النحو المبين بمحاضرها – حيث قدم الحاضر عن المدعية ثلاثة حوافظ مستندات طويت على المستندات المعلاة على أغلفتها ومنها صورة ضوئية من نموذج منسوب إعداده من قبل الأمانة العامة بمجلس الدولة بشأن التعيين بالمجلس وقد ملئت بياناته بمعرفة المدعو/ فرج مرزوق حنا الموظف بالمكتب الفني لرئيس مجلس الدولة بتاريخ 9/11/2010 لتعيين المدعية (بنت شقيقته) الحاصلة على بكالوريوس التجارة بتقدير جيد عام 2005 وإقراره بعدم سابقة تعيين أي من أقاربه أو أصهاره أو معارفه بالمجلس ، وصورة من التظلم المقدم من المدعية إلى رئيس مجلس الدولة بتاريخ 23/11/2011 والمقيد برقم 6742 والذي تتضرر فيه من عدم تعيينها بقراري التعيين بالمجلس ،
والتوصية الصادرة من لجنة التوفيق في المنازعات في الطلب رقم 653 لسنة 2011 ، وأربعة بيانات حالة وظيفية لكل من شيرين عادل عبد الغني ومروة عبد المنعم عبد الغني وعبير عبد الحكيم ناجي المعينين بالمجلس اعتباراً من 1/4/2011 وشيماء سيد محمد السيد المعينة اعتباراً من 1/6/2011 ، وصحيفة معلنة بتعديل طلبات المدعية في الدعوى طلب في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بإلغاء القرارين المطعون فيهما رقمي 435 لسنة 2011 الصادر بتاريخ 1/4/2011 ، 860 لسنة 2011 الصادر بتاريخ 1/6/2011 فيما تضمناه من تخطي المدعية في التعيين بوظيفة بالدرجة الثالثة التخصصية بمجلس الدولة مع ما يترتب على ذلك من آثار وأخصها أحقيتها في التعيين بوظيفة بالدرجة الثالثة التخصصية بمجلس الدولة تتناسب مع مؤهلها حيث أنها حاصلة على بكالوريوس تجارة بتقدير عام جيد مع إلزام الجهة الإدارية المصروفات ، كما قدم الحاضر عن الجهة الإدارية حافظة مستندات طويت على المستندات المعلاة على غلافها ومنها صورتين ضوئيتين لبياني حالة وظيفية لكل من عبد اللطيف حسن عبد اللطيف السقا ومحمد فرج عبد العال طاحون بدعوى أنهما آخر المعينين بالقرارين رقمي 435 لسنة 2011 و860 لسنة 2011 المشار إليهما . ثم أودعت الهيئة تقريراً مسبباً برأيها القانوني في الدعوى .
وقد نظرت المحكمة الدعوى بالجلسات – على النحو الثابت بمحاضرها – وبجلسة 3/11/2012 قدم الحاضر عن المدعية حافظة مستندات طويت على المستندات المعلاة على غلافها ، وبجلسة 29/12/2012 قدم الحاضر عن الجهة الإدارية حافظة مستندات طويت على صور من القرارين المطعون فيهما رقمي 435 لسنة 2011 و 860 لسنة 2011 ، وبذات الجلسة قررت المحكمة حجز الدعوى ليصدر فيها الحكم بجلسة اليوم حيث صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة علي أسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً
من حيث إن المدعية تطلب الحكم – وفقاً للتكييف القانوني الصحيح لطلباتها – بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بإلغاء القرارين المطعون فيهما رقمي 435 لسنة 2011 و 860 لسنة 2011 الصادرين من المستشار / أمين عام مجلس الدولة فيما تضمناه من تخطيها في التعيين بوظيفة بالدرجة الثالثة التخصصية بمجلس الدولة مع ما يترتب على ذلك من آثار ، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
ومن حيث انه عن شكل الدعوى ، فإن القرارين المطعون فيهما صدر أولهما بتاريخ 1/4/2011 والثاني بتاريخ 1/6/2011 ، وبتاريخ 23/11/2011 تظلمت منهما المدعية بالتظلم رقم 6742 – وقد خلت الأوراق مما يفيد علمها بهذين القرارين قبل هذا التاريخ – ثم تقدمت بالطلب رقم 653 لسنة 2011 لعرض النزاع على لجنة التوفيق في المنازعات ، وإذ أقامت دعواها الماثلة بتاريخ 29/12/2011 ، وذلك خلال الميعاد المقرر قانوناً لدعوى الإلغاء ، واستوفت الدعوى سائر أوضاعها وشروطها الشكلية الأخرى المقررة قانوناً . فمن ثم فإنها تكون مقبولة شكلاً .
