قرار هدم مبنى
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد الاستاذ المستشار الدكتور أحمد يسرى عبده رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الاساتذة محمد المهدى مليجى وصلاح عبد الفتاح سلامة وفاروق عبد الرحيم غنيم والسيد السيد عمر. المستشارين.
* إجراءات الطعن
فى يوم الاثنين الموافق 22 من يولية سنة 1985 أودع الاستاذ/000000 المستشار بادارة قضايا الحكومة (هيئة قضايا الدولة حاليا) نائبا عن محافظ بور سعيد ووزير الاسكان قلم كتاب المحكمة الادارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها برقم 3188 لسنة 31 قضائية عليا ضد السيد/0000000 فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الادارى بالمنصورة بجلسة 23 من مايو سنة 1985 فى الدعوى رقم 283 لسنة 1 قضائية والقاضى بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بالزام الجهة الادارية بأن تدفع للمدعى(المطعون ضده) مبلغ 2000 جنيه والمصروفات، وطلبت الجهة الطاعنة الأمر بصفة مستعجلة – بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه والقضاء بالغاء الحكم المذكور وبرفض الدعوى والزام المطعون ضده بالمصروفات.
وتم اعلان تقرير الطعن قانونا الى المطعون ضده، وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالرأى القانونى مسببا ارتأت فيه، الحكم بقبول الطعن شكلا وبرفض طلب وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه والزام الطاعن الاول بصفته بمصروفات هذا الطلب، وفى الموضوع بالغاء ذلك الحكم ورفض الدعوى والزام المطعون ضده المصروفات.
وتداول نظر الطعن امام دائرة فحص على الوجه المبين بالمحاضر حتى قررت بجلسة 2 من مايو سنة 1988 احالة الطعن الى المحكمة الادارية العليا (دائرة منازعات الأفراد والهيئات والعقود الادارية والتعويضات) وحددت لنظرره جلسة 28 من مايو سنة 1988. وقد نظرته بهذه الجلسة وقررت اصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على اسبابه عند النطق به.
* المحكمة
بعد الاطلاع على الاوراق وسماع الايضاحات والمداولة.
ومن حيث أن الطاعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث أن عناصر هذه المنازعة تخلص – حسبما يبيبن من الحكم المطعون فيه وسائر الاوراق – فى أن المطعون ضده اقام دعواه بصحيفة مودعة قلم كتاب محكمة بور سعيد الابتدائية بتاريخ 17 من ديسمبر سنة 1974 ضد السيد/000000 طالبا الحكم بالزام المدعى عليه بدفع مبلغ عشرة آلاف جنيه واوضح دعواه بأنه بمقتضى عقد ايجار مؤرخ فى 30 من مايو سنة 1950 استأجر من السيدين00000000و0000000 المبنى ملكها الكائن بشارع الجيش رقم 22 قسم الشرق ببور سعيد، وقد حل المدعى عليه الاول محلها فى هذه العلاقة بعد شرائه العقار منهما، وقد اعد هذا المبنى لادارته فندقا تحت اسم لوكاندة فيكتوريا، وكان المطعون ضده قائما على ارادتها حتى تم تهجير مدينة بور سعيد فى منتصف عام 1969 حيث قام باغلاق العين، وفى شهر اكتوبر سنة 1974 عاد الى المدينة الا أنه فوجئ بهدم المبنى المذكور حيث استصدر المدعى عليه الاول قرار بهدم المبنى حتى الأرض، واستولى على ما به من ادوات ومنقولات، وقد تمت الاجراءات التى اتبعها المدعى عليه الاول للحصول على قرار هدم العقار على خلاف القواعد الواردة بالقانون رقم 52 لسنة 1969 حيث كانت مبانى الفندق فى حالة سليمة ولا تستدعى الاوالة.
