أهل الخبرة

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد الأستاذ المستشار /فاروق عبد السلام شعت رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين :الدكتور/منصور حسن على عربى ، أبو بكر محمد رضوان. غبريال جاد عبد الملاك ، سعيد أحمد برغش.نواب رئيس مجلس الدولة

* الأجراءات

فى يوم الأحد الموافق 5/5/96 أودعت الاستاذ/ محمد عصفور المحامى بصفته وكخيلا عن الطاعن قلم كتاب المحكمة تقرير طعن قيد بجدولها برقم 3714 لسنة 43ق فى القرار الصادر من مجلس تأديب اعضاء هيئة التدريس بجامعة قناة السويس بجلسة 7/4/96 فى الدعوى رقم 5 لسنة 95 والقاضى بمجازة الطاعن بالعزل عن لوظيفة مع الاحتفاظ بالمعاش أو المكافأة.
وطلب الطاعن للأسباب الواردة بالتقرير الحكم بصفه مستعجلة بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه وفى الموضوع بالغائة بما يتربت على ذلك من آثار ؟
وقد أعلن تقرير الطعن الى المطعون ضده بتاريخ16/5/96.
وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالرأى القانونى فى الطعن ارتأت فيه الحكم بقبوله شكلا وفى الموضوع بتعديل الجزاء الموقع على الطاعن بما يتناسب مع ما هو ثابت فى حقة .
وقد تحدد لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 28/8/96 وتأجل نظرة لجلسة 27/11/96 ثم عجل لجلسة 29/9/96 وفيها قررت الدائرة إصدار الحكم بجلسة 23/10/96 مع التصريح بالاطلاع ومذكرات فى أسبوعين وفى هذا الأجل قدمت جامعة قناة السويس مذكرة طلبت فى ختامها رفض الطعن كما قدم الطاعن مذكرة صمم فيها على طلباته.
وبجلسة 23/10/96 قررت دائرة الفحص إحالة الطعن الى المحكمة الإدارية العليا الدائرة الرابعة وحددت لنظره جلسة 9/11/96
وقد تم نظر الطعن بالجلسة المحددة وفيها قدم الطاعن مذكرة صمم فيها على طلباته .
وقررت المحكمة اصدار الحكم بجلسة 18/7/97 مع مذاكرات لمن يشاء خلال ثلاثة أسابيع.
وفى هذا الأجل قدم الطاعن مذكرتين صمم فيهماعلى طلباته . وقد صدر الحكم بجلسة اليوم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابة عند النطق به.

*المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق والمستندات وسماع الإيضاحات والمداولة .
من حيث إن قرار مجلس التأديب المطعون فيه قد صدر . بجلسة 7/4/96 وأن تقرير الطعن فيهقد أودع قلم كتاب المحكمة بتاريخ 5/5/96 فمن ثم يكون الطعن قد اقيم بمراعاة المواعيد القانونية المقررة.
ومن حيث إن الطعن قد استوفى فضلا عما تقدم بقية اوضاعة الشكلية فمن ثم يتعين قبوله شكلا.
ومن حيث إنه بالنسبة للموضوع فإن وقائعه تخلص حسبما يبين من الأوراق فى ان اللجنة العلمية الدائمة للمحاسبة والمراجعة بكلية التجارة ببور سيعد الطاعن والمتقدم للحصول على اللقب العلمى لوظيفة استاذ مساعد متضمنا أن المدرس المذكورة قد تقدم بستة أبحاث ثبت أن ثلاثة منهامترجمة حرفيا من المراجع والدوريات الأجنبية دون أن يشير الى أنها مترجمة وأن اللجنة العلمية رأت إخطار رئيس الجامعة بالتقرير.
وبتاريخ 28/5/94 قرر رئيس جامعة قناة السويس إحالة الطاعن إلى التحقيق حيث تم التحقيق معه بمعرفة احد أساتذه كلية الحقوق جامعة المنصورة وانتهى التحقيق الى اقتراح بالحالة الطاعن الى مجلس تأديب اعضاء هيئة التدريس لمسألته تأيبيا عما نسب اليه من سرقة علمية بالنسبة الى الابحاث الثلاثة الى تضمنها تقرير اللجنة العملية الدائمة وبتاريخ 19/9/95 وقرار رئيس الجامعة باحالة الطاعن الى مجلس التأديب حيث جرت محاكمته على النحو المبين بمحاضر جلسات هذا المجلس.
وبجلسة 7/4/96 صدر قرار مجلس تأديب أعضاء هيئة التدريس بجامعة قناة السويس بمجازاة الطاعن بالعزل من الوظيفة مع الاحتفاظ بالمعاش أو المكافأة وأقام المجلس قراره على أساس ثبوت احتواء البحوث الثلاثة على ترجمة صفحات كاملة من بحوث اجنبية دون الاشارة إليها بالنسبة للبحثين الثانى والثالث لما يشك فى حق الكان مخالفة عدم الأمانة العلمية ونعى تقرير الطعن على قرار مجلس التأديب المطعون فيه البطلان لمخالفة القانون على أساس أنه لا ولاية للجنة العملية فى المطالبة بمجابة الطالب عن ابحاث استعدتها من التقييم بما يبطل قرراها برفع الأمر الى رئيس الجامعة لأن عميد الكلية وحده هو المختص بالإبلاغ عن عن مخالفات اعضاء هيئة التدريس وأن مجلس الكلية قد قرر حفظ الموضوع كما أنه لا سند لما نسبه اللجنة العملية الى الطاعن من سرقة عملية وأن مجس التأديب قد تصدى لمسألة فنيه بحته تخرج عن ولايته ولم يوفر للطاعن حق الدفاع.
ومن حيث إنه ليس من شك أنه إذا كان موضوع النزاع فى دعوى قضائية يتطلب الفصل فى مسألة فنيه فإن ذلك لا يعنى خروج تلك المسألة عن ولاية القضاء وعدم اختصامه بها و إنما يعنى اللجوء إلى أهل الخبرة فيا تدق فيه الخبرة ما لم تسعفه أوراق الدعوى بذاتها فى بيان وجه الحق فى تلك المسألة الفنية والقول بغير ذلك يعنى وجود خصومة بلاقاض بما يشكل صورة من صور إنكار العدالة.
ومن حيث إنه لا جدال فى أن موضوع المنازعة هو من المسألة الفنية الى يدق الفصل فيها على غير المختص إلا أنه لا جدال أيضا فى أن اعلى الجهات تخصصا فى الفصل فيها هو اللجنة العملية الدائمة للمحاسبة والمراجعة .
ومن حيث إن الثابت من تقرير اللجنة العلمية أن بعض ماورد بأبحاث الطاعن الثلاثة مترجم حرفيا من مراجع أجنبية وأنه قد أشار إلى مراجع البحث دون الثاني والثالث وكان الثابت من أوراق التحقيق أن الطاعن لم ينكر النقل من تلك المراجع مقررا أنه قد أشار اليها .
ومن حيث إنه متى كان ما تقدم وكان الثابت أنه ليس ثمة أشارة واضحة فى البحثين الثانى والثالث إلى الأبحاث العليمة الأجنبية التى نقل منها فمن ثم تطمئن المحكمة إلى سلامة ما جاء بتقرير اللجنة الدائمة بشأن واقعة قيام الطاعن بتضمين بحثين مقدمين منه للترقية لترجمة حرفية لبعض أبحاث علمية أجنبية دون إشارة إليها.
ومن حيث إن ما ثبت فى حق الطاعن مما تقدم يمثل مساسا بأمانته العلمية ويشكل جريمة تأديبية تستوجب مجازاته بما لا مطعن معه على لقرار مجلس التاديب فيما تضمنه من ثبوت المخالفة فى حق الطاعن وفتى مجازاته عنها إلا أنه لما كان تقدير الجزاء ومناسبته للمخالفة المرتكبة يمثل عنصرا من عناصر شريعة هذا الجزاء وكان الثابت رغم جسامة المخالفة أن الطاعن يشغل أول درجات سلم أعضاء هيئة التدريس وانه مشهود له بحسن الخلق فمن ثم فإن قرار مجلس التأديب بمجازة الطاعن بالعزل من الوظيفة يمثل افراطا فى العقاب بلغ به إلى منتهاه ويشكل غلوا فى الجزاء من شأنه أن يخرجه من دائرة المشروعية ويدخله فى دائرة مخالفة القانون باللوم مع تأخير التعيين فى الوظيفة الأعلى مدة سنتين .

* فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء قرار التأديب المطعون فيه وبمجازاة الطاعن باللوم مع تأخير التعيين فى الوظيفة الأعلى مدة سنتين .