ومن حيث إنه عن موضوع الدعوى ، فإن الثابت من مطالعة ديباجة القرارين المطعون فيهما أنهما قد صدرا استناداً إلى أحكام القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة والقانون رقم 47 لسنة 1978 بشأن نظام العاملين المدنيين بالدولة .
ومن حيث إن المادة (126) من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1978 تنص على أنه ” يكون لرئيس مجلس الدولة سلطة الوزير المنصوص عليها في القوانين واللوائح بالنسبة إلى العاملين من شاغلي الوظائف الإدارية والكتابية . كما يكون لأمين عام المجلس بالنسبة إلى هؤلاء سلطة وكيل الوزارة أو رئيس المصلحة بحسب الأحوال .” .
وتنص المادة ( 128 ) من هذا القانون على أنه ” يكون التعيين في الوظائف الكتابية بالمجلس بعد امتحان مسابقة يجريه المجلس للمرشحين طبقاً للنظام الذي تحدده اللائحة الداخلية للمجلس . ” .
ومن حيث إن المادة (2) من قانون العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 تنص على أنه ” في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد :
1- بالوحدة : …………………………. .
2- بالسلطة المختصة :
(أ) الوزير المختص .
(ب) المحافظ المختص بالنسبة لوحدات الحكم المحلي .
(ج) رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة المختصة . ” .
وتنص المادة (4) من هذا القانون – معدلة بالقانون رقم 115 لسنة 1983- على أنه ” تشكل في كل وحدة بقرار من السلطة المختصة لجنة أو أكثر لشئون العاملين تتكون من …. . وتختص اللجنة بالنظر في تعيين ونقل وترقية ومنح العلاوات الدورية والتشجيعية للعاملين شاغلي الدرجة الأولى فما دونها واعتماد تقارير الكفاية المقدمة عنهم . …… ” .
وتنص المادة (8) من ذات القانون على أنه ” تضع كل وحدة هيكلاً تنظيمياً لها يعتمد من السلطة المختصة بعد أخذ رأي الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة . …………….. .
وتضع كل وحدة جدولاً للوظائف مرفقاً به بطاقات وصف كل وظيفة وتحديد واجباتها ومسئولياتها الاشتراطات اللازم توافرها فيمن يشغلها وتصنيفها وترتيبها في إحدى المجموعات النوعية وتقييمها بإحدى الدرجات المبينة بالجدول رقم (1) الملحق بهذا القانون ……………….. “.
وتنص المادة (11) من القانون على أنه ” تقسم وظائف الوحدات التي تخضع لأحكام هذا القانون إلى مجموعات نوعية وتعتبر كل مجموعة وحدة متميزة في مجال التعيين والترقية والنقل والندب “.
وتنص المادة (12) من القانون على أنه ” يكون شغل الوظائف عن طريق التعيين أو الترقية أو النقل أو الندب بمراعاة استيفاء الاشتراطات اللازمة ” .
وتنص المادة (14) من القانون على أنه ” يوضع نظام لتوظيف الخبراء الوطنيين والأجانب ولمن يقومون بأعمال مؤقتة عارضة أو موسمية وللعاملين المتدرجين وذلك بقرار من الوزير المختص بالتنمية الإدارية …. “.
وتنص المادة (15) من القانون على أنه ” يكون التعيين ابتداء في أدنى وظائف المجموعة النوعية الواردة في جدول وظائف الوحدة . …………………. “.
وتنص المادة (16) على أنه ” يكون التعيين في الوظائف العليا بقرار من رئيس الجمهورية .ويكون التعيين في الوظائف الأخرى بقرار من السلطة المختصة . ” .
وتنص المادة (17) على أنه ” تعلن الوحدات عن الوظائف الخالية بها التي يكون التعيين فيها بقرار من السلطة المختصة في صحيفتين يوميتين على الأقل ويتضمن الإعلان البيانات المتعلقة بالوظيفة وشروط شغلها وتحدد السلطة المختصة الوظائف التي يكون شغلها بامتحان و تلك التي تشغل بدون امتحان “.
