براءة في تقديم شيك مزور
بعد تلاوة تقرير التلخيص والإطلاع على الأوراق و سماع المرافعة والمداولة قانوناً :
حيث أن وقائع الدعوى سبق وأن أحاط بها الحكم المستأنف و المحكمة تحيل اليه منعا للتكرار و أن كانت توجز الوقائع بالقدر الازم لحمل هذا القضاء فى أن النيابة العامة قدمت المتهم للمحاكمة الجنائية لأنة فى يوم 1 /1/2004 بدائرة قسم مصر الجديدة و بوصفة
أولا اشترك و اخر مجهول بطريق المساعدة فى تزوير محرر عرفى شيك الخاص بالمدعو ؟؟؟؟؟؟؟ على النحو المبين بالأوراق
ثانيا : أستعمل محرر سالف الذكر بأن قدمة لجهة قضائية ، و طالبت معاقبتة بالمواد 40/ثالثا ، 41/1 ، 215 من قانون العقوبات
و حيث ان محكمة أول درجة قضت بجلسة 15 /4 /2007 بحبسة ثلاثة أشهر مع الشغل
و حيث ان الحكم السالف لم يصادف قبولاً لدى المتهم فطعن عليه بالاستئناف الماثل بموجب التقرير أستئناف مؤرخ 22 /4/ 2007 أودع قلم كتاب محكمة أول درجة و تداولت الدعوى بالجلسات على النحو المبين بمحاضرها و بجلسة المرافعة الأخيرة قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم
وحيث أقيم الاستئناف في الميعاد المقرر مستوفياً أوضاعه القانونية ومن ثم تقضي المحكمة بقبوله شكلاً عملاً بالمواد 402 ، 406/1 ، 407 ، 410 من قانون الإجراءات الجنائية
وحيث أنه عن الموضوع فالمقرر وفقاً لنص المادة ( 215 ) من قانون العقوبات وعلى ما جرى به قضاء النقض أن مجرد التمسك بالورقة المزورة لا يكفى فى ثبوت العلم بتزويرها ما دام الحكم لم يقم الدليل على أن المتهم هو الذى قارف التزوير أو اشترك فيه .
( الطعن رقم 326 لسنة 37 ق جلسة 13/3/1967 س 18 ق 77 ص 412 ) .
ومن ثم فإن جريمة استعمال الورقة المزورة لا تقوم إلا بثبوت علم من استعملها بأنها مزورة ولا يكفى فى ذلك مجرد تمسكه بها أمام المحكمة ما دام لم يثبت أنه هو الذى قام بتزويرها .
( طعن رقم 442 س 23 ق جلسة 12/5/1953 )
وكان من المقرر أن مصلحة المتهم فى التزوير لا تكفى بمجردها لإدانته بتهمة الاشتراك .
( الطعن رقم 4038 س 55 ق جلسة 22/1/1986 ) .
وحيث انة بأنزال تلك القواعد على موضوع الدعوى ولما كان الثابت من مطالعة أوراقها انها قد خلت من ثمة دليل قبل المتهم يفيد انة قام بتزوير الشيك موضوع الجنحة 13376 لسنة 2004 جنح مصر الجديدة او حتى كان على علم بتزوير هذا الشيك ، و مجرد ان المتهم هو المستفيد الوحيد من ذلك الشيك لا يقطع بأنة هو الذى زوره أو كان على علم بذلك و أن تقرير الطب الشرعى المرفق بهذه الجنحة ما هو الى دليل على تزوير الشيك و لكنة لا يقطع بان المتهم هو مرتكبة و من ثم فان المحكمة لا تطمئن لأسناد التهمة للمتهم الماثل عملا بالمادة 304 / 1 من قانون الأجراءات الجنائية
و حيث ان محكمة أول درجة قد خالفت هذا النظر و قضت بمعاقبة المتهم و سطرت فى اسبابها ان الجريمة ثابتة قبل المتهم دون ان تفند أساب تلك الادانة بحكمها فانها تكون قد أخطأت فى تطبيق القانون مما يستوجب معة القضاء بألغاء الحكم المستأنف و القضاء مجددا ببراءة المتهم على النحو الذى سيرد بالمنطوق
فلهذه الأســـــــباب
حكمـت المحكمــة حضوريا / بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بألغاء حكم محكمة أول درجة و قضاء مجددا ببراءة المتهم مما نسب اليه
اعادة نشر بواسطة محاماة نت .
اترك تعليقاً