وبجلسة 21 من مايو سنة 1975 حكمت المحكمة أولا: بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الشق الخاص بالتعويض عن القرار الادارى واحالته الى مجلس الدولة بهيئة قضاء ادارى لنظره. ثانيا: وقيبول الفصل الموضوع بالنسبة للشق الخاص بالتعويض عن المنقولات باحالة الدعوى الى التحقيق، ثم قضت المحكمة فى الشق الثانى بجلسة 25 من يناير سنة 1976 برفضه – وقد قيد الشق المحكوم باحالته بجدول محكمة القضاء الادارى بالقاهرة برقم 1135 لسنة 32 قضائية ثم احيلت الدعوى الى محكمة القضاء الادارى بالمنصورة – وبصحيفة معلنة فى 7 من مايو سنة 1979 قام المطعون ضده باختصام كل من محافظ بور سعيد ووكيل وزارة الاسكان وبجلسة 23 من مايو سنة 1985 حكمت المحكمة بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بالزام الجهة الادراية بأن تدفع للمدعى مبلغ2000 جنيه والزمتها المصروفات واستندت المحكمة فى قضائها الى أن مناط مسئولية الادارة عن القرارات التى تصدرها فى تسييرها للمرافق العامة وقيام خطأ من جانبها بأن يكون القرار الادارى غير مشروع وأن يلحق بصاحب الشأن ضرر وان تقوم علاقة السببية بين الخطأ والضرر، وبين من النصوص المواد 30،31،32 من القانون رقم 52 لسنة 1969 فىشأن ايجار الاماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين أن الجهة المختصة باصدار قرارات ازالة المبانى الايلة للسقوط هى اللجان المشكلة وفقا لنص المادة 32 من القانون رقم 52 لسنة 1969،
اما اللجان المشكلة وفقا لنص المادة الاولى من القانون رقم 44 لسنة 1967 بشأن تقرير معاشات أو اعانات أو قروض عن الخسائر فى النفس والمال الناتجة عن العمليات الحربية،فليس لها اختصاص فى اصدار قرارات بازالة المبانى أو النشآت التى لحقت بها اضرار نتيجة الاعمال الحربية، وتقتصر على حصر وتقرير الخسائر التى لحقت بهذه المنشآت بسبب الاعمال الحربية، وطبقا لأحكام القانون الاخير من قرار من قرار محافظ بور سعيد رقم 80 لسنة 1974 بتشكيل لجان معاينة وحصر وتقدير الخسائر فى النفس والمال نتيجة للأعمال الحربية ويبين من الاوراق ان منطقة تعمير بورسعيد ارسلت الكتاب المؤرخ فى 25 من سبتمبر سنة 1974 الى السيد/0000000 بصفته مالكا موضوع النزاع،متضمنا (يرجى الاحاطة بأن لجنتى الحصر والمراجعة المشكلتين بالقرار المذكور قد قررتا ازالة العقار المشار اليه الى مستوى سطح الأرض) ووافق على قيامكم برفع الانقاض وازالة مخلفات الاتربة وعلى ذلك فإن قرار الازالة يكونقد صدر من لجنة حصر وتقدير الخسائر وهى جهة غير مختصة، وفضلا عن ذلك فقد خلت الاوراق مما يثبت أن اصابة هذا العقار نتيجة الاعمال الحربية كانت تستلزم ازالته بل ان الثابت ان لجنة تقدير الخسائر قررت لمالك العقار تعويضا مقداره 99 جنيها واقتصر بيانها فى شأن الخسائر على بعض منقولات واثاث الفندق، وهو ما يؤكد ان الاصابة بالعقار الناتجة عن الاعمال الحربية لم تكن تقتضى ازالته، وبناء عليه يكون القرار فاقدا لركن السبب مما يجعله باطلا ومخالفا للقانون، وإذ ترتب عن هذا القرار الباطل الحاق ضرر بالمطعون ضده قدرته المحكمة بمبلغ الفى جنيه الزمت جهة الادارة بدفعها اليه.