وتنص المادة ( 18 ) على أنه ” يكون التعيين في الوظائف التي تشغل بامتحان بحسب الأسبقية الواردة بالترتيب النهائي لنتائج الامتحان ….. . ويكون التعيين في الوظائف التي تشغل بدون امتحان على الوجه الأتي :
1- إذا كانت الشهادة الدراسية أحد الشروط الواجب توفرها فيمن يشغل الوظيفة فيكون التعيين طبقاً للمؤهل الأعلى وعند التساوي في المؤهل تكون الأولوية للأعلى في مرتبة الحصول على الشهادة الدراسية فالأقدم تخرجاً فالأكبر سناً .
2- فإذا كانت الخبرة هي المطلوبة فيكون التعيين طبقا لمدة الخبرة . ” .
وتنص المادة (23) من القانون – معدلة بالقانون رقم 5 لسنة 2000 – على أنه ” ….. كما يجوز استثناء من حكم المادة (17) تعيين العاملين المعينين بمكافآت شاملة على اعتمادات الأجور وفقاً لأحكام التأشيرات العامة للموازنة العامة للدولة والهيئات الاقتصادية والذين مضى على تعيينهم بهذه الصفة ثلاث سنوات على الأقل ، في الوظائف الشاغرة بدرجات بداية التعيين بالجهات التي يعملون بها إذا توافرت فيهم شروط شغلها ، وذلك بعد موافقة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة … ” .
ومن حيث إن المادة ( 10 ) من اللائحة التنفيذية لقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة المشار إليه الصادرة بقرار لجنة شئون الخدمة المدنية رقم (2) لسنة 1978- معدلة بقراري وزير الدولة للتنمية الإدارية رقم 203 لسنة 1997 ورقم 407 لسنة 1999 – تنص على أنه ” على جميع وحدات الجهاز الإداري بالدولة وكذلك الهيئات العامة أن تضـع عـند إعـداد مشـروع موازناتها للسنة المالية ، حصراً لأعداد ومسميات الوظائف الممولة بجميع المجموعات النوعية …… ، وحصراً لأعداد الوظائف الشاغرة ومسمياتها موزعـة على المجموعـات النوعـية بحسـب الواقع الفعلي في أول ديسمبر من كل عام ، وعلى تلك الجهات موافاة الجهاز المركزي للتنظيـم والإدارة بهذا البيان معتمداً مـن السلطـة المختصة مع نماذج الاستخدامات الجارية (الباب الأول أجور) ” .
وتنص المادة (10 مكرراً) من هذه اللائحة – معدلة بقراري وزير الدولة للتنمية الإدارية رقم 5546 لسنة 1983 ورقم 23 لسنة 1997 – على أنه ” على جميع الوحـدات والهيئات العامة المنصوص عليها في المادة (10) من هذه اللائحة قبل البدء في اتخاذ أي إجراء من إجراءات شغل الوظائف الشاغرة بـطريق التـعيين أو التكليـف أن توافـي الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بما يأتي :
1- تحديد أعداد ومسميات الوظائف الشاغرة بالوحدة موزعة على المجموعات النوعية ، وأعداد مسميات الوظائف المراد شغلها من بينها. …………………….. ” .
وتنص المادة (14) من ذات اللائحة على أنه ” تدرج طلبات التعيين ومرفقاتها في سجلات بأرقام مسلسلة بحسب تاريخ تقديمها ، وفى نهاية المدة المحددة لتلقي الطلبات يقفل السجل ويعتمد من المسئول عن شئون العاملين بالوحدة “. .
وتنص المادة (20) من اللائحة على أنه ” تعد إدارة شئون العاملين كشفاً بأسماء المرشحين للتعيين وفقاً لترتيب أسبقيتهم للعرض على لجنة شئون العاملين. وعلى اللجنة إبداء رأيها بعد التحقق من توافر شروط ومواصفات شغل الوظيفة في المرشحين ” . .
وتنص المادة (22) من اللائحة – معدلة بقراري وزير الدولة للتنمية الإدارية رقمي 407 ، 459 لسنة 1999 – على أنه ” يجب أن يشمل قرار التعيين في ديباجته على ما يأتي :
(أ) توافر شروط ومواصفات الوظيفة في المرشح .
(ب) موافقة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة على إعادة تمويل الدرجات الخالية بالموازنة .
(ج) اجتياز الامتحان بالنسبة للوظائف التي يتم شغلها بامتحان وأن التعيين كان من بين قوائم الناجحين وفقاً للترتيب الوارد بالفقرة الثالثة من المادة السابقة.
(د) أن التعيين بالنسبة للوظائف التي يتم شغلها بدون امتحان تم من بين قوائم المتقدمين وفقاً للترتيب الوارد بالمادة (18) من القانون رقم 47 لسنة 1978 ، على النحو التالي : ……………
(هـ) ما يفيد موافقة لجنة شئون العاملين على التعيين واعتماد السلطة المختصة لمحضر اللجنة . ” .
ومن حيث إن وزير الدولة للتنمية الإدارية أصدر الكتاب الدوري رقم 6 لسنة 2000 بتاريخ 14/3/2000 بشأن تعيين العاملين المعينين بمكافآت شاملة على درجات دائمة وفقاً لأحكام الفقرة الثانية من المادة (23) من قانون العاملين المدنيين بالدولة المشار إليه ، وقد أشار فيه إلى حظر اتخاذ أي إجراء من إجراءات التعيين إلا بعد إخطار الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بأعداد المطلوب تعيينهم على درجات دائمة والحصول على موافقته ، على أن يتم التعيين دون إعلان أو امتحان وفي حدود موافقة الجهاز وبالأسماء والأعداد والدرجات المحددة في هذه الموافقة ، كما أشار إلى وجوب تضمين طلب الحصول على موافقة الجهاز بياناً من إدارة شئون العاملين معتمداً من السلطة المختصة بما يفيد أن المطلوب تعيينه معيناً بمكافأة شاملة بالوحدة وأن تجديد تعيينه تم بالإجراءات المقررة وبأنه قد مضى على تعيينه مدة لا تقل عن ثلاث سنوات متصلة في ذات الوحدة وغير ذلك من الإفادات المحددة تفصيلاً بهذا الكتاب .
ومن حيث إن مفاد ما تقدم أن المشرع نظم الأحكام الوظيفية للعاملين بالوظائف الإدارية بمجلس الدولة في الباب الخامس من قانون مجلس الدولة المشار إليه تحت عنوان ” الوظائف الإدارية والكتابية ” فقرر في المادة (126) بأن يكون لرئيس المجلس سلطة الوزير المنصوص عليها في القوانين واللوائح بالنسبة إلى العاملين من شاغلي الوظائف الإدارية والكتابية وبأن يكون لأمين عام المجلس بالنسبة إلى هؤلاء سلطة وكيل الوزارة أو رئيس المصلحة بحسب الأحوال ، كما قرر في المادة (128) بأن يكون التعيين في الوظائف الكتابية بالمجلس بعد امتحان مسابقة يجريه المجلس للمرشحين طبقاً للنظام الذي تحدده اللائحة الداخلية للمجلس ، ونظراً لأن اللائحة الداخلية للمجلس الصادرة بتاريخ 12/4/1995 وتعديلاتها – والتي صدر القرارين المطعون فيهما في ظل العمل بأحكامها قبل صدور اللائحة الحالية المعمول بها اعتباراً من 1/7/2011 بموجب قرار الجمعية العمومية لمجلس الدولة رقم 1 لسنة 2011 – قد خلت تماماً من ثمة قواعد بشأن نظام التعيين في الوظائف الكتابية أو الإدارية بالمجلس ،
فإنه لا مناص – قبل 1/7/2011 تاريخ العمل باللائحة الداخلية الحالية للمجلس – من تطبيق أحكام قانون العاملين المدنيين بالدولة المشار إليه في هذا الشأن باعتباره الشريعة العامة للتوظف ، وبالرجوع إلى أحكام هذا القانون يبين أن المشرع قد اعتنق معياراً موضوعياً تكون فيه الوظيفة وليست الدرجة هي الأساس القانوني في التعيين وفي كافة الأحكام الوظيفية حيث أخذ بنظام موضوعي لترتيب الوظائف يقوم على الاعتداد بواجبات الوظيفة ومسئولياتها وتحديد شروط التأهيل اللازمة لها بناء على طبيعة ونوعية تلك الواجبات والمسئوليات وليس فقط عن طريق الاعتداد بالمؤهل الحاصل عليه من يشغل تلك الوظيفة ، وفي إطار هذا النظام قسم وظائف الوحدات إلى مجموعات نوعية تضم كل منها جميع الوظائف التي تتشابه في طبيعة الأعمال وإن اختلفت في مستويات المسئولية ، واعتبر كل مجموعة وحدة متميزة في مجال التعيين ،