ومن حيث أن مبنى الطعن أن الحكم المطعون فيه خالف القانون واخطأ فى تطبيقه وتأويله، ذلك أن المادة 34 من القانون رقم 52 لسنة 1969 بشأن ايجار الاماكن تنص على أن ” لكل من ذوى الشأن أن يطعن فى القرار المشار اليه بالمادة السابقة فى موعد لا يجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ اعلان القرار امام المحكمة الابتدائية وقد صدر القرار المطلوب التعويض عنه فى 2 من يولية سنة 1977 وقامت ادارة التنظيم بالمحافظة باخطار قسم شرطة الشرق ببور سعيد بذلك بكتابها المؤرخ 3 من يولية سنة 1977 وذلك لاخطار ذوى الشأن، الا أنهم لم يطعنوا عليه، وبالتالى فيكون نهائيا غير قابل للالغاء – وهذا القرار سليم لصدوره من السلطة المختصة قانونا وفى المدة المقررة لممارسة هذا الاختصاص – ذلك انه بتاريخ 21 من فبراير سنة 1977 قامت هندسة التنظيم بمعاينة وفحص العقار موضوع النزاع وفقا لنص المادة 31 من القانون رقم 52 لسنة 1969 وقدمت التقرير الهندسى الذى تضمن أنه للمحافظة على الارواح والاموال يتعين ترميم العقار وتغيير التالف من العروق ومواسير الصرف الصحى وازالة الحوائط التالفة واعادة صبها من جديد خلال شهر – وطبقا لنص المادة 32 من القانون عرض هذا التقرير الهندسى على لجنة المنشآت المخلة حيث قامت بتاريخ 2 من يولية سنة 1977 بدراسة التقرير الهندسى وبعد المعاينة والفحص تبين ان العقار مخل واساساته لا تقوى على حمله ولا يجدى فيه الترميم، وقررت اللجنة ازالة العقار لسطح الارض بالنسبة للجزء الداخلى فقط المطل على الجار من الناحية البحرية، وعلى ذلك فقد صدر القرار المذكور مستندا الى سبب صحيح، وبفرض أن القرار صدر من لجنة الحصر والتقدير لخسائر الحرب المشكلة وفقا للقانون رقم 44 لسنة 1967 فإن عيب عدم الاختصاص الذى لحقه لا يبرر الحكم بالتعويض طالما كان القرار سليما من الناحية الموضوعية.
ومنحيث أن المادة (31) من القانون رقم 52 لسنة 1969 فى شأن ايجار الاماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين، الواردة فى الباب الثانى من هذا القانون وعنوانه” فى شأن المنشآت الايلة للسقوط والترميم والصيانة، تنص على أن ” تسرى احكام هذا الباب على المبانى والمنشآت التى يخشى سقوطها أو سقوط جزء منه مما يعرض الأرواح والاموال للخطر00 كما تنص المادة (31) علىأن ” تتولى الجهة الادارية المختصة بشئون التنظيم معاينة وفحص المبانى والمنشآت وتقرير ما يلزم اتخاذه للمحافظة على الأرواح والاموال سواء بالهدم الكلى أو الجزئى أو الترميم أو الصيانة لجعلها صالحة للغرض المخصصة من اجله… وتنص المادة (32) على أن ” تشكل فى كل مدينة أو قرية بها قرار من المحافظ المختص لجنة تتولى دراسة التقارير المقدمة من الجهة الادارية المختصة بشئون التنظيم فى شأن المبانى المشار اليها فى المادة 30 واصدار قرارات فى شأنها… والمستفاد من جماع هذه النصوص وهى التى تسرى على واقعة الحال من حيث الزمان – أنه يلزم لتقرير هدم مبان يخشى سقوطها أو سقوط جزء منها مما يعرض الارواح والاموال للخطر صدور قرار بذلك من اللجنة المشكلة بقرار من المحافظ وفقا لنص المادة (32) من القانون المشار اليه – وإذ كان من الثابت ان اللجنة المذكورة لم تصدر قرار فى شأن العقار موضوع النزاع، وان ما قدمته جهة الادارة من أوراق تفيد صدور قرار بتاريخ 2 من يولية سنة 1977 بهدم هذا العقار غير صحيح من حيث الواقع، بالنظر الى أن ذلك القرار يتعلق بعقار آخر برقم 13 شارع عرابى بقسم الشرق بمدينة بورسعيد ومملوك لمن يدعى……….،