وقرر بأن يكون التعيين ابتداء في أدنى وظائف المجموعة النوعية ، كما يبين من مطالعة أحكام القانون ولائحته التنفيذية المشار إليها أن المشرع حدد إجراءات التعيين وشروطه وضوابطه وقواعد المفاضلة بين المرشحين لشغل الوظيفة والسلطة المختصة بالتعيين والبيانات التي يجب أن تشتملها ديباجة قرار التعيين ، وذلك سواء كان تعييناً مبتدءاً أو إعادة تعيين ، فألزم جميع الوحدات أن تضع عـند إعداد مشروع موازناتها للسنة المالية حصراً لأعداد الوظائف الشاغرة ومسمياتها موزعة على المجموعات النوعية بحسب الواقع الفعلي في أول ديسمبر من كل عام ، وموافاة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بهذا البيان معتمداً من السلطة المختصة ، كما ألزمها بموافاة الجهاز بأعداد ومسميات الوظائف الشاغرة بالوحدة موزعة على المجموعات النوعية وأعداد ومسميات الوظائف المراد شغلها من بينها قبل البدء في اتخاذ أي إجراء من إجراءات شغلها بطريق التعيين ، وتحقيقاً لمبدأي المساواة وتكافؤ الفرص بين المواطنين في تولي الوظائف العامة ، المكفولين دستورياً ، فقد جعل الأصل
هو إعلان الوحدات عن الوظائف الشاغرة بها – غير الوظائف العليا – في صحيفتين يوميتين على الأقل على أن يتضمن الإعلان البيانات المتعلقة بالوظيفة وشروط شغلها ، واستثناء من هذا الأصل أجاز تعيين العاملين المعينين بمكافآت شاملة في الوظائف الدائمة الشاغرة بدرجات بداية التعيين بالجهات التي يعملون بها ، بدون الإعلان عن الوظيفة ،
شريطة أن يكون قد مضى على تعيينهم بهذه الصفة ثلاث سنوات على الأقل وأن تتوافر شروط شغل الوظيفة فيهم وأن يتم أخذ موافقة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ، كما قرر المشرع إدراج طلبات التعيين ومرفقاتها في سجلات بأرقام مسلسلة بحسب تاريخ تقديمها ، وإعداد إدارة شئون العاملين بالوحدة كشفاً بأسماء المرشحين للتعيين وفقاً لترتيب أسبقيتهم للعرض على لجنة شئون العاملين التي أوكل لها الاختصاص بالنظر في التعيين وإبداء رأيها بعد التحقق من توافر شروط ومواصفات شغل الوظيفة في المرشحين ، وحدد قواعد للمفاضلة بين المرشحين لشغل الوظيفة غاير فيها بين الوظائف التي تشغل بامتحان وتلك التي تشغل بدون امتحان ، وأسند الاختصاص بإصدار قرار التعيين إلى السلطة المختصة وهي الوزير المختص أو المحافظ المختص بالنسبة لوحدات الحكم المحلي أو رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة المختصة – بحسب الأحوال – وأخيراً فقد أوجب اشتمال قرار التعيين في ديباجته على عدة بيانات حددها على سبيل الحصر ومن بينها موافقة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة على إعادة تمويل الدرجات الخالية بالموازنة وما يفيد موافقة لجنة شئون العاملين على التعيين واعتماد السلطة المختصة لمحضر اللجنة .
ومن حيث إن المقرر أن التعيين في الوظائف العامة هو من الملائمات التي تترخص فيها الجهة الإدارية بمقتضى سلطتها التقديرية لاختيار أفضل العناصر في حدود ما تراه متفقاً مع الصالح العام ، إلا أن ذلك مشروط بمراعاة ما نص عليه القانون فيما لو حدد شروطًا للصلاحية ، ورهين عند المفاضلة في مجال الاختيار بين المرشحين للتعيين بما يحدده من عناصر يراها الشارع لازمة لتبين أوجه الترجيح والمفاضلة فيما بينهم عند التزاحم .
( حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 158 لسنة 42ق.ع بجلسة 24/6/2000 )
كما أن المقرر أن مقتضى الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه هو إعدام القرار ومحو آثاره من وقت صدوره في الخصوص وبالمدى الذي حدده الحكم ، فإذا قضى بإلغاء القرار إلغاءاً مجرداً ترتب على ذلك اعتباره كأن لم يصدر واستعادت الجهة الإدارية سلطتها في إصدار قرار جديد متفقاً مع صحيح حكم القانون ، أما الإلغاء النسبي أو الجزئي حيث يكون القرار بطبيعته قابلاً للتجزئة ، وكان في جزء منه معيباً ، فيوجه الطعن في هذه الحالة إلى هذا الجزء من القرار دون غيره ، ويظل القرار قائماً إلا ما قضي بإلغائه منه .
(حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 3929 لسنة 42 ق.ع بجلسة 18/3/2007 )
ومن حيث إنه بتطبيق ما تقدم على واقعات الدعوى الماثلة ، ولما كان الثابت من الأوراق أن المدعية أقامت دعواها الماثلة بطلب إلغاء القرارين المطعون فيهما الصادرين من المستشار/ أمين عام مجلس الدولة رقمي 435 لسنة 2011 بتاريخ 1/4/2011 و 860 لسنة 2011 بتاريخ 1/6/2011 فيما تضمناه من تخطيها في التعيين بوظيفة بالدرجة الثالثة التخصصية بمجلس الدولة تتناسب مع المؤهل الحاصلة عليه وهو بكالوريوس التجارة دفعة 2005 بتقدير جيد ، استناداً إلى أن المجلس قد أعلن عن حاجته لشغل عدد من الوظائف الإدارية وفقاً لقواعد المفاضلة المقررة بقانون العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 ، وأنها تقدمت بطلب للتعيين في إحدى هذه الوظائف بتاريخ 9/11/2010 ، إلا أنها فوجئت بصدور القرارين المذكورين بتعيين من هم أقل منها في مجموع الدرجات وأحدث منها تخرجاً ومن لم يحمل بطاقة الخدمة العسكرية ومن لم يكتمل سنه القانوني للتعيين ، ناعية على هذين القرارين مخالفة القانون وإساءة استعمال السلطة ،
وإذ كان الثابت أن القرارين صدرا من المستشار/ أمين عام المجلس وأن ديباجتهما شملت ما يفيد عرضهما على المستشار/ رئيس المجلس ، وخلت الأوراق مما يفيد موافقة المستشار/ رئيس المجلس صراحة على إصدارهما أو تفويضه المستشار/ أمين عام المجلس في إصدارهما . فمن ثم يكون هذان القراران قد صدرا من غير مختص ، مشوبين بعيب عدم الاختصاص ، لصدورهما من المستشار/ أمين عام المجلس في حين أن المختص بإصدار قرار التعيين طبقاً لأحكام المادتين (2 ، 16) من قانون العاملين المدنيين بالدولة المشار إليه – سواء كان تعييناً مبتدءاً أو إعادة تعيين – هو المستشار/ رئيس المجلس باعتباره المنوط به وحده سلطة الوزير المنصوص عليها في القوانين واللوائح بالنسبة إلى العاملين بالوظائف الإدارية بالمجلس طبقاً لحكم المادة (126) من قانون مجلس الدولة المشار إليه ، كما أن الثابت أن القرارين تضمنا تعيين أعداداً كبيرة بلغت المئات على الدرجة الثالثة التخصصية دون تحديد المجموعات النوعية التي تم التعيين عليها بالمخالفة لأحكام المواد (8 ، 11 ، 15) من قانون العاملين المدنيين بالدولة المشار إليه التي أفصح فيها المشرع عن اعتناقه معيار الوظيفة كأساس قانوني في التعيين وليس الدرجة الوظيفية فقرر بأن تعتبر كل مجموعة وحدة متميزة في مجال التعيين ، وأن يكون التعيين ابتداء في أدنى وظائف المجموعة النوعية ، أيضاً فإن القرارين لم يتضمنا تحديداً لأسبقية المعينين وترتيبهم ، بالمخالفة لأحكام المادة (18) من قانون العاملين المدنيين بالدولة المشار إليه التي قررت قواعد للتفضيل والأسبقية في التعيين يتخذها القضاء معياراً ثابتاً لرقابة مدى مشروعية قرار التعيين ويُحفظ بموجبها للمتقدمين لشغل الوظيفة والمعينين بها حقوقهم المتعلقة بالوظيفة ،
كذلك فإن القرارين صدرا بالمخالفة لأحكام المادة (22) من اللائحة التنفيذية لقانون العاملين المدنيين بالدولة المشار إليه لعدم اشتمال ديباجتهما على ما يفيد العرض على لجنة شئون العاملين- التي ناط بها المشرع المشاركة في تكوين قرار التعيين وإنشائه واعتبر العرض عليها مرحلة من مراحل تكوينه كضمانة من الضمانات المقررة للتعيين وذلك وفقاً لأحكام المادة (4) من قانون العاملين المدنيين بالدولة المشار إليه والمادة (20) من اللائحة التنفيذية لهذا القانون – وكذا عدم شمولها ما يفيد الموافقة على إعادة تمويل الدرجات الخالية بالموازنة من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة الذي يشترط موافقته على ذلك – وهي موافقة استلزم الكتاب الدوري لوزير الدولة للتنمية الإدارية رقم 6 لسنة 2000 سالف البيان أن يضاف إليها موافقة الجهاز على الأسماء والأعداد والدرجات المحددة في حالة إعادة تعيين العاملين المعينين بمكافآت شاملة على درجات دائمة وفقاً لأحكام الفقرة الثانية من المادة (23) من قانون العاملين المدنيين بالدولة المشار إليه – وبالتالي يكون القراران قد صدرا مشوبين بعيب مخالفة القانون .