بينما العقار موضوع النزاع يقع برقم 4 بشارعى الجيش وحافظ ابراهيم ببور سعيد ومملوك للسيد/…………. الأسباب تم ازالته – باجماع اطراف الخصومة فى عام 1974 قبل المعاينة التى تمت للعقار الآخر خلال عام 1977، وعلى ذلك فإن تصدى لجنتى الحصر والمراجعة المشكلتين بقرار محافظ بورسعيد رقم 80 لسنة 1974 لمعاينة وحصر وتقدير الخسائر فى النفس والمال بمحافظة بورسعيد نتيجة للأعمال الحربية ، وذلك بالاستناد الى القانون رقم 44 لسنة 1967 بتقرير معاشات او اعانات أو قروض عن الخسائر فى النفس والمال نتيجة للأعمال الحربية، لوضع ذلك العقار وتقريرها ازالته الى مستوى الارض واخطار مالك العقار بذلك مع التصريح له برفع الانقاض وازالة مخلفات الاتربة، فيكون غير سليم قانونا بحسبانه قرارا صادرا من غير جهة مختصة وبالمخالفة لأحكام القانون رقم 52 لسنة 1969 المشار اليها،
وانه وان كان اساس مسئولية الادارة عن القرارات الصادرة منها هو وجود خطأ من جانبها بأن يكون القرار غير مشروع لعيب من العيوب المنصوص عليها فى قانون مجلس الدولة، وأن يلحق بصاحب الشأن ضرر وتقوم علاقة السببية يسن الخطأ والضرر، غلا أن قضاء هذه المحكمة جرى على ان عيب عدم الاختصاص الذى قد يشوب القرار الادارى فيؤدى الى عدم مشروعيته لا يصلح حتما وبالضرورة اساسا للتعويض ما لم يكن عيبا مؤثرا فى موضوع القرار، فإذا كان القرار سليما فى مضمونه محمولا على اسبابه المبررة رغم مخالفته قاعدتة الاختصاص فلا يكون ثمة محل لمساءلة الجهة الادارية عنه والقضاء عليها بالتعويض، لأن القرار كان سيصدر على اية حال بذات المضمون لو أن تلك القاعدة قد روعيت – والثابت من الأوراق ان العقار الذى كانت تشغله اللوكاندة المذكورة أصيب اصابات مباشرة اثناء فترة الحرب، فقد ورد بتقرير لجنة معاينة وحصر وتقدير الخسائر بمديرية الشئون الاجتماعية ببورسعيد أنه” بالمعاينة اتضح ان الاصابة مباشرة فى العقار ومهدم…….) وهذه الواقعة غير مذكورة من المطعون ضده، حيث ورد بتظلمه المقدم الى السيد الاستاذ النائب العام بتاريخ 13 من اكتوبر سنة 1974 ان ” العقار تصدعت مبانيه من جراء القذائف التى القيت كما جاء بمذكرته الى السيد الاستاذ وكيل نيابة بور سعيد المرفقة صورتها بملف الاعانة التعويضية عن خسائر المال نتيجة للأعمال الحربية (رقم 1114 محلات – 1113 شرق) ” أنه وعند عودة المهجرين الى المدينة لاعادة الحياة الطبيعية بها ورجوعنا الى المدينة وجدنا ان المبنى تصدع نتيجة العمليات الحربية فى حرب اكتوبر المجيدة وانها لا تصلح للترميم واتخذ بشأنه قرار ازالة صدر من محافظ بور سغيد وتمت ازالته فالثابت من الأوراق ان حالة المبنى تستدعى ازالة – ولا صحة للقول بأن الاصابة بالعقار لم تكن تقتضى الازالة استنادا الى أن لجنة الخسائر قد قررت لمالك العقار تعويضا قدر 99 جنيها وذلك عن بعض منقولات واثاث الفندق،
ذلك أن هذا التقدير يتعلق بالمنشآت أى الفندق الذى كان يديره المطعون ضده وليس بالعقار الذى كان يشغله ذلك الفندق، وقد تقرر ذلك المبلغ للمطعون ضده وان نازعه فيه مالك العقار بحسبان ان الايجار قد تم تأجيره للمطعون ضده شاملا للاثاث المملوك لمالك العقار، وعليه فإن مبنى اللوكاندة المذكورة كان متعين الازالة وفقا لحالته وللاصابات التى لحقت به، ولا يكون للمطعون ضده – من ثم – أن يطالب بالتعويض عن قرار الازالة الصادر من جهة غير مختصة، و’ذ قضى الحكم المطعون فيه بغير ذلك يكون قد حالف القانون، مما يتعين معه الغاؤه والقضاء برفض الدعوى.
ومن حيث ان من يخسر دعواه يلزم بمصروفاتها.
* فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه وبرفض الدعوى والزام المطعون ضده بالمصروفات .
اترك تعليقاً