فضلاً عن ذلك ، فإن المقرر أن العبرة في تحديد طبيعة القرار الإداري ليس بألفاظه ومبانيه والعبارات التي استخدمت للتعبير عنه ولكن العبرة بحقيقة القرار ومضمونه وفحواه ، ولما كان الثابت أن ديباجة القرارين المطعون فيهما أفادت بصدورهما تثبيتاً للعاملين المؤقتين بالمجلس ،
وأن الجهة الإدارية أفصحت بأن القرارين صدرا دون إعلان في الجرائد الرسمية عن الوظائف الخالية باعتبارهما تثبيتاً للعمالة المؤقتة بالمجلس – بحسب كتاب إدارة شئون العاملين بالمجلس المؤرخ 3/3/2012 والمرفق بحافظة المستندات المقدمة من المدعية أمام هيئة مفوضي الدولة بجلسة 5/3/2012 – وكانت المحكمة قد اطلعت على كافة وقائع الدعوى ومستنداتها وخاصة صورة النموذج المنسوب إعداده من قبل الأمانة العامة بالمجلس بشأن التعيين بالمجلس والذي تأشر عليه ” عرض خاص خلال التعيينات ” وختم بخاتم شعار الجمهورية الخاص بإدارة شئون العاملين بالمجلس وملئت بياناته بمعرفة المدعو/ فرج مرزوق حنا الموظف بالمكتب الفني لرئيس المجلس بتاريخ 9/11/2010 لتعيين المدعية (بنت شقيقته) وإقراره بعدم سابقة تعيين أي من أقاربه أو أصهاره أو معارفه بالمجلس – الذي لم تجحده الجهة الإدارية أو تنكره – وكذا بيانات الحالة الوظيفية لبعض العاملين بالمجلس المرفقة بحوافظ المستندات المقدمة من المدعية والجهة الإدارية أمام هيئة مفوضي الدولة والتي تفيد تعيين بعضهم اعتباراً من 1/4/2011 والآخرين اعتباراً من 1/6/2011 واستلام العمل في هذين التاريخين أو في تاريخ لاحق ، وإذ ثبت في يقين ووجدان هيئة المحكمة أن هذه الوقائع والمستندات وظروف الحال شكلت في مجموعها قرائن ترتفع إلى مستوى الحقيقة التي لا تدع شكاً في دلالتها بأن القرارين المطعون فيهما الصادرين بالتعيين في الوظائف الإدارية الشاغرة بالمجلس لأعداد بلغت المئات تضمنا تعييناً مبتدءاً للكثير من العاملين الجدد الذين لم يسبق لهم العمل بالمجلس ،
بعد تلقي طلبات من العاملين بالمجلس لتعيين أبنائهم وأقاربهم وذويهم في هذه الوظائف ، فإنه يتضح بجلاء أن هذين القرارين في حقيقتهما وبذاتهما ومحتواهما لم يقتصرا على مجرد تثبيت للعمالة المؤقتة بالمجلس فقط وإنما تضمنا تعييناً مبتدءاً بالوظائف الشاغرة لعدد من العاملين الجدد الذين لم يسبق لهم العمل بالمجلس ، بما يؤكد توافر شرطي الصفة والمصلحة اللازمين لقبول طعن المدعية أو أي من الذين تقدموا بطلبات لشغل تلك الوظائف على القرارين وفقدان السند القانوني لما عساه أن يثار من دفع بعدم قبول الدعوى لعدم توافر هذين الشرطين في رافعها بحجة أن القرارين المطعون فيهما خاصين بتثبيت العمالة المؤقتة فقط ، كما يتضح بجلاء أن القرارين صدرا دون الإعلان عن الوظائف بصحيفتين يوميتين ، بالمخالفة لحكم المادة (17) من قانون العاملين المدنيين بالدولة المشار إليه ، وبما يصمهما بعيب مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ، لا سيما وأن صدورهما دون إعلان على هذا النحو يشكل إخلالاً حقيقياً بمبدأي المساواة وتكافؤ الفرص بين المواطنين في تولي الوظائف العامة المكفولين دستورياً ، وهو ما يفتح باب الشك والظن في خضوع التعيين بموجب القرارين المطعون فيهما للهوى وانحراف جهة الإدارة بالغاية منهما وهي المصلحة العامة ، ويدفع إلى فقدان الثقة والأمان القانوني الواجب توافرهما في هذين القرارين .
ومن جماع ما تقدم ، فإنه يبين أن القرارين المطعون فيهما قد افتقدا أساسهما القانوني لصدورهما مشوبين بعيب عدم الاختصاص ومخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ، ولإخلالهما إخلالاً جسيماً بالإجراءات والضمانات التي كفلها المشرع للتعيين في الوظائف الشاغرة ، وفقاً لما سلف بيانه ، على نحو تعجز فيه المحكمة عن استجلاء مدى أفضيلة المدعية أو غيرها ممن تقدموا بطلبات لشغل الوظائف وأحقيتهم في التعيين على من شملهم التعيين بموجب هذين القرارين ، الأمر الذي يستوجب الحكم بإلغاء القرارين المطعون فيهما – فيما تضمناه من التعيين على الدرجة الثالثة التخصصية – إلغاءاً مجرداً مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها أن يضحى هذين القرارين كأن لم يكنا ، ولا يحتج بهما في مواجهة أحد ، وأن تزيلهما الجهة الإدارية وجميع آثارهما بأثر رجعي من تاريخ صدورهما ، وتعيد الحال إلى ما كان عليه قبل صدورهما ، وأن تسترد الجهة الإدارية سلطتها في إجراء التعيين بعد تلافي أوجه عدم المشروعية سالفة البيان التي لحقت بالقرارين وإتباع الصحيح من الإجراءات والأحكام والضمانات المقررة قانوناً للتعيين والتي سلف الإشارة إليها ، بالإضافة إلى ضرورة مراعاة ألا يقل سن المرشح لشغل الوظيفة عن ست عشرة سنة وفقاً لحكم المادة (20/8) من قانون العاملين المدنيين بالدولة المشار إليه وكذا مراعاة عدم الاعتداد بأنموذج تأجيل التجنيد للدراسة كشهادة من الشهادات التي لا يجوز التعيين بدون تقديمها ضمن مسوغات التعيين طبقاً لأحكام المواد (8 ، 39 ، 45) من القانون رقم 127 لسنة 1980 بشأن الخدمة العسكرية والوطنية .
وجدير بالذكر أنه يستفيد من هذا القضاء ذوي الشأن جميعاً ومن بينهم المدعية التي وإن كان هذا الإلغاء المجرد لا يكسبها حقاً مباشراً في التعيين إلا أنه يضعها في ذات المركز القانوني لمن أُلغي تعيينهم ، فيكون لها ذات حقوقهم بما فيها الحق في التقدم لشغل الوظائف التي كانوا يشغلونها ، كما أنه من الجدير بالذكر أيضاً أن ذلك الإلغاء المجرد لا ينفي قيام من أُلغي تعيينهم بأعباء الوظيفة واضطلاعهم بواجباتها خلال المدة من تاريخ صدور القرارين المقضي بإلغائهما حتى تاريخ صدور هذا الحكم واكتسابهم خلال هذه المدة الخبرة العملية التي قد ينعكس أثرها على الوظيفة في حالة وقوع الاختيار عليهم لشغلها من جديد واستحقاقهم المبالغ التي كانت تصرف لهم خلال تلك المدة كأثر لتعيينهم بالقرارين المقضي بإلغائهما دون أن يكون لهذا الحكم ثمة أثر في استرداد هذه المبالغ منهم عملاً بالأصل بأن الأجر مقابل العمل .
ومن حيث انه من يخسر الدعوى يُلزم مصروفاتها عملاً بنص المادة (184) من قانون المرافعات .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة : بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بإلغاء القرارين المطعون فيهما رقمي 435 لسنة 2011 و860 لسنة 2011 الصادرين من المستشار / أمين عام مجلس الدولة فيما تضمناه من التعيين على الدرجة الثالثة التخصصية إلغاءاً مجرداً ، مع ما يترتب على ذلك من آثار ، على النحو المبين بالأسباب ، وألزمت الجهة الإدارية المصروفات
اترك تعليقاً